بسبب إيقاف الجامعات في الفلبين
المحامي الجويسري يقاضي 'رئيس الحكومة' و 'وزيرة التربية'
08/07/2009 الآن:فالح الشامري 03:44:16 م
المحامي خالد الجويسري
أقام المحامي خالد الجويسري صباح اليوم بصفته وكيلا عن الطلبة الكوبيتين في جامعة الفلبين دعوى قضائية إدارية أختصم بها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعليم العالي ووكيل التعليم العالي طالب فيها بشكل مستعجل بإيقاف تنفيذ القرار التعسفي المتعلق بعدم الاعتراف بدراسة الطلبة الكويتيين هناك بأثر رجعي وإلغائه .
وأوضح الجويسري أن وزارة التعليم العالي أصدرت قرارا في 21 مايو الفائت حمل رقم 182 أن عدم الاعتراف بجامعات الفلبين لا ينطبق على الطلبة الملتحقين بها قبل صدور القرار .
وبعد ذلك أصدرت في يوم 25 مايو الفائت أي بعد أربعة أيام قرار 198-2009 تقرر في مادة أولى إلغاء المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 182/2009 والتي تنص على الآتي ' لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره '
مادة ثانية 'عدم اعتماد شهادات الطلاب الملتحقين بالدراسة في الجامعات والكليات الفلبينية قبل صدور القرار الوزاري رقم 1822009 التي لا تتوافر في برامجها المعايير والمقاييس الأكاديمية والاعتماد الأكاديمي الدولي.
مادة ثالثة على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وتابع الجويسري، رغم أن الوزارة أصدرت قرارا في 21 مايو باستمرار إيقاف وتسجيل الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا وقفا نهائيا في الجامعات والكليات والمعاهد العليا بالفلبين على أن لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعات الفلبينية قبل تاريخ صدوره وتضمن أيضا عدم السماح بالتحاق أو تسجيل الطلبة الكويتيين في أي جامعة او كلية يتم إنشاؤها بعد صدور هذا القرار ما لم يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي.
وأضاف الجويسري :
تنص المادة الأولى المتضمنة مواد او2و3و4و5و6و8و15 في قانون رقم 61 لسنة 1982 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والفقرة الخامسة بإن الطلبات التي يقدمها الإفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد الكويتيين .... الخ .
فيما نصت المادة 5 :
تكون للدائرة الإدارية وحدها إلغاء ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها فيها في بنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى كما تكون لها ولاية الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية .
فيما نصت المادة 8
لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.
اما المادة 15 فنصت ' فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على الدعاوي المنصوص عليها والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
وعليه لا ينطبق قرار التظلم لدى وزارة التعليم العالي من إصدارها لذلك القرار على هذه القضية مؤكدا استمراره في رفع القضايا لموكليه من طلبة الفلبين بشكل يومي خلال الفترة القليلة المقبلة .
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35896&cid=48