حكم قضائي جديد لمصلحة أحد البنوك المحلية
عدم جواز إلغاء عقود القروض المقسطة أو تعديل أحكامها .. حتى لو تجاوز القسط نصف الراتب
21/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» انه صدر حكم قضائي جديد لمصلحة احد البنوك المحلية في القضية رقم 2873ــ2007 (تجاري مدني حكومة ــ 6)، ارست من خلاله المحكمة الكلية مبادئ مهمة في القروض المقسطة بعدم جواز الغاء عقود القروض المقسطة او تعديل احكامها اذا تجاوزت قيمة القسط الشهري نصف الراتب.
وكان المدعي قد اقام دعواه ضد البنك المقرض وبنك الكويت المركزي، وطلب في دعواه ندب خبير محاسبي للانتقال الى مقر البنك واعادة جدولة الاقساط وخفضها بما لا يزيد على نصف راتبه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون». وفي المادة 197 منه نص على انه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». والمقرر كذلك في نص المادة 543 من القانون المدني ان «القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغاً من النقود او اي شيء مثلي آخر، على ان يرد اليه مثله نوعاً وصفة وقدراً». كما ان المقرر في نص المادة 548ــ1 من القانون المدني ايضا ان «على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه».
ولما كان ذلك، وكان المدعي لا يماري في انه اقترض من البنك المدعي عليه مبلغ 52000 د.ك، وانه اتفق على ان يكون السداد على اقساط شهرية بواقع 622ــ503 د.ك، بالاضافة الى استقطاعين آخرين بمبلغ 181 د.ك عن طريق ذات البنك، ومن ثم فان هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي والبنك المدعى عليه الاول، ولا يجوز تعديله او نقض احكامه الا باتفاق الطرفين معاً، كما لا يجوز للقاضي كأصل عام التدخل وتعديل ارادة المتعاقدين، واذ لم يدع المدعي ان في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام او الآداب، وانما اقام دعواه على اساس ارهاق الاقساط الشهرية له بعد احالته للتقاعد، وكان البنك المدعى عليه الاول لم يوافق على تعديل احكام العقد او خفض قيمته، ومثل بوكيله، وطلب رفض طلبات الدعوى، فان الدعوى بحالتها وبتكييفها تكون حرية بالرفض ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
كما ورد في الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خالد الخرافي وعضوية القاضيين محمد طلبه وعادل بدر ايضاً، انه لا يترتب على تجاوز البنك نصف الراتب الغاء عقد القرض او تعديل احكامه.
وعلمت «القبس» ان هذا الحكم اصبح نهائيا، اذ لم يطعن المدعي فيه بالاستئناف خلال الموعد المحدد.
عدم جواز إلغاء عقود القروض المقسطة أو تعديل أحكامها .. حتى لو تجاوز القسط نصف الراتب
21/04/2008 كتب المحرر المصرفي:
علمت «القبس» انه صدر حكم قضائي جديد لمصلحة احد البنوك المحلية في القضية رقم 2873ــ2007 (تجاري مدني حكومة ــ 6)، ارست من خلاله المحكمة الكلية مبادئ مهمة في القروض المقسطة بعدم جواز الغاء عقود القروض المقسطة او تعديل احكامها اذا تجاوزت قيمة القسط الشهري نصف الراتب.
وكان المدعي قد اقام دعواه ضد البنك المقرض وبنك الكويت المركزي، وطلب في دعواه ندب خبير محاسبي للانتقال الى مقر البنك واعادة جدولة الاقساط وخفضها بما لا يزيد على نصف راتبه، والزام البنك بما يسفر عنه تقرير الخبرة، وقد قضت المحكمة برفض هذه الدعوى ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
وجاء في اسباب الحكم ان «المقرر بنص المادة 196 من القانون المدني ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون». وفي المادة 197 منه نص على انه «يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من احكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل». والمقرر كذلك في نص المادة 543 من القانون المدني ان «القرض عقد يلتزم به المقرض ان يؤدي الى المقترض مبلغاً من النقود او اي شيء مثلي آخر، على ان يرد اليه مثله نوعاً وصفة وقدراً». كما ان المقرر في نص المادة 548ــ1 من القانون المدني ايضا ان «على المقترض ان يرد المثل عند حلول الاجل المتفق عليه او عند سقوطه».
ولما كان ذلك، وكان المدعي لا يماري في انه اقترض من البنك المدعي عليه مبلغ 52000 د.ك، وانه اتفق على ان يكون السداد على اقساط شهرية بواقع 622ــ503 د.ك، بالاضافة الى استقطاعين آخرين بمبلغ 181 د.ك عن طريق ذات البنك، ومن ثم فان هذا الاتفاق هو الذي يحكم العلاقة بين المدعي والبنك المدعى عليه الاول، ولا يجوز تعديله او نقض احكامه الا باتفاق الطرفين معاً، كما لا يجوز للقاضي كأصل عام التدخل وتعديل ارادة المتعاقدين، واذ لم يدع المدعي ان في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام او الآداب، وانما اقام دعواه على اساس ارهاق الاقساط الشهرية له بعد احالته للتقاعد، وكان البنك المدعى عليه الاول لم يوافق على تعديل احكام العقد او خفض قيمته، ومثل بوكيله، وطلب رفض طلبات الدعوى، فان الدعوى بحالتها وبتكييفها تكون حرية بالرفض ومن دون حاجة الى الاستعانة بالخبراء.
كما ورد في الحكم، الذي صدر برئاسة المستشار خالد الخرافي وعضوية القاضيين محمد طلبه وعادل بدر ايضاً، انه لا يترتب على تجاوز البنك نصف الراتب الغاء عقد القرض او تعديل احكامه.
وعلمت «القبس» ان هذا الحكم اصبح نهائيا، اذ لم يطعن المدعي فيه بالاستئناف خلال الموعد المحدد.