نداء عاجل وسريع لمساهمى منا القابضة ونبى فزعتكم

الحالة
موضوع مغلق

راعى الجحلا

عضو نشط
التسجيل
2 فبراير 2010
المشاركات
741
الإقامة
الكويت اهى دارنا
شباب انا راح احاول اجمع المساهمين واسهمهم الجادين فقط
ومن ثم نقرر ماذا نفعل عن طريق الرسايل والوتساب لان المنتدي
يدخلون فية ناس اشكال وانواع واللي ناوي يدزلي اسمة ورقمة
مو عشان قضية عشان اكون واضح معاكم عشان بس نحصر
عددنا ومن ثم كل واحد يبدي رايه حتي نتوصل لحل
وهذا رقمي واكرر لحصر الاسماء ولست لحل والحين كل واحد
يدزلي اسمة وعدد اسهمة ونكة والرجاء عدم الافصاح عن عدد الاسهم بالمنتدي



وعند تجميع الشباب سوف نلتقي في مكان كالسابق وشكرا

90031119
اخوكم بوعلي
وتساب ورسايل فقط
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
وللعلم اذا تبون تتفقون ماراح تتفقوووووون
واحد يحدد يوم ويجزم فيه وان شاء لله يحضرون


منو يحددلنا يوم ويجمعنا؟؟؟
وينك يالذيييب؟؟



موجود دز رقمك لبوعلي
وان شاء الله مالك الا يسرك
الشباب عاملين قروب والي يحب يشارك يراسل بوعلي
على الرقم
90031119
 

فستق

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2006
المشاركات
599
الإقامة
الكويت
اعلان هام لمساهمين منا القابضة

غدا انشاء الله لقاء امام بورصة الكويت بعد صلاة العشاء لعدد من مساهمين منا القابضة للبحث عن حلول في موضوع شركة منا ومصير مساهمينها بعد قرار الغاءها وقد تم انضمام عدد جيد من المساهمين .

ولمن يرغب الانضمام حاليا علي قروب الواتس اب بعث رساله او واتس اب الي الاخ بوعلي علي هذا الرقم. وشكرا

90031119
اخوكم بوعلي
وتساب ورسايل فقط
 

مساهم متواضع

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2010
المشاركات
815
الإقامة
الكويت
قبول تظلم دار الاستثمار وإلغاء القرار الخاص بإلغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة

السبت أبريل 21 , 2012
طباعة


dar-investment-kuwait-300x103.jpg
أعلنت شركة دار الاستثمار عن قرار لجنة الشكاوي والتظلمات في هيئة أسواق المال رقم 1/10/2012/ت والذي ينص على إلغاء قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر باجتماعه رقم (4) لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 12/2/2012م والمتضمن إلغاء إدراج أسهم شركة دار الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية وقبول التظلم الذي قدمته الشركة ضد ذلك القرار.
والجدير ذكره أن شركة دار الاستثمار كانت قد تقدمت بمذكرة تظلم الى لجنة الشكاوي والتظلمات في هيئة أسواق المال وذلك بعد الاطلاع على التظلم والأسباب التي بني عليها قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
وفي هذه المناسبة صرح الرئيس التنفيذي في شركة دار الاستثمار عبدالله الحميضي قائلا: “يأتي قرار لجنة الشكاوي والتظلمات في هيئة أسواق المال ليؤكد سلامة القطاع المالي في دولة الكويت ومتانة القوانين واللوائح المنظمة له. بالنيابة عن مجلس إدارة شركة دار الاستثمار وإدارتها التنفيذية، يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر من كل من ساهم في إظهار صوت الحق وأخص بالذكر رئيس لجنة الشكاوي والتظلمات في هيئة اسواق المال الدكتور احمد حمد الفارسي وجميع أعضاء اللجنة.
هذا وسنستمر بالعمل عن كثب مع جميع الأطراف ذات الصلة لتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإعادة تداول أسهم شركة دار الاستثمار في سوق الأوراق المالية ان شاءالله.



فالكم طيب ان شاء الله ... ليش ما تجتمعون صباحا خوي وتقابلون الهيئه وتوضحون وجهة نظركم وانكم تضررتم من القرار ؟؟؟

الاجتماع بعد صلاة العشاء لن يقدم ولا يؤخر الاجتماع الصحيح يكون صباحا وفي هيئة اسواق المال وقد تلتقون هناك مساهمين ينضمون اليكم من مساهمين منا القابضة لان هناك اكثر من 200 مساهم متضرر من قرار شطب منا القابضة
 

مساهم متواضع

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2010
المشاركات
815
الإقامة
الكويت
اعلان هام لمساهمين منا القابضة

غدا انشاء الله لقاء امام بورصة الكويت بعد صلاة العشاء لعدد من مساهمين منا القابضة للبحث عن حلول في موضوع شركة منا ومصير مساهمينها بعد قرار الغاءها وقد تم انضمام عدد جيد من المساهمين .

ولمن يرغب الانضمام حاليا علي قروب الواتس اب بعث رساله او واتس اب الي الاخ بوعلي علي هذا الرقم. وشكرا

90031119
اخوكم بوعلي
وتساب ورسايل فقط

واللي ماعنده واتساب ؟؟
خوي يسروا على المساهمين ولا تعسروا اكو ناس شياب ما يعرفون للواتساب والامور هذي كلها مالهم فيها خلوكم بالمنتدى ابرك والناس كلها قاعده تدش هني والصحافه تطالع المنتدى والشركة وكل الناس الواتساب ماحد قاعد يطالعكم ولا يدري عنكم
 

مساهم متواضع

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2010
المشاركات
815
الإقامة
الكويت
من حكم عليه بالحبس في مصر لا ينتمي إلى الشركة

خالد الجاسر: قرار شطب «منا القابضة» مخالف للقانون وطلبنا من «أسواق المال» إلغاءه


2012/04/18 07:17 م شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0
نفى العضو المنتدب لشركة منا القابضة خالد محمد الجاسر الخبر المنشور في صحيفة الوفد المصرية المتعلق بأحد كبار ملاك الشركة والذي نشرته «الوطن» بعددها الصادر اول امس بعنوان محكمة مصرية تقضي بحبس احد كبار ملاك منا القابضة، لافتا الى انه بعد الاتصال بالشخص المنسوب اليه الخبر نفى علمه بهذا الحكم من اصله لحين التثبت من خلال محاميه في مصر.
واكد العضو المنتدب ان هذا الموضوع ان حدث للشخص المذكور فان الشخص المذكور ليس من ضمن مجلس ادارة شركة منا القابضة ولا حتى من بين مسؤوليها او العاملين فيها.
كما ان الارض المشار اليها في الخبر الصحافي لا تمت لا من قريب ولا من بعيد لشركة منا القابضة ولا حتى بملكيتها في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار المالكة لأرض 26.000 فدان في منطقة العياط.
وبين العضو المنتدب ان ملكية الشركة لأرض الـ26.000 فدان ثابتة بموجب المستندات وانها تسير في المراحل النهائية مع الحكومة المصرية بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة الى صدور بعض القرارات المهمة التي تخص هذه الارض.
واكد العضو المنتدب في رده ضرورة عدم نسب اية اخبار باسم شركة منا القابضة الا بعد التحقق من ادارة الشركة في صحة تلك المعلومات والتي يحاول البعض الاساءة فيها الى الشركة وزعزعة وضعها الاقتصادي وهو ما يخالف نص المادة 21 من قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 2006.
من جانب آخر اكد العضو المنتدب تقديم الشركة لاعتراض مكتوب لهيئة سوق المال يتضمن طلبها من مجلس المفوضين الغاء قرار شطب الشركة من التداول لمخالفة القانون ولعدم مواءمته وذلك لان الشركة اوفت بجميع الالتزامات التي يتطلبها القانون لتقديمها لهيئة سوق المال مضيفا ان الشركة سترفق المستندات الدالة على سلامة موقفها باعتراضها المكتوب لهيئة سوق المال مع تأكيدها بالتعاون مع الهيئة في اي قرار من شأنه ان يحفظ مصلحة مساهمين الشركة واحتفاظها بكافة حقوقها القانونية الاخرى.

الخبر في 18/4/2012 بدأ العد التنازلي .....
ادري الخبر قديم لكن اريد ان اوضح شيء للاخوة المساهمين وهو ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمامه 30 يوما منذ تاريخ تقديم التظلم للنظر فيه


واليكم خبر عاااااااااااااااااااااااااجل : ملاك شركة منا القابضة قد قرروا تصعيد شكاواهم القانونية ضد السلطات المصرية للمحاكم الدولية وذلك علي خلفية الضرر الكبير الذي وقع للشركة بالسوق الكويتي جراء القرارات الأخيرة
 

فستق

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2006
المشاركات
599
الإقامة
الكويت
الخبر في 18/4/2012 بدأ العد التنازلي .....
ادري الخبر قديم لكن اريد ان اوضح شيء للاخوة المساهمين وهو ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أمامه 30 يوما منذ تاريخ تقديم التظلم للنظر فيه


واليكم خبر عاااااااااااااااااااااااااجل : ملاك شركة منا القابضة قد قرروا تصعيد شكاواهم القانونية ضد السلطات المصرية للمحاكم الدولية وذلك علي خلفية الضرر الكبير الذي وقع للشركة بالسوق الكويتي جراء القرارات الأخيرة

اخوي مساهم لقاءنا اليوم كان تنظيم وترتيب افكار حول الموضوع - بخصوص اليي ماعندهم لا نت ولا واتس اب تجمع باجر فرصة لهم للانضمام معانا ..... ولنا ترتيبات لاحقه بعد ناقشناها .....

بس سؤال انت انضميت معانا ولا لأ ؟؟؟؟!!!!! بالواتس اب ؟
 

مساهم متواضع

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2010
المشاركات
815
الإقامة
الكويت
والله ياخوي ما انضميت معاكم وكنت اتشرف بالانضمام معاكم لكن انا مو مساهم بمنا القابضة ومابي ادش بمكان مو مكاني لكن يشهد الله ادعيلكم بالخير والتوفيق انتم وكل مظلوم واشد على ايدكم الله يكون معاكم ويردلكم حقوقكم
لكن ادري عن اجتماعكم باجر وبالتوفيق ان شاء الله ... نبيكم تاخذون حقوق المساهمين جميعا مال منا وغيرها
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
كل الشكر للاخوان الي حضروا اليوم وكانوا ايجابيين وناقشوا المشكلة وبصراحة استفدنا منهم ومن نقاشهم
وتم الاتفاق
وان شاء الله بكرة بتسمعون اخبار طيبة من الشباب
والاهم حضور بكره ان شاء الله الساعة 11
بالتوفيق
 

mutadawil_22

عضو نشط
التسجيل
15 أغسطس 2005
المشاركات
553
كل الشكر للاخوان الي حضروا اليوم وكانوا ايجابيين وناقشوا المشكلة وبصراحة استفدنا منهم ومن نقاشهم
وتم الاتفاق
وان شاء الله بكرة بتسمعون اخبار طيبة من الشباب
والاهم حضور بكره ان شاء الله الساعة 11
بالتوفيق
الله يعطيكم العافيه يالوايلي
وان شاءالله بكره موجودين معاكم
 
التسجيل
17 يوليو 2011
المشاركات
291
مذكرة «الدار»: «الهيئة» أمهلت آخرين... وحرمتنا

لخصت لجنة الشكاوى والتظلمات في هيئة أسواق المال الدفوع الواردة في مذكرة التظلم المقدمة من «دار الاستثمار» في ما يأتي:
اولا: صدور القرار المتظلم من جهة غير مختصة، ذلك ان المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال والمادة 4 من اللائحة التنفيذية له قد حدثت اختصاصات مجلس مفوضي هيئة اسواق المال وليس من بينها سلطة اصدار جزاءات تأديبية.
- كما انه ورد في التظلم ان اختصاصات مجلس التأديب بهيئة اسواق المال وفقا للمادة 140 فقرة 1 من القانون والمادة 428 فقرة 1 من اللائحة هي (الفصل في المسألة التأديبية المحالة اليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون او اللائحة او اي قرارات او تعليمات صادرة بموجبه) وتحقيق الضمانات المناسبة للشخص المحال اليه مثل الحق في الرد والدفاع.
- وقد ورد في التظلم ان القرار المتظلم منه قد صدر من مجلس مفوضي الهيئة بصورة منفردة وبالتالي صدر من جهة غير مختصة.
ثانيا: ان القرار المتظلم منه صدر معيبا بعيب في الشكل ذلك وان مجلس المفوضين قد اصدر القرار دون مراعاة الاجراءات والاشكال التي حددها القانون واللائحة والتي تتمثل في اجراء التحقيق الاداري من قبل الادارة القانونية في هيئة اسواق المال وفقا للمادة 142 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والمادة 422 من اللائحة التنفيذية منه، كما ان القرار المتظلم منه قد صدر بالمخالفة للمادة 433 من اللائحة التي توجب توفير ضمان حق الدفاع للمحال الى مجلس التأديب.
ثالثا: مخالفة القرار المتظلم منه للقانون لصدور القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في البورصة متضمنا في المادة 25 من على جزاء مفاده ان (للهيئة الغاء ادراج اي ورقة مالية مدرجة في البورصة في اي من الحالات التالية:...) وهو جزاء غير منصوص عليه في القانون او اللائحة.
رابعا: ورد في التظلم ان القرار المتظلم منه قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع، ذلك ان هذا القرار ألغى ادراج اسهم الشركة في سوق الاوراق المالية استنادا الى القرار 3 لسنة 2011 بشأن اصدار نظام الادراج في بورصة الاوراق المالية، وذلك لاستمرار وقف تداول اسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة تزيد على ستة اشهر دون قيام الشركة باتخاذ الاجراءات المناسبة لاستئناف تداولها وعدم تقديم الشركة لبياناتها المالية لمدة سنتين متتاليتين.
وقد اوضحت الشركة المتظلمة الاسباب التي ادت الى ايقاف تداول اسهم الشركة وانها اسباب خارجة عن ارادتها كما ورد في التظلم، كما انها اوضحت كذلك انها تمكنت من تجاوز هذا الظرف واستوفت جميع البيانات المطلوبة لاستئناف تداول اسهمها والغاء قرار الوقف وذلك بتقديمها البيانات المطلوبة للهيئة واتخاذ الاجراءات المناسبة قبل صدور القرار المتظلم منه. الا ان التقصير كما تقول المتظلمة.
- يرجع للهيئة في عدم النظر في البيانات المالية والمراسلات المقدمة اليها من الشركة المتظلمة، ما يصبح معه القرار المتظلم منه قد صدر مشوبا بعيب الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع ويتعين الغاؤه.
خامسا: المخالفة المباشرة للقانون وذلك بسبب مخالفة القرار المتظلم منه للمادة 7 من الدستور الكويتي التي تنص على مبدأ المساواة، وفي بيان ذلك قالت الشركة المتظلمة ان الهيئة قد منحت شركات معينة مهلة زمنية لتعديل اوضاعها في حين حرمتها هي وشركات اخرى من هذه المهلة وهي تفرقة على غير اساس محققة لواقع عدم المساواة بين هذه الشركات في تطبيق القاعدة القانونية.
 

راعى الجحلا

عضو نشط
التسجيل
2 فبراير 2010
المشاركات
741
الإقامة
الكويت اهى دارنا
الاخت سكرتيرة شركة منا القابضة
بعد التحية .........
اقولج استريحي مكانك لا اقص عصعصك ومانبي منك اي تعليمات
عندنا من نشورة بالهمواضيع مانبي منك شور والشايب اللي ماعندة
وتساب عندة sms واذا ماعندة عادي خلية يتصل فيني اما جمعتنا
بقروب منا هذا عشان ماتشوفين اجراءاتنا اللي بنسويها وشكرا لك يا ام عصعص
 

ورد و هيل

عضو مميز
التسجيل
21 يوليو 2010
المشاركات
7,241
الإقامة
قلب امي
لجنة التظلّمات تضرب السلطان بسيفه: إلغاء الإدراج ليس من صلاحيات «هيئة الأسواق»

22 أبريل 2012 06:11 ص آخر تحديث : 22 أبر 2012 06:11 ص
أرسل لصديق طباعة شارك ضبط الخط
2550281.JPG


وجهت لجنة الشكاوى والتظلمات التي شكّلتها هيئة اسواق المال، لقرارات الشطب من البورصة التي أصدرتها الهيئة، بإعلانها أن إلغاء الإدراج ليس من صلاحيات هذه الأخيرة بل من صلاحيات لجنة التأديب، التي لم يعرف ما إذا كانت الهيئة قد شكلتها بالفعل أم لا.
وجاء موقف اللجنة في حيثيات قرار أصدرته أخيراً بقبول تظلم شركة دار الاستثمار ضد قرار إلغاء إدراجها في البورصة. إلا أن مفاعيل هذا القرار تذهب أبعد من ذلك، إذ ربما تؤدي إلى إلغاء جميع قرارات الشطب من البورصة، والتي طالت حتى الآن عشر شركات، فضلاً عن ثماني شركات أخرى قررت الهيئة شطبها الخميس قبل الماضي، لكنها منحتها فرصة حتى 30 يونيو لتعديل أوضاعها والبقاء في السوق.
و«الدار» ضمن 9 شركات كانت «هيئة الاسواق» بسبب استمرار في 12 فبراير الماضي، وذلك لاستمرار وقف تداول اسهمها لمدة تزيد على 6 اشهر دون القيام باتخاذ الاجراءات المناسبة لاستئناف تداولها، وعدم تقديمها البيانات المالية لمدة سنتين متتاليتين. وأتبعت الهيئة قرارها ذاك بشطب شركة «منا القابضة» من البورصة الخميس قبل الماضي. وقد تقدمت «منا» هي الأخرى بتظلم مماثل.
وبحسب قرار لجنة الشكاوى والتظلمات، فان قرار إلغاء الإدراج يعتبر معيبا في ركن الاختصاص وركن الشكل والاجراءات وركن المحل او الموضوع، وانه كان يجب منح الاختصاص بتوقيع هذا الجزاء لمجلس التأديب، وهذا على فرض جواز اضافة جزاء بمقتضى قرار لائحي، الي الجزاءات التي نص عليها هذا القانون، مما يستوجب إلغاءه.
وقالت لجنة الشكاوى في القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه إن «القرار الصادر من هيئة اسواق المال الصادر باجتماعه رقم 4 لسنة 2012 المنعقد بتاريخ 12/ 2/ 2012 بإلغاء ادراج اسهم شركة دار الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية استنادا الى المادة 25 من قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2011، تضمن ثلاثة اوجه لعدم المشروعية يمس كل منها ركنا من اركان هذا القرار».
وأوضحت أن القرار انطوى «من ناحية على عيب عدم الاختصاص، كما انطوى من ناحية ثانية على عيب في الشكل والاجراءات، وخالف من ناحية ثالثة القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية والمبادئ العامة للقانون».
وبينت أن «القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية قد منح مجلس التأديب الذي نصت عليه المادة 140 من هذا القانون سلطة توقيع الجزاءات على كل شخص طبيعي او اعتباري يثبت ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام او لائحة او تعليمات صادرة عن الهيئة، وقد قصرت المادة 140 من هذا القانون علي مجلس التأديب سلطة الفصل في المسألة التأديبية المحالة اليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة احكام القانون او اللائحة او التعليمات الصادرة بموجبه، كما قصرت المادة 146 من هذا القانون على المجلس التأديبي وحده حق توقيع الجزاءات التي نص عليها القانون».
وأضافت «لا يجوز والحال كذلك توقيع اي جزاء على المخالفات التي يثبت ارتكابها اي شخص طبيعي او اعتباري بواسطة جهة اخرى بخلاف المجلس التأديبي المشار اليه، وينبغي تفسير نصوص القانون باعتبارها كلا لا يقبل الانفصال وباعتبار ان كلا منها يكمل الآخر ويفسر معه في اطار وحدة عضوية واحدة، فأي جزاء منح القانون لهيئة اسواق المال سلطة توقيعه يجب ان يفسر في اطار وحدة واحدة مع النصوص المنظمة لمجلس التأديب واختصاصه بتوقيع الجزاءات على المخالفات التي يثبت ارتكابها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة من الهيئة».
وأشارت لجنة التظلمات إلى أنه «لما كان القرار الاداري يجب ان يصدر من السلطة المختصة، وكان صدوره من جهة لم يمنحها القانون الحق في اصداره يعتبر عيبا جسيما ينزع عنه صفة المشروعية، ويجوز للجهة المطعون امامها فيه ان تثيره من تلقاء نفسها باعتباره من عيوب القرار الاداري التي تتعلق بالنظام العام، فإن لجنة الشكاوى والتظلمات تثير هذا العيب بغض النظر عن تمسك الشركة التي صدر القرار بإلغاء ادراج اسهمها بهذا السبب من اسباب عدم مشروعية القرار او عدم اثارتها له، حيث ان تمسك الشركة بهذا الوجه من اوجه عدم مشروعية القرار ليس شرطا لازما لاستناد لجنة الشكاوى والتظلمات على هذا العيب من اجل قبول التظلم لتقرير عدم مشروعية القرار موضوع التظلم».
وبينت اللجنة أن «الوجه الثاني من اوجه عدم مشروعية قرار هيئة اسواق المال بإلغاء ادراج اسهم الشركة المتظلمة هو عيب في شكل واجراءات هذا القرار يتمثل في صدوره من دون تحقيق مسبق وتجريه الادارة القانونية بالهيئة بما يسمح للشركة بممارسة حقها في الدفاع عن نفسها ضد الاتهام الموجه إليها بارتكاب مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية».
وبينت اللجنة أن التحقيق يعتبر اجراء جوهريا لا يجوز توقيع جزاء إلا بعد اجرائه، وذلك وفقا للمادة 142 من قانون رقم 7 لسنة 2010 التي تنص على ان: «تتولى الادارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في هذا القانون واللائحة والمحالة اليها من الهيئة».
وقد منح القانون للإدارة القانونية حق طلب البيانات والمستندات اللازمة للتحقيق في المخالفة، وحق سماع الشهود ومراجعة اي بيانات لدى اي جهة ذات شأن بنشاط الهيئة وكفلت المادة 144 من هذا القانون لأي شخص يتم التحقيق معه الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وينطبق مصطلح الشخص وفقا للمادة 1 في هذا القانون، على كل من الشخص الطبيعي والاعتباري.
وقالت اللجنة إن الوجه الثالث من اوجه عدم مشروعية القرار موضوع التظلم يتصل «بجعل هذا القرار او بموضوعه وهو مخالفته للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وكذلك للمبادئ العامة للقانون. فقد استند القرار الصادر بإلغاء ادراج اسهم الشركة المتظلمة على نص المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011 الصادر من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال، والذي اضاف جزاء الى الجزاءات التي نص عليه القانون هو جزاء إلغاء ادراج الشركة، ومنح الهيئة سلطة توقيعه، وليس للجهة التي اناط بها القانون سلطة توقيع الجزاءات على مخالفات احكام القانون او اللائحة او التعليمات الصادرة من الهيئة، وهو مجلس التأديب الذي نصت عليه المادة 140 من القانون. وكان يجب منح الاختصاص بتوقيع هذا الجزاء لمجلس التأديب، وهذا على فرض جواز اضافة جزاء بمقتضى قرار لائحي، الى الجزاءات التي نص عليها هذا القانون».
ولفت قرار لجنة التظلمات إلى أن القرار موضوع التظلم «انطوى على مخالفة لأحد المبادئ القانونية العامة، التي تنطبق حتى ولو لم يوجد نص قانوني صريح عليها في القانون، وهو مبدأ عدم جواز توقيع اي جزاء إلا بعد تمكين الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي نسب اليه ارتكاب المخالفة التي يترتب عليها توقيع هذا الجزاء من ممارسة حق الدفاع عن نفسه. ويجد هذا المبدأ اساسه وسنده في المادة 34 من الدستور الكويتي باعتباره اصلا من الاصول العامة للقانون في ما يتعلق بالمسؤولية بصورها المختلفة جنائية كانت أم ادارية».
وختمت اللجنة بالقول «بناء على ما سبق فإن القرار موضوع التظلم يعتبر معيبا في ركن الاختصاص وركن الشكل والاجراءات وركن المحل او الموضوع مما يستوجب إلغاءه».
التظلم خلال 30 يوم
تعد هذه هي التجربة الأولى لنظام التظلم الذي أقره قانون هيئة الأسواق في المادة 15، ونظمته اللائحة التنفيذية في العديد من موادها.
وتنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تنص على: «تتلقى لجنة التظلمات من اصحاب الشأن من القرارات الصادرة من هيئة اسواق المال طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة القرارات الصادرة تنفيذا لهما، ويودع المتظلم عند تقديمه التظلم الرسم المقرر، وفي ما لم يرد به نص خاص في القانون يكون التظلم امام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن بالقرار او علمه به». واذ استوفى التظلم في الوقت ذاته سائر اوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
 

وايلي

عضو مميز
التسجيل
8 أبريل 2008
المشاركات
3,395
بارك الله في الشباب الي وصلو صوت الاغلبية الصامتة من مساهمين الشركة
جريدة القبس


322927542.png
 

مساهم متواضع

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2010
المشاركات
815
الإقامة
الكويت
جمهرة على خلفية شطب «منا القابضة»
البورصة لمساهمي الشركات المشطوبة: توجهوا إلى المقاصة لتحصيل شهادات ملكية
محمد الإتربي - القبس 23/4/2012

شطبت إدارة البورصة 9 شركات مدرجة من أنظمة التداول نهائياً، وأخطرت شركات الوساطة بهذا الشطب. وقالت البورصة إنها خالية من أي مسؤولية تتعلق بهذه الأسهم من تاريخ شطب هيئة أسواق المال لهذه الشركات.
وأوضحت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية للمساهمين على خلفية عشرات الاستفسارات التي تتعلق باختفاء هذه الأسهم وملكياتها من محافظ الشركات الاستثمارية والصناديق وحتى الأفراد، أنه نظراً لشطب الشركات من «سيستم» البورصة، قامت الشركة الكويتية للمقاصة بشطب هذه الشركات من نظام إصدار الأسهم الخاص بالشركات المدرجة. جدير ذكره، أن جميع ملكيات المساهمين مسجلة لدى المقاصة في سجلات المساهمين، وأن أياً من هذه الملكيات قائم، ومن يرد إثبات ذلك تمنحه المقاصة شهادة أسهم بها بعد سداد الرسوم المقررة.
وقال مصدر إن هذه الأسهم تتم معاملتها معاملة الشركات غير المدرجة في السوق، وبالتالي يجب ألا يشتمل «سيستم» السوق على أي بيانات تخصها.
وأضاف المصدر أن هيئة أسواق المال عملياً ساعدت إدارات هذه الشركات بمنع المساهمين من بيع أسهمهم، بالاستمرارية في غبن صغار المساهمين، وضياع حقوقهم، أو ما تبقى منها.
ومر تقريباً نحو شهرين ونصف الشهر على قرار الهيئة من دون أن يحرك ساكن في شأن الدعوة لأي جمعية عمومية من جانب الشركات المشطوبة
على صعيد متصل، تجمهر عشرات المساهمين في شركة «منا القابضة» في أروقة البورصة، احتجاجاً على شطب الشركة من الإدراج في البورصة، إلا أن إدارة البورصة رفضت هذا الأمر، وتم إبلاغهم بأن البورصة طبقت قرارات هيئة أسواق المال، والتي بدورها قامت بتطبيق القانون والقرارات التي أصدرتها.
وأوضح مسؤولو السوق للمساهمين المتضررين من إيقاف الأسهم وشطب الشركة، أنه يجب اتباع الإجراءات القانونية في التعاطي مع هذا الأمر، وأن التجمهر لن يحقق شيئاً.
لكن مصدراً مسؤولاً في البورصة أعرب عن قلقه من أن هناك آلاف المساهمين متضررون من ممارسات إدارات الشركات الموقوفة عن التداول والمشطوبة، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم تنفذ أي من الشركات المشطوبة قرار هيئة أسواق المال بعقد جمعية عمومية ومواجهة المساهمين واطلاعهم على حقيقة الشركة وسبب قرار الشطب.
 

مساهم متواضع

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2010
المشاركات
815
الإقامة
الكويت
«دار الاستثمار» أبلغتها بقرار لجنة الشكاوى قبول تظلمها... فهل ينفّذ؟

إلغاء شطب الشركات يربك البورصة

كتب علاء السمان | الرأي - 23/4/2012
كرّت سبحة قرارات قبول التظلمات ضد قرارات هيئة أسواق المال شطب شركات من البورصة، من قبل لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة، لكن إشكاليةً برزت حول آلية تنفيذ قرارات هذه اللجنة ومدى إلزاميتها، وما إذا كانت تتطلب تصديقاً من مجلس المفوضين أم أنها تكتسي الطابع التنفيذي على الفور.
وعلمت «الراي» أن شركة الصفاة العالمية حصلت على قرار من لجنة الشكاوى والتظلمات قبول تظلمها ضد قرار هيئة الأسواق إلغاء إدراجها في البورصة، على غرار القرار الذي حصلت عليه «دار الاستثمار» في الشأن نفسه. ويتوقع أن تصدر قرارات ممثلة عما قريب.
وكذلك في القرار السابق، أكدت لجنة الشكاوى أن «هيئة الأسواق» لا تمتلك صلاحية إنزال عقوبة إلغاء الإدراج بنفسها من دون إحالة الأمر إلى لجنة التأديب، خصوصاً وأن هذه العقوبة غير منصوص عليها في قانون هيئة الأسواق أو في لائحته التنفيذية.
وعلم ان شركة دار الاستثمار أحاطت إدارة سوق الاوراق المالية علماً بقبول تظلمها، في حين لم تتسلم إدارة البورصة أي كتب تشير الى تلك القرارات سوءاً من قبل الهيئة أو لجنة الشكاوى، مما أحدث إرباكاً في طريقة التعامل مع الملف. فهل على البورصة أن تتعامل مع قرارات لجنة الشكاوى على أنها نافذة وواجبة التطبيق، أم تنتظر قراراً من مجلس المفوضين؟
وبالعودة إلى قانون هيئة أسواق المال، يتبين أن هناك مادة واحدة هي المادة 15 تتناول لجنة التظلمات ونصها «تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة».
إلا أن اللائحة التنفذية التي أفردت 15 مادة للجنة الشكاوى (47-61)، لم تقدم نصاً شافياً لكيفية نفاذ قرارات هذه اللجنة، بل اكتفت بالإشارة في المادة 59 على أنه «وتكون قرارت اللجنة بالبت في التظلم نهائية بالنسبة إليها».
لكن ربما كان بإمكان الهيئة أن تطعن بقرارات التظلم أمام القضاء المختص، ما يعني أن طريقاً قضائياً معقداً ربما ينتظر الشركات المشطوبة أو حتى المهددة بالشطب.
وتشير المعلومات إلى أن عدد من الشركات التي صدر بحقها نفس القرار قد تسلمت مراسلات من اللجنة قبل أيام الامر الذي سيفتح المجال أمام الشركات التي شطبت لتقديم تظلمات مستندة في ذلك على عدم صلاحية الهيئة في اتخاذ قرار إلغاء الإدراج.
ويطرح في السوق حالياً سؤال حول ما إذا كانت الهيئة ستعود إلى مجلس التأديب أم لا، لتولي إنزال العقوبات.
واتفقت اوساط استثمارية على أن هناك قصورا كبيرا لدى هيئة أسواق المال في التعامل مع الملفات المطروحة حتى انها تسعت في اتخاذ الإجراءات دون دراسات شافية لانعكاساتها، فيما أشارت الى أن هناك جوانب إجرائية بحاجة الى وصف قانوني حتى توضع الامور في نصابها العادل.
وتؤكد ان الهيئة باتت بحاجة الى مزيد من الوقت لتجهيز «البيت من الداخل» حتى تكون قادرة على التعامل مع متطلبات السوق، وهذا لا يبخس المفوضين الجدد حقهم خصوصاً بعد أن أضافوا جواً من الفاعلية للهيئة منذ أن تسلموا مهامهم الرسمية.


قبول تظلّم «الصفاة العالمية»
قررت لجنة الشكاوى والتظلمات في «هيئة أسواق المال» قبول التظلم الذي تقدمت به شركة «الصفاة العالمية القابضة» ضد الهيئة والغاء القرار رقم 4 لسنة 2012 القاضي بإلغاء إدراج أسهم الشركة في سوق الاوراق المالية.
وارتأت لجنة الشكاوى والتظلمات أن القرار الذي تظلمت منه الشركة يعد معيباً في ركن الاختصاص ومخالفاً لأحد المبادئ القانونية التي تتمثل في عدم جواز توقيع أي جزاء إلا بعد ممارسة من نسب إليه ارتكاب المخالفات حقه في الدفاع عن موقفه.
وأشارت لجنة الشكاوى والتظلمات إلى ان الصفاة العالمية القابضة قدمت كافة الاوراق المطلوبة منها بما فيها البيانات المالية التي سبق ان رفعت الى الجهات المسؤولة في البورصة وهو ما أثبتته مراسلات رسمية تسلمتها الشركة.
ولفتت الى أن الصفاة العالمية اصدرت ميزانياتها حتى 31 ديسمبر 2011 وتعمل حالياً على اعتماد البيانات المالية الربع سنوية على ان تكون جاهزة تماماً للعودة مرة أخرى الى التداول عقب اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة لذلك، منوهة الى أنها تسعى للحفاظ على حقوق مساهميها وفقاً للسبل القانونية التي يكفلها القانون الكويتي.
 

أبو احمد82

عضو نشط
التسجيل
13 أبريل 2012
المشاركات
139
يبدو ان لجنة التظلمات لا تستطيع اعادة السهم للتداول وقرار الغاء الادراج لا رجعة عنه الا في القضاء
كشفت مصادر لـ القبس ان الشركات المشطوبة من التداول بقرار من مجلس مفوضي هيئة اسواق المال لن تتم اعادة قيدها في البورصة او ادراجها مرة اخرى، الا بعد تعديل اوضاعها واستيفاء البيانات المالية الفصلية والسنوية المتأخرة واعادة تقديم طلب ادراج من جديد.
وقالت المصادر ان هيئة اسواق المال اصدرت في 12 ابريل 2011 قرار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية وفق قوانين الهيئة ولائحتها التنفيذية، علماً بان القرارات التي يصدرها مجلس المفوضين تحمل صفة القانون.
واشار مصدر الى ان القرار سالف الذكر تضمن في الماده 25 مايتعلق بإلغاء الإدراج لأي شركة، حيث وضع جملة من الحالات جاء نصها بأن للهيئة حق الغاء ادراج أي ورقة مالية في البورصة في أي من الحالات الاتية: اذا تم اتخاذ قرار بحل الشركة وتصفيتها، واذا استمر وقف تداول الورقة المالية ستة اشهر من دون ان تتخذ الشركة اجراء «مناسبا» لاستئناف التداول، واذا فقدت شرطا من شروط الإدراج الواردة في هذا النظام او اندمجت مع اخرى، واذا توقفت عن مباشرة نشاطها او طلبت الشركة ذلك.
وبين المصدر ان هيئة السوق طبقت القرار الصادر منذ ابريل الماضي 2011.
وافاد المصدر بان اعلى سلطة حاليا تشرف على البورصة والأوراق المالية وتنظيمها هي هيئة اسواق المال، ولا توجد أي لجان او جهات اخرى يمكن ان تتخذ قرارا بمنأى عن موافقة الهيئة، فيما عدا اللجوء الى القضاء او تحصيل حكم نهائي.
الى ذلك، افادت المصادر بان الشركات المشطوبة بعضها مر على ايقافه عن التداول اكثر من عامين، وبعد القرار مر عليها ما يزيد على 8 اشهر، أي أكثر من المهلة الممنوحة بشهرين، علما بان الهيئة قامت بتقييم كل حالة تقييما دقيقا بشكل منفصل.
وفي ما يخص دور البورصة قال مسؤول في السوق ان البورصة حاليا ليس لديها أي سلطة في هذا الشأن، وانها باتت تأتمر بتعليمات هيئة السوق، ولا يمكن ان تتخذ أي قرار من تلقاء نفسها الا بعد مراجعة الهيئة وموافقتها.
واشارت الى ان عمليات الشطب تمت بناء على تعليمات من الهيئة، وبالتالي تم حذف الشركات المشطوبة من نظام التداول، وعمليات المقاصة.
في سياق اخر، بين قانوني ان لجنة التظلمات مشكلة بقرار من المفوضين، وتعتبر لجنة داخلية ضمن الهيكل التنظيمي والإجرائي للهيئة وليس لها أي سلطة على مجلس المفوضين.
 

faisal134

عضو نشط
التسجيل
10 فبراير 2010
المشاركات
1,269
وين مجلس الاداره
تظلمو ؟؟؟
اعقدو الجمعيه ؟؟
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى