الوطني يواجه أكثر من 7000 دعوى قضائية بسبب القروض

الحالة
موضوع مغلق

اليوفى

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2007
المشاركات
326
الإقامة
الكويت
حكم قضائي جديد لمصلحة أحد البنوك المحلية
عدم جواز إلغاء عقود القروض المقسطة أو تعديل أحكامها .. حتى لو تجاوز القسط نصف الراتب



21/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» انه صدر حكم قضائي جديد لمصلحة احد البنوك المحلية في القضية رقم 2873ــ2007 (تجاري مدني حكومة ــ 6)، ارست من خلاله المحكمة الكلية مبادئ مهمة في القروض المقسطة بعدم جواز الغاء عقود القروض المقسطة او تعديل احكامها اذا تجاوزت قيمة القسط الشهري نصف الراتب.
وكان المدعي قد اقام دعواه ضد البنك المقرض وبنك الكويت المركزي، وطلب في دعواه ندب خبير محاسبي للانتقال الى مقر البنك واعادة جدولة الاقساط وخفضها بما لا يزيد على نصف راتبه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون». وفي المادة 197 منه نص على انه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». والمقرر كذلك في نص المادة 543 من القانون المدني ان «القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغاً من النقود او اي شيء مثلي آخر، على ان يرد اليه مثله نوعاً وصفة وقدراً». كما ان المقرر في نص المادة 548ــ1 من القانون المدني ايضا ان «على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه».
ولما كان ذلك، وكان المدعي لا يماري في انه اقترض من البنك المدعي عليه مبلغ 52000 د.ك، وانه اتفق على ان يكون السداد على اقساط شهرية بواقع 622ــ503 د.ك، بالاضافة الى استقطاعين آخرين بمبلغ 181 د.ك عن طريق ذات البنك، ومن ثم فان هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي والبنك المدعى عليه الاول، ولا يجوز تعديله او نقض احكامه الا باتفاق الطرفين معاً، كما لا يجوز للقاضي كأصل عام التدخل وتعديل ارادة المتعاقدين، واذ لم يدع المدعي ان في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام او الآداب، وانما اقام دعواه على اساس ارهاق الاقساط الشهرية له بعد احالته للتقاعد، وكان البنك المدعى عليه الاول لم يوافق على تعديل احكام العقد او خفض قيمته، ومثل بوكيله، وطلب رفض طلبات الدعوى، فان الدعوى بحالتها وبتكييفها تكون حرية بالرفض ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
كما ورد في الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خالد الخرافي وعضوية القاضيين محمد طلبه وعادل بدر ايضاً، انه لا يترتب على تجاوز البنك نصف الراتب الغاء عقد القرض او تعديل احكامه.
وعلمت «القبس» ان هذا الحكم اصبح نهائيا، اذ لم يطعن المدعي فيه بالاستئناف خلال الموعد المحدد.
 
التسجيل
5 أكتوبر 2004
المشاركات
4,145
الإقامة
طبعا الكويت
اخواني الاعزاء انا سبق وذكرت لكم نبي واحد من الاخوان يكون عنده خبرة

بخصوص رفع دعوى بالمحكمة للقروض عشان نعرف اللي له حق واللي

ماله حق وبالتالي يكون خسر وما ربح يعني مثلا انا مريت المحامية

..... السهلي للاسف نسيت الاسم المهم يوم شرحتلها وضعي قالتلي

خلاص نرفع قضيه ومن هالكلام المهم قلتلها جم ممكن تكلفني القضيه

جان تقولي فتح الباب 500 دينار وعند ربح القضيه تاخذ نسبة على

حسب المبلغ والاتفاق بالتالي اذا بنحسبها بحسبة بسيطة 500 مع

100 للخبير هذه 600 دينار ومو شرط تكون ربحت القضيه فاتمنى

احد الاخوان يفيدنا بخصوص هالمشكلة وعلى فكره لمن قلتلها فيه محامي

((العدواني)) ياخذ على 50 دينار قالتلي اشك انه محامي اللي ياخذ

بهالاسعار .....................
 

caca

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2004
المشاركات
1,709
حكم قضائي جديد لمصلحة أحد البنوك المحلية
عدم جواز إلغاء عقود القروض المقسطة أو تعديل أحكامها .. حتى لو تجاوز القسط نصف الراتب



21/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» انه صدر حكم قضائي جديد لمصلحة احد البنوك المحلية في القضية رقم 2873ــ2007 (تجاري مدني حكومة ــ 6)، ارست من خلاله المحكمة الكلية مبادئ مهمة في القروض المقسطة بعدم جواز الغاء عقود القروض المقسطة او تعديل احكامها اذا تجاوزت قيمة القسط الشهري نصف الراتب.
وكان المدعي قد اقام دعواه ضد البنك المقرض وبنك الكويت المركزي، وطلب في دعواه ندب خبير محاسبي للانتقال الى مقر البنك واعادة جدولة الاقساط وخفضها بما لا يزيد على نصف راتبه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون». وفي المادة 197 منه نص على انه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». والمقرر كذلك في نص المادة 543 من القانون المدني ان «القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغاً من النقود او اي شيء مثلي آخر، على ان يرد اليه مثله نوعاً وصفة وقدراً». كما ان المقرر في نص المادة 548ــ1 من القانون المدني ايضا ان «على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه».
ولما كان ذلك، وكان المدعي لا يماري في انه اقترض من البنك المدعي عليه مبلغ 52000 د.ك، وانه اتفق على ان يكون السداد على اقساط شهرية بواقع 622ــ503 د.ك، بالاضافة الى استقطاعين آخرين بمبلغ 181 د.ك عن طريق ذات البنك، ومن ثم فان هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي والبنك المدعى عليه الاول، ولا يجوز تعديله او نقض احكامه الا باتفاق الطرفين معاً، كما لا يجوز للقاضي كأصل عام التدخل وتعديل ارادة المتعاقدين، واذ لم يدع المدعي ان في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام او الآداب، وانما اقام دعواه على اساس ارهاق الاقساط الشهرية له بعد احالته للتقاعد، وكان البنك المدعى عليه الاول لم يوافق على تعديل احكام العقد او خفض قيمته، ومثل بوكيله، وطلب رفض طلبات الدعوى، فان الدعوى بحالتها وبتكييفها تكون حرية بالرفض ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
كما ورد في الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خالد الخرافي وعضوية القاضيين محمد طلبه وعادل بدر ايضاً، انه لا يترتب على تجاوز البنك نصف الراتب الغاء عقد القرض او تعديل احكامه.
وعلمت «القبس» ان هذا الحكم اصبح نهائيا، اذ لم يطعن المدعي فيه بالاستئناف خلال الموعد المحدد.
المحكمة لاتتدخل فى قيمة القصد فهذا اتفاق بين الطرفين ....
الى يتدخل البنك المركزى فهذه تخصصة...
القضية واضحه الشخص رافع قضيه ان ياخذون اكثر من نصف الراتب ...
يعنى لو انا اتفقة مع شخص انى ادفعلة 1000 دينار كل شهر لازم التزم المحكمة ماله شغل كم راتبك....
امبين ان البنك لم يرفع القصد على رافع القضيه....
هذه تضليل ولم يذكرو امور كثيره....

المحكمة تتدخل اذا اخل البنك فى العقد الى بين البنك والمقترض...
لكن هناك موضوع الفائده ورفعهاا على المقترضين ومدة القرض وكم اخذو فائد من الفترة الى فاتت وكم تبقى من القرض ...
هذه الى فهمته اذا انا مخطئ صححولى...
 

Abu 3ali

عضو نشط
التسجيل
14 فبراير 2006
المشاركات
472
يا شباب في أحد قضيته اليوم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

مضارب عقاري

عضو نشط
التسجيل
10 ديسمبر 2006
المشاركات
1,898
حكم قضائي جديد لمصلحة أحد البنوك المحلية
عدم جواز إلغاء عقود القروض المقسطة أو تعديل أحكامها .. حتى لو تجاوز القسط نصف الراتب



21/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» انه صدر حكم قضائي جديد لمصلحة احد البنوك المحلية في القضية رقم 2873ــ2007 (تجاري مدني حكومة ــ 6)، ارست من خلاله المحكمة الكلية مبادئ مهمة في القروض المقسطة بعدم جواز الغاء عقود القروض المقسطة او تعديل احكامها اذا تجاوزت قيمة القسط الشهري نصف الراتب.
وكان المدعي قد اقام دعواه ضد البنك المقرض وبنك الكويت المركزي، وطلب في دعواه ندب خبير محاسبي للانتقال الى مقر البنك واعادة جدولة الاقساط وخفضها بما لا يزيد على نصف راتبه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون». وفي المادة 197 منه نص على انه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». والمقرر كذلك في نص المادة 543 من القانون المدني ان «القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغاً من النقود او اي شيء مثلي آخر، على ان يرد اليه مثله نوعاً وصفة وقدراً». كما ان المقرر في نص المادة 548ــ1 من القانون المدني ايضا ان «على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه».
ولما كان ذلك، وكان المدعي لا يماري في انه اقترض من البنك المدعي عليه مبلغ 52000 د.ك، وانه اتفق على ان يكون السداد على اقساط شهرية بواقع 622ــ503 د.ك، بالاضافة الى استقطاعين آخرين بمبلغ 181 د.ك عن طريق ذات البنك، ومن ثم فان هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي والبنك المدعى عليه الاول، ولا يجوز تعديله او نقض احكامه الا باتفاق الطرفين معاً، كما لا يجوز للقاضي كأصل عام التدخل وتعديل ارادة المتعاقدين، واذ لم يدع المدعي ان في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام او الآداب، وانما اقام دعواه على اساس ارهاق الاقساط الشهرية له بعد احالته للتقاعد، وكان البنك المدعى عليه الاول لم يوافق على تعديل احكام العقد او خفض قيمته، ومثل بوكيله، وطلب رفض طلبات الدعوى، فان الدعوى بحالتها وبتكييفها تكون حرية بالرفض ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
كما ورد في الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خالد الخرافي وعضوية القاضيين محمد طلبه وعادل بدر ايضاً، انه لا يترتب على تجاوز البنك نصف الراتب الغاء عقد القرض او تعديل احكامه.
وعلمت «القبس» ان هذا الحكم اصبح نهائيا، اذ لم يطعن المدعي فيه بالاستئناف خلال الموعد المحدد.

لاحظوا الاسم باللون الاحمر اعتقد انة من المساهمين الكبار في الوطني ( فهمتوها )
 

مراقب الاسهم

عضو نشط
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
867
اخواني الاعزاء انا سبق وذكرت لكم نبي واحد من الاخوان يكون عنده خبرة

بخصوص رفع دعوى بالمحكمة للقروض عشان نعرف اللي له حق واللي

ماله حق وبالتالي يكون خسر وما ربح يعني مثلا انا مريت المحامية

..... السهلي للاسف نسيت الاسم المهم يوم شرحتلها وضعي قالتلي

خلاص نرفع قضيه ومن هالكلام المهم قلتلها جم ممكن تكلفني القضيه

جان تقولي فتح الباب 500 دينار وعند ربح القضيه تاخذ نسبة على

حسب المبلغ والاتفاق بالتالي اذا بنحسبها بحسبة بسيطة 500 مع

100 للخبير هذه 600 دينار ومو شرط تكون ربحت القضيه فاتمنى

احد الاخوان يفيدنا بخصوص هالمشكلة وعلى فكره لمن قلتلها فيه محامي

((العدواني)) ياخذ على 50 دينار قالتلي اشك انه محامي اللي ياخذ

بهالاسعار .....................


اخوي القضيه لاتحتاج لمحامي اصلا كل شي وااااااضح ومتوفر بموقع الاخ خالد الزامل جزاه الله خير

والمحاميين ترا (((مايخترع ذره))) اهو يقدم مثل اللي قبله مذكراته التي هي بالاساس من نفس موقع خالد الزامل

لاتدفع مبالغ خياليه ترا المسأله مو مسأله فلوس اللي يدفع اكثر اهو الزين المحاميين مصنفين في درجات أ-ب_ج
ترا تقدر انت بنفسك تنسخ صحيفه الدعوى الموجوده بالموقع واتقدمها للحمكه واتاااابع جلساتك واذا توهقت بشي الاخ خالد الزامل مايقصر وصدره رحب
على فكره ترا انا الكلام منو واقع خبره وانا موظف في قصر العدل ولكن الان باجازه دراسيه ((((وقاااااااااااااادم وبقوه ان شاء الله )))
 

مراقب الاسهم

عضو نشط
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
867
حكم قضائي جديد لمصلحة أحد البنوك المحلية
عدم جواز إلغاء عقود القروض المقسطة أو تعديل أحكامها .. حتى لو تجاوز القسط نصف الراتب



21/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» انه صدر حكم قضائي جديد لمصلحة احد البنوك المحلية في القضية رقم 2873ــ2007 (تجاري مدني حكومة ــ 6)، ارست من خلاله المحكمة الكلية مبادئ مهمة في القروض المقسطة بعدم جواز الغاء عقود القروض المقسطة او تعديل احكامها اذا تجاوزت قيمة القسط الشهري نصف الراتب.
وكان المدعي قد اقام دعواه ضد البنك المقرض وبنك الكويت المركزي، وطلب في دعواه ندب خبير محاسبي للانتقال الى مقر البنك واعادة جدولة الاقساط وخفضها بما لا يزيد على نصف راتبه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون». وفي المادة 197 منه نص على انه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». والمقرر كذلك في نص المادة 543 من القانون المدني ان «القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغاً من النقود او اي شيء مثلي آخر، على ان يرد اليه مثله نوعاً وصفة وقدراً». كما ان المقرر في نص المادة 548ــ1 من القانون المدني ايضا ان «على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه».
ولما كان ذلك، وكان المدعي لا يماري في انه اقترض من البنك المدعي عليه مبلغ 52000 د.ك، وانه اتفق على ان يكون السداد على اقساط شهرية بواقع 622ــ503 د.ك، بالاضافة الى استقطاعين آخرين بمبلغ 181 د.ك عن طريق ذات البنك، ومن ثم فان هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي والبنك المدعى عليه الاول، ولا يجوز تعديله او نقض احكامه الا باتفاق الطرفين معاً، كما لا يجوز للقاضي كأصل عام التدخل وتعديل ارادة المتعاقدين، واذ لم يدع المدعي ان في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام او الآداب، وانما اقام دعواه على اساس ارهاق الاقساط الشهرية له بعد احالته للتقاعد، وكان البنك المدعى عليه الاول لم يوافق على تعديل احكام العقد او خفض قيمته، ومثل بوكيله، وطلب رفض طلبات الدعوى، فان الدعوى بحالتها وبتكييفها تكون حرية بالرفض ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
كما ورد في الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خالد الخرافي وعضوية القاضيين محمد طلبه وعادل بدر ايضاً، انه لا يترتب على تجاوز البنك نصف الراتب الغاء عقد القرض او تعديل احكامه.
وعلمت «القبس» ان هذا الحكم اصبح نهائيا، اذ لم يطعن المدعي فيه بالاستئناف خلال الموعد المحدد.


بسم الله الرحمن الرحيم

علقنا في السابق على حكم وولان لنا تعليق على (((ظرافه قبسه القبس ))


اولا:
واااااااااااااضح ان البنوك اثرت فيها حيييييييييييل القضايا المرفوعه ضدها وقامت بشن حمله اعلاميه مضاده عن طريق ((قبسه القبس ))) لكبح جماح او للتقليل من تلك القضا وزرع لاحباط في نفوس المقترضين ولكن هيهات الاياااااااام جايه
وفي هذا الخبر بالذات واضح فيه جدا التخبط

ثانيا :

واضح ان هذا الحكم ابدائي وهو (((لحاله غير مطابقه لاغلب القضايا المرفوعه ضد البنوك )) وهي حاله لموظف اقترض من بنك وبعدها احيل للتقاعد ونقص راتبه عن المعتاد بالتالي طبيعي يكون تعدى لمت الاقساط 50% وحصلت هذه المشكله

ثالثا:
وبالرغم من ان الحاله المذكوره شاذه الا انه يجوز الطعن باي بعقود البنوك لانها تعتبر عقود اذعان اغلبها صوري ويجوز الطعن فيها

رابعا ؛

لفترض صحه العقد ولاخذ بمقوله ((العقد شريعه المتعاقدين))

هناك تكمله لنص القانون بان لا يتعارض العقد مع وبحدود مايسمح به القانون

وهذا الاقباس
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون»

ووتعاميم والبنك المركزي تنافي هذا العقد وواضحه
في تصويب المخالفه وتحديد المسؤليه البنك بتعدي الاقساط فوق 50%
راااااااااجع صفحه 8 من نفس الموضوع


نسأل الله ان يوفق صاحب القضيه ويسدد خطاه ويكسب القضيه لصالحه استأنافا او تمييزا

واتحدى بعدها صحيفه القبس او اين من صجف الكويت((((باستثناء صحيفه االان الالكترونيه ))))
ان تنشر ذالك الخبر الانه سيكون ضد معزبينهم وليس ضد المواطن البسيط
 
التسجيل
5 أكتوبر 2004
المشاركات
4,145
الإقامة
طبعا الكويت
اخوي القضيه لاتحتاج لمحامي اصلا كل شي وااااااضح ومتوفر بموقع الاخ خالد الزامل جزاه الله خير

والمحاميين ترا (((مايخترع ذره))) اهو يقدم مثل اللي قبله مذكراته التي هي بالاساس من نفس موقع خالد الزامل

لاتدفع مبالغ خياليه ترا المسأله مو مسأله فلوس اللي يدفع اكثر اهو الزين المحاميين مصنفين في درجات أ-ب_ج
ترا تقدر انت بنفسك تنسخ صحيفه الدعوى الموجوده بالموقع واتقدمها للحمكه واتاااابع جلساتك واذا توهقت بشي الاخ خالد الزامل مايقصر وصدره رحب
على فكره ترا انا الكلام منو واقع خبره وانا موظف في قصر العدل ولكن الان باجازه دراسيه ((((وقاااااااااااااادم وبقوه ان شاء الله )))

خلاص عزيزي انا بس استلم ورقة الالتزامات من الوطني بجهز كل اوراقي بمر عليك بالعدل عشان توجهني اذا ما يزعجك هالشي

((ناطر رجوعك وبقوة))
 

wzer

موقوف
التسجيل
1 نوفمبر 2006
المشاركات
493
حكم قضائي جديد لمصلحة أحد البنوك المحلية
عدم جواز إلغاء عقود القروض المقسطة أو تعديل أحكامها .. حتى لو تجاوز القسط نصف الراتب



21/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» انه صدر حكم قضائي جديد لمصلحة احد البنوك المحلية في القضية رقم 2873ــ2007 (تجاري مدني حكومة ــ 6)، ارست من خلاله المحكمة الكلية مبادئ مهمة في القروض المقسطة بعدم جواز الغاء عقود القروض المقسطة او تعديل احكامها اذا تجاوزت قيمة القسط الشهري نصف الراتب.
وكان المدعي قد اقام دعواه ضد البنك المقرض وبنك الكويت المركزي، وطلب في دعواه ندب خبير محاسبي للانتقال الى مقر البنك واعادة جدولة الاقساط وخفضها بما لا يزيد على نصف راتبه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون». وفي المادة 197 منه نص على انه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». والمقرر كذلك في نص المادة 543 من القانون المدني ان «القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغاً من النقود او اي شيء مثلي آخر، على ان يرد اليه مثله نوعاً وصفة وقدراً». كما ان المقرر في نص المادة 548ــ1 من القانون المدني ايضا ان «على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه».
ولما كان ذلك، وكان المدعي لا يماري في انه اقترض من البنك المدعي عليه مبلغ 52000 د.ك، وانه اتفق على ان يكون السداد على اقساط شهرية بواقع 622ــ503 د.ك، بالاضافة الى استقطاعين آخرين بمبلغ 181 د.ك عن طريق ذات البنك، ومن ثم فان هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي والبنك المدعى عليه الاول، ولا يجوز تعديله او نقض احكامه الا باتفاق الطرفين معاً، كما لا يجوز للقاضي كأصل عام التدخل وتعديل ارادة المتعاقدين، واذ لم يدع المدعي ان في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام او الآداب، وانما اقام دعواه على اساس ارهاق الاقساط الشهرية له بعد احالته للتقاعد، وكان البنك المدعى عليه الاول لم يوافق على تعديل احكام العقد او خفض قيمته، ومثل بوكيله، وطلب رفض طلبات الدعوى، فان الدعوى بحالتها وبتكييفها تكون حرية بالرفض ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
كما ورد في الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خالد الخرافي وعضوية القاضيين محمد طلبه وعادل بدر ايضاً، انه لا يترتب على تجاوز البنك نصف الراتب الغاء عقد القرض او تعديل احكامه.
وعلمت «القبس» ان هذا الحكم اصبح نهائيا، اذ لم يطعن المدعي فيه بالاستئناف خلال الموعد المحدد.

ارجوا من الاخوان الانتباه للجمله اللى باللون الاحمر ..القاضى يحكم فقط بما يطالب به المدعى ولا يتدخل بأرادة اى شخص . والشخص رافع القضيه فقط واكرر فقط لجدولة الدين لااكثر ولا اقل ولم يطعن بالعقد من الناحية القانونيه بطريقة هل يتعارض مع القوانين ام لا يتعارض . وعليه القاضى رفض القضيه لان جدولة الدين تطلب من الدائن ان يقبل او يرفض وهذا لب القضية
بينما نحن نتكلم عن مخالفة العقد اصلا مع قوانين البنك المركزى وقوانين وزارة التجاره بخصوص القروض وعليه فقط يطلب ندب الخبير لمطابقة القرض هل يطابق القوانين ام لا وليس لجدولة الدين .
جريدة القبس شاده حيلها اليومين بهالسالفة ويحاولون يسوون غسيل مخ للشباب على بالهم ان الكويت لازالت بسنة 1968 . يا شباب لايقصون عليكم الجرايد ..القضية واضحه وضوح الشمس مالها علاقة بالفوائد والفوائد المركبه ولا لها علاقه بمعارضتها للقوانين ام لا
القضيه واكرر مجرد قضيه عادية لجدولة الدين فقط والبنك حر بكيفه يجدول او ما يجدول محد يقدر يجبره صح يا رجال ؟
ولا شرايك يا مراقب الاسهم ؟
 

مراقب الاسهم

عضو نشط
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
867
خلاص عزيزي انا بس استلم ورقة الالتزامات من الوطني بجهز كل اوراقي بمر عليك بالعدل عشان توجهني اذا ما يزعجك هالشي

((ناطر رجوعك وبقوة))

حاااظر وبالخدمه وعلى قولت ذاااك على رمشي يمشي
 

مراقب الاسهم

عضو نشط
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
867
ارجوا من الاخوان الانتباه للجمله اللى باللون الاحمر ..القاضى يحكم فقط بما يطالب به المدعى ولا يتدخل بأرادة اى شخص . والشخص رافع القضيه فقط واكرر فقط لجدولة الدين لااكثر ولا اقل ولم يطعن بالعقد من الناحية القانونيه بطريقة هل يتعارض مع القوانين ام لا يتعارض . وعليه القاضى رفض القضيه لان جدولة الدين تطلب من الدائن ان يقبل او يرفض وهذا لب القضية
بينما نحن نتكلم عن مخالفة العقد اصلا مع قوانين البنك المركزى وقوانين وزارة التجاره بخصوص القروض وعليه فقط يطلب ندب الخبير لمطابقة القرض هل يطابق القوانين ام لا وليس لجدولة الدين .
جريدة القبس شاده حيلها اليومين بهالسالفة ويحاولون يسوون غسيل مخ للشباب على بالهم ان الكويت لازالت بسنة 1968 . يا شباب لايقصون عليكم الجرايد ..القضية واضحه وضوح الشمس مالها علاقة بالفوائد والفوائد المركبه ولا لها علاقه بمعارضتها للقوانين ام لا
القضيه واكرر مجرد قضيه عادية لجدولة الدين فقط والبنك حر بكيفه يجدول او ما يجدول محد يقدر يجبره صح يا رجال ؟
ولا شرايك يا مراقب الاسهم
؟

صحيح
رايي من رايك طال عمرك
الرهبه وخوووووف و تخبط البنوك وااااااضح جدا من خلال نشر هذا الحكم (( في حاله مختلفه و شاذه وفي نفس الوقت متناقضه )) وايضا سبقه اخترااااااااااق موقع الاخ \خالد الزامل اكثر من مره ومنع((( الصحف الفدوايه )) من نشر الحكم

وانا من خلال التعليق السابق واللي قبله زدتهم خووووف ورهبه وارفعت السكري والضغط عندهم مثل ما رفعوا ضعطنا بتعاملهم لنا مع القروض
 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,829
الإقامة
Kuwait City
تعليق خالد الزامل على ما نشرته جريدة القبس من أحكام قضائية لصالح أحد الينوك المحلية:

الأخت الكريمة أم جاسم ، اطلعت على المقال وتبين لي أن ذلك الخبر صحيح ، وبالفعل تلك الدعوى مرفوعة في شهر 12/2007 وكانت أول جلساتها بتاريخ 15/1/2008 وتم الحكم فيها بتاريخ 4/3/2008 ( راجع الرابط التالي : https://www.kuwaitcourts.gov.kw/moj...o=72935650&iflag=1®No=07002873&cco=20&type=23 ) ، إلا انه يجب الأخذ بالاعتبار الآتي : أولاً : الدعوى مرفوعة قبل صدور الحكم الخاص بي وبالتالي لم يقوم المدعي بالاستناد على حكم محكمة التمييز الخاص بي أو يقدم دفاعاً لدعواه له أسانيد قانونية معتبرة وخصوصاً التعميم الصادر عن البنك المركزي رقم (2/202/رب أ /رس/رس أ//2007) المؤرخ في 13/2/2007 بشان الإجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحلية الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة ) "المنشور على يسار هذه الصفحة" ولو فعل ذلك اعتقد انه لاختلفت الأمور معه ، ثانيا : المدعي لم يقوم باستئناف ذلك الحكم مما يدل على وجود شيء غامض بالموضوع وقد يكون انه قام بالتسوية مع البنك ، ثالثا : ذلك الحكم ليس له أي اثر منتج لبقية الأحكام والدليل على ذلك بأن جميع القضايا التي رفعت عن طريق صحيفة الدعوى الموجودة بهذا الموقع (بلا استثناء وهي بالمئات) تم الحكم التمهيدي لها بندب خبير وفي أحياناً كثيرة من أول جلسة بخلاف تلك القضية التي ارتأى القاضي بعدم إحالتها للخبير من الأصل مما يدل على عدم اقتناع القاضي بالأسباب والدوافع التي أقيمت الدعوى على أساسها ، رابعا : يوجد في ركن الأسئلة الشائعة ما يبين أن عقود البنوك تعتبر عقود إذعان ويجوز للقاضي تعديلها وفقا لنص المادة 81 من القانون المدني ، وكذلك بطلان العقد أو احد شروطه إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون وذلك حسب نص المواد 172 و 175 من القانون المدني ، خامسا : إلا ترين أن من الغريب قيام جريدة القبس بنشر الموضوع على يوميين متتاليين وهي أحكام صادرة من محكمة أول درجة فقط بينما الحكم الذي حصلت عليه المؤيد بثلاثة درجات للتقاضي لم يتم الإشارة أو التعليق عليه في تلك الصحيفة ، أختي الكريمة كما أسلفت سابقاً الهدف من وراء نشر مثل تلك الأخبار هو أضعاف الروح المعنوية للذين رفعوا القضايا على البنوك وتوقف أو تقليل حدة موجة رفع تلك القضايا ، أخيراً أوجه الدعوة لصاحب العلاقة بذلك الحكم بأني على استعداد لمساعدته في حال اتصاله بي ، وسأجد له مخرجاً لقضيته "إن شاء الله" .​
 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,829
الإقامة
Kuwait City
بعض الاستفسارات بشأن رفع الدعاوى:

السؤال: السلام عليكم رحمة الله وبركاته اخي خالد اليوم جلستي انا وزوجتي وحكم القاضي بندب خبير لزوجتي وانا اجلو الجلسه الاسبوع القادم مع العلم ان محاميه البنك الوطني قدمت مذكره ترفض فيها دعوتي عليهم وكذالك زوجتي وعاي اربع اشخاص في نفس القاعه تم تاجيل جلستهم اما القاعه التي فيها زوجتي حكم لهم بندب خبير وسئلت سكرتير الجلسه قالي الاسبوع القادم بعد طباعه الحكم تدفع امانه الخبير مبلغ 50 دينار بالنسبه لزوجتي بعد دفع المبلغ هل صحيح ان تذهب زوجتي مع الخبير للبنك اما الخبير يذهب لوحده ارجو الافاده وان شاء الله الاسبوع القادم يحكم لنا القاضي بندب خبير انا والجماعه الي معاي واطلب من الاخوان الي عليهم قروض رفع دعوي الي متا السكوت عن الحق شخايفين منه الامور عاديه ودعوتك لندب خبير مافيها اي شي تكفون يااهل الكويت ارفعو علي البنوك الي اكلت رواتبنا واحنا قاعدين نتفرج الهمه ياهل الكويت وقفه رجل واحد كل الشكر لاخونا خالد الزامل الرجل الذي دلنا علي الطريق وماقصرت يا بو عبدالحميد وجزاك الله خير

الرد : شكرا لك جزيل الشكر ، لن يذهب الخبير الى البنك او تذهب زوجتك ، سيكون هناك جلسات للخبير في مبنى العدل في الرقعي بجانب الهيئة العامة للشباب والرياضة ، وسيحضر هذه الجلسات محامي البنك ومحامي البنك المركزي والمدعي ، برجاء اتباع الخطوات كما هو مبين في الاسئلة الشائعة على يسار هذه الصفحة ، بالتوفيق
 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,829
الإقامة
Kuwait City
السؤال: في حكم قضائي لأحد المصارف المحلية: حسابات البنوك تخرج عن نطاق حظر تجاوز الفائدة لأصل القرض 20/04/2008 علمت «القبس» ان حكما نهائيا صدر اخيرا من المحكمة الكلية لمصلحة احد البنوك المحلية، كان المدعي – وهو عميل لاحد البنوك الكويتية – قد دفع بأن البنك استوفى فوائد تزيد عن اصل الدين، غير ان المحكمة قضت برفض دعواه والزمته بالمصاريف واتعاب المحاماة. وقالت في حكمها ان المشرع وان حظر بشكل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد او ان تزيد في مجموعها عن رأس المال، الا انه اخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة، ومنها ما نص عليه في شأن حسابات البنوك اذ يجوز فيها احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء الحساب مفتوحا بشرط الا تحتسب الفائدة قبل مضي ثلاثة اشهر من تاريخ قيد الفوائد في الحساب، وذلك تماشيا مع ما يجري عليه العرف المصرفي في هذا الشأن. واضافت المحكمة ان الدين ناتج عن حساب جار لدى البنك، ومن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 115 من قانون التجارة، ويجوز تقاضي فوائد على ذلك الدين تزيد على رآس المال، وقد طعن المدعي بالاستئناف، غير ان محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الطعن وتأييد الحكم المستأنف. استاذ خالد شنو ردك على ذلك

الرد : لا اعتقد ان ما جاء في الخبر صحيحاً ، وقد يكون للتعاطي الاعلامي من باب جمبزة البنوك خصوصا وانه لم يذكر رقم القضية او رقم الحكم او اي تفاصيل ، عموماً اعتقد ان الهدف من وراء نشر مثل تلك الاخبار هو اضعاف الروح المعنوية للذين رفعوا القضيا على البنوك وتوقف موجة رفع القضيا عليها ، بس ((على منو يا بابا ده انا ماما)) ، اخواني ... ما عليكم منهم وتذكروا قوله تعالى (ان ينصركم الله فلا غالب لكم) ، ان شاء الله منصورين ، وان غداً لناظره قريب
 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,829
الإقامة
Kuwait City
أسئلة شائعة ومتكررة

1) السؤال : ماذا احتاج لكي ارفع قضية ضد البنك علماً بأن البنك رفض يعطيني أي تفاصيل أو شهادة مديونية ، ماذا افعل ؟

الإجابة : لا تحتاج سوى لبطاقتك المدنية وبعض البيانات (تاريخ بداية القرض / قيمة القرض / مدة سداد القرض وعدد الأقساط / قيمة القسط الشهري) ، وليس شرطا أن تكون البيانات صحيحة 100% ، عبئ البيانات حسب ما تتذكر فذلك يكفي ، فالبنك سيقدم كافة الأوراق والمستندات أمام المحكمة والخبير .

3) هل يؤثر إذا كنت وقعت بموافقتي على عقد القرض بان الفوائد متغيرة أو بموافقتي بقيامهم بزيادة قيمة أو عدد الأقساط أو أي شيء آخر ؟

الإجابة : إذا كان يحتوى على بنود تخالف القانون يعتبر باطل وذلك حسب نص المادة (172) من القانون المدني التي تقرر : ( إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً ) ، وكذلك حسب نص المادة (175) من القانون المدني التي تقرر : ( 1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد. ) ، وعموماً عقود البنوك عموما تسمى عقود إذعان ، وذلك حسب نص المادة (81) من القانون المدني التي تقرر : (إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وتضمن شروطاً تعسفية ، جاز للقاضي ، بناء على طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقاً لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .)

5) هل سيكون هناك تعويض ؟ وكيف سيتم طلبه ؟

الإجابة : في حال إثبات خطأ البنك وعدم قيامه باحتساب الفوائد والأقساط بصورة صحيحة وتثبيت ذلك بتقرير الخبير المقدم للمحكمة ، يتم تقديم مذكرة بطلب عارض للمحكمة بطلب تعويض مقداره (5000 د.ك) عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي أصابت المدعي نتيجة خطأ المدعى عليه ، علماً بان ذلك سيتوجب دفع رسوم قضائية (125 د.ك) عن المطالبة ، وسوف يتم استرداد كافة المصروفات والرسوم عند كسبك للقضية .

6) من هي البنوك التي تنطبق عليها الدعوى ؟

الإجابة : البنوك التجارية وشركات الاستثمار التي تقدم قروض نقدية فوق (5000 د.ك) للمواطنين .

7) من الذين تنطبق عليهم هذه الدعوى ؟

الإجابة : المتضررين من تلاعب البنوك حسب الحالات التالية :

- قيام البنك بزيادة قيمة الأقساط بخلاف ما اتفق عليه في يوم التعاقد

- قيام البنك بزيادة عدد الأقساط بخلاف ما اتفق عليه في يوم التعاقد

- تقاضي البنك مجموع فوائد يزيد عن رأس المال المقدم للمقترض

- قيام البنك بترحيل اقل من نصف قيمة إجمالي الإقساط المسددة لأصل القرض ، يعني((مثلاً)) أن تكون مسدد 15000 د.ك وتلاقي ما نزل من أصل القرض إلا 1000 د.ك فقط ، المفروض أن ينزل من أصل القرض نصف قيمة المسدد ، يعني على الأقل 7500 د.ك .

8) كيف لي أن اعرف إذا ما كان البنك لعب على أم لا ؟

الإجابة : بشكل عام جميع البنوك التجارية لعبت على المواطنين الذين اقترضوا مبالغ فوق 15000 د.ك .

9) هل يجدي تقديم شكوى للبنك المركزي ؟

الإجابة: لا اعتقد انك ستستفيد من تقديمك شكوى للبنك المركزي ، فهو اساس المشكلة نظراً لتراخيه في تطبيق القانون والقرارات الصادرة عنه وتركه الحبل على الغارب للبنوك لتلعب على المواطنين دون رقابة أو حساب

10) ما هي خطوات رفع وسير القضية ؟

الإجابة: رفع القضية حسب النموذج والخطوات المبينة على يسار هذه الصفحة ، أما خطوات سير القضية فهي كالتالي :-

1- أول جلسة تحضر أمام القاضي وتقدم بطاقتك المدنية وتقول (أصمم على الطلبات)

2- في حالة التأجيل للاطلاع تحضر الجلسة القادمة أمام القاضي وتقدم بطاقتك المدنية وتقول (أصمم على الطلبات)

3- في حالة حجز الدعوى للحكم لا داعي للحضور بتلك الجلسة ، ويجب عليك معرفة الحكم فقط في اليوم التالي

4- في حالة الحكم بندب خبير يجب عليك سداد الرسوم (أمانة الخبير) ، ومن ثم معرفة من هو الخبير والحضور أمامه في التاريخ المحدد بالحكم التمهيدي

5- أمام الخبير (أول جلسة):

** تسأل الخبير ( ما هي طلبات الخبرة ) وتسجلها على ورقة .

** تطلب أن يقدم المدعى عليه الثاني (البنك المركزي) ما تحت يديه من قرارات وتعاميم ذات صلة بالقروض .

** تأخذ المذكرات المقدمة من المدعى عليهم وتحتفظ بها .

11) قمت برفع قضية وتحدد لي جلسة ، ماذا افعل ؟

الإجابة : تحضر أمام القاضي في موعد الجلسة وتقدم بطاقتك المدنية وتقول (أصمم على الطلبات)

12) حضرت أول جلسة وقدم لي محامي البنك أعطاني مذكرة ، ماذا افعل بها ؟

الإجابة : لا شيء ، فقط احتفظ بها للرجوع بما جاء بها عند الخبير .

13) حضرت أول جلسة وقلت للقاضي (اصمم على الطلبات) ، ما هي الخطوة التالية ؟

الإجابة : راجع لتعرف الحكم هل هو تأجيل للاطلاع أم محجوزة للحكم ، إذا كانت محجوزة للحكم فلا داعي للحضور ، أما إذا كانت مؤجلة للاطلاع فضروري تحضر أمام القاضي وتقول : أصمم على الطلبات (للمرة ثانية)

14) حضرت الجلسة في المحكمة ولا اعرف ماذا تم فيها، كيف لي أن اعرف ماذا تم، وماذا حكم القاضي ؟

الإجابة : يمكنك دوماً معرفة ماذا تم في الجلسة عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل على العنوان التالي : (((( ttps://www.kuwaitcourts.gov.kw/mojweb/NGeneral/Genheader.jsp )))) ، وذلك عن طريق ((بحث برقم القضية)) عن طريق إدخال الرقم الآلي (ستجده مبيناً على برنت العدل الذي أعطوك إياه عند قيامك برفع الدعوى ) ، أو أن تقوم بمراجعة سكرتير الجلسة او الاستعلام القضائي بقصر العدل .

15) كم المدة اللازمة للقضية ؟

الإجابة : من 3 إلى 4 شهور

16) ماذا يحصل إذا لم احضر جلسة المحكمة ؟

الإجابة : سيقوم القاضي بشطب القضية وستكون كان لم تكن ، وهنا من الممكن أن يرجع عليك البنك بطلب المصروفات التي تكبدها ، علماً بأنه من الممكن تقديم طلب للقاضي لتجديد القضية من الشطب وتحديد جلسة أخرى ، ولكن ذلك يتطلب إعادة إعلان المدعى عليهم من جديد بصحيفة أخرى يذكر أنها مجددة من الشطب .

17) ماذا يحصل إذا لم أحضر جلسة الخبير ؟

الإجابة : (((الحضور ضروري جداً))) سيقوم الخبير بإعادة إعلانك مرة أخرى لحضور الجلسة القادمة ، فإذا لم تحضر وحضر المدعى عليهم نظر الخبير القضية بدون وجودك ، ويوجد احتمال أن يصدر التقرير ضدك في هذه الحالة .

18) هل القضية مضمونة ، وكم نسبة النجاح ؟

الإجابة : نجاح القضية مضمون بنسبة 100% إن شاء الله ، والقضية في أسوء الأحوال إن لم تنفعك فهي بالتأكيد لن تضرك ، فأنت على الأقل ستقوم بتثبيت حقك وضمان عدم تلاعب البنك معاك في المستقبل .

19) هل احتاج محامي ليقوم بمتابعة القضية ؟

الإجابة : لا تحتاج الى محامي ، الإجراءات سهلة وبسيطة ، أما إن كنت ترغب بذلك فلا باس شريطة أن تتابعه خطوة بخطوة في كل ما يفعل .

20) هل يمكن لي توكيل احد للقيام بتسجيل القضية والحضور أمام المحكمة وأمام الخبير ؟

الإجابة : نعم يمكن ذلك شريطة أن يكون قريباً لك حتى الدرجة الرابعة مع إثبات ذلك بالمستندات أمام القاضي ، وذلك وفقاً لنص المادة (54) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقرر :-

يحضر الخصوم بانفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة أن تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم ورقة بذلك ، فان كانت غير رسمية وجب أن يكون مصدقا على توقيع الموكل.
يجوز أن يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.

21) إذا رفعت دعوى على البنك وبعدين لا سمح الله خسرت الدعوة هل يضرني البنك بشي أو يرفع قضيه علي تعويض أو شي ؟

الإجابة : لا يمكن أن يقدر البنك على مضرة أي احد فيكم ، فهم بلغوا أقصى ما يستطيعون عمله ، والقضية المرفوعة هي ندب خبير حسابي لتثبيت حقوقكم وضمان عدم تلاعب البنوك عليكم مستقبلا ، ولو كان في استطاعة البنك ضرر أي احد لكانوا بدئوا فيني ، والله العظيم لا يستطيعون ضرر أي واحد فيكم ، وأنا المسئول عن ذلك أمامكم وأمام الله .

22) اتصل بي البنك وعرض علي تسوية الموضوع بدون اللجوء للمحكمة ، ماذا افعل ؟

الإجابة : لا تقبل التسوية بدون تثبيت ذلك قضائياً ، فهم إن قاموا بعمل تسوية مرضاةً لك الآن فكل بساطة من الممكن أن يرجعوا عنها غداً (وتكون يا بو زيد كأنك ما غزيت) ، بينما الحكم القضائي يثبت حقك ويضمن لك عدم تلاعب البنك عليك في المستقبل .

24) ماذا يحصل إذا ما رفعت قضية الآن وانتظرت إلى أن تقوم البنوك بحل الموضوع بروحها بناء على الضغط القادم من قضاياكم ، أو صدور قرارات أو قوانين تعالج الموضوع .

الإجابة : صحيح انه من الممكن جداً أن تقوم البنوك بحل الموضوع ولكنك ستظل معرضاً نفسك للتلاعب عليك مستقبلاً بينما الحكم القضائي يثبت حقك ويضمن لك عدم تلاعب البنك عليك في المستقبل ، كما انه في تلك الحالة لم تثبت خطأ البنك عليك وبالتالي لن تستحق أي تعويض عما أصابك من أضرار .
 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,829
الإقامة
Kuwait City
كم قيمة الرسوم التي يتوجب علي دفعها للقضية ، وهل سأسترد تلك الرسوم ؟

الإجابة : الرسوم هي حسب الجدول المبين أدناه ، ونعم ستسترد أي رسوم أو مصروفات قمت بدفعها عند كسب القضية شريطة احتفاظك بكافة الوصولات .

1 دينار كويتي عن طباعة نموذج الدعوى بقصر العدل علماً بأنه يمكنك طباعة النموذج الموجود على يسار هذه الصفحة وتعبئته بخط اليد ، ولا تحتاج في هذه الحالة لدفع رسم الطباعة

5 دنانير عن طابع يلصق على صحيفة الدعوى


15دينار عن رسوم توقيع محامي على صحيفة الدعوى علماً بأنه يمكنك البحث عن أي محامي موجود في قصر العدل وتطلب منه التوقيع على صحيفة الدعوى تطوعاً ، ولا تحتاج في هذه الحالة لدفع الرسوم لجمعية المحامين

50 - 100 دينار رسوم (أمانة خبير) عند حكم المحكمة بندب الخبير


125دينار رسوم طلب التعويض عن 5000 د.ك عند إثبات خطأ البنك
 

bensh

عضو نشط
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
716
الإقامة
Q8
مشكوووووور علا معلومات
 

البواردي

عضو نشط
التسجيل
28 فبراير 2005
المشاركات
1,686
الإقامة
المخ التجاري
السلام عليكم

اخواني طالما ان في احكام صادره من المحكمه وفي حكم من محكمة التمييز
ليش ما ترفعون قضيه مباشره على البنك المركزي ؟
وليش ما الحكومه تشوف شقصة هالاحكام وتسوي مع البنوك نفس الحكم الصادر للاخ خالد الزامل ؟

وشكراً
 

baselko

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2005
المشاركات
1,469
السلام عليكم

سؤال : اذا رفعت قضية على البنك وحبيت اخذ قرض من البنك او اعمل اعادة جدولة اثناء سير القضية هل ذلك يؤثر على موقفي من البنك ويضعف قضيتي ولا مالها شغل ؟

وشكرا
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى