استقالة جماعية للمجلس الشرعي في هيئة الأسواق
القبس 9/01/2019
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار الشريف قد تقدم باستقالة جماعية لمجلس مفوضي الهيئة، احتجاجاً على تعديل نظام المكافآت من مكافأة شهرية إلى مكافأة عن كل جلسة، علماً بأنه لم يتم البت في الاستقالة بعد.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة أبلغت أعضاء اللجان والمجالس الاستشارية بتعديل نظام المكافآت، نزولاً على طلب ديوان المحاسبة، بوضع أسس وضوابط لصرف المكافآت، وهو ما دفع أعضاء المجلس الشرعي إلى الاستقالة، وسط مخاوف من أن يقتفي أعضاء لجنة الشكاوى ومجلس التأديب حذوهم.
وقالت إن لجان المجالس الاستشارية في الهيئة تضم قامات وخبرات رفيعة المستوى، وتخضع لحظر العمل أو عقود استشارية مع أي جهات تخضع لرقابة الهيئة، تلافياً لعدم الوقوع في شبهة تعارض المصالح، وهو ما يحرمهم من تحقيق مكاسب كبيرة مقارنة مع ما يحصلون عليه من الهيئة.
وأكدت أن اللجان في هيئة أسواق المال تختلف كلياً عما هو متعارف عليه من لجان في وزارات الدولة الأخرى، نظراً لحساسية القضايا الاقتصادية التي ينظرون فيها، وبالتالي يجب تقديرهم مادياً، لضمان وجود أفضل الخبرات في الهيئة، القادرة على الوفاء بمهامها بالشكل المطلوب.
وكان ديوان المحاسبة قد قال في تقريره الأخير ان مجلس المفوضين اصدر القرارين رقمي (
13 – 2011/10) و(
12 – 2014/16) المتعلقين بصرف مكافآت شهرية لأعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات والمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية ومجلس التأديب، وذلك دون مراعاة عدد اجتماعات اللجان الشهرية، وبغض النظر عن غياب اعضاء اللجان عن حضور هذه الاجتماعات، فقد لوحظ تساوي المكافآت بين أعضاء اللجان والمجالس رغم التفاوت في حضور اعضائها.
حيث تم صرف مكافآت شهرية خلال السنة المالية 2018/2017 لأعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات عن شهري 8 و2017/9 مع ان اللجنة لم تعقد اي اجتماع خلالهما، علما بان 3 من اعضاء هذه اللجنة لم يحضروا اجتماعات شهر اضافي، ليكون مجموع الشهور التي تقاضوا مكافآتها من دون حضور اي اجتماع هو 3 شهور.
كما تم صرف مكافآت شهرية لأعضاء المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية عن شهري يونيو واغسطس لسنة 2017، على الرغم من ان المجلس لم يعقد اي اجتماع خلالهما، علما بان احد اعضاء المجلس غاب عن حضور شهرين اضافيين ليكون مجموع الشهور التي صرف عنها مكافآتها من دون حضور اي اجتماع هو 4 شهور، كما غاب عضو اخر عن حضور 3 شهور اخرى ليكون مجموع الشهور التي تقاضى مكافآتها من دون حضور اي اجتماع هو 5 شهور.
وطلب الديوان وضع أسس وضوابط لصرف هذه المكافآت تراعى فيها العدالة، ويتم ربط صرف المكافأة بانتظام حضور اعضاء اللجان والمجالس وعدد الاجتماعات والانجازات المحققة لكل من الرئيس والأعضاء على ضوء الجهود المبذولة لكل منهم والافادة بما يتم.
وأفادت الهيئة بأن المجالس واللجان محل الملاحظة تباشر اختصاصات فنية متخصصة من أعمال الهيئة وهي في حقيقتها بمنزلة وحدات تنظيمية في هيكل الهيئة حددت اختصاصاتها بموجب القانون واللائحة التنفيذية، وجاء تشكيل هذه المجالس واللجان نزولاً على طبيعة ومتطلبات عملها وما تستلزمه من تخصص وخبرة وشروط أخرى لترسيخ معايير الجودة والكفاءة والاستقلال والحيادية.
وعلى ذلك فإن الوحدات التنظيمية المشار اليها تباشر مجموعة من الاختصاصات الفنية والادارية ثم ورود تنظيمها في القانون واللائحة التنفيذية كما سبق بيانه، ولا يقتصر عمل اعضائها على حضور الجلسات، بل إن الجلسات هي احدى آليات عمل هذه الوحدات التنظيمية وهو الأمر الواضح والجلي في تنظيم القانون واللائحة التنفيذية لهذه الاختصاصات.
كما ان ما يتقاضاه اعضاء هذه الوحدات التنظيمية نظير أعمالهم يدخل تحت نظام المكافآت وهي مكافأة العضوية في هذه الوحدات التنظيمية التي ورد تنظيمها بالقانون واللائحة التنفيذية، ولا يدخل تحت نظام البدلات التي تمنح نظير القيام بعمل محدد، اضافة الى الاعمال المقررة، وهذا هو الفرق بين مكافأة عضوية اللجان وبدل حضور اللجان التي ميز بينهما ديوان الخدمة المدنية في قراره رقم 41 لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .
حيث اشترط في المادة الثانية منه حتى يتم استحقاق بدل حضور جلسات اللجان ألا يتقاضى اعضاء اللجنة عن اشتراكهم فيها مكافأة عضوية، وكذا فإن الاعمال المنجزة من رئيس وأعضاء تلك الجهات لا تتم فقط من خلال عقد وحضور الاجتماعات.
وعقب الديوان مؤكداً ملاحظته وضرورة وضع ضوابط لصرف المكافآت الشهرية الممنوحة لأعضاء اللجان واللجان والمجالس التابعة لهيئة أسواق المال واعتمادها من السلطة المختصة ووضعها موضع التنفيذ وموافاة الديوان بنسخة منها والإفادة بما يتم.