(جريدة الشعب) اليوم الاثنين 5/6/2006
كان مهتماً وهو نائب.. وسكت وهووزير قبل الاستقالة
لماذا تقاعس الزلزلة عن معالجة تداعيات الانقلاب في (الأهلية للاستثمار)
القبندي رفع مذكرة الى جمعية المحامين بحق (المحامي) الصراف
و"الشعب" تنشر نص الكتاب بالتفاصيل إلى وزير التجارة
ليس في قانون التجارة أي إشارة لشيء يسمى الفراغ الإداري في الشركات؟!
الصراف انتحل لنفسه صفة غير صحيحة وتجاوز القانون بصورة صارخة عبر اقتحامه مقر الشركة واستيلائه على دفاترها وسجلاتها
تفاعلت قضية السيطرة غير المسبوقة على مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار التي اثارتها »الشعب« في العدد الماضي.واتجهت سهام النقد في تداعيات ما حدث لوزير التجارة السابق المستقيل الدكتور يوسف الزلزلة الذي لم يحرك في ايامه الاخيرة بالمنصب الوزاري اي ساكن يتجاوب فيه مع مذكرات قدمت اليه من مجلس الادارة المنتخب ازاء عملية السيطرة التي تمت من جانب احد اعضاء الجمعية العمومية على مقر الشركة.
وقد استغربت اوساط اقتصادية كون الوزير السابق المستقيل كان معنياً مباشرة بوضع الشركة عندما وجه سؤالاً برلمانياً مطولاً لوزير التجارة الاسبق عبدالله الطويل حول ملابسات قضية ال¯14 مليون دينار التي اتهم عبدالسلام العوضي بالاستيلاء عليها اثر بيع استثمارات عقارية في مشروع لآلئ الخيران والعائدة بالملكية الى الشركة ذاتها بينما لم يحرك اي اجراء تجاه ما حدث في الشركة خلال توليه الحقيبة الوزارية.
اما اخر المستجدات في القضية فتمثلت بالمذكرة التي رفعها رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسها التنفيذي احمد عبدالله القبندي الى رئيس جمعية المحامين وشرح فيها تفاصيل »اقتحام مقر الشركة الاهلية للاستثمار من قبل احد اعضاء الجمعية« وهو عبدالحميد منصور الصراف الذي يدعي انه رئيس مجلس الادارة بالوكالة حيث قام مع مجموعة من الاشخاص باقتحام مقر الشركة عنوة وبدون اي سبب مشروع او سند قانوني وقام بالاستيلاء على موجودات وسجلات ودفاتر الشركة.. كما قام تابعوه بمنع ممثلي الشركة القانونيين من دخول مقرها ومن الاضطلاع بمسؤولياتهم التي يكفلها لهم قانون الشركات التجارية وذلك يوم السبت 20/5/2006 وبينت المذكرة قيام القبندي بتقديم بلاغ الى جهات التحقيق المختصة في الواقعة تحت رقم 842/2006 جنح المدينة الامر الذي هو رهن التحقيق الان لاتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنه وفقاً لاحكام القانون.
وطلبت المذكرة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق عبدالحميد الصراف بوصفه عضواً بالجمعية لاخلاله بواجباته وبشرف طائفته ومهنته وفق احكام القانون الخاص بمهنة المحاماة.
كما اكدت المذكرة ان السيد القبندي هو الممثل الشرعي للشركة بناء على الشهادتين الصادرتين من وزارة التجارة والصناعة بهذا الصدد واللتين تم ارفاقهما بالمذكرة.
مذكرة إلى الوزير
وفي تفاصيل المذكرة المرفوعة الى وزير التجارة والصناعة تمت الاشارة الى الخطاب المرسل من الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية (بالنيابة عن السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة) الى الشركة الاهلية للاستثمار. وقد انتهى هذا الخطاب الى ان الوزارة قد اعتمدت ما زعم ان ما قررته الجمعية العمومية للشركة من انتخاب محام هو السيد عبدالحميد الصراف لتسيير العاجل من امور الشركة, ودعوة جمعية عامة عادية باسرع وقت لانتخاب مجلس ادارة جديد يملأ الفراغ الاداري الذي وقعت فيه الشركة.
واكدت المذكرة ان ذلك يقوم على بيانات غير صحيحة وذلك للاسباب التالية:
1- يقضي قانون الشركات التجارية بان الذي يدعو لعقد الجمعية العمومية للشركة انما هو رئيس مجلس الادارة ومن ثم فان الذي ينهي اجتماعها هو رئيس مجلس الادارة واما ما يحدث خارج اجتماع الجمعية العمومية- سواء حدث قبل بدء الاجتماع او بعد انتهائه- فلا يعتد به ولا بأي قرار يتخذ فيه.
2-وتعلمون سيادتكم ان رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار هو السيد عبدالله احمد القبندي. وقد ثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية لهذه الشركة المنعقد بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة في يوم 8/5/2006 بمقر الوزارة ان الاجتماع انعقد برئاسة رئيس مجلس الادارة المذكورة وان الاجتماع انتهى بان اعلن هذا الرئيس انتهاءه واعلن رفع الجلسة وذلك في تمام الساعة 12.30 ظهراً, وهذا ثابت بمحضر الاجتماع وقد ثبت ان مندوبي وزارة التجارة والصناعة قد انسحبوا بناء على ذلك من قاعة الاجتماعات.
3- من اجل ذلك, فان اي اجراء يكون قد اتخذ من جانب بعض المساهمين او غيرهم او من جانب محاميهم, وهو السيد الصراف بعد رفع الجلسة, وبعد انتهاء الاجتماع - يكون مجرد لقاء خاص بين جماعة من المتواطئين. واي قرار يكون قد اتخذ من جانب هذه الجماعة يكون مجرد لغو لا يعتد به.
4- ان محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 8/5/2006 وهو الموقع من ذوي الصفة الذين لا مطعن عليهم ولا على الوثيقة الصادرة عنهم, لم يرد به اي ذكر للسيد الصراف ولا لتوكيل الجمعية العمومية له, ومن ثم فليست له اي صفة قانونية من قبل ولا من بعد. وهو ليس من المساهمين في الشركة.
5-انه ليس في قانون الشركات التجارية شيء اسمه (الفراغ الاداري الذي وقعت فيه الشركة)?! وليس في هذا القانون ما يبيح لبعض المساهمين, او لغيرهم ممن يتواطأون معهم, ان يزعموا ان ثمة فراغاً ادارياً! وانهم قد التقوا خارج الاطار القانوني للجمعية العمومية, وانهم قد بدا لهم ان يقيلوا مجلس الادارة وان يختاروا احدهم, او احد المتواطئين معهم من غير المساهمين, ليتولى سلطات مجلس الادارة!
6- انه ليس في القانون شيء اسمه »تسيير العاجل من الامور« واختيار شخص ايا كان ليتولى هذا التسيير من وراء ظهر مجلس الادارة الشرعي, وبدون حكم من القضاء المستعجل او العادي. فمثل ذلك الاختيار او الادعاء انما هو انحراف غير مشروع. وهو عبث وفوضى لا يقرها القانون.
7- انه قد جاء في نهاية خطاب السيد الوكيل المساعد ان تحديد يوم للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية في 31/5/2006 قد تم »نزولاً على رغبة المساهمين« وهذا خطأ جسيم, اذ بعد انتهاء جلسة الجمعية العمومية لا يمكن ان ينسب قرار ما الى جماعة من المساهمين تلتقي خارج اجتماع الجمعية! هذا الى ان الذي يدعو لانعقاد الجمعية العمومية انما هو مجلس الادارة. على ان الدعوة توجه بداهة برسائل واعلان من رئيس مجلس الادارة.
8- ان السيد الصراف قد انتحل لنفسه صفة غير صحيحة, وتجاوز كل المبادئ واتخذ اجراءات تخالف القانون مخالفة جسيمة صارخة, وذلك انه قام باقتحام مقر الشركة والاعتداء على دفاترها وسجلاتها واوراقها واختامها والاستيلاء على اموالها, بزعم انه مخول من بعض المساهمين, في لقاء لهم, بان يسير العاجل من امور الشركة? وليس ذلك كله معنى الا انه اعتداء على الشركة, وغصب لمقوماتها وموجوداتها. واستخدام للقوة المادية في عمل لا تقره وزارة التجارة والصناعة ولا ينبغي لها ذلك ولا يقره القضاء ولا يقره القانون.
9- اننا سبق ان احطنا معالي وزير التجارة والصناعة, وبنك الكويت المركزي, بكل ما تقدم بيانه. كما اتخذنا »ونتخذ« كل الاجراءات القانونية والقضائية للحفاظ على كيان الشركة واموالها. وعلى حقوق المساهمين فيها.
من اجل ذلك كله فاننا نأسف لما جاء برسالة السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد المؤرخة 23/5/2006 ونلتمس سحب هذه الرسالة والغاء مضمونها. لكون هذه الرسالة مخالفة لاحكام قانون الشركات التجارية ويعتبر واقعة غير مسبوقة الحدوث في تاريخ الوزارة.
نص رسالةنائب محافظ "المركزي" الى وكيل التجارة
السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
تحية طيبة وبعد,,,
الموضوع: الجمعية العامة للشركة الاهلية للاستثمار
بالاشارة الى كتابكم المؤرخ 5/2/2006 والمتضمن ان وزارتكم الموقرة بصدد دعوة الجمعية العامة العادية للشركة المذكورة للانعقاد بناءً على طلب مساهمين يمثلون اكثر من 20% من رأس المال, كما نشير الى كتاب البنك المركزي المؤرخ25/12/2005 في هذا الشأن.
نفيدكم بان بنك الكويت المركزي ليس له ملاحظات بخصوص عقد الجمعية العامة المنوه عنها. وننوه في هذا الشأن الى ضرورة واهمية ما ورد في كتابنا الموجه اليكم والمؤرخ 6/2/2006 (مرفق صورة) والمتضمن قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/2006 باعتبار كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب (السيد عبدالسلام عبدالله العوضي), وكذا عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السيد عبدالعزيز ابراهيم النبهان فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار, وذلك استناداً الى الفقرة (و) من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته, واعمالاً لاحكام المادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار, وذلك ازاء المخالفات التي كشف عنها التفتيش الذي تم أخيراً على الشركة المذكورة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
ابراهيم علي القاضي
****
السيد وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
تحية طيبة وبعد,,,
نود الافادة انه بناء على المخالفات التي اسفر عنها التفتيش الذي تم أخيراً على الشركة الاهلية للاستثمار, فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/2/,2006 اعتبار كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب السيد عبدالسلام عبدالله العوضي, وكذا عضو مجلس الادارة المنتدب لشؤون الاستثمار السيد عبدالعزيز ابراهيم النبهان فاقدين لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة الاهلية للاستثمار, وذلك استناداً الى الفقرة (و) من المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته, واعمالاً لاحكام المادة 21 من القرار الوزاري الصادر بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وننوه في هذا الشأن, الى ان مقتضى تطبيق الجزاء القانوني السالف ذكره يتطلب عدم تمكين العضوين المذكورين اللذين تم فصلهما من العودة الى عضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة, حيث ان في عودتهما اهدار للجزاء الذي وقع عليهما, واعتبار ان المخالفات التي ارتكباها كأن لم تكن, وهو ما يشكل عبثاً بمصالح الشركة ومصالح المساهمين.
فضلاً عما تقدم, فان المخالفات التي ارتكبها العضوان المذكوران قد تكون ألحقت اضراراً باموال الشركة ومساهميها, الذين يجوز لهم اختصامهما واقامة دعاوى قضائية ضدهما وفقاً لنص المادة 148 من قانون الشركات التجارية, كذلك فان عودة العضوين المفصولين الى منصبهما في ذات الشركة قد تمكنهما من التأثير سلباً على سلامة سير العمل في الشركة وعلى مصالح المساهمين.
مع اطيب التمنيات,,,
د. نبيل أحمد المناعي