نماذج اخرى من اهدار المال العام ويظهر التقصير في الرقابة الحكومية على الاداء
===========
أيدت ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة واتهمت "الموانئ والتجارة والبلدية" بإهدار "ملايين المال العام"
لجنة "المال العام" توصي بإحالة 6 جهات للنيابة العامة للتحقيق في مخالفات المنطقة الحرة
"الموانئ" أغفلت إدراج نحو 6 ملايين دينار سنوياً ضمن الإيرادات في موازنات عدة سنوات متتابعة!
المؤسسة استولت على 360 ألف متر مربع من المناطق التخزينية المكشوفة دون سند قانوني
إهمال مؤسسة الموانئ البناء على منطقة المستقبل سمح بتكريس المخالفات وخلق واقعاً يصعب تغييره
وزارة التجارة لم تبد حرصها على استيفاء مقابل الاستغلال المستحق لأصولها
"التجارة" سلمت منطقة المستقبل إلى الشركة المديرة للمنطقة الحرة مجاناً ودون مقابل!
مخالفات"التجارة" أضرت مباشرة بالمال العام وحرمت الخزانة العامة من الإيرادات المستحقة
انهت لجنة حماية الاموال العامة تقريرها الثالث بشأن الظروف والملابسات المحيطة بالملاحظات التي ابداها ديوان المحاسبة في تقريره عن فحص الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية (2002 /2003) ورفعته الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا*ً.
واوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة 6 جهات للنيابة العامة للتحقيق مع من ترى من مسؤوليها حسب المخالفات المنسوبة لكل منها, وهم :الشركة الوطنية العقارية, وزارة التجارة والصناعة, مؤسسة الموانئ الكويتية, بلدية الكويت, وزارة الكهرباء والماء, ممثل وزارة التجارة الذي شكل انضمامه للجنة البت في مزايدة عقد المنطقة الحرة - مساسا بعنصر الحياد.
وقال مقرر اللجنة النائب رجا الحجيلان: ان رئيس مجلس الامة احال الى لجنة حماية الاموال العامة في 27 يناير 2004 ملاحظات ديوان المحاسبة بتقريره عن فحص الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2002/2003 وذلك بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة كل الملاحظات المذكورة الى اللجنة وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخ 2/11/2008 و 24/12/2008 وبعد ان تدارست التقرير الذي سبق ان اعدته في هذا الشأن لجنة حماية الاموال العامة في الفصل التشريعي الحادي عشر دور الانعقاد العادي الثاني, انتهت بإجماع اعضائها الحاضرين على الموافقة على ما جاء به وما انتهى اليه.
وكان رئيس مجلس الأمة احال الى لجنة حماية الاموال العامة ملاحظات ديوان المحاسبة بتقريره عن فحص الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2002/2003 وذلك بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة جميع الملاحظات المذكورة الى اللجنة.
وقد تمثلت تلك الملاحظات في:
1- استمرار عدم قيام المؤسسة بتكوين مخصص لمواجهة مطالبات المنطقة التجارية الحرة اذ استمرت المؤسسة في عدم تكوين مخصص لمواجهة مطالبات الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 5.527.800 دينار عبارة عن اعمال قامت بها لتأهيل وتجديد واصلاح المنشآت في المنطقة الحرة خلال الفترة من 30 مايو 1998 وحتى 31 اكتوبر 2000 وفقا لما ورد بالموازنة الخاصة بالمنطقة التجارية الحرة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2001 وقد استندت الشركة في مطالباتها بتلك المبالغ الى البند الحادي عشر من عقد ادارة المنطقة الحرة والذي يقضي بأنه في حالة قيام الشركة المديرة بتأهيل بعض المنشآت طبقا للخطة المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة فإن لها الحق في استيفاء جميع النفقات التي تحملتها وذلك قبل اداء الحصة المقررة للمؤسسة بشرط اعتماد المصروفات من الطرق الأول "وزارة التجارة" حيث تم في 25/11/1998 اعتماد تلك التكاليف والمواصفات التي بلغت تقديراتها الاولية 6.449.034 دينارا, وعلى الرغم من ذلك لم تقم المؤسسة بتكوين المخصص اللازم لمواجهة تلك المطالبات وادراجه ضمن البيانات المالية الختامية لها عن السنة المالية 2002/2003 . وقد سبق للديوان الإشارة الى هذه الملاحظة في تقاريره عن السنوات المالية السابقة.
وطلب مجددا بيان أسباب عدم قيام المؤسسة بتكوين مخصص لمواجهة مطالبات الشركة المذكورة.
انتهاكات المنطقة الحرة
وأفادت المؤسسة بأن ما ورد بالموازنة الخاصة للشركة المديرة للمنطقة الحرة لم تعترف به وأنه غير ملزم لها حيث أنها ليست طرفا في العقد المبرم من إدارة المنطقة الحرة وان العقد لا يلزم إلا أطرافه, وقالت: انها لم توافق على الالتزام بأي مبالغ واردة بموازنة الشركة المديرة عن هذا الموضوع حيث ان تلك الاصول ملك الدولة وان الصرف عليها تم من الشركة المديرة دون رقابة او تنسيق او موافقة مسبقة من المؤسسة او من الجهات الرقابية الأخرى مثل لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة, كما ان إقرار وزارة التجارة والصناعة باعتمادها المبلغ قد خالف صحيح القانون ولا يعتبر حجة عليها لصدوره من جهة غير مختصة.
وعقب الديوان بأن رد المؤسسة لم يخرج عن ردها السابق مما يشير الى عدم وجود تقدم في الإجراءات التي اتخذتها لحسم هذا الموضوع والحد من الآثار المترتبة على استمراره وأكد على رايه أن هناك التزاماً قانونياً بشأن نتيجة المعطيات السابق الإشارة اليها والذي يحتمل تسويته مستقبلا من اموالها, الأمر الذي يستلزم معه ضرورة عمل مخصص له بالبيانات المالية الختامية حتى يظهر المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة حقيقية وعادلة مع ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاءهذه المطالبات بالسرعة الممكنة.
انتهاكات إدارة المنطقة الحرة للأراضي التابعة للمؤسسة:
قامت إدارة المنطقة الحرة باستغلال وتأجير الساحات الواقعة جنوب المنطقة التخزينية الخامسة والتي تعود للمؤسسة ولا تدخل ضمن حدود المنطقة الحرة دون إذن منها, وقد قامت بتاريخ 2002/11/30 بمخاطبة وزارة التجارة بكتابها رقم 3542 بتاريخ 2002/12/31 بخصوص هذا الموضوع مطالبة بضرورة إخطار إدارة المنطقة الحرة نحو موافاتها بنسخة من العقود التي ابرمتها الشركة مع مستثمري هذه الساحات وإزالة هذه الانتهاكات او تحويل تلك العقود المبرمة مع الغير لصالح المؤسسة مع توريد جميع المبالغ المحصلة اليها نتيحة هذا الاستغلال للساحات, وتجدر الإشارة الى ان هذه الانتهاكات حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1146 في تاريخ 2002/11/17 بخصوص معالجة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة الحرة, حيث كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركة المعنية للعمل على تنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة تلك المخالفات وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قراره المشار اليه وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير لم تقم الشركة المذكورة بمعالجة وإنهاء هذه الانتهاكات.
وطلب الديوان ضرورة اتخاذ كل الاجراءات والوسائل القانونية لوقف انتهاكات إدارة المنطقة الحرة للبنود والشروط التعاقدية ولقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وتحصيل جميع مستحقات المؤسسة عن استغلال الساحات غير المصرح بها مع موافاته بما يتخذ من إجراءات.
وافادت المؤسسة أن الموضوع مازال قيد البحث مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وقد تم عرض مذكرة شاملة على مجلس إدارة المؤسسة تبين تجاوزات الشركة المديرة للمنطقة الحرة وفي انتظار إحالة الأمور لمجلس الوزراء للبت فيه وطلبت المؤسسة اثناء مناقشة الحساب الختامي لعام 2002/2001 ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2004/2003 أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة إحالة ملف المنطقة الحرة وتجاوزاتها الى لجنة حماية الأموال العامة للبت فيه حيث تم قبول هذا الطلب.
وعقب الديوان مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللازمة لوقف هذه الانتهاكات وتحصيل جميع مستحقات المؤسسة عن استغلال الساحات لغير المصرح بها.
3- استمرار عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين في ميناء الشويخ: استمرت المؤسسة في عدم استغلال وتأجير قسائم التخزين الواقعة في ميناء الشويخ والتي انتهت عقودها المبرمة بين إدارة أملاك الدولة وكل من شركة صناعات التبريد والشركة الكويتية لبناء وإصلاح السفن خلال السنة المالية 2000/99 وقد تبين من الفحص ما يلي:
أ- استمرار تأخر المؤسسة في إعداد العقود البديلة والملائمة في الوقت المناسب: رغم الانتهاء من فترة الاستغلال الممنوحة للشركتين والتي بلغت مدتها 25 سنة حيث آلت مساحة الأرض المستغلة بمعرفتهما الى مؤسسة الموانئ الكويتية والبالغة 198.226 مترا مربعا, 19.923 مترا مربعا اعتبارا من 2000/3/10 , 2000/3/18 على التوالي إلا ان المؤسسة لم تقم حتى نهاية السنة المالية 2003/2002 بإبرام اتفاق مع تلك الشركات المذكورة على صيغة ايجارية تكون مناسبة للطرفين او استجلاب عروض اسعار من شركات أخرى وإبرام العقود البديلة التي تحدد واجبات والتزامات كل طرف مما أضاع عليها مبالغ كبيرة كان بالإمكان أن تزيد من إيراداتها.
ب- استمرار عدم رسملة الأصول التي آلت للمؤسسة بانتهاء مدة تلك العقود:
تقضي العقود المبرمة مع ادارة املاك الدولة بان تؤول الاصول الانشائية لتلك الشركات في نهاية الفترة التعاقدية الى مؤسسة الموانئ الكويتية وقد تبين ان المؤسسة مازالت مستمرة بعدم حصر وتقييم وقيد تلك الاصول بسجلاتها حتى نهاية السنة المالية 2002/2003 مما اظهر اصول المؤسسة على غير حقيقتها في البيانات المالية الختامية ومما يؤثر على نتائج اعمالها ومركزها المالي.
وقد سبق للديوان الاشارة الى هذه الملاحظة ضمن تقاريره عن السنوات المالية السابقة وطلب مجددا بيان اسباب التأخر في تأجير تلك المساحات الكبيرة من الاراضي واعداد العقود البديلة عنها ووضع رسوم تعريفة جديدة تكون مناسبة لجميع الاطراف مع بيان اسباب عدم رسملة الاصول الانشائية لتلك الشركات واضافتها الى الموجودات حتى تظهر اصول المؤسسة على حقيقتها.
وافادت المؤسسة بان القسائم المذكورة كانت مستغلة بواسطة شركات وطنية ومتعاقدة مع ادارة املاك الدولة لمدة طويلة (25 سنة) وبأجور رمزية, وان للمؤسسة تعريفة اجور خاصة بتأجير الاراضي والمستودعات الا ان هذه الشركات ترفض تلك الاسعار بحجة ان لتلك الاسعار تأثيرا كبيرا عليها مقارنة بأسعار املاك الدولة وقد تم وضع عدة بدائل لاعتماد احدها من مجلس الادارة تمهيدا لتطبيقه واجراء التعاقد مع الشركات المذكورة بعد الرجوع الى مجلس الوزراء وعلى ضوئه سيتم رسملة الاصول من عدمه وسيتم موافاة الديوان بما يتم في ذلك الموضوع بناء على قرار مجلس ادارة المؤسسة.
وعقب الديوان بان رد المؤسسة لم يتضمن اي جديد عن ردها السابق ويشير الى التباطؤ في حسم هذا الموضوع واكد على ما جاء بملاحظته وبضرورة سرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل انهاء هذا الموضوع وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
وفي سبيل قيام اللجنة بتنفيذ ما كلفت به من اعمال عقدت ثلاثة اجتماعات بتواريخ 5/3 , 14/3 واخيرا بتاريخ 2/4/2006 حضرها بناء على دعوة منها كل من: عن وزارة التجارة والصناعة: حمد عبدالله الغانم وكيل مساعد لشؤون التجار, فاطمة عيسى مدير ادارة الشؤون المالية, عبدالرحمن ابراهيم الحساوي رئيس قسم شؤون مجلس الامة.
ومن مؤسسة الموانئ الكويتية حضر عبدالله بدر الشمالي مدير ادارة الشؤون المالية, المهندس علي حسين مدير الادارة الفنية, محمد خليفة البلوشي مدير الشؤون الادارية, شعلان عيد الشمري مدير الشؤون القانونية.
ومن ديوان المحاسبة حضر سليمان داوود البصيري الوكيل المساعد للرقابة على الاستثمار , عادل ياقوت الدحملي مدير إدارة الرقابة على الاستثمار, حمد احمد العليان مراقب المراقبة الثانية (ادارة الرقابة على الاستثمار),عبدالله يوسف الحجي مراقب رئيسي بالمراقبة الاولى - ادارة شؤون التوظيف والمال العام.
وقامت اللجنة في سبيل الحصول على المعلومات والبيانات التي تراها ضرورية ولازمة لها بمكاتبة الجهات المرتبطة وذات الصلة بالمنطقة التجارية الحرة وهي مؤسسة الموانئ الكويتية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة الكهرباء والماء - بلدية الكويت واخيرا ديوان المحاسبة.
ثم عاودت اللجنة استعجال عمل الجهات التي سبق مخاطبتها لسرعة موافاتها بالبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية ولازمة لها لتنفيذ تكليف مجلس الامة وقد استجابت جميعا وقامت بموافاة اللجنة ببعض البيانات والمعلومات عدا بلدية الكويت التي لم تقم بالاستجابة بصفة مطلقة لطلبات اللجنة رغم الاستعجالات المتكررة والتي استمرت لفترة تقارب السنتين الكاملتين ولم يصل للجنة اي بيانات او معلومات حول ما قامت به البلدية من اعمال لتنفيذ تكليف مجلس الوزراء الوارد بقراره رقم 1146 لسنة 2002 حتى الان.
وقامت اللجنة بالدراسة للمعلومات والبيانات التي توافرت لها من خلال المستندات والكتب التي قامت الجهات المرتبطة وذات الصلة بامدادها به وتداولت وناقشت جميع الظروف والملابسات المحيطة بابرام وتنفيذ عقد ادارة المنطقة التجارية الحرة وتكشف لها الكثير من المخالفات التي تشير بيقين الى شبهة المساس بالمال العام والنيل منه من خلال القيام بالكثير من الاجراءات المخالفة او التقاعس والتهاون عن تنفيذ واجبات واجراءات كان يتعين القيام بها. وضع يد .. بالباطل
المخالفات التي ارتكبتها مؤسسة الموانئ الكويتية في مخالفة المؤسسة لنص المادة الاولى من مواد المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن الموازنات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وذلك باغفال ادراج ايرادات المنطقة التجارية الحرة والتي قدرتها المؤسسة بمبلغ 6.44 مليون دينار سنوياً وعدم ادراج هذه الايرادات بموازناتها لسنوات مالية عدة متتابعة.
الامر الذي يعكس عدم جدية المؤسسة في طلبها لايراداتها المستحقة والتأخر في القيام بالتحاسب مع الوزارة والشركة المديرة, بما ادى الى عدم تحصيل الايرادات المستحقة للخزانة العامة لسنوات عدة واستفادة الشركة من تلك الايرادات دون وجه حق.
قيام المؤسسة بإعادة وضع يدها وتسويرها لبعض المساحات بالمناطق التخزينية المكشوفة السابق تسليمها للمنظمة التجارية الحرة بلغت مساحتها 360 الف متر مربع وذلك دون سند قانوني وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 وبالمخالفة لمحضر التسليم والتسلم للاصول الذي تم فيما بين المؤسسة والوزارة.
عدم قيام المؤسسة بتحديد حالة المباني والمنشآت المسلمة في محضر التسليم والتسلم الذي تم بين الوزارة والمؤسسة الامر الذي ادى الى الاختلاف على مدى حاجة تلك الاصول الى صيانة او تأهيل او تجديد من عدمه الامر الذي تسبب في عدم سداد حصة المؤسسة من بدء تنفيذ العقد وحتى الآن.
عدم قيام المؤسسة باحالة امر البناء على منطقة المستقبل وفي مواجهة المراسي بميناء الشويخ بما يؤثر على الحركة الملاحية وحركة المناولة الى مجلس الوزراء او الجهات المختصة وذلك لاتخاذ اللازم نحو ازالة جميع المعوقات التي تحول دون استخدام الارصفة وللمساحات التخزينية الملاصقة لها وذلك بغية تحريرها وتمكين المؤسسة من إعادة استخدامها وفي ظل عدم وجود تراخيص بناء لها.
الامر الذي سمح بتكريس المخالفة وخلق امراً واقعاً يصعب تغيره
قيام المؤسسة طواعية بتسليم المساحات التخزينية المكشوفة التي قامت باقامتها عن طريق الدفان والبالغة 1.22 مليون متر مربع وبكلفة 15 مليون دينار حسبما ورد بيانات وكتب المؤسسة لوزارة التجارة والصناعة, وهي المساحة المخصصة للتطوير وللمناولة ولتخزين الحاويات رغم الاحتياج اليها, ثم القيام بعد هذا التسليم مباشرة بطلب مساحات تخزينية جديدة لموانيها, الامر الذي يعكس التخبط في اتخاذ القرارات بالمؤسسة وعدم وجود خطط او دراسات لهذا الامر.
عدم حرص المؤسسة على استمرار المطالبة بمقابل الاستغلال المحدد لها وعدم اقتناعها بتكاليف التأهيل لاصولها المسلمة وهو الامر الذي أدى الى انقطاع الاتصالات بين الوزارة والمؤسسة وتغاضي المؤسسة عن المطالبة بمقابل الاستغلال المحدد لها وتجاهل الوزارة لهذا التغاضي والتوقف عن المطالبة بمقابل الانتفاع بالاصول المسلمة وانتهاز الشركة المديرة هذا الموقف بالتقاعس عن سداد او احتساب مقابل الانتفاع المقدر للمؤسسة بنسبة 80 في المئة من الايجارات وبالمخالفة لاحكام البند الحادي عشر من العقد المبرم وذلك عن الفترة من بدء سريان وتنفيذ العقد المبرم وحتى الان الامر الذي اضاع على الخزانة العامة ايرادات مستحقة لها كان يتعين تحصيلها بما اثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على المال العام والاضرار به.
الامر الذي يستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية لتحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب في المخالفات التي تحتوي على شبهة الاضرار بالمال العام وذلك بالنسبة لمسؤولي المؤسسة الذين سمحوا بارتكاب هذه المخالفات وامتنعوا عن مباشرة اختصاصهم في المطالبة بايرادات المؤسسة المستحقة والمقررة بما ادى الى عدم تحصيل اي ايرادات من استغلال الشركة للاصول المسلمة لها لاستخدامها في المنطقة التجارية الحرة.
المخالفات التي ارتكبتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة
"الشركة الوطنية العقارية" وتتمثل تلك المخالفات في الآتي:
عدم قيام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بتنفيذ احكام البند الحادي عشر من العقد المبرم وذلك بالتوقف عن سداد مقابل الاستغلال المستحق لمؤسسة الموانئ الكويتية والذي قدرته المؤسسة بمبلغ 6.44 مليون دينار سنويا, بما ادى الى حرمان الخزانة العامة من تحصيل ايرادات مستحقة لها نظرا لايلولة فائض المؤسسة الى الخزانة العامة وذلك وفقا للمادة (15) من القانون (133) لسنة 1977 بانشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وذلك منذ تنفيذ وسريان العقد المبرم وحتى الآن وقد جاء ذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء, رقم 1146 لسنة 2002 الذي يقضي بضرورة قيام الشركة بسداد مستحقات وزارة التجارة وغيرها من الجهات الحكومية.
الأمر الذي اثر على المال العام سلبا ونقصان
اقامة مبانٍ على ارض منطقة المستقبل الواقعة ضمن حدود المنطقة التجارية الحرة دون وجود تراخيص بناء من الجهات المختصة, والاستمرار في البناء في منطقة المستقبل بالتخطي لقرار مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2002 بما اطاح بآمال التطوير لميناء الشويخ والاحتياج لمساحات تخزينية جديدة.
عدم دقة احتساب مقابل الانتفاع المقرر لوزارة التجارة والصناعة ومقابل الاستغلال المقرر لمؤسسة الموانئ الكويتية حيث شاب الاحتساب الكثير من الشوائب اثرت على دقة الحساب وذلك بالمخالفة لاحكام البندين العاشر والحادي عشر من العقد المبرم.
عدم التزام الشركة بلائحة اسعار القيمة الايجارية ورسوم التوثيق والتسجيل المعمول بها وذلك بالمخالفة لقرار وزير التجارة رقم 68/ 1999 والخاص بتحديد الاسعار والرسوم.
قيام الشركة باحتساب فوائد قروض وعمولات ونفقات تمويلية ونفقات اخرى لا يمكن ان تتضمنها اعمال التأهيل دون وجه حق.
قيام الشركة بازالة بعض المباني التي تم استلامها من المؤسسة دون موافقة او اذن من الوزارة او المؤسسة بالمخالفة لمحاضر تسليم الاصول وذلك بالمخالفة لنص البند الخامس من العقد المبرم.
قيام الشركة باستغلال بعض المباني والمنشآت المسلمة لها دون تحرير عقود ايجار او استغلال بما ادى الى تخفيض مقابل الانتفاع ومقابل الاستغلال المحتسب للجهات الحكومية.
قيام الشركة باستبعاد بعض الايرادات من مقابل الاستغلال المحتسب لمؤسسة الموانئ الكويتية دون وجه حق حيث قدرته المؤسسة بمبلغ 2.9 مليون دينار سنويا واتباع طريقة تحاسب وتؤثر على ايرادات الجهات الحكومية بالنقصان وبالمخالفة للقواعد والضوابط الموضوعة لاحتساب الايرادات.
عدم التزام الشركة سداد مستحقات الجهات الحكومية بما ادى الى تفويت الفرصة على الخزانة العامة لتحصيل مستحقاتها.
قيام الشركة بتنفيذ اعمال غير مستهدف اجراؤها في المخطط الهيكلي لاعمال التأهيل وتجاوز المنصرف الفعلي للاعتمادات المقررة لبعض الاعمال المدرجة بالمخطط بما ادى الى تجاوز نفقات التأهيل لبعض الاصول على تكلفة اقتناء وشراء الاصل ذاته.
اقامة مبان مخالفة لقرار اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة.
اقامة بعض الانشطة التي تختلف اهدافها عن الاغراض الواردة بالقانون رقم 26/95 في شأن المناطق الحرة وعدم الحصول على تراخيص مزاولة بعض المهن من الجهات المعنية والمختصة بمنح تصاريح مزاولة هذه المهن, "وزارة الصحة - البنك المركزي - وزارة التجارة والصناعة".
السماح باقامة معارض داخل المنطقة الحرة والبيع المباشر للمستهلكين بالتجزئة ومنح تراخيص لبعض المستثمرين في منطقة المستقبل لممارسة تلك الانشطة والتي جاءت بالمخالفة للاهداف التي تضمنها القانون 26/95 بشأن المناطق التجارية الحرة.
وازاء ما تبين للجنة من ارتكاب مخالفات اضرت مباشرة بالمال العام وتعمد قيام الشركة باجراءات ادت الى حرمان الخزانة العامة من بعض الايرادات المستحقة لها.
فقد ارتأت اللجنة التوصية باحالة الامر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا ولتفعيل شؤونها تجاه تلك المخالفات التي اضرت بالمال العام.أموال ضائعة
المخالفات التي ارتكبتها وزارة التجارة والصناعة
وتتمثل تلك المخالفات في :
- عدم حرص وزارة التجارة والصناعة بصفتها الطرف الأول بالعقد على استيفاء مقابل الاستغلال المستحق للمؤسسة مقابل استغلال اصولها من بدء نفاذ العقد المبرم وحتى الآن. وذلك بالمخالفة لنص البند (الحادي عشر) من العقد المبرم.
عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل مقابل الانتفاع المقرر بموجب البندين العاشر والحادي عشر من العقد المبرم والتي تقضي باعادة النظر في زيادة مقابل الانتفاع بعد مرور ثلاثة أعوام على نفاذ العقد.
الأمر الذي اضاع على الخزانة العامة ايرادات كان يتحتم تقريرها وتحصيلها بما أثر سلبا على الاموال العامة وأدى الى حرمان الخزانة العامة من بعض ايراداتها .
عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بتحديد مقابل انتفاع للمساحات التخزينية المكشوفة التي تم استلامها من المؤسسة والبالغ مساحتها 1.22 مليون متر مربع والتي تكلفت المؤسسة في دفنها واعدادها 15 مليون دينار حسبما ورد ببيانات وكتب المؤسسة, والتي تقوم الشركة باستغلالها مجانا ودون مقابل انتفاع لها أو توريد أية ايرادات مقابلها لمؤسسة الموانئ الكويتية الامر الذي اثر سلبا وبصورة مباشرة على المال العام وبما أدى الى حرمان الخزانة العامة من مقابل انتفاع تلك المنطقة التي يتم استغلالها من دون مبرر ودون سند من القانون.
تغاضي الوزارة عن تنفيذ احكام البند السابع عشر من العقد المبرم الذي يقضي بحق الطرف الاول في فسخ العقد بقرار منه دون حاجة الى تنبيه أو انذار او حكم قضائي ازاء المخالفات التي ارتكبتها الشركة والتي وردت بقرار مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2002 , وذلك في ضوء المهلة التي حددها مجلس الوزراء لازالة كافة المخالفات و الانتهاكات التي وقعت بالمنطقة التجارية الحرة وعدم تنفيذ الشركة لما جاء بالقرار في المدة المحددة.
عدم قيام وزارة التجارة والصناعة بفرض غرامات أو أية عقوبات جزائية تجاه المخالفات والانتهاكات التي ارتكبتها الشركة المديرة وذلك بالمخالفة لاحكام ونصوص العقد المبرم (البند الثامن عشر).
عدم قيام الوزارة بعرض اعمال التأهيل على جميع جهات الرقابة المسبقة رغم أن هذه الاعمال تتم على اصول تملكها الدولة وبأموال عامة. الأمر الذي اضر بالمال العام وزاد من كلفة أعمال التأهيل دون وجه حق. وأدى الى تفريغ رقابة تلك الجهات من محتواها وتخطي قوانينها المنظمة لشؤون الرقابة وتحويل المال العام إلى مال خاص تتحكم الشركة المديرة التصرف فيه بحرية اضرت بهذا المال.
قيام الوزارة بالتنازل عن بعض اختصاصاتها الاصيلة والرئيسية للشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة لمدة تقارب السنتين عن الفترة من 1/5/1999 حتى 22/4/2001 .
وهي الاختصاصات المرتبطة بمنح التراخيص ومنح أذون الاستيراد والتصدير, بما أتاح الفرصة للشركة من خلق حالة احتكارية تتحكم في الرسوم ومنح التراخيص والاستفادة من هذا التفويض المخالف.
تقاعس مسؤولي وزارة التجارة عن مراقبة سير الاعمال بالمنطقة التجارية الحرة وذلك بالمخالفة لنص (البند الثاني عشر) من العقد المبرم الأمر الذي سمح للشركة المديرة بارتكاب انتهاكات تؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على المال العام.
قيام الوزارة بتسليم منطقة المستقبل الى الشركة المديرة مجانا ودون احتساب مقابل انتفاع أو ايرادات للمؤسسة مقابل تلك المساحات التي بلغت مساحتها 1.22 مليون متر مربع والتي قدرت المؤسسة مقابل انتفاع لها 2.928 مليون دينار سنويا بواقع 200 فلس شهريا.
الامر الذي يؤثر بصورة مباشرة على المال العام وتسبب في الاضرار به بما يستوجب ضرورة التوصية باحالة الامر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاه ما سبق.
تجاهل الوزارة الحصول على المستندات المؤيدة لصحة احتساب مقابل الانتفاع ومقابل الاستغلال حيث ان احتساب حصص الجهات الحكومية يتم دون تسليم عقود الاستثمار والايجار للوزارة والتي يتم على اساسها التحاسب. الأمر الذي أدى الى انقاص حصص الجهات الحكومية وعدم تمكنها من التدقيق والمراجعة للمستندات التي يتم على اساسها التحاسب فيما بين الشركة والجهات الحكومية, وبما يجعل التدقيق والمراجعة لحصص الجهات الحكومية والتأكد من دقة وصحة احتسابها أمراً مستحيلا لعدم توافر المستندات.
سماح الوزارة للشركة بفرض غرامات تأخير ومقابل استغلال اصول غير المسلمة من مؤسسة الموانئ وذلك على الرغم من عدم وجود اي نصوص بالعقد تتيح هذا الاجراء وازاء ما تبين للجنة من ارتكاب الكثير من المخالفات التي اضرت مباشرة بالمال العام ادت الى حرمان الخزانة العامة من الايرادات المستحقة لها بما يستوجب ضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة عن ارتكاب هذه المخالفات التي اثرت سلباً على المال العام لذا توصي اللجنة بإحالة الامر للنيابة العامة لتفعيل شؤونها تجاه هذه المخالفات.
ملاحظات خاصة
ملاحظة ذات طابع خاص تستوجب التوقف أمامها
قيام وزارة التجارة والصناعة الى تشكيل لجنة البت في مزايدة عقد ادارة المنظمة الحرة بضم بعض اصحاب المصالح المباشرة في الشركة المديرة الى التشكيل بما ادى الى المسساس بعنصر الحياد في التشكيل والى قيامهم بالترتيب الى الترسية على الشركة التي لهم علاقات مادية وثيقة بها كما اضفى احد اصحاب المصالح مظلة من الحماية على الشركة المديرة بما ادى الى تجاوزها وتخطيها القوانين السارية والقواعد الموضوعة وهو الامر الذي تبين منه للجنة يقينا وجود شبهة للاضرار بالمال العام واستغلال مخل للوظيفة ومقتضياتها.
الامر الذي يستوجب اتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية تجاه ما سبق لذا توصي اللجنة بإحالة الامر برمته الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاهه.
قيام الوزارة بإبرام العقد الخاص بادارة المنطقة التجارية الحرة وتضمينه نصاً جاء بالمخالفة لاحكام المادتين الاولى والسابعة من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, وهو النص الذي يسمح باستيفاء جميع نفقات التأهيل لأي من المنشآت وذلك قبل اداء الحصة المقررة لمؤسسة الموانئ الكويتية وهو نص ادى الى اجراء مقاصة بين الايراد والمصروف وبالمخالفة للنص الذي يقضي بعدم تخصيص ايرادات معينة بذاتها لوجه معين من وجوه الانفاق.
بما مكن الشركة من استغلال هذا النص المخالف للتوقف عن سداد اية مستحقات للمؤسسة من تاريخ تنفيذ العقد وحتى الآن وذلك دون سند من القانون , وكذا عدم قيام الشركة والوزارة مجتمعتين بعرض اعمال استجلاب العروض وفض المظاريف والبت والترسية لاعمال التأهيل على جهات الرقابة المسبقة بالدولة وبالتخطي للقوانين ارقام 30/64 بشأن ديوان المحاسبة, 37/64 بشأن لجنة المناقصات المركزية 12/60 بشأن تنظيم ادارة الفتوى والتشريع والقواعد المنظمة, وذلك على الرغم من ان اعمال التأهيل تتم بمال عام وعلى مبان ومنشآت مملوكة لجهة حكومية وتؤول في النهاية الى جهة عامة. الامر الذي ادى الى زيادة تكاليف اعمال التأهيل بما اثر سلبا على المال العام وحرم الخزانة والجهات الحكومية من ايراداتها المستحقة.
ازالة بعض المباني المسلمة دون اذن او موافقة من مالك تلك المباني "المؤسسة" و بموافقة وزارة التجارة "الطرف الاول للعقد" على هذه الازالة وبالمخالفة لمحضر تسليم الاصول.
السماح باقامة مبان على ارض منطقة المستقبل الواقعة ضمن حدود المنطقة التجارية الحرة دون ترخيص بناء من الجهات المختصة والاستمرار في البناء في منطقة المستقبل بالتخطي لقرار مجلس الوزراء رقم 1146/2002 وعدم اتخاذ الاجراءات الواجبة واللازمة لازالة المباني المخالفة وعدم الالتزام بمحاضر تسليم وتسلم الاصول والمنشآت بعدم اجراء اي تغييرات في الاصول المسلمة الا بعد تنسيق مع المؤسسة بما اطاح بآمال التطوير لميناء الشويخ والاحتياج الى مساحات تخزينية جديدة وذلك طبقا لكتاب المؤسسة المرسلة لوزارة التجارة ومجلس الوزراء.
المخالفات التي ارتكبتها بلدية الكويت
وتتمثل تلك المخالفات في الاتي: ازاء قيام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالبناء على اراضي المستقبل دون وجود تراخيص بناء من بلدية الكويت بصفتها الجهة المناط بها اصدار تلك التراخيص.الامر الذي دفع مجلس الوزراء الى طلب تشكيل لجنة تحقيق في وقائع بناء الشركة المديرة على قسائم منطقة المستقبل قبل الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية واستمرار الشركة في البناء في غيبة الموظفين المختصين بمراقبة اعمال البناء وتحديد مسؤولية الموظفين الذين تقاعسوا عن اداء عملهم واتاحوا الفرصة للشركة لاقامة المباني.
وشدد مجلس الوزراء في قراره رقم 1146/2002 بان على البلدية ان تبين المباني واجبة الازالة وتلك التي يمكن تصحيحها وكذا بيان الغرامات التي تفرض على المسؤولين بالشركة الوطنية العقارية في حالة كل مخالفة على حدة.
وتفاعلا مع قرار مجلس الوزراء آنف الذكر فقد قامت اللجنة بطلب نتيجة تنفيذ ما جاء بالقرار من تكليفات وتوجيهات وذلك بالكثير من الكتب والاستعجالات المتكررة.
الا انه لم يتم موافاة اللجنة باية تقارير او بيانات او معلومات عن موقف البلدية تجاه الانتهاكات الواردة بالقرار والمخالفات التي قام بها موظفيها بالاداء السلبي وعدم قيامهم باداء اختصاصاتهم والتساهل والتهاون الذي ادى الى تفاقم المخالفات وخلق امر واقع يصعب تبديله او تغيره كما ان تصرفاتهم ادت الى تكريس المخالفات وزيادتها.
وترى اللجنة انه لو قام هؤلاء الموظفين باداء واجباتهم المناط بهم ادائها وقيامهم باداء الوظيفة عناية الرجل الحريص لما تم البناء المخالف على اراضي المستقبل ولما سمح باستكمال البناء وبما اطاح بفرص تطوير ميناء الشويخ وتوسعته.
كما تشير اللجنة الى ان امتناع بلدية الكويت عن امداد اللجنة بالمستندات والبيانات جعل التبين من قيام البلدية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء من عدمه امرا صعبا ومستحيلا الامر الذي يستوجب معه ضرورة تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة التي هي اجدر على حماية المال العام والكشف عن المتلاعبين به وتبين مدى الاضرار بالمال العام وما حاق به نتيجة البناء المخالف على منطقة المستقبل والناتج عن التهاون والتساهل من موظفي ادارة مراقبة البناء بالبلدية والجهات المختصة باصدار التراخيص لسماحهم بالبناء على منطقة المستقبل وقبولهم باستمرار البناء وبالتغاضي عن عدم وجود تراخيص بناء وعدم تحديد المباني المخالفة والغرامات التي فرضت على كل مخالفة وتبين السند القانوني للسماح باستكمال البناء دون وجود تراخيص بناء من قبل.
كما ترفع اللجنة للمجلس امر عدم تعاون بلدية الكويت على الرغم من كتب واستعجالات اللجنة التي ارسلت للوزراء والمشرفين على البلدية ازاء عدم امداد اللجنة بجميع ما طالبت به من بيانات.
المخالفات التي ارتكبتها وزارة الكهرباء والماء
وتتمثل تلك المخالفات في الآتي:
ازاء قيام الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بطلب امداد مباني منطقة المستقبل التي تم البناء عليها دون وجود تراخيص بناء من الجهات المختصة كان يتعين على الادارة المختصة عن ذلك بوزارة الكهرباء والماء التدقيق على المستندات المقدمة لها والتأكد من وجود تراخيص بناء من الجهات المختصة والامتناع عن الامداد لمباني المنطقة المخالفة بالكهرباء والماء وقيامها بالامداد بطريقة استثنائية لا ترتكز على القانون.
وحيث ان البلدية لا تعتبر المخطط الهيكلي الذي اعتمدت عليه وزارة الكهرباء في مد المنطقة بالكهرباء والمياه بمثابة تراخيص بناء وانه مجرد مستند اجرائي لا يعتد به ويعد الامداد مخالفة في حالة عدم وجود تراخيص بناء من الجهات المعنية والمختصة.
الامر الذي دعا مجلس الوزراء الى اصدار قراره رقم 1146 لسنة 2002 بتكليف وزير الكهرباء والماء بتكشيل لجنة تحقيق لمراجعة الطلبات والمخططات المقدمة لامداد منطقة المستقبل بالتيار الكهربائي والماء قبل الحصول على التراخيص اللازمة واعتماد تقسيم المنطقة من البلدية وتحديد مسؤولية الموظفين الذين صرحوا بمد التيار الكهربائي وتوصيل المياه للمنطقة.
وازاء ما تكشف للجنة من مخالفة هذا الامر لصحيح القانون حيث تم مد المنطقة بالخدمات دون وجود تراخيص فان اللجنة توصي باحالة الامر للنيابة العامة للتحقيق من المخالفة التي كرست امر واقع واضرت بالمال العام بطريقة غير مباشرة. ولتحديد مسؤولية الموظفين الذين صرحوا بهذا العمل ومحاسبة المتسبب في المخالفات.
ولما كانت الوقائع المشار اليها سلفا تثير شبهة جنائية واضرار بالمال العام وهو ما رأت معه اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها التوصية باحالة الامر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما تكشف للجنة من مخالفات وذلك تطبيقا لنص المادتين (5), (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة.
http://www.dar-al-seyassah.com/news_details.asp?nid=48056&snapt=المحلية