"هيئة أسواق المال" تعلن صدور قرار مجلس التأديب في المخالفات المقيدة
2019/12/12 أرقام
اعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 12/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/74مجلس تأديب) (2019/123هيئة) ضد شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل لمخالفتها حكم المادة (3 - 5 - 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم إفصاحها خلال المهلة القانونية المحددة بخمسة أيام عمل عن التغييرات التي طرأت على قائمة الأشخاص المطلعين المحدثة لديها والمتمثلة في إضافة كلاً من السيد/ وائل عماد عبدالعزيز عبدالحميد كمدير أول – الإدارة القانونية اعتباراً من تاريخ 20/06/2019, والسيد/ لؤي اسحق راشد رشيد كمدير مشروع التطبيقات الذكية – إدارة الدعم المالية والخزينة اعتباراً من تاريخ 18/08/2019, دون الإفصاح للهيئة بهذا الشأن إلا بتاريخ 10/09/2019.
لذلك صدر القرار:
" بتغريم الشركة المخالفة ألف دينار لتأخرها في تحديث قائمة المطلعين".
كما اعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 12/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/65مجلس تأديب) (2019/115هيئة) ضد
شركة المجموعة البترولية المستقلة لمخالفتها حكم البند (1) من الملحق رقم (1) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإجراء أي تقييم وذلك لعقارها الكائن في منطقة الجابرية والمتمثل في الأراضي المقام عليها المبنى الرئيسي والمبنى الإضافي الملاصق للمبنى الرئيسي من جهة الخلف والمدون في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية 31/12/2018 تحت بند ممتلكات ومعدات من قبل جهتين مرخصتين إحداهما بنك كويتي.
لذلك صدر القرار:
" بحفظ المخالفة لعدم الأهمية".
وايضا اعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 12/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/58مجلس تأديب) (2019/89هيئة) ضد شركة رمال الكويت العقارية لمخالفتها الآتي: -
أولاً: مخالفة حكم البند (3) من المادة (4 – 1 – 1) والمادة (4 – 2 – 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت قيام شركة رمال الكويت العقارية بشأن الإجراءات التي تمت على العقار الكائن في منطقة السالمية – شارع البلاجات – البحرين – قسيمة رقم (57) – قطعة (153) – والبالغ مساحته 3339.5 متر مربع، ما يلي:
أ- بتاريخ 19/10/2014 قامت الشركة بالإفصاح عن الموافقة على إتمام صفقة بيع العقار نظير مبلغ وقدره 13,000,000 د.ك (ثلاثة عشر مليون دينار كويتي فقط لا غير) وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإبرام عقد البيع الخاص به، إلا أنه قد تبين بأن الشركة قد قامت بتوقيع عقد بيع العقار المذكور بتاريخ 02/10/2014، وهو ما يشير إلى تأخرها عن الإفصاح عن تلك الموافقة.
ب- بتاريخ 11/11/2014 قامت الشركة بالإفصاح عن التوقيع على عقد البيع الابتدائي للعقار المذكور نظير مبلغ وقدره 13,000,000 د.ك (ثلاثة عشر مليون دينار كويتي فقط لا غير)، إلا أنه قد تبين بأن الشركة قد قامت بتوقيع العقد بتاريخ 02/10/2014، وهو ما يشير إلى تأخر الشركة عن الإفصاح على ذلك التوقيع.
ج- لم تقم الشركة بالإفصاح بالتوقيت الملائم عن عدد من الأحكام التي صدرت بشأن القضية المتعلقة بعقد البيع الابتدائي للعقار المذكور وفقاً للتفصيل الوارد بصدر المذكرة.
د- لم تقم الشركة بالإفصاح نهائياً عن عدد من الأحكام التي صدرت بشأن القضية المتعلقة بعقد البيع الابتدائي للعقار الكائن في منطقة السالمية – شارع البلاجات/ البحرين – قسيمة رقم 57 – قطعة 153، وفقاً لما تم بيانه أعلاه.
ثانياً: مخالفة حكم البند (1) من المادة (4 – 6 – 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت قيام شركة رمال الكويت العقارية بتقديم إعلانات مضللة للبورصة، ولا تعبر عن الحقيقة، وذلك على النحو التالي:
- حيث أشارت الشركة من خلال إعلانها المؤرخ 27/05/2018 بأنه "تم الموافقة على بيع العقار المملوك لشركة رمال بالوثيقة رقم 10297 الواقع بمنطقة المهبولة - ق 6 - مخطط 36896/م قسيمة رقم 310 بناية استثمارية لأحد العملاء بمبلغ وقدره 4,850,000 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير)"، إلا أنه تبين أن الشركة قامت بتوقيع عقد الصفقة بتاريخ 01/02/2018، أي قبل ثلاثة أشهر من إعلانها عن الموافقة على بيع العقار، فضلاً عن أن عقد البيع الابتدائي قد تم نظير مبلغ وقدره 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي فقط)، وليس كما أعلنت الشركة بأنه نظير مبلغ وقدره 4,850,000 د.ك.
- كما أشارت الشركة من خلال إعلانها المؤرخ 08/07/2018 بأنه "تم الموافقة على بيع العقار المملوك لشركة رمال بالوثيقة رقم 15941 الكائن بمنطقة السالمية ق 57 قسيمة رقم 153 والبالغ مساحتها 3399.5/م وذلك مقابل قيمة مالية 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي فقط لا غير)"، إلا أنه تبين توقيع عقد الصفقة بتاريخ 13/02/2018، أي قبل خمسة أشهر من إعلانها عن الموافقة على بيع العقار، الأمر الذي يتبين معه بأن شركة رمال الكويت العقارية قد قدمت معلومات منقوصة ومضللة للهيئة.
ثالثاً: مخالفة حكم المادة (3 - 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت عدم قيام مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية بالمهام المنوطة به والمتمثلة بتعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، والعمل على كل ما يساهم في تعظيم الأرباح، وذلك للأسباب التالية: -
1- إخلال الشركة المستأجرة (سوليديس للتجارة العامة والمقاولات) بعقد الايجار المبرم فيما بينها وبين شركة رمال الكويت العقارية، وقد ترتب على ما سبق وجود مبالغ لصالح شركة رمال الكويت العقارية على الشركة المستأجرة مبلغ وقدرها 7,176,717 د.ك، خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2018، ولم يتخذ مجلس إدارة الشركة أي إجراء قضائي إلا في عام 2019.
2- ثبوت قيام شركة رمال الكويت العقارية بتخفيض قيمة الإيجارات، وذلك على النحو التالي:
أ- في عام 2014 تم تخفيض الإيجار من مبلغ 8,000,000 د.ك إلى 5,000,000 د.ك، كما تقدمت شركة سوليديس للتجارة العامة والمقاولات خلال نفس العام بكتاب لتخفيض إضافي وقد وافق مجلس إدارة رمال الكويت العقارية بتخفيض المبلغ إلى 3,800,000 د.ك.
ب- في عام 2015 تم تخفيض الإيجار من مبلغ 3,800,000 د.ك إلى 2,400,000 د.ك.
ج- في عام 2018 تم تخفيض الإيجار من مبلغ 2,400,000 د.ك إلى 2,130,000 د.ك.
دون أن تقوم الشركة بالإفصاح عن هذه التخفيضات.
3- لم يتبين وجود أي قرار صادر من قبل مجلس الإدارة بخصوص تخفيض الإيجارات، التي تمت على النحو التالي:
1- في عام 2014 تم تخفيض الإيجار من مبلغ 8,000,000 د.ك إلى 5,000,000 د.ك.
2- في عام 2015 تم تخفيض الإيجار من مبلغ 3,800,000 د.ك إلى 2,400,000 د.ك.
3- في عام 2018 تم تخفيض الإيجار من مبلغ 2,400,000 د.ك إلى 2,130,000 د.ك.
رابعاً: مخالفة حكم المادة (3 – 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت قيام مجلس إدارة شركة رمال الكويت العقارية بتفويض رئيس مجلس الإدارة السيد/ خليفة عبدالله النصار بتوقيع عقد بيع كل من عقار المهبولة وعقار السالمية، وبعد مراجعة عقود البيع تبين أن السيد/ خليفة عبدالله النصار قد قام بتفويض السيد/ محمد علي النصار بالتوقيع على العقود المذكورة دون أن يتم تزويد الهيئة بأي موافقات من قبل مجلس الإدارة بالموافقة على قيام السيد/ خليفة عبدالله النصار بتفويض السيد/ محمد علي النصار، الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة (3 - 5) سالفة البيان.
خامساً: مخالفة الشركة لحكم البند (18/أ) من المادة (3 – 7) والبند (4) من المادة (3 – 10) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت لدى الهيئة ما يلي:
- أن مبلغ بيع عقار المهبولة تم بين طرفين وهم شركة رمال الكويت العقارية والسيد/ يعقوب علي حيدر مقابل مبلغ وقدره 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي).
- اتفق الطرفان على أن يتم السداد من خلال شيك بالمبلغ باسم بنك برقان بناءً على كتاب من البائع للمشتري يفيد بذلك واعتبار السداد بهذا الشكل هو سداد كامل الثمن.
حيث إن الثابت بأن الشركة قامت بقيد العقار في سجلاتها بقيمة 4,450,000 د.ك (أربعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألفاً)، وتم تسجيل قيمة بيع العقار بمبلغ 4,850,000 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار كويتي) وبالتالي أعلنت الشركة تحقيق ربح بمبلغ 400,000 د.ك (أربعمائة ألف دينار كويتي)، كما أن المبلغ المحصل من ناتج بيع العقار وفق عقد البيع هو شيك بالمبلغ باسم بنك برقان، وعليه فإن الشركة وبناءً على كتابها الموجه لفريق التفتيش التابع للهيئة أقرت بأن مبلغ 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي) في حيازة شركة كويت كابيتال ونتيجة لعوائق حالت دون وفاء شركة كويت كابيتال بسداد المبلغ، قامت شركة آمار القابضة بناءً على طلب شركة كويت كابيتال بالتعهد بسداد المبلغ، وهذا يدل بأن مبلغ 4,000,000 د.ك (أربعة ملايين دينار كويتي) لم يسدد لبنك برقان بل تم دفعه لشركة كويت كابيتال، وهو ما يخالف الشرط المذكور في عقد البيع، الأمر الذي يوقعها بكنف مخالفة البندين سالفي البيان.
لذلك صدر القرار:
أولاً: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الأولى والثانية لمخالفتها قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
ثانياً: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الثالثة والرابعة والخامسة لمخالفتها قواعد الحوكمة".
كما اعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 12/12/2019 في المخالفة المقيدة برقم (2019/57مجلس تأديب) (2019/102هيئة) ضد شركة مجموعة الأوراق المالية لمخالفتها الآتي:
1- مخالفة حكم البند (5) من المادة (5- 2- 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيام الشركة بصفتها مدير محفظة بتنفيذ صفقات لصالح عميلها/ شركة المليح العقارية – مالك المحفظة الاستثمارية رقم (1- 30015) (بناءً على أمر العميل) على سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار بعدد (64,905,000 سهم) دون توافر أموال نقدية سائلة في حساب محفظة العميل.
2- مخالفة الفقرة (أ) من البند (5) "الأوامر الكتابية" من (ثانياً: وسائل تلقي أوامر العملاء وآلية الاحتفاظ بها) من الملحق رقم (1) (معايير أنظمة الاحتفاظ بالسجلات) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، لعدم توافر نظام مركزي لديها لاستلام الأوامر الخاصة بالعملاء من خلال المخاطبات الكتابية، كذلك عدم وجود خاصية إعطاء رقم تسلسل آلي وتاريخ ووقت الأمر الكتابي.
لذلك صدر القرار:
"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين المسندتين إليها لتنفيذها صفقات لإحدى المحافظ دون أن يكون هناك أموال سائلة في المحفظة، ولعدم وجود نظام مركزي لاستلام الأوامر الخاصة بالعملاء".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.