في اقتراح لنقابة البنوك مكون من 15 مادة
مشروع قانون لشراء مديونية المواطنين يحل المشكلة من جميع جوانبها
كتبت هبة سالم:
تقدم رئيس مجلس الادارة العامة لنقابة البنوك منصور عاشور باقتراح حول مشروع قانون لشراء مديونية المواطنين لحل المشكلة من جميع جوانبها كنوع من العلاج لهذا الموضوع الذي بات يشغل بال المواطن والذي طرح في اكثر من فصل تشريعي.
واحتوى الاقتراح على 15 مادة تناولت آلية السداد مع وضع شروط عامة للاقتراض فضلا على القروض السكنية وفيمايلي نص الاقتراح.
مادة أولى:
القروض
القروض هي الاستهلاكية والقروض المقسطة بانواعها + القروض التمويلية من شركات التمويل كالتسهيلات وغيرها
الجهات البائعة:
البنوك المحلية والشركات التمويلية التابعة لرقابة البنك المركزي التي باعت للدولة مديونية الموظفين والافراد.
العميل
المدين بالقروض المشتراة
المدير
مدير ادارة الصندوق المقترح
مادة ثانية:
شراء المديونيات
يؤذن لادارة القروض التابعة لوزارة المالية بشراء القروض الاستهلاكية والمقسطة بأنواعها من البنوك والشركات التمويلية بحيث تُنشأ ادارة عامة تابعة لوزارة المالية وتحت اشراف وزير المالية يرأسها مدير ادارة تستثمر اموالها من قبل الهيئة العامة للاستثمار وتقوم هذه الادارة بشراء مديونيات المواطنين من البنوك والشركات التمويلية.
مادة ثالثة:
يقوم الصندوق التابع لادارة القروض بشراء المديونيات من البنوك والشركات التمويلية التي تقدم القروض بانواعها والتي منحت للمواطنين الكويتيين مقابل رواتبهم الشهرية.
مادة رابعة:
يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الاخرى في الدولة.
مادة خامسة:
يتم سداد هذه المديونية المشتراة من قبل الدولة مقابل خسم 1/4 راتب الموظف الصافي شهريا.
ويتم تجميع هذه الاقساط في الصندوق المقترح ويتم استثمارها من قبل الهيئة العامة للاستثمار ويعاد ربحها للصندوق وذلك لسداد كافة القروض ثم ما يتبقى من الصندوق بعد سداد القروض كاملة يؤل للدولة.
مادة سادسة:
يضع البنك المركزي شروطا عامة للاقتراض، ويلغي القروض المقسطة ويكتفي بالقروض الاستهلاكية اسوة بدول العالم حسب شروط البنك المركزي 15 ضعف الراتب تسدد على 5 سنوات كحد اقصى 15000 د.ك للقرض بجانب 1/4 الراتب المشترى من الدولة بحيث يحق للمواطن تحويل في حدود 1/4 الراتب على اساس الصافي والمحتسب كأساسي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يضاف للراتب اي زيادات اخرى كالايجار وبدل الايجار واقساط التأمينات ويتم تثبيت سعر الفائدة للقروض بحيث ان الفائدة لا تتجاوز اصل القرض ويكون القسط متساويا حتى القسط الاخير.
مادة سابعة:
يحق للمواطن ان يقترض في حدود 1/4 الراتب خلافا للقرض المشتري من الدول ولا يجوز الخصم اكثر من %50 من الراتب الصافي اعمالا بالقوانين وعلى جميع الجهات المقرضة من البنوك والشركات التمويلية بحث حالة المدين ومديونياته المختلفة من خلال شركة شبكة المعلومات الإئتمانية (Ci ـ Net).
ويتم تثبيت سعر الفائدة على القرض على الا تتجاوز الفائدة اصل الدين وتكون الاقساط متساوية بما فيها القسط الأخير.
مادة ثامنة:
تنقل الى الدولة القروض المشتراة من البنوك والشركات بجميع الضمانات سواء كان الراتب او خلافه من ضمانات عينية او شخصية، وتسري على ذلك احكام حوالة الحق المنصوص عليها بالقانون المدني فيما لابتعاد من احكام هذا القانون واحكام المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار اليه وتعتبر الحوالة نافذة في حق المدين وحق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة تاسعة:
القروض السكنية مقابل رهن السكن الخاص تكون وفق شروط صارمة ومحددة بأن يتقدم المقترض بـ %30 من قيمة العقار نقدا والباقي يمول من البنك وبحد اقصى للسداد لا يتجاوز الـ 1/2 راتب الصافي ولا يحتسب المبلغ المدفوع من الدولة (70.000 د.ك) ضمن الدفعة الاولى من قيمة العقار.
مادة عاشرة:
تسقط الفوائد المستحقة على المديونية المشتراة من البنوك ويتم سداد المديونية بعد جدولتها بحيث لا يتجاوز الخصم 1/4 الراتب الصافي ويتم سداد الاقساط في مواعيدها لصندوق ادارة القروض ويتعهد المدينون بالقبول المسبق للوفاء بالصندوق وفقا لاحكام هذا القانون ويوثق ذلك شخصيا لدى كاتب العدل.
المادة الحادية عشرة:
المدينون الذين صدرت ضدهم أحكاما قضائية يتم جدولة مديونياتهم ويوقف تنفيذ هذه الاحكام بقوة القانون بعد جدولة الديون ويتم اخطار ادارة التنفيذ بذلك وتسري احكام هذا القانون على العميل الذي تم مطالبته قضائيا بحيث يلتزم العميل بأصل الدين ولا ينازع فيه.
المادة الثانية عشرة:
تتولى ادارة القروض التابعة لوزارة المالية التي أُنشئت لتحقيق هذا القانون نيابة عن الدولة بالقيام بالآتي:
ـ1 حساب ارصدة المواطنين والقروض التي استلموها ومراجعتها.
ـ2 تقييم واعادة تقييم القروض واخطار العملاء بتوثيقها لمصلحة الدولة وتحميل الاعباء المترتبة على التوثيق.
ـ3 اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء الذين يتخلون عن الالتزامات التي يفرضها القانون.
ـ4 اي اعمال اخرى ينص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
المادة الثالثة عشرة:
يجب على العميل اخطار ادارة الصندوق بأي دعوى قضائية يكون طرفا فيها اذ كان الحكم فيها يضعف الضمان او الراتب او يؤثر في المركز المالي للمواطن ويجعله غير قادر على الوفاء بالقسط، وتكون اموال المواطنين ضامنة للوفاء بالدين وكذلك رواتبهم
وعلى المواطن الذي يتقدم باستقالة اول يحال للتقاعد اخطار الصندوق بذلك لمعرفة كيفية سداد الاقساط او تحويلها للتأمينات.
المادة الرابعة عشرة:
تودع في الميزانية المتعاقبة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون حتى يتم سداد كامل القروض ثم يحال ما يتبقى من اموال الصندوق للدولة.
المادة الخامسة عشرة:
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تاريخ النشر: الخميس 5/6/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=636813&pageId=35