الوطني يواجه أكثر من 7000 دعوى قضائية بسبب القروض

الحالة
موضوع مغلق

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
أعضاء المنتدى ما في أخبار جديدة عن العملاء الذين رافعين قضايا على المدعي عليه الأول نرجو إعلامنا بالجديد لديكم أيها السادة الكرام أعضاء المنتدى
 

chakbom

عضو نشط
التسجيل
9 أبريل 2008
المشاركات
43
انا خلصت جلسات الخبراء وناطر الحكم بتاريخ 26-10-2008 مع العلم بأن البنك قدم اعتراف رسمي بالخطأ وتعهد بالرجوع الى العقد المتفق عليه .
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
الوطني يواجه 7000آلاف دعوى قضائية بسبب القروض

انا خلصت جلسات الخبراء وناطر الحكم بتاريخ 26-10-2008 مع العلم بأن البنك قدم اعتراف رسمي بالخطأ وتعهد بالرجوع الى العقد المتفق عليه .

الله يوفقك وينصرك على هذا البنك اللص الظالم أخي شك بووم
وليخسأ الخاسئون أمثال هذا البنك اللص الحرامي والبوق عنده عينك عينك إذهب إلى جهندم وبئس المصير وإن شاء الله الله يرد كيدك في نحرك أيها البنك الظالم
 

caca

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2004
المشاركات
1,709
سمعة قصة عجيبه من واحد من الربع عن نسيبة...
يقول نسيبة ماخذ قرض مدتة 15 سنه قال انا صارلى 5 سنين قاعد ادفع خلنى اروح البنك ابى اعرف اشكثر باقى من قصدى راح البنك وقعد مع الموظف البنك....
قال ابى اعرف اشكثر باقى على قرضى ....
قالة لحد الحين ما نزل من قرضك شى....
قال اشلون والخمس اسنين الى قاعد ادفعة.....
قالة الموظف الفائده ارتفعت وانت قاعد تدفع الفائد ....
طبعاا انصدم قال انت منصجك...
قالة الموظف هذه حسابك امبين على الكمبيوتر الى عندى...
قال ابى المدير...
ضحك الموظف وقالة هذاك المدير روحلة...
راح للمدير قال القصة كله ...
المدير اى هذه الى مبين فى حساب قرضك ...
قال بس انا متفق معاكم على 15 سنه ...
المدير بس انت وقعت على اوراق وهذه الاوراق الى وقعت عليهاا....
قال يعنى متى يخلص قرضى...
المدير ما ادرى متى راح يخلص قرضك...
قال يعنى بعد 15 سنه..
المديرر ما اعتقد اذا استمرت الفايده مرتفع...
قال بعد 20 سنه قال ممكن ممكن اكثر...
طبع الرجال فقد اعصابه وقاعد يسب ويلعن وجم الامن وطلعوه بره البنك...

ابى اعرف معقول هذه سرقه وتسكت الحكومه عليهااا البنك ياخذ حلال الناس ويتحكم فيهم...
وين المسؤولين وين الحكومه الدايخه على الحراميه ابكيفه البنك يمدد القرض 20 سنه اذا يبى 30 سنه ممكن يقولك بعد 50 سنه انت موقع ......
اى توقيع الى تخول البنك يسرق الناس هذه مو بنوك هذولى حراميه .....
بنك يسرح ويمرح فى حلال الناس مافى قانون ولا رقابه عذرهم انت وقعت ...
 

baselko

عضو نشط
التسجيل
10 يوليو 2005
المشاركات
1,469
سمعة قصة عجيبه من واحد من الربع عن نسيبة...
يقول نسيبة ماخذ قرض مدتة 15 سنه قال انا صارلى 5 سنين قاعد ادفع خلنى اروح البنك ابى اعرف اشكثر باقى من قصدى راح البنك وقعد مع الموظف البنك....
قال ابى اعرف اشكثر باقى على قرضى ....
قالة لحد الحين ما نزل من قرضك شى....
قال اشلون والخمس اسنين الى قاعد ادفعة.....
قالة الموظف الفائده ارتفعت وانت قاعد تدفع الفائد ....
طبعاا انصدم قال انت منصجك...
قالة الموظف هذه حسابك امبين على الكمبيوتر الى عندى...
قال ابى المدير...
ضحك الموظف وقالة هذاك المدير روحلة...
راح للمدير قال القصة كله ...
المدير اى هذه الى مبين فى حساب قرضك ...
قال بس انا متفق معاكم على 15 سنه ...
المدير بس انت وقعت على اوراق وهذه الاوراق الى وقعت عليهاا....
قال يعنى متى يخلص قرضى...
المدير ما ادرى متى راح يخلص قرضك...
قال يعنى بعد 15 سنه..
المديرر ما اعتقد اذا استمرت الفايده مرتفع...
قال بعد 20 سنه قال ممكن ممكن اكثر...
طبع الرجال فقد اعصابه وقاعد يسب ويلعن وجم الامن وطلعوه بره البنك...

ابى اعرف معقول هذه سرقه وتسكت الحكومه عليهااا البنك ياخذ حلال الناس ويتحكم فيهم...
وين المسؤولين وين الحكومه الدايخه على الحراميه ابكيفه البنك يمدد القرض 20 سنه اذا يبى 30 سنه ممكن يقولك بعد 50 سنه انت موقع ......
اى توقيع الى تخول البنك يسرق الناس هذه مو بنوك هذولى حراميه .....
بنك يسرح ويمرح فى حلال الناس مافى قانون ولا رقابه عذرهم انت وقعت ...

والله اني قاعد اضحك بس مو مستانس ولكن مثل مايقول المثل شر البليه مايضحك . صج بنك حراميه انا اللي قاهرني يوم الغزو المقبور صدام صاد الفقارة وذبحهم وماصاد هالمجرمين جان فكنا منهم
 

VISION

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2008
المشاركات
577
ياجماعه الفرج قريب ان شاء الله
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
سمعة قصة عجيبه من واحد من الربع عن نسيبة...
يقول نسيبة ماخذ قرض مدتة 15 سنه قال انا صارلى 5 سنين قاعد ادفع خلنى اروح البنك ابى اعرف اشكثر باقى من قصدى راح البنك وقعد مع الموظف البنك....
قال ابى اعرف اشكثر باقى على قرضى ....
قالة لحد الحين ما نزل من قرضك شى....
قال اشلون والخمس اسنين الى قاعد ادفعة.....
قالة الموظف الفائده ارتفعت وانت قاعد تدفع الفائد ....
طبعاا انصدم قال انت منصجك...
قالة الموظف هذه حسابك امبين على الكمبيوتر الى عندى...
قال ابى المدير...
ضحك الموظف وقالة هذاك المدير روحلة...
راح للمدير قال القصة كله ...
المدير اى هذه الى مبين فى حساب قرضك ...
قال بس انا متفق معاكم على 15 سنه ...
المدير بس انت وقعت على اوراق وهذه الاوراق الى وقعت عليهاا....
قال يعنى متى يخلص قرضى...
المدير ما ادرى متى راح يخلص قرضك...
قال يعنى بعد 15 سنه..
المديرر ما اعتقد اذا استمرت الفايده مرتفع...
قال بعد 20 سنه قال ممكن ممكن اكثر...
طبع الرجال فقد اعصابه وقاعد يسب ويلعن وجم الامن وطلعوه بره البنك...

ابى اعرف معقول هذه سرقه وتسكت الحكومه عليهااا البنك ياخذ حلال الناس ويتحكم فيهم...
وين المسؤولين وين الحكومه الدايخه على الحراميه ابكيفه البنك يمدد القرض 20 سنه اذا يبى 30 سنه ممكن يقولك بعد 50 سنه انت موقع ......
اى توقيع الى تخول البنك يسرق الناس هذه مو بنوك هذولى حراميه .....
بنك يسرح ويمرح فى حلال الناس مافى قانون ولا رقابه عذرهم انت وقعت ...

شناطر أخوي caca أرفع عليهم قضية لابوهم لابوكلب هذا البنك الحرامي إلعن والديه الوالدين في المحاكم إحنا لازم نمرمرهم في هالمحاكم علشان يتأدبون هذيله الحرامية خلونا نكشف ألاعيب هذا البنك اللص الظالم على والجميع يعلم أن هذا البنك لايحلل ولا يحرم الله يلعنهم دنيا وآخره ياظلام يا خونة خائنين الأمانة والشرف والمصداقية أيها الكاذبون لا توجد عندكم لا ذمة ولا ضمير إن شاء الله في جهندم وبئس المصير إلي لايخاف لآالله ولا رسوله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
اللهم فرج كرب المظلزمين من أصحاب القروض ورد كيد هذا البنك في نحره وسلط على موظفينه ناس لايرحموه أبد الآبدين بجاه السميع العليم إخواني أعضاء المنتدى لوكاست يحييكم أطيب تحية ويعلن لكم ويسلم عليكم سلام كثير إلى أعضاء المنتدى الكريم إخواني أنا غن شاء الله مسافر خلال اليومين القادمين وأرجو منكم السموحة أعضاء المنتدى ولن أطيل عليكم الغيبة كلها أسبوع وراجع إليكم وراجع إلى هذا البنك انتقم منه وأعطيه لسعات وأغرسها في غمده حتيى يكون عبرة لمن يعتبر ولا اقول لكم وداع بل إلى لقاء قريب إن شاء الله
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
اللهم فرج كرب المظلومين من أصحاب القروض ورد كيد هذا البنك في نحره وسلط على موظفينه ناس لايرحموه أبد الآبدين بجاه السميع العليم إخواني أعضاء المنتدى لوكاست يحييكم أطيب تحية ويعلن لكم ويسلم عليكم سلام كثير إلى أعضاء المنتدى الكريم إخواني أنا غن شاء الله مسافر خلال اليومين القادمين وأرجو منكم السموحة أعضاء المنتدى ولن أطيل عليكم الغيبة كلها أسبوع وراجع إليكم وراجع إلى هذا البنك انتقم منه وأعطيه لسعات وأغرسها في غمده حتيى يكون عبرة لمن يعتبر ولا اقول لكم وداع بل إلى لقاء قريب إن شاء الله
 

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..
http://www.chakbom.com/Docs/ta3limat.pdf

• تعميم من البنك المركزي في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه ( 22 ابريل 1996 ) .
• تعليمات معدله في شأن قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه ( 20 ابريل 1996 ) .
• تعميم من مدير ادارة الرقابه السيد حمد عبدالمحسن المرزوق ( 11 يوليو 1996 ) .
• تعميم من البنك المركزي الى كافة البنوك المحليه وشركات الاستثمار ( 13 نوفمبر 1996 ) .
• تعميم من البنك المركزي في شأن تعديل الحد الاقصى لفترة استرداد القروض الاستهلاكيه رقم ( 2 \ رب \ 14 \ 1997 ) بتاريخ ( 10 ابريل 1997 ) .
• تعميم من مدير ادارة الرقابه السيد حمد عبدالمحسن المرزوق ( 10 نوفمبر 1997 ) .
• تعميم رقم ( 2 \ رب \ 56 \ 98 ) من مدير ادارة الرقابه بالوكاله السيد ابراهيم علي القاضي بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكيه التي تم اتخاذ اجراءات قانونية بشأنها ( 30 يومينو 1998 ) .
• تعميم الى كافة البنوك من مدير ادارة الرقابه بالوكاله السيد ابراهيم علي القاضي ( 9 يوليو 1998 ) .
• تعميم الى كافة البنوك من مدير ادارة الرقابة بالوكاله السيد ابراهيم على القاضي ( 16 سبتمبر 1998 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 87 \ 2000 ) بشأن زيادة الحد الاقصى المقرر للقروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه وتعديل اسلوب احتسابه ( 3 ابريل 2000 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 87 \ 2001 ) بشأن تبادل المعلومات حول القروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه التي تم اتخاذ اجراءات قانونيه بشأنها ( 9 يوليو 2001 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 89 \ 2001 ) الى كافة البنوك المحليه بشأن تعديل الحد الاقصى للقروض الاستهلاكيه وغيرها من المقروض المقسطه ( 22 اكتوبر 2001 ) .
• تعليمات من البنك المركزي الى كافة البنوك المحليه في شأن الاجور والعمولات المرتبطه بالتسهيلات الائتمانيه الممنوحه لعملائها ( 7 ابريل 2000 ) .
• تعليمات من البنك المركزي الى كافة البنوك المحليه في شأن كافة الرسوم والعمولات التي تستوفيها البنوك المحليه من عملائها ( 29 مايو 2002 ) .
• تعميم الى كافة البنوك من نائب المحافظ د. نبيل احمد المناعي بتاريخ ( 9 اكتوبر 2002 ) .
• تعميم من البنك المركزي الى كافة البنوك المحليه باستثناء بنك الكويت الصناعي ( 18 نوفمبر 2003 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 159 \ 2004 ) الى كافة البنوك المحليه بشأن اسلوب احتساب الحد الاقصى للقروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه ( 6 مايو 2004 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 166 \ 2004 ) الى كافة البنوك المحليه بشأن تعديل اسلوب احتساب الحد الاقصى للقروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه وذلك بإدراج الاقتراض طويل ومتوسط الأجل بالصافي ( 14 يوليو 2004 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 163 \ 2004 ) الى كافة البنوك المحليه بشأن ادخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه ( 8 يونيو 2004 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 174 \ 2005 ) الى البنوك المحليه ( 6 يناير 2005 ) .
• تعميم من البنك المركزي الى كافة البنوك المحليه بتاريخ ( 2 نوفمبر 2005 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 185 \ 2006 ) الى كافة البنوك المحليه وشركات الاستثمار ( 7 فبراير 2006 ) .
• تعليمات من البنك المركزي الى كافة البنوك المحليه بشأن اجور التأمين التي يتحملها عملاء القروض الاستهلاكيه والمقسطه ( 24 يناير 2007 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب ، رب أ ، رس ، رس أ \ 202 \ 2007 ) بشأن الاجراءات التي يتعين على البنوك وشركات الاستثمار المحليه الالتزام لدى تصويب المخالفات القائمه لديها لأسس وقواعد منح القروض ( عمليات التمويل ) الاستهلاكيه والمقسطه ( 13 فبراير 2007 ) .
• الاجراءات التي يتعين على لابنوك وشركات الاستثمار الالتزام بها لدى تصويب المحالفات القائمه لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكيه والمقسطه ( 13 \ 2 \ 2007 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب \ 203 \ 2007 ) الى كافة البنوك المحليه بشأن ادخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه ( 12 مارس 2007 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب ، رب أ ، 205 \ 2007 ) الى كافة البنوك المحليه بشأن رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكيه والمقسطه ( 15 ابريل 2007 ) .
• تعميم من البنك المركزي الى البنوك وشركات الاستثمار المحليه ( 3 مايو 2007 ) .
• تعميم من مدير ادارة الرقابه المكتيه د. محمد يوسف الهاشل الى مراقبي حسابات البنوك وشركات الاستثمار ( 9 اكتوبر 2007 ) .
• تعميم من البنك المركزي الى كافة البنوك المحليه ( 19 نوفمبر 2007 ) .
• تعميم من البنك المركزي الى البنوك وشركات الاستثمار التقليديه بشأن معالجة بعض الممارسات المتعلقه بالقروض المقسطه ( 23 ابريل 2008 ) .
• تعميم من البنك المركزي رقم ( 2 \ رب ، رس \ 215 \ 2008 ) الى البنوك وشركات الاستثمار التقليديه في شأن ادخال تعديلات على قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكيه وغيرها من القروض المقسطه ( 24 مارس 2008 ) .

كتبت لكم كل التعاميم الموجوده بالفايل .. لا اريد منكم جزاء ً ولا شكورا ً .. وانما اسألكم الدعاء ..
مع الشكر الجزيل ،،

 

مراقب الاسهم

عضو نشط
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
867
التعاميم بالتفصيل مع شرح كيفيه تجاوز البنوك لها
_____________________________________________


المخالفات التي قامت بها البنوك بالمخالفة للقانون ولقرارات وتعليمات وتعاميم البنك المركزي
أولاً : القيام بإعادة جدولة القروض القديمة إلى القروض الجديدة ، وذلك بالرغم أن أغلب المقترضين لم يكونوا معسرين ولم يتخذ بشأنهم أي إجراءات قانونية ولم يتخلفوا عن سداد أياً من الأقساط ، وهو ما يخالف تعليمات البنك المركزي بموجب :-

(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -


1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .

2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .



3- في حالة قيام البنك بإعادة جدولة القرض المقسط من العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك , يراعى في هذا الشأن ما يلي :-

- أن تكون عملية الجدولة في أضيق الحدود , وبهدف الحفاظ على حقوق البنك , وان تكون هناك أسباب مقنعة لعملية الجدولة . ومن أهم تلك الأسباب ما يفيد تعثر العميل بالفعل عن السداد بما قد لا يجدي معه اتخاذ الإجراءات القانونية .

- ألا يترتب على عميلة الجدولة تقديم أي قرض جديد للعميل بخلاف الممنوح له والمراد جدولته .

- يراعى ألا تزيد مده السداد وفقا للجدولة عن ثلاث سنوات . بخلاف فترة الاسترداد المحددة أساساً للعملية . والبالغة خمس عشرة سنة كحد أقصى , أي أن مدة السداد بما فيها عملية إعادة الجدولة يتعين أن لا تتجاوز ثمان عشرة سنة .

لذا يجب دراسة حالات إعادة الجدولة التي تمت للمقترضين كل على حده والتثبت من أسباب إعادة الجدولة وتعثر العميل ومدى مطابقتها للتعميم المذكور أعلاه واثبات ذلك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، ليتسنى محاسبة البنك عن خطأه .

ثانياً : القيام بتجاوز مدة السداد 15 سنة ، وذلك بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي بموجب :-


(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 3 ) والتي تقرر : -

1- يكون الحد الأقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة .

وهو الأمر الذي يستوجب معه أن يتم إلزام البنوك بتحمل نتيجة أخطائهم وتجاوزهم للقانون ومن ثم رد اجل سداد القروض إلى ما لا يجاوز 15 سنة بدءاً من تاريخ التعاقد .

ثالثاً : القيام بتقاضي رسوم عن القروض 'عند بداية التعاقد + عند إعادة الجدولة' ، وذلك بالمخالفة للمادة 111 من قانون التجارة ، وكذلك لعدة قرارات وتعاميم وتعليمات صادرة من البنك المركزي حسب التالي :-

1- (التعميم المؤرخ في 10/11/1997م) والذي جاء فيه :



وننوه في هذا المجال إلي ما تقضي به المادة ( 111 ) من قانون التجارة الكويتي ' من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها '.

لذا يؤكد البنك المركزي بضرورة التوقف فوراً عن تحصيل أيه مبالغ من العملاء – تحت أية مسميات – دون أن يقابلها خدمات فعلية تؤدى للعملاء ز مع إرجاع أية مبالغ للعملاء تم اقتضائها منهم دون أن يقابل ذلك أية خدمات فعلية .



2- (التعميم المؤرخ في 16/9/1998م) والذي جاء فيه :

لذا نود أن نعزز مضمون كتابنا المؤرخ 10 نوفمبر 1997 بالتوقف فوراً عن تحصيل أية مبالغ من العملاء – تحت أي مسميات – دون إن يقابلها خدمات فعلية تؤدي إليهم استناداً لما تقضي به المادة ( 111 ) من القانون التجارة الكويتي ' من إن كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن . إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها عن الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المعلنة من البنك المركزي فإنها تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها '.



3- (التعليمات المؤرخة في 29/5/2002م / البند 3) والذي جاء فيها :

3) عدم قيام البنوك باستيفاء أي رسوم أو عمولة تحت أي مسميات مرتبطة بكافة مجالات عمل البنوك إلا بعد استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على ذلك الرسم أو العمولة , على أن يتضمن طلب الموافقة المرسل من البنوك ما يلي :-

- أسم الخدمة مقابل الرسم أو العمولة .

- الحد الأقصى لقيمة الرسم أو العمولة

- مبررات استفاء الرسم أو العمولة .

- المصادر التي استرشد البنك بها في تحديده لقيمة الرسم أو العمولة في حالة توافرها .

ونؤكد على أن قيام أي بنك باستيفاء أي رسم أو عمولة دون استيفاء موافقة البنك المركزي الخطية فسوف يترتب على ذلك التزام البنك برد قيمة تلك الرسوم والعمولات إلي العملاء التي تم استيفائها منهم .



4- (التعميم المؤرخ في 15/4/2007م والذي جاء فيه :

بالإشارة إلى لائحة الرسوم والعمولات المعمول بها لدى البنوك المحلية ، والتي تتضمن تقاضي بعض البنوك رسوم لدى قيام العملاء بالسداد المبكر للقروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة لهم .

نود الإفادة بأنه يتعين على كافة البنوك المحلية – اعتبارا من تاريخه – عدم تقاضي رسوم السداد المبكر على القروض الاستهلاكية والمقسطة ، وانه يتعين على مصرفكم إجراء التعديل اللازم في هذا الخصوص على لائحة الرسوم والعمولات المشار إليها ، وموافاتنا بنسخة من الصفحة المدرج بها هذا التعديل من اللائحة المذكورة .

وبالتالي فان البنوك تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية .

رابعاً : القيام بتقاضي واستقطاع رسوم وأقساط عن التأمين ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -

(التعليمات المؤرخة في 24/1/2007م / البند 1) والذي جاء فيها :



نود الإفادة بأنه يتعين على مصرفكم – اعتبارً من تاريخه – الالتزام بما يلي :-

1 – أن يكون التأمين على عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة اختيارياً للعملاء وليس إجباريا .

وبالتالي فان البنوك واعتباراً من تاريخ تلك التعليمات تحصلت بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ يتوجب عليها ردها للمقترضين مع فوائدها القانونية والالتزام بعدم خصم أي قيمة للتأمين مستقبلاً .

خامساً : القيام بتقاضي ما يزيد عن 50% من مرتب المقترض ، وبالتالي فان البنوك تحصلت لغاية تاريخه بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون على مبالغ ، وقد كان ذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -

(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند ثالثاً / الفقرة 4 / الجزء ب ) والذي تقرر :


4 – يجوز للعميل الواحد الحصول على قروض استهلاكية وغيرها من القروض المقسطة من أكثر من جهة شريطة ما يلي :

أ- ................

ب – ألا يتجاوز مجموع الأقساط 50 % من صافي راتبه الشهري ( بعد الاستقطاعات ) أو دخلة الشهري المستمر , ويحصل البنك في هذا الشأن على إقرار من العميل يفيد ذلك .

ج- في حالة تقدم العميل للحصول على قرض (استهلاكي أو مقسط) وتضمنت شهادة الراتب المقدمة منه ما يشير إلى حصوله على بدل إيجار ، فانه يتعين أن يستبعد هذا البدل من الراتب لدى احتساب نسبة مجموع الأقساط إلى صافي الراتب والتي يتعين ألا تجاوز 50% .

لذا فإنه يتوجب على البنوك رد المبالغ المتحصلة بالمخالفة للقانون وقرارات البنك المركزي مع الفوائد القانونية للمقترضين والالتزام مستقبلاً بعدم تجاوز نسبة 50% من صافي المرتب الذي يحول للمقترض من جهة عمله ، مع استبعاد بدل الإيجار و علاوة غلاء المعيشة والاستقطاعات من ذلك المرتب .

سادساً : القيام باحتساب الفائدة بطريقة خاطئة ومجحفة بحقوق المقترضين وبالمخالفة لما هو مقرر قانوناً وما هو مقرر بالعقود المبرم معهم ، والذي جرت العادة على أن ينص في بنود تلك العقود بان احتساب الفائدة يتم بصورة شهرية ، ولكن البنوك وتجاوزاً تقوم باحتساب الفائدة على أساس عدد الأيام بخلاف ما اتفق عليه في العقود المبرمة معهم ، وذلك وفقاً لطريقة حسابية غير صحيحة ولا تستند إلى أي معادلة حسابية صحيحة.

لذا فانه من المفترض أن تتم إعادة الحساب وفقاً للطريقة الحسابية السليمة ، وإرجاع الفروقات التي خصمت دون وجه حق إلى المقترضين مع فوائدها القانونية
.


سابعاً : القيام بترحيل قيم للفائدة تزيد عن رأس مال القسط الشهري وذلك بالمخالفة لحكم محكمة التمييز رقم : 1208/06 - تجاري/2 بتاريخ 6/1/2008م والذي يؤكد في حيثياته ((صفحة 6)) عدم انطباق عجز المادة 115 من قانون التجارة على حالة مشابهة لحالة احد المقترضين والتي تقرر
:


لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل ، وحيث أن احتساب الفائدة على القرض يجب أن يتم بصورة شهرية ويتم خصمها من قيمة القسط الشهري والذي ينطبق عليه ما قصده المشرع بنص المادة 115 من قانون التجارة ،

وبالتالي فانه يتعين على البنوك عدم تقاضي فوائد من قيمة القسط الشهري بما يزيد عن رأس مال ذلك القسط ويتعين عليها أن ترحل لسداد أصل القرض على الأقل نصف قيمة ذلك القسط .

فمثلاً على ذلك إذا كان القسط الشهري 500 د.ك فلا يجوز أن يرحل لسداد الفائدة ما يجاوز 250 د.ك ويجب أن يسدد لحساب اصل القرض 250 د.ك على الأقل .

ثامناً : القيام بتقاضي فوائد على متجمد الفائدة بالمخالفة للمادة 115 من قانون التجارة ، حيث أن بعض البنوك دأبت على تقاضي فائدة عن الفائدة الغير محصلة والتي جاءت أصلاً بسبب التجاوزات ورفع قيمة الفائدة عن ما تم الاتفاق عليه يوم التعاقد مع المقترض ، وبالتالي ترصد في الرصيد العام لتلك القروض قيم ناتجة عن ذلك .

وبالتالي فانه يتعين على البنوك شطب المبالغ المترصدة عن تقاضي فوائد على متجمد الفوائد من أصول تلك القروض لمخالفتها القانون والنظام العام .

تاسعاً : القيام بإدراج دفعة أخيرة للقروض (نظام البالون) بغرض الالتفاف على قرار عدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) ليتم إعادة جدولة ذلك القرض عند الوصول للدفعة الأخيرة لسدادها بمدة إضافية ، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب : -

(التعميم المؤرخ في 7/2/2006م / البند 2 والذي يقرر
:

2- فيما يتعلق بقيام بعض البنوك وبعض شركات الاستثمار بتقرير دفعة سداد أخيرة لدى منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة , فنود الإفادة بأن تقرير مثل هذه الدفعة يتعين أن يكون في أضيق الحدود وعند الضرورة , وذلك في ضوء ما تسفر عنه الدراسة الائتمانية للعميل وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن تنظيم وترشيد السياسة الائتمانية , على أنه في حال تحديد دفعة سداد أخيرة لهذه النوعية من القروض فيجب أن يكون الحد الأقصى لهذه الدفعة وفقا لما يلي :

أ - بالنسبة للقروض الاستهلاكية , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة عام , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات ومدة الجدولة لا تزيد عن سنة على نحو ما ورد بالبند 'رابعا' من التعليمات المشار إليها .



ب- بالنسبة للقروض المقسطة , لا تتجاوز قيمة الدفعة الأخيرة مجموع الأقساط الشهرية التي تدفع لمدة ثلاث سنوات , مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد القرض المقسط خمس عشرة سنة ومدة جدولة لا تزيد عن ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالبند 'خامسا' من التعليمات المشار أليها .



هذا مع مراعاة الإلتزام بما تقدم اعتباراً من تاريخه .



(التعميم المؤرخ في 13/2/2007م / البند ثانياً الفقرة 4 والذي تقرر :
4- في حالة وجود دفعة سداد أخيرة :

يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) . وفي حالة تجاوز الدفعة الأخيرة هذه القيمة , فانه يتعين تخفيض قيمة الالتزام على العميل بمقدار الفرق عن طريق تخفيض سعر الفائدة / معدل العائد المحتسب , مع تحمل الجهة المسئولة عن المخالفة أعباء هذا الفرق .

لذا فانه يجب أن يتم تحميل البنوك خطأها وعدم تحميل المقترض دفعة السداد الأخيرة إلا إذا كان البنك أو جهة الإقراض قد قامت بالفعل بأجراء دراسة ائتمانية للعميل روعي فيها الضوابط والمعايير وفقاً لأضيق الحدود وعند الضرورة ، وفي هذه الحالة يجب أن لا تزيد قيمة الدفعة الأخيرة عن مجموع الأقساط الشهرية (المحتسبة على أساس أصل القرض والفائدة المحتسبة عليه لمدة عام بالنسبة للقرض الاستهلاكي ولمدة 3 سنوات بالنسبة للقرض المقسط ) .

عاشراً : القيام بدمج راتب الزوجة وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من البنك المركزي بموجب :

(التعميم المؤرخ في 22/4/1996م / البند خامساً / الفقرة 2 ) والتي تقرر :
1- ..............

2- يراعى عدم دمج الراتب ( أو الدخل الشهري المستمر ) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الأولى بما فيهم الزوج والزوجة , وكذا عدم كفالة أي من الزوجين للآخر .

لذا فانه يتعين على البنوك أو جهة الإقراض معالجة تلك المسألة وفك كفالات الأزواج لبعضهم البعض .

حادي عشر : القيام برهن المنازل العائدة للمقترضين بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 2008م ، ويتعين على البنوك أو جهة الإقراض فك الرهن عن تلك المنازل وتحريرها من قبل وزارة العدل تطبيقاً لأحكام القانون.

ثاني عشر : قيام بعض البنوك بتقديم قروض من بنوك وجهات من خارج دولة الكويت ، ويتم إلزام المقترض بتوقيع أمر دفع شهري (غير قابل للإلغاء) بقيمة قسط ذلك القرض ليحول لحساب المقترض الذي تم فتحه لهذا الخصوص في احد البنوك خارج الكويت ، وكل ذلك بغرض الالتفاف على قرارات البنك المركزي بعدم تجاوز الحد الأقصى لمدة القروض المقسطة (15 سنة) أو تجاوز 50% من الراتب ، كون تلك الجهات خارج دولة الكويت وهي بالتالي غير خاضعة للبنك المركزي وقانون التجارة ، علماً بان البنوك التي قامت بذلك الأجراء تدعي انه لا علاقة لها بالاستقطاع وأنها تقوم به بناءً على رغبة العميل .

وحيث أن ذلك مخالف لصحيح القانون من حيث أنه لا يحق لأي جهة غير مرخص لها بممارسة النشاط المصرفي ومقيدة لدى البنك المركزي بتقديم قروض تحتوي على فائدة وفقاً للمواد 56 و 59 من قانون البنوك واللتان تقرران :-

المادة 56 من قانون البنك المركزي التي تقرر
:-

1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز أن يمارس المهنة المصرفية إلا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تأسيسها وكذلك فروع البنوك الأجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت أو المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، وذلك عند الإذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة أحكام هذا القانون.
3- يجب عرض طلبات تأسيس البنوك - وقبل السير في إجراءات التأسيس - على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.




المادة 59 من قانون البنك المركزي التي تقرر :-

مع مراعاة أحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، لا يجوز لأية مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.

ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك أن تمارس المهنة المصرفية، أو أن تستعمل في عنوانها التجاري أو في نشراتها أو إعلاناتها تعبير بنك أو مصرف أو مصرفي أو صاحب مصرف، أو أية عبارة أخرى قد يؤدي استعمالها إلى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.

ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التأكد من أن أية شركة معينة أو منشاة فردية لا تخالف أحكام الفقرة السابقة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة إلى مزاولة هذا النشاط .

لذا فان قيام بعض البنوك الكويتية بالمساهمة بتقديم تلك القروض من جهات خارج الكويت هو تصرف غير قانوني وقد يندرج تحت خانة التدليس والاحتيال على المقترضين وعلى البنك المركزي الذي كان ينبغي أن لا يقف مكتوف الأيدي تجاه تلك التصرفات وكان يجدر به أن يقوم بإيقاف البنوك التي تمارس ذلك عند حدها ومحاسبتها عن الأخطاء التي قامت بها ، وبالتالي فانه يجب أن يتم تحميل تلك البنوك مسئولية خطأها وتجاوزها للقانون عبر إثبات الخبير ذلك التجاوز ومسؤولية البنك في التقرير الذي سيقدم لعدالة المحكمة ، علماً بأنه إلزام المقترضين بأمر الدفع الشهري باطلاً قانوناً وذلك سنداً على المواد 172 و 175 من القانون المدني اللتان تقرران :-

المادة 172 من القانون المدني التي تقرر :-

إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب وقع العقد باطلاً.



المادة 175 من القانون المدني التي تقرر :-
1 ـ يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكون ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو حسن الآداب.
2 ـ فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكون ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد.

ويجب التعامل مع تلك المسالة (كونها غير خاضعة لقانون التجارة وقانون البنك المركزي) على أساس المواد 305 و 547 من القانون المدني اللتان تقرران :-

المادة 305 من القانون المدني التي تقرر :-

1ـ يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به.

2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاً.



المادة 547 من القانون المدني التي تقرر :-
1ـ يكون الإقراض بغير فائدة ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته.

2ـ ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض.
 

فيمتو

عضو نشط
التسجيل
3 يوليو 2008
المشاركات
24
بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو من اخواني الأعزاء مساعدتي فيما يلي :-

قرضي كان 2005 وعندي مبلغ تأمين موقع علية أنا في عقد القرض ونسبتة 4% من قيمة القرض . ولم يسترجع لي لغاية الان .
السؤال هو ....هل ينطبق علي تعميم 29-5-2002 و 2007 بالنسبة للتأمين؟
والسؤال الثاني :-
تم أخذ مني مبلغ وقدرة 1% من قيمة قرضي القديم عندما عملت إعادة جدولة بالقرض 2005 . هل يتم إعادة هذي المبالغ ؟

السؤال الثالث والاهم :-

مبلغ التأمين تم أخذة كاش من قيمة قرضي 2005 واحتسب من قيمة أصل الدين ... فهل هذا يصح ؟


أرجو من عندة خبرة .. يساعدنا لاني عندي جلسة 25-8 عند الخبير

وتقبلوا فائق الإحترام​
 

(فزاع)

عضو نشط
التسجيل
18 ديسمبر 2007
المشاركات
4,472
الإقامة
.. الكون ..

في سؤال محيرني .. هل القرض يورث للأبناء بعد الوفاة ..؟ وما فائدة التأمين في الامور الـ غير صحيه..؟
 

wzer

موقوف
التسجيل
1 نوفمبر 2006
المشاركات
493
تعاميم البنك المركزى ؟؟؟!!!
ما ادرى وين سامعها هالكلمة
اممممم
بنك الكويت المركزى .... سامع فيه بس ما ادرى
يخلق من الشبه اربعين
 

VISION

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2008
المشاركات
577
سؤال ياجماعه ليش الوطني

مارجع تامين القروض ؟؟ خاصة اللي بعد 2005؟؟

فيدونا جزاكم الله خير
 

مراقب الاسهم

عضو نشط
التسجيل
14 سبتمبر 2005
المشاركات
867

في سؤال محيرني .. هل القرض يورث للأبناء بعد الوفاة ..؟ وما فائدة التأمين في الامور الـ غير صحيه..؟

الله يعطيك العافيه فزاااااع

انت دقيت على الوتر الحساس

ان الله احيانا على يوم بنشوف موضوع (((مشاكل التأمين)))

شركات التامين بمختلف انواعها ترى ماشين على نهج البنوك ((والعن)))


بالنسبه بما يخص موضوعنا ((تامين القروض))
ترى فيه بعض البنوك عامله فلم كبير بهالسالفه يوهمون العميل ((بالتامين شكلا ولكن مضمونا لايوجد له اي تامين )))

على حسب الكلام اللي وصلني ان البنك بنفسه يأسس شركه خاصه محتكره لها للتأمين على عملاءها وهذه مخالف للقاوانين اللبنك المركزي
اللي المفروض ان يكون شركه تامين ((لها كيان خاص منفصل ماتتبع البنك ويكون اكثر من شركه موجوده للتامين))

نوعيه اخرى من البنوك توهم العميل باالتأمين ((( وهي من الاساسا ما تامن على قروض عملائها خير شر )))
تاخذ مبالغ التأمين وتودعم ((بصناديق خاصه لا يوجد لها اي اساس او سند قانوني ))) ووقت الحاجه وفاه المدين تلجأ لها وتسقط قرضه

يعني البنوك لا عبينها من كل صوب ارباح القرض وارباح مبالغ التأمين

رغم ان (((التأمين اخيتاري للعميل ))) وغير اجباري على القروض
والبنك المركزي محدد نسبه معينه من مبلغ التأمين اعتقد ما تزيد عن 3% اجمالي القرض

ولكن مبلغ التأمين اللي ياخذونه البنوك اكثر ويصل 5% لذاك تم راجاع مبالغ
للعملاء قبل فتره وانا واحد منهم تفاجات بيوم وصلني المسج الشهير من البنك (((ايداع 233 بحسابك ))) ولما سالت البنك قالو لي هذا مبلغ التامين وفيه بنوك الى الآن لم تسترجع هذا المبالغ (((ومنها البنك الوثني )))



هذا نقطه من بحر مخالفات التامين تخص القروض
فيه بلاوي في التامين على السفر والتامين على خوادث الطرق والشحن و.....و....الخ حتى مؤسسه التأمينات الاجتماعيه لحقها القطار وقامت تخورها في الفتره الاخيره
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
الوطني يواجه 7000آلاف دعوى قضائية بسبب القروض

بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو من اخواني الأعزاء مساعدتي فيما يلي :-

قرضي كان 2005 وعندي مبلغ تأمين موقع علية أنا في عقد القرض ونسبتة 4% من قيمة القرض . ولم يسترجع لي لغاية الان .
السؤال هو ....هل ينطبق علي تعميم 29-5-2002 و 2007 بالنسبة للتأمين؟
والسؤال الثاني :-
تم أخذ مني مبلغ وقدرة 1% من قيمة قرضي القديم عندما عملت إعادة جدولة بالقرض 2005 . هل يتم إعادة هذي المبالغ ؟

السؤال الثالث والاهم :-

مبلغ التأمين تم أخذة كاش من قيمة قرضي 2005 واحتسب من قيمة أصل الدين ... فهل هذا يصح ؟


أرجو من عندة خبرة .. يساعدنا لاني عندي جلسة 25-8 عند الخبير

وتقبلوا فائق الإحترام​

أخي العزيز فيمتو ينطبق عليك تعميم 29/2/2002 و2007هذا بالنسبة للتأمين ولكن هناك نقطة يجب الكل أن يعرفها أن التأمين لا يحق لنا أن نتناقش فيه لأنه مو مذكور في صحيفة الدعوة هذا كلام الخبيرة وما لنا حق أن نطالب في هذا التأمين لأنه مو مذكور في صحيفة الدعوة فيجب على الجميع ان يرفع صحيفة دعوة تتضمن فيها قيمة التأمين في قصر العدل ثم يناقش مع القاضي التأمين على الحياة
وللعلم بأن التأمين غير إجباري وهو أيضا اختياري على حسب رغبة العميل إذا أراد أن يؤمن على القرض أم لا ولكن البنك الموقر فرض علينا التأمين فرضا وغصب علينا ولكن يجب أن يعلم الجميع بأن البنك المركزي قال يجب أن لا يتجاوز التـأمين أكثر من 2% ةويكون على حسب رغبة العميل إذا أراد أن يؤمن أم لا للعلم بأن المدعي عليه الأول متجاوز في قيمة التأمين مليون بالمية ويجب على الجميع مراجعة التأمين في كشف حساب القرض لأنه يتضمن فيه قيمة الـتأمين
مستحيل أن يعيدلك هذي المبالغ إنت من صجك ولا تتغشمر هذي فلوس يالحبيب
نعم صحيح مبلغ التأمين ما خذينه منك مقدما وكاش ولكن بالجذب والجمبزة
على سبيل المثال
أنا ماخذ قرض 60,000 ألف دينار وياخذ على 60,000ألف 2% يعني 1,200دينار على 60,000الف الأخ شمسوي ماخذ لحد الآن من قيمة الـتأمين 2,251دينار وهذا من عام 2000م إلى يومنا هذا وسوف يستمر بأخذ قيمة التأمين ويصل إلي عام 2015 مإلى 4,500دينار شوف البوق عينك عينك وانا إن شاء الله ماراح أخليه يتهنا 1050دينار وراح أرفع دعوة وأطالب في التأمين ولكن مع الأسف بأن هناك عطلة قضائية ولو لا العطلة لرفعت قضية تخص التأمين على الحياة وإن شاء الله عن قريب سوف أرفع قضية ثانية على هذا البنك وأطالب بقيمة التأمين الي أخذوه مني بالبوق والحرمنة مع العلم بأن جميع البنوك ردوووووووووووووووووووووا مبالغ التأمين إلا هذا البنك الحرامي النصاب ما رجع للعملاء قيمة التـأمين على الحياة
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبنو
إذهب أيها الخائن للأمانة إلى حهندم وبئس المصير أنت وعملائك اللصوص مافيا القروض والله مايوفقم وإن شاء الله هذي المبالغ التي أخذتموها بالحرام والجمبزة نار في بطونكم وتحرق مصارينكم أيها الخائنون للأمانة
 

لوكاست

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2008
المشاركات
137
أعضاء المنتدى لوكاست يحييكم أجمل تحية
إخواني أعضاء المنتدى اسمحو لي بأن لا أقول وداعا بل إلى لقاء قريب لأنني مسافر غدا لمدة أسبوع وراجع لكم 10/8/2008م إلى 17/8/200م وأن شاء الله ماراح أطيل عليكم والفراق صعب والبعد عنكم أصعب أيها الأحباب ادعو لنا في السلامة
 

دولار$

عضو نشط
التسجيل
3 سبتمبر 2007
المشاركات
4,371
اقتصــــــــــــاد​


بشأن قروض تم استقطاعها دون وجه حق بما يجاوز الحد القانوني
المحاكم الكلية تنظر قضايا مقترضين ضد بنوك محلية في سبتمبر
كتب جاسم التنيب:
تنظر الدوائر التجارية بالمحاكم الكلية عدة دعاوى ضد مجموعة من البنوك المحلية في جلسات 8، و15، و21، و22، و24 سبتمبر المقبل للمطالبة بندب ادارة الخبراء بوزارة العدل لتعهد الى احد خبرائها المختصين للإطلاع على اوراق الدعوى وما بها من مستندات لبيان حقيقة المبالغ التي تم خصمها من المعاش لحساب القروض وبيان المبالغ المتبقية بعد خصم سعر الفائدة المقررة بتعليمات وقرارات البنك المركزي وبيان ما اذا كان الخصم من معاش رافعي الدعاوى قد تجاوز الحد القانوني من عدمه وفقاً لنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 1979/15.
وقال المحامي رويشد سعد الحربي الذي اخذ على عاتقه مهمة رفع هذه القضايا ان اصحاب هذه الدعاوى منهم من هو يندرج تحت مفهوم العجز الدائم عن الكسب وفقاً لحالته الصحية الذين صدر بحقهم قرار بإنهاء خدمتهم من جهة عملهم متوافقاً لنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 1992/127 قانون التأمينات الاجتماعية مما يتعين معه والحال كهذه اسقاط القرض المؤمن عليه لدى شركات التأمين وكذا الفوائد.
وأضاف: وبعضهم مازال بعمله يئن ويرزح تحت وطأة القروض وفواذدها المتراكمة والاقساط التي تجاوز نصف الراتب.
وأكد المحامي الحربي ان الدعاوى التي اقامها مشابهة لدعاوى سبق ان رفعها وصدرت احكام بإسقاط الفوائد المخالفة للمواد 111 و 115 من قانون التجارة وان لها ما يساندها من صحيح القانون والواقع وما استقرت عليه احكام قضاء محكمة التمييز بشأن القروض والفوائد التي تفوق اصل الدين او مد فترة السداد لسنوات اطول مما هو متفق عليه في اتفاقية القرض والتجاوز على سعر الفائدة.
واعرب الحربي عن ثقته بان القضاء الكويتي العادل سوف يظهر حقيقة المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها بعض البنوك والمؤسسات التمويلية تجاه المواطنين مستغلين حاجتهم للقرض وتوقيعهم على اوراق ومستندات مخالفة لنصوص القانون فيما تضمنه من بنود لا يجوز تضمينها ـ مطالبا باخضاع كافة اتفاقيات القروض والعقود لرقابة البنك المركزي.
وأوضح الحربي ان أحد هذه الحالات ابرام احد المواطنين عقد قرض مع احد البنوك المحلية خلال العام 2008 بموجبه يحصل الطالب على قرض سكني بواقع 79300 دينار وتحتسب عليه فوائد متغيرة تسدد شهريا حتى السداد التام وعلى أن يتم سداد المديونية على عدد 177 قسطا بواقع مبلغ اجمالي شهري وقدره 793 دينارا لكل قسط شامل الفوائد المستحقة وحتى تمام السداد وبموجب ذلك تم تحويل راتب الطالب الى المعلن اليه الاول وقام المعلن اليه الاول بتحصيل القسط الشهري عن القرض بواقع 793 دينارا شهريا من راتب الطالب اعتبارا من 2002/2/28 غير انه ولدى مراجعة الطالب للمعلن اليه الاول تفاجأ بأن ما تم خصمه من راتبه يقل كثيرا عما تم تحصيله بالفعل من راتب الطالب لحساب اقساط القرض وعبثا حاول الطالب الاستفسار من المعلن اليه الاول عن حقيقة المبالغ التي تم خصمها من راتبه لحساب القرض ولكن دون جدوى ولما كان ذلك وكان تصرف المعلن اليه الاول على النحو المشار اليه جاء مشوبا بالبطلان ومخالفة القوانين المعمول بها وذلك من وجهين الوجه الاول مخالفة احكام المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية حيث المقرر بنص هذه المادة انه لا يجوز اجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.
وكان مفاد هذا النص عدم جواز اجراء أي خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأي صفة كانت إلا في حالتين فقط:
ـ1 وفاء لنفقة محكموم بها قضائيا.
ـ2 لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
وفي الحالتين: لا يجوز أن تتجاوز نسبة الخصم %50 من راتب الموظف بواقع %25 لكل حالة«.
ولما كان ذلك فإن اياً من الحالتين المشار إليهما غير متوافرتين في الدعوى الراهنة بحسبان ان الطالب غير مدين بدين نفقة محكوم بها قضائيا كما ان الطالب غير مدين للحكومة بدين يتعلق باداء وظيفته كما ان الطالب غير مدين للحكومة بثمة مبالغ صرفت له بغير وجه حق.
وعليه فإن قيام البنك المعلن اليه الاول بخصم قيمة اقساط القرض من راتب الطالب يكون قد جاء مشوبا بالبطلان عملا بنص المادة »20« من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
هذا فضلا عن.. قيام البنك بخصم ما يجاوز ربع راتب الطالب البالغ قدره 1100 دينار ـ حيث تبلغ اجمالي الخصومات لحساب القرض بأكثر من 90 ديناراً شهريا.
وهو ما يجاوز.. ثلثي راتب الطالب البالغ قدره 1100 دينار.
كما ان الامر يتضمن ايضا مخالفة احكام المواد 1/111، 115 من قانون التجارة حيث تنص المادة 1/111 من قانون التجارة على انه.. (يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد هذا السعر على الأسعار المعلنة من البنك المركزي التي يقوم بتحديدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزارة المالية، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه الاسعار وجب تخفيضها الى الاسعار المعلنة في تاريخ ابرام الاتفاق ونعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر).
والمقرر بنص المادة 115 من ذات القانون انه.. (لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في آية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال..).
وقضت محكمة التمييز بأنه.. »لا يجوز في أي حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال وذلك كله في الاحوال المنصوص عليها في قانون التجارة ودون اخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الاجل وهذا يعتبر من النظام العام).
لما كان ما تقدم.. وكان المعلن اليه الاول ـ وحسب اوراقه ـ لم يخصم من حساب القرض سوى مبالغ ضئيلة تقل كثيرا عن المبالغ التي تم خصمها بالفعل لحساب القرض.
وكان مؤدى ما تقدم.. ان المعلن اليه الاول عمد الى زيادة الفائدة الاتفاقية على القرض وما ترتب على ذلك من اطالة مدة السداد بما ينطوي على تجاوز قيمة الفائدة على قيمة اصل القرض وهو ما يتعارض مع النظام العام وقانون التجارة فيما نص عليه بالمادتين 1/111، 115، ويؤيد ذلك.. ان جدولة اقساط القرض ممتدة الى شهر مارس 2021 بما يعادل عشرين عاما في حين ان اقساط القرض وفقا لعقد القرض بواقع 177 قسط شهري.
ولذا فإن الطالب.. متمسك بعدم جواز الخصم من معاشه التقاعدي وبطلان هذا الخصم عملا بأحكام المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على النحو السالف الذكر والهدف من اختصام المعلن اليه الثاني بصفته.. كي يصدر الحكم في مواجهته وليقدم ما تحت يده من مستندات وقرارات خاصة بموضوع الدعوى.

تاريخ النشر: الاحد 10/8/2008
 

منقاش

عضو نشط
التسجيل
10 أبريل 2007
المشاركات
327
2008-07-07 جلسة خبراء - حجـز للتقرير
2008-06-11 جلسة خبراء - مناقشــــــة
2008-06-11 جلسة المحكمة الكلية - للقرارالسابق -للتقرير - الجلسة القادمة (08-10-2008)
2008-04-23 جلسة المحكمة الكلية - سدادأمانة الخبير - الجلسة القادمة (11-06-2008)
2008-04-22 ايصال تحصيل رسوم
2008-04-09 جلسة المحكمة الكلية - حكم ندب خبير
2008-03-19 جلسة المحكمة الكلية - قضية محجوزة للحكم - الجلسة القادمة (09-04-2008)
2008-03-10 إعلان بجلسة
2008-03-05 إعلان بجلسة
2008-03-03 سجلت القضية في دائرة تجارىومدنىكلي حكومه في المحكمة الكلية برقم 574 سنة 2008
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى