حديث النفس
عضو مميز
استمرار منع تسجيل عقارات شركات مُدرجة.. تقييد للاقتصاد
رغم أن بيئة الأعمال الكويتية تتطور يوما بعد يوم، ورغم القوانين والقرارات المشجعة للاستثمار وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمنافسة العادلة، الا ان عشرات الشركات المساهمة بحسب مصادر عقارية تتعرض حالياً لضياع حقوقها، وتقل حظوظها في اقتناص فرص واعدة قد تسهم في تعزيز وجودها بالسوق، وذلك بسبب التضارب التشريعي بين إصرار وزارة العدل على تطبيق قانون يحظر تسجيل الشركات التجارية لعقاراتها إذا كان أحد مساهميها أجنبياً، بعد تجميد هذا القانون لمدة 44 عاما مع التمييز بين من ينطبق عليهم، وبين قوانين وقرارات وزارية مشجعة للاستثمار صدرت منذ عام 2000 تسمح للأجنبي بتملك الأسهم في الشركات المدرجة والتي تمارس أنشطتها في تملك العقار.
وقالت المصادر ذاتها،ان الشركات المدرجة ستتوقف عن ممارسة انشطتها العقارية عند شراء أجنبي لسهم واحد بالشركة.
وبينت ان وزارة العدل عادت للعمل بالمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، التي تنص على أن يُحظر على الشركات التجارية التي يشترك فيها غير كويتيين تملك العقارات، وعلى الشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين عند العمل بهذا القانون التصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ العمل به، أما الشركات التي ينتقل فيها نصيب شريك كويتي إلى غير كويتي بعد العمل بهذا القانون فعليها التصرف في ما تملكه من عقارات خلال سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي وإلا بيعت جبراً عنها في الحالتين، لافتة الى ان استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز للشركات المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، تملك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، إذ صدر مرسوم بمنحها هذا الحق.
عقبة التسجيل
وتابعت: من ثم يتعين على أن يكون من بين المستندات التي تقدمها الشركات لتسجيل عقاراتها داخل الكويت ما يفيد جنسية المساهمين بالشركة وعدد أسهمهم حتى يتسنى لتسجيل ذلك العقار باسم الشركة، ويصعب ذلك على الشركات المدرجة في بورصة الكويت إذ ان دخول وخروج المساهمين في سجلاتها يكون تلقائيا دون تدخل من الشركة عبر آليات السوق والتداول في البورصة، الأمر الذي يعرضها لمشكلات عدم القدرة على تسجيل عقارات جديدة في قائمة ممتلكاتها، ويجعلها تحت طائلة البيع الإجباري نتيجة التغيير في قاعدة مساهمي الشركة بعد انضمام مساهم غير كويتي.
ونوهت المصادر الى انه عند صدور هذا القانون كانت نصوص قانون الشركات المعمول بها في حينها (القانون رقم 15 لسنة 1960) لا تسمح بتملك غير الكويتيين أسهما في الشركات المساهمة والتي كان لزاماً لتأسيسها أن تكوين شركة كويتية بشركاء كويتيين فقط والمركز الرئيسي لها الكويت، وقد استثنى هذا القانون مشاركة غير الكويتيين في حال الحاجة إلى استثمار أجنبي أو خبرة أجنبية على ألا تقل نسبة ملكية الكويتيين في رأسمال الشركة عن %51 وبشرط الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المختصة، وبالتالي فهنا نتحدث عن شريك استراتيجي ولفترة طويلة نسبياً، وذلك كان يتناغم مع المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتحديد ملكية غير الكويتيين للعقار.
مرونة التملك
ولفتت المصادر الى انه قد تغير الوضع بالنسبة للشركات المدرجة بعد صدور القانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية، حيث أجازت المادة رقم 1 من هذا القانون لغير الكويتيين تملك الأسهم، ونصت على أنه «يجوز لغير الكويتيين تملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التي تُؤسس بعد العمل به، كما يجوز لهم الاشتراك في تأسيس هذه الشركات».
وزادت: كما نصت المادة 2 من القانون على أنه «تُحدد بقرار من وزيرالتجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد الأقصى لما يمتلكونه من أسهمها والحقوق المُترتبة على ذلك». وترتيباً على التفويض التشريعي الممنوح لوزير التجارة والصناعة بشأن إصدار الضوابط المُتعلقة بمساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة، فقد أصدر قرار رقم 205 لعام 2000 بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات المساهمة الكويتية، حيث نص هذا القرار في المادة رقم 2 على أنه «مع مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القرار يسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للضوابط المبينة في هذا القرار، كما يُسمح لهم بالاشتراك في تأسيس شركات المساهمة العامة وفقاً للإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة للكويتيين».
وذكرت بينما سُمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وبالتالي يتبع ذلك تطبيق آليات التداول في البورصة التي تتسم بالتغير المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في البورصة على أسهم الشركات وفق نظم آلية غاية في السرعة، وتتغير الملكيات في تلك الشركات بشكل مستمر ويومي.
أعباء إضافية
وافادت المصادر أن عددا من الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت قد راسلت الجهات الرقابية في البورصة وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة لبيان عوار تطبيق هذا القرار والمشكلات التي تواجهها في تسجيل عقارات تم شراؤها بالفعل وتسديد قيمة الصفقة، كما تم الإفصاح عن ذلك لدى تلك الجهات، حيث ان الشركات المدرجة ملزمة بالإفصاح عن جميع الصفقات التي تؤثر في مركزها المالي سلبا وإيجابا، إلا أن الكثير من تلك الشركات قد واجه تبعات تطبيق هذا القرار وصعوبة إتمام نقل الملكية، ما يضع تلك الشركات في مأزق التراجع عن الصفقة أو استبدال الملكية المباشرة بملكية غير مباشرة، أو اللجوء لإبرام اتفاقيات حد إجارة منتهية بالتملك مع البنوك الإسلامية فقط.
وتابعت: في كل ما سبق تتكبد الشركة إما خسائر الغاء الصفقة أو تحميل الشركة مصاريف وتكاليف صفقات غير مباشرة لتملك العقار تزيد من تكلفة الأصل وتضيف أعباء مالية غير مبررة.
التعديل المقترح
كشفت المصادر أن وزارة العدل قامت بإعداد اقتراح لتعديل القانون رقم 74 لسنة 1979 والخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات وذلك بالسماح للشركات التي يمتلك فيها غير الكويتيين أسهماً بتملك العقارات على أنه لا يجوز لتلك الشركات وبكافة أنواعها سواء أثناء قيام الشركة أو عند تصفيتها توزيع أصولها العقارية على الشركاء أو المساهمين فيها من غير الكويتيين وإلا بيعت جبراً على ان يتقاضى غير الكويتي مقابل العقار نقداً.
واشارت الى انه تم رفع هذا المقترح إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره قام برفع الموضوع إلى اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء، وبعد الإفادة تم رد الموضوع لوزارة العدل لبيان رأي الفتوى والتشريع بهذا الخصوص.
واضافت: قد تمت مخاطبة الفتوى والتشريع والتي طلبت بدورها رأي وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال حول تعديل القانون المقترح، حيث جاء رد وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال بالموافقة بشكل عام على القانون المقترح وتم إرسال الردود إلى وزارة العدل، وحالياً بانتظار رد الفتوى والتشريع بهذا الخصوص.
تساؤلات مشروعة
تساءلت المصادر حول ماهية تطبيق وزارة العدل قرار صدر منذ عشرات السنوات وتأثيره المستمر إلى الان على القطاع العقاري في الكويت وعلى الوضع الاقتصادي ككل ؟ خاصة مع الترقيات التي حصلت عليها بورصة الكويت ضمن المؤشرات العالمية، والتي جاءت تكليلا لجهود مخلصة لتحقيق رؤية كويت 2035، تتماشي مع البيئة الصحية للاستثمار وجذب أكبر قدر من الأموال والاستثمارات الأجنبية، وكذلك أين التكامل بين جهات ووزارات الدولة لتحقيق تلك الرؤية بينما تتضارب القرارات والقوانين ويكون تطبيق القرارات الوزارية بشكل ارتجالي لا يراعي حاجات السوق ومن دون تنسيق مع الجهات ذات الصلة؟
استثناء البنوك
كشفت المصادر ان إدارة التسجيل والتوثيق العقاري توقفت عن نقل أي عقار إلى أي شركة مساهمة عامة إلا بعد أن يتم احضار كشف بمساهمي الشركة عند تأسيسها وكشف بمساهميها الحاليين وذلك تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، في حين أن هذا الأمر ينطبق على البنوك الكويتية حيث إنها شركات مساهمة عامة إلا أن وزارة العدل قد استثنت البنوك فقط من هذا القانون.
تشريعات متجددة في دول الجوار
قالت المصادر ان بعض الدول المجاورة في الخليج قد سنت مؤخراً قوانين وتشريعات تتيح حرية التملك والاستثمار العقاري وفق اشتراطات وقيود، كذلك فتحت المجال لغير المواطنين التملك والاستثمار العقاري والتجاري.
واضافت: اهتمت دول التعاون بإصدار قوانين تدعم الخطط الحكومية للتنويع الاقتصادي، وإرساء منظومة تشريعية متكاملة تحقق الأهداف والرؤى المستقبلية لكل دولة في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن مثل هذه القرارات والقوانين ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري وستعزز من جاذبيته الاستثمارية في المنطقة.
تشاور حكومي
أفادت المصادر بان الجهات المهتمة والمعنية بهذه القضية، شهدت اجتماعات ولقاءات تم فيها تبادل وجهات النظر وشرح سلبيات تطبيق ذلك القرار وأثاره السيئة على بيئة الاستثمار، لا سيما الشركات العقارية وغيرها من الشركات التي تبنى قاعدة أصولها من خلال الاستثمار العقاري داخل الكويت.
السماح للشركات المساهم فيها أجانب بتملك العقارات..
علمت القبس أن إدارة الفتوى والتشريع انتهت من صياغة التعديلات المطلوبة على المرسوم رقم (1959/5) بشأن التسجيل العقاري وتعديلاته.
وكشفت مصادر مطلعة أن التعديلات الجديدة على القانون القديم الذي مضى عليه أكثر من 65 عاماً، ستجعل من عملية التسجيل العقاري مواكبة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي طرأت على طريقة انجاز المعاملات واتمام عمليات التسجيل والبيع العقارية.
وأجازت التعديلات الجديدة للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.
وكذلك تم إلغاء المواد من 22 الى 28 والمتعلقة في «دفاتر التسجيل»، اذ لن يكون هناك حاجة للدفاتر طالما كانت هناك سجلات إلكترونية.
أبرز التعديلات
وفي ما يلي أبرز التعديلات التي من المقرر أن تحدث على قانون التسجيل العقاري:
1- المادة رقم 6 تنص على: «يمكن التأكد مـن جنسية طالب التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه الدائرة كافياً لإثبات الجنسية».
-التعديل المطلوب: التأكد من جنسية طالب التسجيل بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة إلكترونية صادرة عن التطبيق الحكومي «هويتي».
2- المادة رقم 17 تنص على: تكتب المحررات بمعرفة موظفي الدائرة باللغة العربية بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ويصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، بحضور شاهدین بالغين عاقلين وتتم مراجعتها ثم تسجيلها في الدفاتر المعدة لذلك.
-التعديل المطلوب: إلغاء المادة.
3- الباب السادس (دفاتر التسجيل) المواد مـن 22 حتى المادة 28.
-التعديل المطلوب: إلغاء المواد سالفة الذكر.
4- المادة رقم 29 تنص على: يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصياتهم بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمي. وعلى الشاهدين التوقيع على المحرر والسجل إثباتا لصحة شخصية المتعاقدين وصحة ما اشتمله المحرر من بيانات.
-التعديل المطلوب: على أن يقوم الموظف المختص بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن بعد التأكد من شخصيتهم بموجب البطاقة المدنية أو بموجب شهادة الكترونية (هويتي).
5- المادة رقم 30: أوجبت على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليه وأن يعاونهم فـي ذلك بقراءة المحرر عليهم بصـوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه.
-التعديل المطلوب: على كل موظف أن يتأكد من المتعاقدين على موضوع المحرر الذي يرغبون في التوقيع عليـه وأن يعاونهم في ذلك بقراءة المحرر عليهم بصوت مسموع وتبصيرهم بالموضوع الذي يشتمل عليه وذلك دون أن يؤثر على إرادتهم بل يجب أن يترك لهم كامل الحرية في التوقيع أو الامتناع عنه إذا رأوا أن موضوع المحرر يخالف ما سبق أن اتفقوا عليه وأن يكون ذلك بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني المؤتمت التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق من اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول واجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.
6- المادة رقم 32: «أوجبت هذه المادة على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتـاً لذلك ما يؤيـد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية».
-التعديل المطلوب: على الموظف الذي يباشر توقيعات المتعاقدين على هذه المحررات أن يتأكد قبل التوقيع على هذه المحررات من أهليتهم الكاملة ورضائهم بالتعاقد وله أن يطلب اثباتاً لذلك ما يؤيد هذه الأهلية مـن أوراق ومستندات مثل شهادة الميلاد أو شهادة طبية أو قرار من المحكمة الشرعية أو ما شابه ذلك مما يعتبر كافياً في اثبات الأهلية بحضور المتعاقدين أو عن طريق أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي الالكتروني التي تمكن الموثق وأصحاب الشأن من الاتصال المرئي والمشاهدة وعرض كل المستندات والوثائق والتحقق مـن اشخاصهم وصفاتهم والايجاب والقبول وإجراء التوثيق للمحرر وتوقيع أصحاب الشأن عليه وتلاوة محتواه عليهم.
7- المادة (36) تنص على أن القاصر مـن لم يبلغ سن الرشد وتحدد سن الرشد بثماني عشرة سـنة ميلادية.
-التعديل المطلوب: تحدد سن الرشد باحدى وعشرين سنة ميلادية استناداً للمادة (96/فقرة 2) من القانون المدني.
8- المادة رقم (43) تنص على «إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف البصر أو أصم أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تعين مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيهـا فإذا لم يكن هناك مساعد قضائي استعان هذا المتعاقد بمعين يوقع العقد معه».
-التعديل المطلوب: إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.
وفي حال إذا كان لديه عاهة واحدة (أصم – أبكم -أعمى) يتم الاستعانة بمعين.
9- المادة رقم (48) تنص على «لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة إلا أنه يجوز للموكل الموافقة على تصرفات الوكيـل فـي هـذه الحالة فتصبح صحيحة فالاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة».
-التعديل المطلوب: لا يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه باسم الموكل إلا إذا نص على ذلك صراحة في الوكالة.
10- تضاف مادة جديدة على القانون الجديد، اذ لابد من الاشارة في الديباجة إلى المرسوم بقانون رقم (1979/74) بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
-التعديل المطلوب: يجوز للشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين تملك العقارات وفي حال تصفية الشركة أو حلها أو فسخها لأي سبب من الأسباب وجب على الشركاء غيـر الكويتيين التصرف في العقارات خلال سـنـة مـن تاريخ الحل أو التصفية أو الفسخ وإلا بيعت جبرا.
مراجعة رد الرسوم
شملت التعديلات ايضا مراجعة المادة (58) من الباب الحادي عشر الخاص بالرسوم على غرار قانون التوثيق رقم (2020/10) ولائحته التنفيذية. والمادة رقم 60 التي تنص على انه «لا يترتب على بطلان المحررات أو فسخها أو إلغائها أو الرجوع فيها - أيا كان نوعها- رد شيء مما تحصل من المرسوم. ويستثنى من ذلك الرسوم المدفوعة نظير تسجيل قسيمة من قسائم مناطق السكن الحكومية إذا قررت الحكومة سحب هذه القسيمة وذلك بشرط الا يكون سحبها راجعا إلى مخالفة من سجلت باسمه لشرط من الشروط التي وضعتها الحكومة للتملك».
والتعديل المطلوب: مراجعة ما ورد في المادة في ما يخص رد الرسوم حيث اقتصرت على حالتين فقط.