justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,126
بيت التمويل ... و النوم
مع
سبق الاصرار و الترصد
مع
سبق الاصرار و الترصد
المؤسسات الحكومية المستثمرة في السوق من خلال تملكها أسهم في الشركات القيادية هدفها تعظيم قيمة ملكياتها .. و تتولى المشاركة في ادارة الشركات من خلال ممثليها لتحقيق هذا الهدف
و عليه ..... يفترض أن الوزراء و مجالس ادارات هذه المؤسسات يحاسبون ادارتها اذا ما تبين لهم خللا ما في تلك الاستثمارات .. و يفترض ان مجلس الامة ايضا يحاسب هذه المؤسسات لأن المال العام واجب عليهم حمايته كما أقسموا
بيت التمويل تملك فيه الحكومة الاغلبية من خلال هيئة الاستثمار و هيئة القصر و مؤسسة التأمينات و الاوقاف .. و هو يملك شركات عديدة في السوق و يساهم في اخرى و له ديون على أخرى ..
فمصلحته و المنطق و اصول الاقتصاد و قبل ذلك حماية المال العام كونه بنكا حكوميا أن يسعى ليس فقط في استغلال الصفقة في تحريك السوق صعودا بل العمل على رفع مستوى اسعار كافة شركاته الى اسعارها المستحقة فوق القيمة الاسمية
و المسؤول عن ذلك ممثلي الحكومة في مجلس ادارته الذين يفترض أن يشكلون الاغلبية .. و الا خضعوا للمحاسبة من قبل المسؤولين عنهم تحت طائلة تطبيق قانون حماية المال العام كما يفترض
لكن ما كل ما يفترض ينفذ .. تجري الامور بما تفرضه الاهواء
الآن بيت التمويل غائب عن أحداث السوق و عن السعي لرفع قيمة شركاته ..
بل
و أسهمه في نزول معاكس لما يعلنه هو من تطور اعماله و زيادة ارباحه ... و المؤسسات الحكومية المالكة له صامتةعن اداء دورها في حماية المال العام ..
و الكارثه هنا جزء من هذه الاموال تعود لقصر ..أي أمانة في ذمتهم
و
كلنا يعرف عظم الاخلال بأمانة اموال القصر عند الخالق سبحانه ..
إلا هم
.. المتقيدون بالشريعة !!!
و من جانب آخر يفترض أن يسعى بصفته ملكا للحكومة و ينسق معها .. لتعزيز سعره بعد ان اعلنت الهيئة عن نيتها بيع اسهمه
..يعني الحكومة التي تنوي بيعه بأعلى سعر ممكن
هي نفسها
بصفتها مالكة له و تملك اغلبية تصل الى 50 تقريبا من اسهمه و لها ممثليها في مجلس الادارة تصمت و لا تفعل شيئا تجاه تراجع سعره و لا تجاه اسعار شركاته الهابطة في البورصة
و يتحدثون عن عجز في الايرادات ؟!!
للتذكير
مؤسسة التأمينات تحالفت مع مجموعة اقتصادية هي نفسها من تملك ملكية كبيرة في اسهم بيت التمويل في المزايدة على شراء اسهم الصناعات الوطنية رفعوا فيه السعر من 300 فلس الى 1،100 دينار تقريبا ..
و هو عمل مخالف لقانون و سياسة مؤسسة التأمينات التي لا تسمح بزج اموالها في مخاطر استثمارية و تفرض عليها الاستثمار في مجالات آمنة و قابلة للتسيل
الاوضاع الاقتصادية فيها اختلالات متعمقمة و متجذرة
و عليه ..... يفترض أن الوزراء و مجالس ادارات هذه المؤسسات يحاسبون ادارتها اذا ما تبين لهم خللا ما في تلك الاستثمارات .. و يفترض ان مجلس الامة ايضا يحاسب هذه المؤسسات لأن المال العام واجب عليهم حمايته كما أقسموا
بيت التمويل تملك فيه الحكومة الاغلبية من خلال هيئة الاستثمار و هيئة القصر و مؤسسة التأمينات و الاوقاف .. و هو يملك شركات عديدة في السوق و يساهم في اخرى و له ديون على أخرى ..
فمصلحته و المنطق و اصول الاقتصاد و قبل ذلك حماية المال العام كونه بنكا حكوميا أن يسعى ليس فقط في استغلال الصفقة في تحريك السوق صعودا بل العمل على رفع مستوى اسعار كافة شركاته الى اسعارها المستحقة فوق القيمة الاسمية
و المسؤول عن ذلك ممثلي الحكومة في مجلس ادارته الذين يفترض أن يشكلون الاغلبية .. و الا خضعوا للمحاسبة من قبل المسؤولين عنهم تحت طائلة تطبيق قانون حماية المال العام كما يفترض
لكن ما كل ما يفترض ينفذ .. تجري الامور بما تفرضه الاهواء
الآن بيت التمويل غائب عن أحداث السوق و عن السعي لرفع قيمة شركاته ..
بل
و أسهمه في نزول معاكس لما يعلنه هو من تطور اعماله و زيادة ارباحه ... و المؤسسات الحكومية المالكة له صامتةعن اداء دورها في حماية المال العام ..
و الكارثه هنا جزء من هذه الاموال تعود لقصر ..أي أمانة في ذمتهم
و
كلنا يعرف عظم الاخلال بأمانة اموال القصر عند الخالق سبحانه ..
إلا هم
.. المتقيدون بالشريعة !!!
و من جانب آخر يفترض أن يسعى بصفته ملكا للحكومة و ينسق معها .. لتعزيز سعره بعد ان اعلنت الهيئة عن نيتها بيع اسهمه
..يعني الحكومة التي تنوي بيعه بأعلى سعر ممكن
هي نفسها
بصفتها مالكة له و تملك اغلبية تصل الى 50 تقريبا من اسهمه و لها ممثليها في مجلس الادارة تصمت و لا تفعل شيئا تجاه تراجع سعره و لا تجاه اسعار شركاته الهابطة في البورصة
و يتحدثون عن عجز في الايرادات ؟!!
للتذكير
مؤسسة التأمينات تحالفت مع مجموعة اقتصادية هي نفسها من تملك ملكية كبيرة في اسهم بيت التمويل في المزايدة على شراء اسهم الصناعات الوطنية رفعوا فيه السعر من 300 فلس الى 1،100 دينار تقريبا ..
و هو عمل مخالف لقانون و سياسة مؤسسة التأمينات التي لا تسمح بزج اموالها في مخاطر استثمارية و تفرض عليها الاستثمار في مجالات آمنة و قابلة للتسيل
الاوضاع الاقتصادية فيها اختلالات متعمقمة و متجذرة
===============
من قانون حماية المال العام
المادة رقم 1
للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
المادة رقم 2
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها: أ - الدولة. ب - الهيئات العامة، والمؤسسات العامة. ج - الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.
المادة رقم 7
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بيانا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها. وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير إليه.
المادة رقم 14
كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلي تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
التعديل الأخير: