نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,543
الغباري: «قانون المناقصات» يضمن تنفيذ المشاريع.. ويحقق امتيازات كبيرة للجهات الحكومية
2019/12/05 الأنباء الكويتية
اختتمت امس فعاليات مؤتمر الكويت لآليات تطبيق قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الذي نظمته شركة نوف لتنظيم المعارض على مدى يومي 3 و4 الجاري.
وتضمن اليوم الثاني ورشة عمل قدمها د.أيمن الغباري عضو هيئة المحاسبين القانونيين بأميركا، وزميل جمعية مفتشي الاحتيال المعتمدين، استعرض خلالها قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بالتفصيل، كما سلط الضوء على القانون 74 لسنة 2019 والمرسوم رقم 30 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون، وهي التعديلات التي أدخلت المشاريع الصغيرة ضمن المناقصات.
وأكد الغباري أن قانون المناقصات الجديد حقق امتيازات كبيرة جدا للجهات الحكومية فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام، كما ساهم القانون بتحقيق قدر كبير من الشفافية والافصاح لجميع الشركات، بالشكل الذي يتم من خلاله ضمان ان تنفيذ الأعمال يتم بطريقة تتسم بالعدالة والشفافية، وتحقق المصلحة العامة، مبينا ان القانون أتى بالكثير من الأحكام الجديدة الجيدة، مقارنة بالقانون القديم الصادر عام 1964 والذي تضمن كيفية ضمان عمليات الترسية والتأهيل، وكل الضمانات التي تحفظ أموال الجهات العامة والخاصة المشاركة من جهة، وتضمن المنافسة والشفافية الفعالة من الشركة من الجهة الاخرى.
وتطرق د.الغباري خلال ورشة العمل بالتفصيل إلى عدد من المحاور، بدءا من التعريف بالقانون، والتنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام، وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد، وصولا إلى اختيار التعاقد وتأهيل المناقصين، والتعليمات الخاصة بتأهيل المقاولين والجهات الاستشارية، مؤكدا أن هذه النقطة تعتبر من النقاط المهمة جدا والتي تساعد الشركات على التعرف على وضعها الحقيقي، وكيفية الحصول على التأهيل لتنفيذ الاعمال التي يمكن أن تشارك فيها من خلال الجهات الحكومية.
واستعرض د.الغباري بعض الجوانب القانونية في مجال تطبيق القانون، حيث قال ان من شأنها ضمان حق المتقدمين للمناقصة بكل حيادية، لاسيما أن المادة الثانية من الفصل الثاني أشارت إلى أنه ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون بشأن تنظيم عمليات شراء الاصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد اصنافا أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون.
وقال ان المادة الثالثة من نفس الفصل اشترطت أن تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات، وتستثنى بعض عمليات الشراء بهذه الجهات وفقا لما يلي:
1 ـ شؤون الدفاع والحرس والوطني والداخلية.
2 ـ البنك المركزي.
3 ـ مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل.
4 ـ العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة.
ولفت إلى أن من بين عمليات الشراء المستثناة، العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقا لاختصاصها، وأي أعمال أخرى (غير مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي وصيانتها التي تخضع لاختصاص الجهاز)، حيث تكون مستثناة من تطبيق القانون وتتولاها لجنة العقود الخاصة للبنك، ناهيك عن مشتريات المواد العسكرية للدفاع والداخلية والحرس الوطني، كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت، بعد أن يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لها.
وقال: انه فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها المملوكة، فتشكل بمؤسسة البترول وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار وتراعى في إجراءاتها أحكام القانون، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية، كما تختص هذه الوحدة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع ان القانون نص على أنه: مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور، تستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعى في إجراءاتها أحكام هذا القانون.
إجراءات الشراء والتعاقد
وفي الجانب المتعلق بإجراءات الشراء وأساليب التعاقد، أشار د.الغباري إلى ان نطاق تطبيق القانون يشمل جميع عمليات الشراء، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية للعقود التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، وأعمال المقاولات والخدمات على حد سواء، كما تسري أحكام القانون على جميع عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات العامة، باستثناء شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية ومقاولات المنشآت العسكرية، البنك المركزي، مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها، العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة.
أنواع المناقصات
وحول أنواع المناقصات، قال الغباري إن هناك عدة أنواع من المناقصات هي:
٭ المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الجهة لتنفيذ عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن لهذه المناقصة نوعين (داخلية وخارجية) وتعد الأسلوب الرئيسي للشراء العام.
٭ المناقصة المحدودة: وهي المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على مناقصين محددين (داخليين أو خارجيين) تتم دعوتهم لتقديم عروض.
٭ الممارسة العامة: وهي أسلوب الشراء العام الذي يتيح للجهة العامة التفاوض مع الممارسين للوقوف على أفضل عطاء، ويتم التعاقد فيها بقرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على مذكرة مسببة من الجهة العامة، كما يجوز التعاقد عن طريق الممارسة العامة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو لظروف وفقا للإجراءات التالية: الاستعجال، مقدمين مذكرة مسببة لمجلس إدارة الجهاز، ويحدد قرار المجلس ما إذا كانت الجهة العامة أو الجهاز سيتولى إجراءات الممارسة.
٭ الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر: ويتم التعاقد عن طريق الجهة العامة بإذن من مجلس إدارة الجهاز بنا ء على طلب كتابي مسبب من الجهة العامة.
٭ الممارسة الإلكترونية: ويجوز استخدام هذه الممارسة لشراء البضائع الجاهزة المتوافرة بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير الاستشارية، وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون كميتها قابلة للقياس بطريقة حسابية، ويمكن إعادة تقييمها وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية.
٭ الاتفاقية الإطارية: وهي أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات العامة المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالسعر أو الكمية المتوقعة بحسب الأحوال.
البت في المناقصة
في محور آخر، استعرض الغباري إجراءات البت في المناقصات وتوقيع العقد، والتي قال أنها تبدأ من خلال خطوة فتح المظاريف وإحالة العطاءات الفنية، وفتح المظاريف المالية وإعلان كشوف تفريغ الاسعار، وصولا إلى إجراءات الترسية، وضوابط وإجراءات التسعير، وإجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني، وضوابط وإجراءات مراجعة العطاءات ذات الاسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية، والضوابط والشروط الخاصة بمنح أفضلية العطاءات المقدمة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
2019/12/05 الأنباء الكويتية
اختتمت امس فعاليات مؤتمر الكويت لآليات تطبيق قانون المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الذي نظمته شركة نوف لتنظيم المعارض على مدى يومي 3 و4 الجاري.
وتضمن اليوم الثاني ورشة عمل قدمها د.أيمن الغباري عضو هيئة المحاسبين القانونيين بأميركا، وزميل جمعية مفتشي الاحتيال المعتمدين، استعرض خلالها قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية بالتفصيل، كما سلط الضوء على القانون 74 لسنة 2019 والمرسوم رقم 30 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون، وهي التعديلات التي أدخلت المشاريع الصغيرة ضمن المناقصات.
وأكد الغباري أن قانون المناقصات الجديد حقق امتيازات كبيرة جدا للجهات الحكومية فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام، كما ساهم القانون بتحقيق قدر كبير من الشفافية والافصاح لجميع الشركات، بالشكل الذي يتم من خلاله ضمان ان تنفيذ الأعمال يتم بطريقة تتسم بالعدالة والشفافية، وتحقق المصلحة العامة، مبينا ان القانون أتى بالكثير من الأحكام الجديدة الجيدة، مقارنة بالقانون القديم الصادر عام 1964 والذي تضمن كيفية ضمان عمليات الترسية والتأهيل، وكل الضمانات التي تحفظ أموال الجهات العامة والخاصة المشاركة من جهة، وتضمن المنافسة والشفافية الفعالة من الشركة من الجهة الاخرى.
وتطرق د.الغباري خلال ورشة العمل بالتفصيل إلى عدد من المحاور، بدءا من التعريف بالقانون، والتنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام، وإجراءات الشراء وأساليب التعاقد، وصولا إلى اختيار التعاقد وتأهيل المناقصين، والتعليمات الخاصة بتأهيل المقاولين والجهات الاستشارية، مؤكدا أن هذه النقطة تعتبر من النقاط المهمة جدا والتي تساعد الشركات على التعرف على وضعها الحقيقي، وكيفية الحصول على التأهيل لتنفيذ الاعمال التي يمكن أن تشارك فيها من خلال الجهات الحكومية.
واستعرض د.الغباري بعض الجوانب القانونية في مجال تطبيق القانون، حيث قال ان من شأنها ضمان حق المتقدمين للمناقصة بكل حيادية، لاسيما أن المادة الثانية من الفصل الثاني أشارت إلى أنه ومع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون بشأن تنظيم عمليات شراء الاصناف والمقاولات والخدمات التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد اصنافا أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون.
وقال ان المادة الثالثة من نفس الفصل اشترطت أن تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات، وتستثنى بعض عمليات الشراء بهذه الجهات وفقا لما يلي:
1 ـ شؤون الدفاع والحرس والوطني والداخلية.
2 ـ البنك المركزي.
3 ـ مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل.
4 ـ العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة.
ولفت إلى أن من بين عمليات الشراء المستثناة، العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة وفقا لاختصاصها، وأي أعمال أخرى (غير مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي وصيانتها التي تخضع لاختصاص الجهاز)، حيث تكون مستثناة من تطبيق القانون وتتولاها لجنة العقود الخاصة للبنك، ناهيك عن مشتريات المواد العسكرية للدفاع والداخلية والحرس الوطني، كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت، بعد أن يصدر مرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لها.
وقال: انه فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها المملوكة، فتشكل بمؤسسة البترول وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار وتراعى في إجراءاتها أحكام القانون، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية، كما تختص هذه الوحدة بوضع شروط خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع ان القانون نص على أنه: مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور، تستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على أن تراعى في إجراءاتها أحكام هذا القانون.
إجراءات الشراء والتعاقد
وفي الجانب المتعلق بإجراءات الشراء وأساليب التعاقد، أشار د.الغباري إلى ان نطاق تطبيق القانون يشمل جميع عمليات الشراء، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية للعقود التي تزيد قيمتها على 75 ألف دينار، وأعمال المقاولات والخدمات على حد سواء، كما تسري أحكام القانون على جميع عمليات الشراء التي تقوم بها الجهات العامة، باستثناء شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية ومقاولات المنشآت العسكرية، البنك المركزي، مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها، العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤسسات والهيئات العامة.
أنواع المناقصات
وحول أنواع المناقصات، قال الغباري إن هناك عدة أنواع من المناقصات هي:
٭ المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الجهة لتنفيذ عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقا للقانون، مشيرا إلى أن لهذه المناقصة نوعين (داخلية وخارجية) وتعد الأسلوب الرئيسي للشراء العام.
٭ المناقصة المحدودة: وهي المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على مناقصين محددين (داخليين أو خارجيين) تتم دعوتهم لتقديم عروض.
٭ الممارسة العامة: وهي أسلوب الشراء العام الذي يتيح للجهة العامة التفاوض مع الممارسين للوقوف على أفضل عطاء، ويتم التعاقد فيها بقرار من مجلس إدارة الجهاز بناء على مذكرة مسببة من الجهة العامة، كما يجوز التعاقد عن طريق الممارسة العامة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو لظروف وفقا للإجراءات التالية: الاستعجال، مقدمين مذكرة مسببة لمجلس إدارة الجهاز، ويحدد قرار المجلس ما إذا كانت الجهة العامة أو الجهاز سيتولى إجراءات الممارسة.
٭ الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر: ويتم التعاقد عن طريق الجهة العامة بإذن من مجلس إدارة الجهاز بنا ء على طلب كتابي مسبب من الجهة العامة.
٭ الممارسة الإلكترونية: ويجوز استخدام هذه الممارسة لشراء البضائع الجاهزة المتوافرة بسهولة في السوق أو الأعمال الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير الاستشارية، وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسعر والمعايير الأخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون كميتها قابلة للقياس بطريقة حسابية، ويمكن إعادة تقييمها وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم أوتوماتيكية.
٭ الاتفاقية الإطارية: وهي أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات العامة المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالسعر أو الكمية المتوقعة بحسب الأحوال.
البت في المناقصة
في محور آخر، استعرض الغباري إجراءات البت في المناقصات وتوقيع العقد، والتي قال أنها تبدأ من خلال خطوة فتح المظاريف وإحالة العطاءات الفنية، وفتح المظاريف المالية وإعلان كشوف تفريغ الاسعار، وصولا إلى إجراءات الترسية، وضوابط وإجراءات التسعير، وإجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني، وضوابط وإجراءات مراجعة العطاءات ذات الاسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية، والضوابط والشروط الخاصة بمنح أفضلية العطاءات المقدمة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.