الحكم في القضية 17 فبراير
«الامتياز» تواجه «الهيئة» في المحكمة: صيف وشتاء محاسبي تحت سقفكم!
البورصة تحولت ساحة للمواجهات ... القضائية (تصوير طارق عزالدين)
|
كتب رضا السناري |
حجزت محكمة هيئة اسواق المال حكما أمس القضية المرفوعة من شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ضد رئيس هيئة اسواق المال في شأن عدم اصدار الاخيرة للبيانات المالية للشركة كما في 30 يونيو الماضي وبالتبعية الربع الثالث، للحكم الى جلسة 17 فبراير المقبل، فيما اعطى القاضي الفرصة لـ «الامتياز» لتقديم مذكراتها خلال اسبوع وكذلك لـ «الهيئة».
ومن المثير للنقاش في هذا الخصوص ارتفاع حجم القضايا المرفوعة من شركات الاستثمار ضد «الهيئة» حيث كان من الملاحظ ان رئيس مجلس مفوضي هيئة الاسواق لم يكن امس على موعد قضائيا مع «الامتياز» فحسب، فقائمة النزاعات القضائية معه بهذا اليوم وان اختلف المضمون، امتدت لتشمل 3 قضايا، فبالاضافة الى «الامتياز» كان في الاتجاه المعاكس لقرارات «الهيئة» قضائيا شركتا المسار للاجارة والاستثمار، ومجموعة عارف الستثمارية.
وتعود حيثيات القضية الى خلاف نشب بين «الامتياز» وهيئة الاسواق عندما زودت الشركة بتاريخ 2 مايو الماضي هيئة اسواق المال بمسودة البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة عن الفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، الا ان المختصين بادارة التفتيش والالتزام بـ «الهيئة» ابدوا عدم قناعتهم بقيام «الامتياز» بادراج استثماراتها في شركة تريبلي القابضة «الشركة الزميلة» بقيمتها العادلة.
ورغم اثبات «الامتياز» صحة التقييم وتوافقه مع المعايير المحاسبية الدولية، وابداء استعدادها الكامل لتقبل قيام «الهيئة» بترشيح اي جهة متخصصة من المكاتب الاستشارية في السوق الكويتي بهذا الامر، وقبول «الهيئة» بذلك الاجراء الا ان «الهيئة» لم تعتمد بيانات المجموعة رغم تسلمها اليانات المعدلة عن الحصة المتبقية في الشركة الزميلة، ما دعاها الى الغاء القرار الصادر من قبل الهيئة في خصوص عدم اعادة تقييم مساهمة «الامتياز» في «تريبلي القابضة الشركة الزميلة» والابقاء على القيمة الدفترية ذاتها المدرجة في بيانات الشركة، والزام الهيئة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية واعتماد البيانات المالية المتأخرة لـ «الامتياز».
وكان من الملاحظ حضور نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لـ «الامتياز» علي الزبيد، الى جانب المكتب القانوني للشرك، حيث قدم الزبيد دفاعا شفويا، اوضح فيه للمحكمة طبيعة القضية محل النقاش والآثار المالية العميقة المترتبة على عدم اعتماد «الهيئة» للبيانات المالية لـ «الامتياز» وما ترتب عليه من آثار.
فمن ناحية اضر القرار المطعون عليه بحقوق مساهمي «الامتياز» التي تقارب نصف مليار دينار وكذلك الادارة القائمة عليها، كما ان وقف سهم «الامتياز» من تاريخ 16 اغسطس الماضي ادى الى تسرب الكثير من الاشاعات عن الشركة ومستقبلها ومركزها المالي، والتي وصلت الى حد ان زعم احدهم على شاشة التلفزيون انه يشاع انه ستتم تصفية «الامتياز».
وباعتبار ان السمعة التجارية والملاءة المالية يمثلان الركن الاساسي في عمل الشركة الاستثمارية وفي ثقة عملائها، التمس الزبيد من القاضي في نهاية دفاعه بسرعة البت في القضية، حفاظا على حقوق مساهمي «الامتياز» التي يعمل تحت مظلتها اكثر من آلاف موظف، حيث اشار الى انها لا تحتمل تعليق امورها المالية من دون مسوغ شرعي أو قانوني أو مهني اكثر من ذلك، وهو المطلب الذي استجاب اليه القاضي على ما يبدو بحجز القضية للحكم في اقل من شهر، علما بان المدير العام عبد الرحمن الزمان حضر الجلسة ايضا، ما يعكس الاهتمام الذي تحظى به القضية من قيادات «الامتياز».
وارتكزت «الامتياز» في دفاعها على ان القرار المطعون عليه من قبلها صدر مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها ما يتعين الغاؤه، خصوصا ان القرار صدر مفتقدا لاهم اركانه ومبرر وجوده وهو ركن السبب، حيث لم تستند الادارة في اصداره الى وقائع قانونية او مادية تبرر الغرض من اصدار القرار المطعون عليه، فضلا عن ان القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون ما ينحدر بالقرار الى مرتبة البطلان ويتعين القضاء بالغائه.
ولفتت «الامتياز» الى ان تدخل «الهيئة» في مضمون عمل مراقبي الحسابات بطلب الابقاء على تقييم حصة «الامتياز» في الشركة الزميلة وفقا للقيمة الدفترية وهي قيمة تقل عن القيمة الفعلية، هو امر لا يتفق مع صحيح القانون ويخرج عن اختصاص الهيئة الذي يقتصر دورها على مراقبة سلامة الاجراءات ومدى توافقها مع معايير المحاسبة الدولية، كما يعد استحداثا لسلطة غير موجودة أو غضبا للسلطة، وعليه فان تدخل الهيئة وفقا لدعوى» الامتياز» بمثابة اساءة استعامال السلطة والانحراف عن مسارها الصحيح هذا فضلا عن غضب السلطة.
وقد يبلغ لإقرار الاداري لركن الاختصاص حد من الجسامة لدرجة تفقده صفته الادارية حيث يتحول الى عمل مادي حيث يكون مصدره مغتصبا لسلطة لم يمنحه المشرع اياه.
ومن المثير ايضا ان لجنة التظلمات استغرقت في بحث التظلم المقدم من «الامتياز» فترة 4 اشهر تقريبا، علما بان اللائحة التنفيذية لفتت الى ان يكون قرار اللجنة خلال شهر، حيث من الواضح ان اللجنة لجأت الى تقطيع الوقت مع «الامتياز» بالقانون، بمراسلتها في نهاية كل شهر بطلب تفصيلي اضافي، ما يعود بتظلم «الامتياز» اجرائيا الى المربع الاول لجهة مهلة اصدار القرار، لتنتهي في النهاية اللجنة الى قرارها المؤيد لقرار «هيئة الاسواق» ورفض تظلم «الامتياز» دون ان تخرج مع ذلك بالاسباب القانونية التي دعتها الى ذلك مكتفية بسرد رأي «الهيئة»، ما يجعل قرار «اللجنة من وجهة نظر «الامتياز» معيبا شرعيا.
وقالت «الامتياز» في دفوعها «رغم ان ما قامت بها الشركة متوافق مع قرار الهيئة رقم 10 /2011 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2011 الا ان الهيئة لم تلتزم بما اوجبه القرار المشار اليه من الزام جميع رؤساء القطاعات ومديري الادارات بالهيئة باعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير أدلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية».
ولفتت «الامتياز» الى ان قرار «الهيئة» المطعون عليه والقاضي بالزام الشركة بعدم اعادة تقييم مساهماتها في الشركة الزميلة والابقاء على القيمة ذاتها المدرجة في بيانات «الامتياز» كما في 31 مارس الماضي، اي القيمة ذاتها كما في 13 ديسمبر 2011، «القيمة الدفترية» متجاهلا اعمال معايير المحاسبة الدولية التي تقضي في مثل هذه الحالة باثبات الاستثمار بقيمته العادلة وقت حدوثه، ومن ثم دفعت «الامتياز» بان القرار معيب وصدر مخالفا للقانون ويتعين الغاؤه.
ورأت «الامتياز» ان القرار المطعون عليه قد اخل بمبدأ المساواة في ما بين الشركات الخاضعة لرقابة «هيئة الاسواق» والمنصوص عليه بالمادة السابعة من دستور الكويت، فيما طرحت «الامتياز» للنقاش القانوني امام القاضي التمييز الذي تعرضت له من قبل «الهيئة»، حيث بينت انها تعرضت للتفرقة المحاسبية من قبل «هيئة الاسواق» وان ذلك قد جاء على غير اساس محققة لواقع عدم المساواة بين الشركات في تطبيق القاعدة القانونية.
وفي هذا الخصوص قدمت «الامتياز» حالة مشابهة لاحدى شركات الاستثمار التي طبقت الهيئة عليها القرار رقم 10 /2011 بشأن اعتماد جميع المعايير الدولية للتقارير المالية ومعايير ادلة التدقيق الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، فيما رفضت في الوقت نفسه تطبيقه على «الامتياز» بل واصرت على منع الشركة من تطبيق ذات المعيار المحاسبي على حالة استثمارها في شركتها التابعة سابقا الزميلة حاليا دون سبب او مسوغ قانوني.
وبينت ان القانون يلزم بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وعلى الاخص المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 والمعيار المحاسبي رقم 27 يقضي بانه يتعين على الشركة عند فقد السيطرة على شركاتها التابعة ان تقوم باثبات الاستثمار المتبقى والمحتفظ به في الشركة التابعة سابقا والتي تحولت الى زميلة بقيمتها العادلة وقت حدوثه، وهو ما تم تطبيقه في التعامل مع الحالة المقدمة من قبل الشركة في حين ان تطبيق هذا المعيار المحاسبي من قبل «الامتياز» واجه اصرارا بالرفض من قبل المعنيين بـ «الهيئة».
وبالتالي فان «الهيئة» بحسب «الامتياز» خالفت في حالتها مبدأي العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الشركات وفق اسس ثابتة معلومة واضحة لجميع الشركات، مبينة ان من مقتضيات العدالة والشفافية التي تحكم عليها الهيئة ابداء الاسباب التي بنت عليها قرارها، الا ان الهيئة اصدرت قرارها برفض التقييم الصادر عن المقييم الخارجي من دون ابداء اية اسباب.