ناصر صباح الأحمد: لجنة تحقيق حول تقارير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لميزانية التعزيزات العسكرية بوزارة الدفاع
الأنباء الكويتية 7/01/2019
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد قرارا وزاريا يحمل الرقم 001 لسنة 2019 لتشكيل لجنة تحقيق جاء كالتالي:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 32/1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو 1969 بتنظيم وزارة الدفاع.
- مرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم والقرارات المكملة والمعدلة له.
- المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم 30/1993 في شأن اعادة تنظيم اجهزة وزارة الدفاع.
- القرار الوزاري رقم 1525/2012 في شأن تعديل تنظيم الهيئة العسكرية وتعديلاته.
- الأمر الإداري رقم 1523/2000 في شأن الأوامر الثابتة للجيش.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر مادة أولى: تشكل لجنة تحقيق بعضوية كل من الواردة أسماؤهم بالملحق (أ) بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015/2016، 2016/2017، وكذلك تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ
ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017/2018 بالإضافة الى اعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم
205-2017/2018 بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الايطالية بشأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون)، والمخالفة المالية رقم
241-2017/2018بشأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد رقم KAF/KU/15/454 بشأن شراء طائرات اليوروفايتر (تايفون) مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها.
مادة ثانية: يعهد إلى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار النظر في جميع تقارير ديوان المحاسبة للسنوات المالية الثلاث السابقة 2015/2016، 2016/2017، 2017/2018.
مادة ثالثة: اختصاصات وصلاحيات اللجنة كما هو مبين بالملحق (ب).
مادة رابعة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.
الملحق (أ) للقرار الوزاري رقم 001 لسنة 2019
أسماء لجنة التحقيق بشأن تقارير ديوان المحاسبة عن نتائج الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع.
1 - المستشار حسام سيد علي بهبهاني - مستشار وزير العدل - رئيسا.
2 - المستشار حمد سليمان الحسيني - مستشار وزير العدل - عضوا.
3 - الدكتور ناصر خليف العنزي - مستشار وزير العدل - عضوا.
4 - اللواء ركن خالد مضحي الشمري - هيئة التفتيش العسكري - عضوا.
5 - العميد حقوقي مبارك حمود الخرينج - هيئة القضاء العسكري - عضوا.
اختصاصات وصلاحيات اللجنة:
1 ـ فحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي والتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع للسنتين الماليتين 2015/2016، 2016/2017 بما فيهم تقرير ديوان المحاسبة عن (العقد المبرم بين وزارة الدفاع والشركة الفرنسية Airbuse Helicopter) بشأن شراء 30 طائرة عمودية من نوع كاراكال (EC725) مع الصيانة وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني.
2 ـ فحص ودراسة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2017/2018 والمآخذ التي شابت ذلك التقرير.
3 ـ إعادة التحقيق بالمخالفة المالية رقم 205ـ2017/2018 بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية بشأن برنامج طائرة اليوروفايتر (تايفون).
4 ـ التحقيق بالمخالفة المالية رقم (241ـ2017/2018) بشأن عدم الرد على مكاتبات ديوان المحاسبة المتعلقة بالعقد رقم (KU/KAF/15/454) بشأن شراء طائرات اليوروفايتر (تايفون) مع المنشآت وقطع الغيار والتدريب والدعم الفني المتعلق بها.
5 ـ للجنة التحقيق الحق في طلب جميع الأوراق والمستندات أو دليل مادي من اي جهة كانت له ضرورة في سير عملية مباشرة التحقيق.
6 ـ للجنة التحقيق الحق في تكليف اي شخص بالحضور أمامها باستدعائه رسميا أو بواسطة الشرطة العسكرية متى ما اقتضى الأمر ذلك، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأوامر الثابتة للجيش.
7 ـ يجوز بناء على توصية اللجنة وبقرار منا وقف المحال الى التحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق او المصلحة العامة ذلك، ويكون القرار مسببا ولمدة لا تجاوز 60 يوما، ويجوز مدها لمدد مماثلة، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الوقف عن 6 شهور.
8 ـ إذا تبين للجنة التحقيق أثناء مباشرتها للتحقيق وجود شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب العرض علينا للبت في أمر الإحالة الى السلطات القضائية المختصة او الاستمرار في التحقيق.
9 ـ تعقد اللجنة عملها داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي ويصرف لرئيس اللجنة ونائبه والأعضاء بدل حضور جلسات اللجان.
10 ـ لا تنعقد اللجنة إلا بحضور رئيسها أو نائبه، ويحدد اجتماعات اللجنة في المكان والزمان اللذين يحددهما الرئيس.
11 ـ للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الاختصاص والخبرة للاستئناس برأيه.
12 ـ تكون اللجنة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمامنا عن كل أعمالنا وترفع إلينا النتائج النهائية كما ترفع إليها تقارير دورية عن أعمال التحقيق.
13 ـ يبدأ عمل اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور القرار وحتى الانتهاء من جميع التحقيقات وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها للعرض علينا.
14 ـ تنعقد اللجنة صحيحة بحضور ما يزيد على نصف الأعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي في عدد الأصوات ترجح الكفة التي يصوت لها رئيس اللجنة ولها أن تستعين بمن تراه لازما لمباشرة أعمالها.