شيل و مشي
عضو نشط
- التسجيل
- 11 يناير 2008
- المشاركات
- 379
المحكمة: وضع «طلبة الفلبين» قبل 21 مايو سليم وقانوني
عقد مساء امس الأول المحامي خالد الجويسري مؤتمرا صحافيا اكد فيه أن حيثيات حكم المحكمة في قضية طلبة الفلبين جاءت في مصلحة جميع الطلبة الذين سجلوا في الجامعات الفلبينية قبل تاريخ 21 مايو 2009، وذلك جاء في مذكرة الحكم الذي بت فيه المستشار عادل الكندري، حيث اشار إلى ان جميعها كانت لصالح اخوانه الطلبة وعلى وزارة التعليم العالي تطبيق ما جاء في الحكم بأسرع وقت.
وأكد اثناء المؤتمر ان التعليم العالي أوهمت الطلبة بان القرارات الصادرة عنه قد مرت بأثر رجعي وهذا خلاف ما جاء بحيثيات الحكم الذي جاء شارحا للقرارات وبصورة وافية، وتم تقديم طعن بالاستئناف على الحكم، وذلك لعدم الخلط بين اسبابه التي جاءت في صالح الطلبة ومنطوقه الذي بين انه لا يوجد اثر رجعي للقرارات الصادرة من التعليم العالي بشأن شهادات الطلبة وعدم الاعتراف بها.
كما أن الفتوى والتشريع بوزارة التعليم العالي يعلمون علم اليقين أن الحكم قد جاء لصالح الطلبة بجميع حيثياته واسبابه، لكن تطبيق الحكم على ارض الواقع سيكون فيه كلام كثير لاسيما أن قصد التعليم العالي هو الاثر الرجعي للقرار، وهذا يخالف ما جاء عليه الحكم، ودليلنا على ذلك عدم تصديق التعليم العالي لشهادات من تخرج من هؤلاء الطلبة وكذلك ديوان الخدمة المدنية الذي اصدر قراراً ان يرجع الحاصل على اجازة دراسية إلى عمله وقطع اجازته الدراسية، وكل هذا دليل يقيني وقاطع على ان التعليم العالي يريد ان يطبق قراراته بأثر رجعي مخالفا للحكم، وسنقوم باستئناف الحكم حتى يتم توضيح اسبابنا في الطعن على القرارات لأن من اصدر القرار يقصد الاثر الرجعي، وكان دفاع الوزارة يصر على ذلك من خلال مذكراتهم، وهذا هو صلب الموضوع في الطعن على القرار، فلابد ان يصدر من المحكمة قرار واضح بعدم رجعية هذا القرار بأثر رجعي مشتملا في منطوقه، علما أن الدعوى المقامة من 240 طالبا هي مقبولة شكلا، اي انها قبلت بشكل جماعي ولا يؤدي رفعها من جموع الطلبة من قبولها كدعوى ومرفوضة موضوعا لعدم وجود الاثر الرجعي للقرار على من كان مقيدا في الجامعات المعتمدة قبل تاريخ 21/5/2009، ولو أوهمت وزارة التعليم العالي بأن هذا القرار سينطبق على من كان قبل هذا التاريخ فهو والعدم سواء، بل ان الحكم قد جاء كاشفاً لمراكزهم القانونية السليمة التي لم تتأثر بهذا القرار.
والدعوى رفضت لانه لا يوجد ضرر أثر على رافعيها ولعدم انطباق هذا القرار على من قام برفعها وعليه قامت المحكمة برفض الدعوى بالموضوع وهذا الرأي نخالفه لصعوبة فهمه وتطبيقه.
وقد أكدت المحكمة ان الشهادات الدراسية مسألة فنية تخضع لمعايير فنية ومقاييس وضوابط اكاديمية تطبق على كل حالة فردية على حدة لبيان مدى توافرها في الجامعة والطالب والمناهج ومستوى التحصيل وطريقة مثل نسبة الحضور وعدد السنوات المطلوبة وعدد الوحدات المجتازة ومعدل النجاح في المواد التخصصية إلخ.. فهي معايير تختلف من جامعة لأخرى حسب النظام المتبع فيها، كما ان هناك جامعات تأخذ انظمة في آن واحد يكون بعضها متوافقا والمعايير المعتمدة في جامعة الكويت، والآخر غير متوافق مع المعايير والشروط التي تنظمها القرارات الصادرة من التعليم العالي، وبالتالي فإنه يتعين التفرقة بين المركز القانوني للمدعين في صحة القبول والتسجيل وبين مركزهم المستقبلي عند معادلة الشهادات التي سيحصلون عليها من تلك الجامعات، حيث انه بتحديد المركز القانوني للمدعين الذي كشفه القرار التنظيمي رقم 182/2009 الصادرة في 2009/5/21 هو صحة تسجيل الطلبة الكويتيين في الجامعات الفلبينية قبل هذا التاريخ، وحظره بعد هذا التاريخ بصورة نهائية، وهو محض تطبيق للقواعد العامة والدستورية بعدم جواز الرجعية وهو نص كاشف للحق لم يكن هناك لزوما للنص عليه اصلا باعتبار ان المسجلين لا يجوز المساس بمراكزهم او النص على الوقت بأثر رجعي عليهم، وبالتالي فهذا القرار نظم عملية التسجيل والالتحاق بتلك الجامعات بأثر مباشر من 2009/5/21 اذ حظر التسجيل والالتحاق من هذا التاريخ وكشف عن مركز المسجلين والملتحقين وصحة تسجيلهم واحتفاظهم بهذا المركز القانوني المكتسب، واذا كان من حق الإدارة تعديل قراراتها التنظيمية في اي وقت وفقا لما تقتضيه المصالح العامة فقد اصدرت قرارها المطعون فيه رقم 198/2009 وألغت فيه المادة الثانية من القرار السابق والتي كانت تنص على الا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره، ولا يعني إلغاءها تلك المادة انها مست مركز المدعين والمتدخلين المسجلين بما يوهم ان تسجيلهم السابق اضحى غير صحيح، إذ ان تلك المادة الملغاة ما هي الا كاشفة لحقهم المكتسب، فكان وجودهم والعدم سواء باعتبارها كشفت عن حقهم المكتسب اصلا حتى دون حاجة للنص عليه، وبإلغاء تلك المادة يظل مركزهم سليما والتحاقهم صحيحا وفقا لقاعدة عدم الرجعية التي تفترض تطبيق القرارات بأثر رجعي، باعتبار ان مجرد الغاء نص كاشف للحق دون تعديله بما يفيد التغيير في القاعدة يعني استمرار القاعدة وفقا للقواعد العامة، وهو ما اكدته المادة الثانية من ان شهادات الملتحقين بتلك الجامعات ستخضع عند المعادلة للمعايير الاكاديمية، وهو ما يفيد اقرارا بصحة تسجيلهم والتحاقهم قبل نفاذ القرار وأن ما جاء بتلك المادة والتي يجرى نصها على «عدم اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة في الجامعات والكليات الفلبينية قبل حدوث القرار الوزاري 182/2009 والتي لا تتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الاكاديمية والاعتماد الاكاديمي الدولي، انما يوضح ما انتهت اليه المحكمة مسبقا من ان الاقرار بالتسجيل والالتحاق لا يعني بحكم اللزوم حصول المدعين على مركز قانوني يحتم على معادلة شهاداتهم مستقبلا، اذ تتم المعادلة بعد التأكد من توافر شرائطها ومعاييرها الفنية والاكاديمية التي تعتمدها جامعة الكويت في شهاداتها والتي نظمتها قرارات التعليم العالي ارقام 20 لسنة 94، و14 لسنة 97، و20 لسنة 2000، و206 لسنة 2007، ولا يمس بأي مركز قانوني للمدعين في التسجيل والالتحاق بأثر رجعي، وان الملتحق بالدراسة قبل صدور القرارين 182،198 لم ينشأ حق مكتسب في وجوب معادلة شهادته عند حصوله عليها وطلب معادلتها اذ يظل الامل رهنا بتوفير الشروط والمعايير الاكاديمية وفقاً للمقاييس التي تتطلبها جامعة الكويت في اصدار شهاداتها والمنظمة بالقرارات السالف بيانها.
وحيث ان خلاصة ذلك ان مفاد القرارين 182، 198 انهما حظرا قيد وتسجيل الطلبة الكويتيين في الجامعات والكليات الفلبينية بعد صدرو القرار 182 ولم يتضمنا اي اثر رجعي، يظل وضع الملتحقين قبل 21/5 سليماً وقانونياً دون ان ينشأ لهم حق او مركز قانوني في وجوب معادلة شهاداتهم، الا اذا توافرت فيها الشروط والمقاييس والمعايير التي تطبقها اللجنة الفنية المختصة بالمعادلة عند بحثها لكل حالة فردية على حدة وقت المعادلة والتي لا شك ستختلف من حالة لأخرى.
لما كان ذلك وكان القرار التنظيمي العام رقم 198/2009 المطعون فيه قد خلا من اي اثر رجعي بل سرى بأثر مباشر وفقا لما أوضحته المحكمة، اصدرته الإدارة وفقا لاختصاصها الذي اوكله لها القانون بغية تنظيم عملية الالتحاق في الجامعات الفلبينية وذلك بحظر الالتحاق بها بعدما تبين لها خروجها عن المعايير الاكاديمية حماية للنظام التعليمي، وبهدف بسط رقابته على الشهادات الصادرة من جامعة لا تلتزم المعايير والمقاييس التعليمية والاكاديمية، وبالتالي فإن قرارها المطعون فيه يكون مطابقا للقانون ابتغت فيه المصلحة العامة ومن ثم يكون طلب الغائها على غير سند حقيقا بالرفض.
وحيث انه عن طلب التعويض ولما كان من المقرر ان المناط في مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هي اصدارها لقرار غير مشروع وان يسبب هذا القرار ضررا للغير وان يرتبط الخطأ بالضرر بعلاقة السببية- لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى مشروعية القرار المطعون فيه وبالتالي ينتقي ركن الخطأ في جانب الإدارة ومن ثم تنتفي مسؤوليتها عن التعويض حتى لو سبب قرارها ضررا للغير الامر الذي تنتهي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تقضي بالزام المدعين والمتدخلين بها عملاً بالمادة 119 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين والمتدخلين المصروفات ومبلغ عشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.