@@ آخـــر أخبار صراع تعديل مواد من قانون هيئة الــــسوق @@

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
10/08/2011
تتعلق بالصناديق والرقابة والتدقيق.. والإفصاح
اتحاد المصارف يطلب 7 تعديلات على اللائحة التنفيذية لهيئة السوق

لماذا فقدت هيئة السوق هيبتها؟
لماذا فقدت هيئة السوق هيبتها؟
المحرر المصرفي
بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية تود البنوك المحلية، وحتى يتسنى لها الوفاء بمتطلبات الهيئة إعادة النظر في بعض نصوص اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وجاءت تلك المطالب في ورقة من اتحاد المصارف هذا نصها:
أولاً: ورد في نص المادة 205 ان نظام الرقابة الشرعية في الشركات يتألف من مكتب تدقيق شرعي خارجي ووحدة تدقيق شرعي داخلي، وورد بنص المادة 206 ان «مكتب التدقيق الشرعي هو مؤسسة مستقلة تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والاستثمارية للشركة للتأكد من مدى مطابقتها لقرارات الهيئة وترفع تقاريرها إلى الجمعية العامة للشركة».
- وهاتان المادتان تلزمان الشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية بأن تسند الرقابة على جميع المعاملات التجارية والاستثمارية للشركة إلى مكتب تدقيق شرعي خارجي بالإضافة إلى وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.
- ونرى ان إسناد الرقابة إلى مكتب تدقيق شرعي خارجي فيه ازدواج للرقابة، فضلاً عما يترتب عليه من أعباء مالية وإدارية على الشركة، وكان يكفي في هذا الصدد رقابة المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية المنصوص عليها في المادة 202 مع وحدة التدقيق الشرعي الداخلي، خصوصا ان هيئة الرقابة الشرعية بالبنوك الإسلامية مستقلة تماماً عن البنك وأعضاءها ليسوا موظفين به.
ثانياً: ورد بالمادة 231 انه يجب على الشخص المرخص له أن يقوم مرة كل خمسة أيام بعمل تحديث وتدقيق سجلاته التي يثبت فيها أصول عملائه غير الموجودة بحوزته فعلياً مقارنة مع الكشوف التي يحصل عليها من وكالة المقاصة أو أمناء الحفظ، وورد بالمادة 233 منها أنه يجب على الشخص المرخص له أن يقوم خلال ثلاثة أيام عمل بتصحيح أي عدم تطابق يكتشفه من خلال عملية التحديث والتدقيق، ويستحسن زيادة المدة الواردة بالنصين على الأقل إلى الضعف حتى يتم العمل على أكمل وجه.
ثالثاً: ورد بالمادة 301 التزام مقدم طلب تأسيس الصندوق استكمال رأسمال الصندوق بالكامل وإصدار الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً.
ونرى انه في حالة عدم اكتمال رأسمال الصندوق خلال هذه المدة منح مدة إضافية تحددها الهيئة.
رابعاً: نصت المادة 304 من اللائحة التنفيذية على أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وإذ خلا القانون من ثمة نص يثبت الشخصية الاعتبارية لصناديق الاستثمار، وكان النص في الماة 18 من القانون المدني قد جرى على أن تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية، مما مؤداه انه لا يجوز إثبات الشخصية الاعتبارية لصناديق الاستثمار بموجب نص في لائحة ويتعين إثباتها بموجب نص تتم إضافته إلى القانون.
وجدير بالذكر ان المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار، قد نص في المادة 8 منه على ان «يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بإنشائه»، وصحيح ان المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 سالف الذكر قد اشير اليه في ديباجة القانون رقم 7 لسنة 2010، ولم يتضمن هذا القانون الغاء كل احكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990.
ووردت الاشارة الى ما يلغى من نصوص هذا المرسوم بالقانون في المادة 163 من القانون رقم 7 لسنة 2010، التي نصت على انه «بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغي العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:
ـ المادة 1 والمادة 2 من 6 الى 13 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990، في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين 3، 5 بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة.
ومن ثم نقترح اذا لم يضاف الى القانون نص يمنح الصندوق الشخصية الاعتبارية عدم الغاء المواد 6، 7، 8 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 حيث ان هذه النصوص لا تتعارض مع احكام القانون رقم 7 لسنة 2010، وهي تكمل ما ورد فيه من أحكام بالنسبة لأنظمة الاستثمار الجماعي الواردة في المواد 76 الى 91 من القانون.
خامسا: استوجب نص المادة 306 تضمين نظام الصندوق بيان يتعلق بتشكيل ونظام مجلس إدارة الصندوق، وقد تولت المواد 313 - 315 تنظيم تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمار، كما تولت المادة 316 بيان مسؤولياته، وذلك بالرغم من خلو نص القانون من ثمة تنظيم لمجلس إدارة الصندوق، وبالرغم من أن اختصاصاته لا تخرج عن الاختصاصات التي كانت موكلة لأمين الاستثمار، وبما يعد استحداثا لهيئة لم ينظمها القانون، ويشكل عبئا ماليا وإداريا لا يحتمله الصندوق.
سادسا: نصت المادة 317 على أنه لا يجوز لموظفي ومسؤولي مدير صندوق الاستثمار ــ والنص بهذه العمومية يشمل مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وسائر الموظفين ــ شغل عضوية مجلس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو جهة أخرى تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول الصندوق، وذلك من دون وضع ثمة ضابط لنسبة الملكية، يستوي في ذلك نسبة، الملكية الضئيلة مع الملكية المؤثرة، ذلك بالرغم من خلو القانون من هذا الحكم ومن ثمة نص يفوض اللائحة في تنظيم هذه المسألة.
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
محكمة شرعية مفوضي هيئة أسواق المال بيد القضاء

2011/08/13 الوطن 05:58 م

محكمة...
يبدو ان تحديد شرعية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال «الحالي» ستكون محل نزاع قضائي خلال الفترة المقبلة في ظل دعاوى قضائية تم رفعها وأخرى يقال انها في الطريق لابطال عضوية الغالبية العظمى من مفوضي هيئة أسواق المال وهو أمر قد يكون مرتبطاً بدعوى قضائية يتوقع ان تختص باللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.
وفي التفاصيل فان أحد متداولي البورصة أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء «بصفته» ووزير التجارة والصناعة «بصفته» باعتبارهما الجهة الادارية التي يتعين عليها اصدار قرار بخلو مقاعد ثلاثة مفوضين لمخالفتهم المادة «27» من قانون أسواق المال التي تنص على التالي «يحظر على المفوضين أثناء تولية العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلاً أو ولياً أو وصياً كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس ادارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها».
وأشارت الدعوى الى أنه وفقاً لمؤدى المادة المذكورة فانه اذا ما تحققت احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة فان المشرع رتب حكماً يقع بقوة القانون دون توقف على ارادة السلطة المختصة باصدار القرار وتزول صفة المفوض ويصير مكانه شاغراً من تاريخ تحقق الواقعة أو المخالفة.
ورأت الدعوى ان أن امتناع الجهة الادارية عن اصدار قرار بالاعلان عن شغر مقاعد الأعضاء الثلاثة يكون امتناعاً عن اصدار قرار يوجب عليه القانون مما يجعله قراراً سلبياً غير مشروع يتطل تدخلاً قضائياً لالغائه.
وطالبت الدعوى بانهاء عضوية المفوضين الثلاثة واعتبار أمكانهم شاغرة وعدم جواز ترشيحهم مرة أخرى لمخالفتهم أحد مواد قانون أسواق المال.

سن الرئيس

وفي ذات الشأن فقد أقام أحد متداولي السوق دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء «بصفته» ووزير التجارة والصناعة «بصفته» باعتبارهما الجهة الادارية المعنية بتعيين رئيس هيئة أسواق المال في مخالفة للمادة «17» من قانون الخدمة المدنية التي نصت على الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي والتي من بينها بلوغ السن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين.
وتضمنت الدعوى المقدمة ان رئيس الهيئة بلغ السن القانونية لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون مرتئية ان ممارسة رئيس الهيئة لأعماله من شأنه تعريض القرارات الصادرة خلال هذه المدة للبطلان المطلق بما يتعين تصحيح هذه الأوضاع بالاعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانوني.
من جهة أخرى أفادت مصادر متابعة ان هذه التطورات قد يتبعها تطور جديد قد يتضح خلال الأيام المقبلة يتعلق بدفع دعوى قضائية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقاً لهذه التطورات فانه لم يتبق سوى عضو وحيد لم يتم الطعن على عضويته وهو أمر يبدو تحدياً كبيراً في الشأن الاقتصادي يتطلب مواجهة الأمر سريعاً.

لجنة السوق

على صعيد آخر فقد أشارت مصادر متابعة الى ان مقترح الخصخصة الذي تقدم به مدير سوق الكويت للأوراق المالية لخصخصة البورصة في مواجهة آلية الخصخصة الواردة في قانون هيئة أسواق المال تقوم على أساس ان قانون الخصخصة يمكن له ان يكون الاطار الأنسب لخصخصة البورصة مع ضمان بقاء الحصة الحاكمة لشركة البورصة ضمن ملكية المال العام مستشهداً في ذلك بالنموذج المطبق في الغالبية العظمى من أسواق المال الناشية أو أسواق المال في المنطقتين العربية والخليجية.
ووفقاً لجملة من الاتصالات مع أطراف معنية فان مقترح مدير السوق الذي من المتوقع نقاشه في لجنة السوق خلال أسبوعين لا يلقى القبول العام في لجنة السوق وهو الأمر الذي يرجح معه رفض المقترح على غرار ما ذهبت اليه اللجنة في وأد مقترح مدير السوق لتطوير البورصة.
ورأت الأوساط ان لجنة سوق الكويت للأوراق المالية محكومة بقاعدة عامة تتمثل في تطبيق القانون كما أنها محكومة المادة «16» من قانون أسواق المال التي نصت على ان يكون لهيئة أسواق المال ادارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات كما تتولى اعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بالسوق.
ورأت المصادر أنه وفقاً للمادة السابقة فان أية مقترحات تتعلق بتعديلات قانونية تختص السوق هي بيد الادارة القانونية التابعة للهيئة دون ان يكون لأي جهة أخرى شأن في ذلك.
ووفقاً لمصادر فان التوقعات المبدئية ترى ان اللجنة خلال الاجتماع المتوقع لمناقشة مقترحات مدير البورصة لخصخصة السوق تشير الى احتمالية رفض المقترح من أساسه أو احالة الأمر لهيئة أسواق المال باعتبارها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بالسوق وهو ما يبدو رفضاً مع كلا الاحتمالين.
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
متداول في البورصة يطالب بعزل رئيس هيئة أسواق المال
الوطن 13-8
تقدم أحد المتداولين في البورصة بدعوى قضائية طالب فيها بالزام الحكومة الاعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال الذي يشغله صالح الفلاح لبلوغه السن القانونية بالمخالفة لقانوني الهيئة والخدمة المدنية.
وقال في دعواه التي أقامها مختصما رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بصفتيهما بالغاء القرار السلبي الصادر منهما بالامتناع عن اصدار قرار بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانونية وفقاً لما نصت عليه الماده (2010/7) من قانون الخدمة المدنية وباتخاذ الاجراءات الازمة لتعيين رئيس جديد للهيئة مع مراعاة ما نص عليه ذلك القانون بشأن شروط التعيين مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لاعلان.

مواطن ومتداول
وقال دفاع المتداول المحامي عبدالله الكندري في مذكرة الدعوى ان موكله يعد من المواطنين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية مثله مثل الغالب الأعم من الشعب الكويتي وقد انتظروا كثيراً بغية صدور القانون الجديد لهيئة أسواق المال عله يتغلب على العقبات والمشكلات الكثيرة التي كانت قائمه وليساهم في تصحيح الأوضاع الاقتصادية الكويتية في ظل التدهور الاقتصادي العالمي والذي أثر سلباً على العديد من الدول ومنها الكويت.
وأضاف: وبالفعل صدر القانون رقم (2010/7) والذي جاء بالعديد من الأمور الايجابية التي تحسب للمشرع ونص بالمادة الثانية منه على انشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى «هيئة أسواق المال» وجاء النص في المادة الثالثة من القانون ليوضح الاهداف التي قامت من أجلها الهيئة.
ونوه بأن المادة (17) من قانون انشاء الهيئة رقم (210/7) نصت على ان يضع مجلس الهيئة اللوائح الادارية والمالية بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسري هذا القانون ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
وقال إن ان المادة (71) من قانون الخدمة المدنية نصت على الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي وارد البند (8) منه ان من بين الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي هي (بلوغ السن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين)، لافتا الى ان رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد بلغ السن القانونية لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون وتكون جميع القرارات التي تصدر منه بعد تاريخ انتهاء خدمته باطلة ومخالفة لأحكام القانون.
وختم قائلا: وحيث ان صالح الفلاح لايزال يمارس مهامه وعمله كرئيس للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون وذلك ما يعرض القرارات الصادرة خلال هذه المدة للبطلان بطلاناً مطلقاً ويتعين تصحيح هذه الأوضاع بالاعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانوني لانتهاء خدمته واصدار مرسوم بتعيين رئيس جديد للهيئة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم (2010/7).
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
مجلس الوزراء يؤكد رأي «الفتوى» في إعفاء 3 من مفوضي هيئة الأسواق
الأحد 14 أغسطس 2011 الأنباء

أفادت مصادر «الأنباء» بان مجلس الوزراء أعاد التأكيد على كتاب هيئة الفتوى والتشريع الخاص بإعفاء 3 أعضاء من مفوضي هيئة أسواق المال والذي تبناه مجلس الوزراء في اجتماعه خلال الأسبوعين الماضيين، لافتة الى ان التأكيد على الكتاب يأتي للاطمئنان على قرار هيئة الفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات المناسبة حيال رد الفتوى والتشريع.

وأرجعت المصادر عدم البت في قرار هيئة الفتوى والتشريع الى خطورة تغيير 3 أعضاء من المفوضية ولما سيترتب على القرار من فراغ يمكن ان يخلق الكثير من المشكلات ويزيد من القضايا المرفوعة على الهيئة.​
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس هيئة أسواق المال وتعيين بديل له
الثلاثاء 16 أغسطس 2011 الأنباء
تقدم أحد المتداولين بدعوى قضائية طالب خلالها بإلزام الحكومة بالإعلان عن خلو منصب رئيس هيئة أسواق المال الذي يشغله صالح الفلاح وذلك لبلوغه السن القانونية بالمخالفة لقانوني الهيئة والخدمة المدنية. وأقام المتداول دعواه يوم الخميس الماضي مختصما رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة بصفتيهما بإلغاء القرار السلبي الصادر منهما بالامتناع عن إصدار قرار بخلو منصب رئيس هيئة أسواق المال لبلوغه السن القانونية وفقا لما نصت عليه المادة (7/2010) من قانون الخدمة المدنية وباتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للهيئة مع مراعاة ما نص عليه ذلك القانون بشأن شروط التعيين مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان.

وأرجع المحامي عبدالله الكندري طلبه في مذكرة الدعوى إلى أن موكله المدعي يعد من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية مثله مثل الغالب الأعم من الشعب الكويتي وقد انتظروا كثيرا بغية صدور القانون الجديد لهيئة أسواق المال عله يتغلب على العقبات والمشكلات الكثيرة التي كانت قائمة وليساهم في تصحيح الأوضاع الاقتصادية الكويتية في ظل التدهور الاقتصادي العالمي والذي أثر سلبا على العديد من الدول ومنها الكويت. وأضاف: وبالفعل صدر القانون رقم (7/2010) والذي جاء بالعديد من الأمور الإيجابية التي تحسب للمشرع ونص بالمادة الثانية منه على إنشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى (هيئة أسواق المال) وجاء النص في المادة الثالثة من القانون ليوضح الأهداف التي قامت من أجلها الهيئة. وأوضح الكندري أن المادة (17) من قانون إنشاء الهيئة رقم (7/2010) نصت على أن يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية بشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة. وأشار إلى أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية نصت على الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي وارد البند (8) منه أن من بين الحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف الكويتي هي (بلوغ السن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين)، لافتا إلى أن رئيس هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد بلغ السن القانونية لانتهاء خدمة الموظف الكويتي وبالتالي فقد انتهت خدمته بقوة القانون وتكون جميع القرارات التي تصدر منه بعد تاريخ انتهاء خدمته باطلة ومخالفة لأحكام القانون. وانتهى الكندري بقوله: وحيث ان السيد صالح الفلاح لايزال يمارس مهامه وعمله كرئيس للهيئة بالمخالفة لأحكام القانون وذلك ما يعرض القرارات الصادرة خلال هذه المدة للبطلان بطلانا مطلقا.
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
17/08/2011 القبس
هيئة سوق المال
المفوضون المطعون بعضويتهم مستمرون على رأس عملهم

محمد الإتربي وعيسى عبدالسلام
في خضم الغبار المثار حول أزمة المفوضين الثلاثة في هيئة أسواق المال المبطلة عضويتهم، قالت مصادر إن الاعضاء الثلاثة لم يتغيبوا عن مكاتبهم، وأضافت أنهم يداومون على رأس عملهم الآن.
وتبرر مصادر متابعة استمرارية تواجدهم في مقر الهيئة، بأن أمرهم معلق إلى الآن، حيث لم يتم حسمه نهائيا، إذ يدور في شأنه جدل من هنا وهناك.
الأمر الآخر هو أن أيا من الاعضاء الثلاثة لم يتسلم كتابا رسميا من أي جهة كانت بانتهاء دوره أو بطلان عضويته، وان عليه التوقف. ومن هذا المنطلق يتواجد الثلاثة المعنيون في الهيئة يوميا، لذا فإن أمر مشاركتهم في المهام المنوطة بهم أمر مسلّم به.
مصدر قانوني أفاد بأن هذه المسألة تستحق الحسم سريعا بحيث لا تفتح مجالات أخرى لإرهاق الهيئة وإضعافها في بداية عهدها، إما بتصويب الخطأ السابق وإعادة تعيينهم، أو بإرساء البدائل إن وجدت.
وتلفت المصادر إلى أن الجميع يعوّ.ل على هيئة أسواق المال كثيرا في تنظيم وترتيب مستقبل السوق المالي، وهناك من سيستغل هذه الثغرة لخلط الأوراق والطعن على قرار من هنا أو هناك، لذا فإن الحسم سريعا أمر في غاية الأهمية.
بحسب التوقعات تلفت مصادر الى ان اعادة صدور قرار بتعيينهم هو الاقرب للحسم، اذا دفعت جهات عليا في هذا الاتجاه على اعتبار التناغم الذي تحقق بين فريق الاعضاء من جهة، والدور الذي تحمّلوه منذ بدايات ولادة الهيئة في مهدها عندما اعتذر عشرات الشخصيات. ايضا من باب المصلحة العامة وعدم إدخال فريق جديد كليا كون الاعضاء الثلاثة يشكلون اغلبية المجلس.
وتبقى الإشارة إلى ان أمر عودتهم بيد وزيرة التجارة والصناعة د. أماني بورسلي بحسب كتاب تلقته من «الفتوى والتشريع» أكد أنها معنية بذلك.
علمت القبس من مصادر مطلعة أن ورقة قانونية في طريقها الى ادارة الفتوى والتشريع تخص الاستفسار عن مدى صحة عضوية رئيس مفوضي هيئة سوق المال صالح الفلاح، لوجود شكاوى بخصوص تجاوزه السن القانونية.
وقالت المصادر إن وزيرة التجارة والصناعة تدرس الأمر حاليا لعرضه على إدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء، ومن ثم الفصل في الأمر، بعد الاطلاع على كل اللوائح المعنية بتعيينات المناصب القيادية في الدولة.
فيما أكدت مصادر أن التعيينات التي تتم في هيئة سوق المال تخضع لقانون هيئة سوق المال ولا تخضع للمواد التنظيمية لديوان الخدمة المدنية، متوقعة وجود استثناءات لرئيس مجلس المفوضين باعتباره في درجة وزير.
وفي المقابل لفتت مصادر إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال والقانون رقم 7 لسنة 2010 لم يحتويا على اي تفسيرات لذلك الأمر، وبالتالي سيتم حسم الامر حسب رأي ادارة الفتوى والتشريع.
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
إعادة التعيين تفتح الباب لرفع مزيد من القضايا على «الهيئة»
ترشيح أعضاء هيئة الأسواق مجدداً «مشروط» بتقدير وزيرة التجارة وموافقة مجلس الوزراء
الأربعاء 17 أغسطس 2011 الأنباء
نفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن تكون موافقة إدارة الفتوى والتشريع على إعادة تعيين الأعضاء الثلاثة في مفوضية هيئة الأسواق مطلقة وإنما «مشروطة»، مبينة أن رد إدارة الفتوى والتشريع نص على أن إعادة تعيين أعضاء مفوضي هيئة أسواق المال المقالين مرهونة بما يقدره وزير التجارة والصناعة ويوافق عليه مجلس الوزراء في إطار ما يحقق المصلحة العامة وعلى ضوء تقييم أداء الأعضاء الثلاثة في الفترة الماضية وعلى مدى جسامة المخالفات التي نسبت إليهم بعد صدور مرسوم تعيين الأعضاء الثلاثة في مفوضية الهيئة. وقالت المصادر ان كتاب الفتوى والتشريع لم يأت مؤيدا بشكل مطلق لجواز إعادة تعيين الأعضاء وإنما أرجع الأمر لتقدير وزير التجارة وفقا للمادة 6 من القانون وقرار مجلس الوزراء.

وبينت أن تقدير وزيرة التجارة والصناعة ورئيس مجلس الوزراء سيأخذ بعين الاعتبار وجود لائحة تنفيذية «معيبة» بحكم القضايا التي تم رفعها ضد موادها التي دفعت الكثيرين لرفع قضايا ضد هيئة الأسواق في ظل تعنت واضح في عدم الاستماع لوجهات نظر الأطراف المتضررة من القانون.

واستدركت بأن وضع مفوضي هيئة أسواق المال هو ما دفع إدارة الفتوى والتشريع لإعفائهم من مناصبهم بنص المادة 27 من القانون مع وجود عضو رابع لايزال وضعه غير واضح قانونيا، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في كافة الأمور الخاصة بتشكيل اللجنة.

وفي السياق ذاته، ارتأت مصادر بورصوية مطلعة لـ «الأنباء» أن إعادة تعيين الأعضاء الثلاثة مرة أخرى ستكون بمثابة ضربة قاضية لنزاهة القضاء الذي سيظهر بشكل يناقض نفسه وهو ما يعني فتح جبهة جديدة من القضايا ضد هيئة الأسواق باعتبار أن ما حدث مخالف لنص القانون.

ونفت المصادر أن تكون وزيرة التجارة والصناعة تحمل أجندة خاصة بخصوص تشكيل مفوضي هيئة أسواق المال وإنما هناك ضوابط قانونية تم اتباعها وفقا لمواد قانون هيئة أسواق المال وهو ما دفع الوزيرة لتطبيق القانون بما يحقق مصلحة السوق في نهاية المطاف.​
 

Trillion

عضو مميز
التسجيل
27 مايو 2009
المشاركات
7,157
مطلوب من الحكومة تحقيق الاستقرار لـ«هيئة أسواق المال»

2011/08/16 07:27 م الوطن

ما تعيشه هيئة أسواق المال من فراغ في الوقت الراهن بفعل شبهة بطلان العضوية لثلاثة أعضاء من مجلس مفوضي الهيئة بمخالفة المادة «27» من قانون رقم «7» لسنة 2010 يقتضي من الحكومة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي حسم الأمر سريعا دون ابطاء.
فالهيئة التي يمنحها قانون أسواق المال صلاحيات رقابية واسعة يجب ان تنعم بالاستقرار بعيداً عن شبهات البطلان التي بدأت تحيط بغالبية الأعضاء وتأخذ مساراً قضائياً في هذه الأوقات وهو أمر قد يوجب التدخل السريع حفاظاً على الهيئة وهيبتها وصيانة لما تملكه من أسحلة رقابية واسعة.
ووفقاً لمصادر متابعة فان ادارة الفتوى والتتشريع منحت الوزيرة سلطة التقدير بما يخص اعادة تعيين المفوضين الثلاثة المطعون في عضويتهم الى مجلس المفوضين وفقاً لثلاثة معايير تتمثل في تحقيق المصلحة العامة وأدائهم في الفترة السابقة ومدى جسامة المخالفة التي أبطلت العضوية.
هذه الفتوى تضع الوزيرة أمام استحقاق المصلحة العامة التي تضمنتها الفتوى الصادرة لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة الأمر شرط ان تكون هذه المعالجة سريعة وناجزة لأن الوقت ليس في صالح المصلحة العامة ولا الهيئة.
ووفقاً لمعلومات في هذا الخصوص فان الوزيرة بدأت تستطلع أراء أهل الاختصاص لتحديد موقفها من اعادة المفوضين المطعون في عضويتهم من عدمه في ظل اشارات تتحدث عن ان الآراء تذهب في اتجاه عدم التجديد للأعضاء المعنيين.
ترجيح كفة تغيير الوجوه يبدو مرتبطاً بعامل مستجد يتمثل في وجود دعاوى قضائية منظورة حالياً بشأن ابطال عضوية المفوضين الثلاثة وهو ما قد يعني ان تغيير المفوضين الثلاثة قد يحصن الهيئة من مواجهة احتمالية صدور أحكام قضائية بابطال العضوية للمفوضين الثلاثة وهو أمر من شأنه في حال حدوثه ان يعزز حالة عدم الاستقرار للهيئة.
ووفقا لمصادر قانونية فان الدعاوى القضائية المرفوعة لابطال عضوية المفوضين الثلاثة تشمل أيضاً الطلب بعدم اعادة تعيينهم مجدداً نظراً لما تعنيه مخالفة المادة «27» من قانون أسواق المال من أشياء قد تكون دافعا لعدم تعيينهم مجدداً وفقاً لوجهة نظر المدعى.
وجهة النظر المطالبة بالتغيير تستند أيضاً على ما تضمنته المادة «10» من قانون أسواق المال التي نصت على ان المفوض يفقد صفته ويصبح مكانه شاغراً في عدة حالات من بينها الاخلال بأحكام المادة «27» من ذات القانون بما يعني ان مخالفة المادة «27» تبدو مخالفة جسيمة وهو الوصف الذي تضمنه رأي الفتوى والتشريع من حيث ان اعادة التعيين من عدمه للمفوضين الثلاثة مرتبطة بجسامة المخالفة!!
 
أعلى