vette
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 543
شوفو القانون شيقول
المادة 222
الباب السابع مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992.
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين:
1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
2- ويعد قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة، وبالنسبة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات وأوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 223
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 3- تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها.
المادة 224
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركة المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة، وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وتؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها. اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 4 لسنة 1994. واذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها-.
المادة 225
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل، ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته او يقضي برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء اذا كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
نقلا عن الاخ vio
جزاه الله خير
اكثر من جذى توضيح
يعنى حتى الاسهم الزايدة من زيادة راس المال من الشركة الدامجة (المدار) راح توزع على مساهمين الشركة المندمجة (استحواذ)بنسب حصصهم فيها
لاتبيعون بخسارة
الباب السابع
اندماج الشركات
اندماج الشركات
المادة 222
الباب السابع مضاف بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992.
يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية ان تندمج في اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج باحدى الطريقتين الاتيتين:
1- بطريق الضم وهو حل شركة او اكثر ونقل ذمتها الى شركة قائمة.
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999)
2- ويعد قرار الدمج بالاتفاق بين الشركات الراغبة في الاندماج طبقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي، ولا ينفذ قرار الدمج الا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة التي بينها هذا القانون وفقا للشكل الذي تحولت اليه الشركة، وبالنسبة للبنوك والشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك على قرار الدمج قبل تنفيذه، ويصدر قرار من وزير التجارة والصناعة في شأن اجراءات وأوضاع وشروط الاندماج مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 223
يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركات المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية وغير العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. 3- تصدر الشركة الدامجة قرار بزيادة رأس مالها وفقا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. 4- توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيها. 5- اذا كانت الحصص ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس الشركة الدامجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها.
المادة 224
يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الاجراءات الاتية: 1- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) 2 - استثناء من احكام المادة 105، تقوم كافة الاصول العينية وغير العينية للشركة المندمجة طبقا لاحكام القرار الذي يصدر من وزير التجارة والصناعة، وذلك فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي حيث تقوم اصولها العينية طبقا للقواعد والاسس التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن. وتؤسس الشركة الجديدة وفقا للاوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص او الاسهم يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة وتوزع هذه الحصص او الاسهم بين الشركاء في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها. اضيفت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 4 لسنة 1994. واذا كانت حصص الشركة الجديدة ممثلة في اسهم وكان قد انقضى على تأسيس كل من الشركات المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول هذه الاسهم بمجرد اصدارها-.
المادة 225
يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا يجوز تنفيذ قرار الاندماج الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اشهاره بالقيد في السجل التجاري ويكون لدائني الشركة المندمجة خلال الميعاد المذكور المعارضة في الاندماج لدى الشركة بكتاب مسجل، ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته او يقضي برفضها بحكم نهائي او تقوم الشركة بوفاء الدين اذا كان حالا او بتقديم ضمانات كافية للوفاء اذا كان آجلا واذا لم تقدم معارضة خلال الميعاد المشار اليه اعتبر الاندماج نهائيا وتحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة محل الشركات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها.
نقلا عن الاخ vio
جزاه الله خير
اكثر من جذى توضيح
يعنى حتى الاسهم الزايدة من زيادة راس المال من الشركة الدامجة (المدار) راح توزع على مساهمين الشركة المندمجة (استحواذ)بنسب حصصهم فيها
لاتبيعون بخسارة