المضاربون يحبسون أنفاسهم ترقباً لتفسير «الدستوية» للمادة 122 من قانون «الهيئة»
اقتصاد · 22 يونيو 2014 / 212 مشاهدة /
47
شارك:
| كتب علاء السمان |
أثار قرار قاضي محكمة هيئة أسواق المال أخيرا في شأن إحالة المادة (122) من القانون رقم (7 لسنة 2010) الى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية مضمونها، وما تشير إليه ردود فعل إيجابية لدى أوساط استثمارية مختلفة.
وكانت المحكمة قد رأت لدى نظرها في إحدى الدعاوى المرفوعة من قبل «الهيئة» ضد متداول، غموضاً في المادة التي تسببت في مقاضاة عدد كبير من المتداولين في سوق الاوراق المالية، ما يستدعي تفسيراً دستورياً، فيما لا تزال جهات تؤكد ان البورصة بحاجة الى مثل هذه المواد، وذلك على عكس الغالبية التي تطالب بتعديل صياغتها دون تركها بهذا الشكل الذي قد يسيء لكثير من المتعاملين في البورصة.
وحبس المضاربون وشريحة كبيرة من متعاملي البورصة انفاسهم عقب صدور قرار المحكمة الذي يعد الاول من نوعه منذ تدشين القانون وهيئة أسواق المال، في إشارة الى احتمال حدوث انفراجة على مستوى السيولة المتداولة حال جاء التفسير بعدم دستورية المادة، خصوصاً ان كبار المضاربين خرجوا من البورصة على خلفية اتهامهم بالتلاعب بحسب المادة المذكورة، فيما تأثرت نفسيات العديد من المتداولين بقرارات التحويل الى التحقيق على خلفية شبهات التلاعب.
وفي السياق ذاته، قال مديرو محافظ استثمارية فردية ان المادة (122) توجه التهمة لغالبية المتعاملين في السوق المحلي ممن يعتمدون على المضاربات وليس الاستثمار طويل الاجل، منوهين الى ان إعادة النظر فيها ستكون سبباً كافيا لعودتهم مرة اخرى الى التداولات، بعد غياب طال كثيراً وانعكس سلباً على القيمة المتداولة يومياً، فيما اشاروا الى انهم يحترمون القانون لكنهم يحتاجون الى توصيف سليم دون غموض في نصوص المواد الرقابية. وقالت مصادر قانونية لـ «الراي» ان المادة 122 «مطاطية» وبحاجة الى إعادة صياغة لتحديد الملابسات المُحيطة بكل دعوى على حدة، لافتة الى انها تتدخل في النوايا ولا بد لمرتكب المخالفة ان يكون قد وقع فيها إلا إذا كان للمخالفة تأثير مباشر على أوامر البيع والشراء خلال التعاملات، بحيث يمثل هذا التأثير ارتفاعاً في أوامر الشراء أو البيع التي تضعها شركات الوساطة المالية نيابة عن عملائها.
وذكرت ان قناعة القاضي بوجود خلل فى المادة يمثل نقطة إيجابية قد تغير مسار العمل بها، منوهة الى ان القضايا المنظورة لدى المحاكم تشهد تفسيرات مختلفة لتلك المادة التي تعتمد على نص ضبابي، مؤكدة صعوبة الوقوف على توضيح لمعنى التداول الوهمي على سبيل المثال.
وبينت المصادر ان طرح المادة 122 للتعديل ضمن المقترحات التي يُنتظر ان يناقشها مجلس الأمة امر مؤكد، إذ اعدت جهات متخصصة صياغة شاملة تتناسب مع ظروف ووضع السوق مع تحديد المخالف دون ترك الامور بشكل ضبابي قد يضر بشخص لم يكن مُخالفاً في الأساس.
وتقول المادة المذكورة: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 - تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:
أ. الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
ب. إدخال أمر شراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة المالية قد تم او سيتم
إصداره من قبل نفس الشخص او أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.
2- كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها :
أ. رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.
ب. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.
ج. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وتوضح مصادر ان البند «1 ب» في المادة يجعل إحتمالات توصيف المخالفة خطأ كبيرا، وذلك دون مراعاة عنصر المصادفة لدى وضع الاوامر على سبيل المثال، فيما اشارت الى ان ذات المادة تحتوي على عدم وضوح في شأن تحديد التداول الوهمي، منوهة الى ان أي صفقة تستدعي امراً للبيع وآخر للشراء وكميات ومبالغ، وفي حال عدم توافر تلك الأركان فإن فمن الصعوبة ان تُجرى العملية حال الاستجابة لها.
ولفتت الى أن هناك من المتداولين من يستغلون غياب الربط الآلي والتحقق المسبق من أرصدة الأسهم والمبالغ، إلا ان تنفيذ أي عملية دون وجود ما يقابلها من كميات أومبالغ نقدية دائماً ما تضع صاحب الحساب في إشكاليات قانونية تستدعي تغطية حسابه المنكشف خلال جدول زمني مُحدد. وأكدت ان معالجة هذه الإشكالية تتطلب إجراءات فنية تقنية على نظام التداول لتوفير الربط الآلي، ما تنتفي معه الحاجة الى توصيف للتداول الوهمي او غيره من المسميات الشبيهة.