تأجيل قضية جميل سلطان والجمارك إلى 21 أبريل المقبل
اجلت محكمة المعارضة امس برئاسة المستشار عبدالله الصانع قضية رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان الى جلسة 21 ابريل المقبل لاستدعاء المتهم المعارض (جميل السلطان) بعد ان قضت محكمة الجنح في حكم اول درجة غيابياً بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مبلغ تسعمئة وثمانية وستين الف دينار, وذلك عن تهمة ارتكاب ما يعد في حكم التهريب الجمركي بان قام باخراج البضائع من مستودعات المنطقة الحرة بالمخالفة للنظم الجمركية المقررة في هذا الشأن, حيث قدم امس ايضاً ممثل الجمارك المستندات للمحكمة.
وتتحصل واقعة الدعوى انه بصدور القانون 26 لسنة 1995 في شأن انشاء المناطق الحرة بدولة الكويت وجواز اسناد ادارتها للقطاع الخاص لما لهذا القطاع من مرونة في ادارة المشروعات المهمة, والحيوية لتحريك وانعاش الاقتصاد الوطني وذلك تطبيقاً للتوجه العام الذي اقره مجلس الوزراء بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في ادارة مشروعات التنمية الاقتصادية, وبعد ان قامت وزارة التجارة والصناعة بوضع الاهداف والسياسة العامة والاسس اللازمة لاختيار الشركة المديرة للمنطقة الحرة بناء على المعايير التي تضعها والمعلنة للقطاع الخاص فتمت التوصية بتاريخ 30/7/1996 باسناد ادارة هذا المرفق لشركة الوطنية العقارية والتي يمثلها رئيس مجلس الادارة المتهم جميل سلطان العيسى, وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/1996 من حيث المبدأ على هذه التوصية ووافق على الشروط والاحكام بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/1998 وتم ابرام عقد ادارة المنطقة الحرة بميناء الشويخ معها بتاريخ 30/5/1998 واثر وجود معلومات بتسرب بعض البضائع من تلك المنطقة وعدم اتخاذ الاجراءات الجمركية عليها لعام 2003 وما تلاه سواء في التصدير او الاستيراد فتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الموضوع وجرد المخزون داخل المنطقة بموافقة الشركة المديرة للمنطقة الحرة, وقد اسفرت عمليات الجرد طبقاً للثابت من السجلات والمستندات عن وجود عجز لبضاعة منوعة وسجائر بقيمة اجمالية تبلغ 359.929/560 ديناراً على اعتبار انها خرجت من المنطقة التجارية الحرة من دون انهاء اجراءاتها الجمركية وبشكل مخالف للنظم المعمول بها في هذا الشأن وكذا اخطار الادارة العامة للجمارك.
وأكدت المحكمة في حيثياتها ان المقصود بالتهريب الجمركي هو ادخال او محاولة ادخال البضائع الى دولة الكويت او اخراجها ومحاولة اخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لاحكام القانون ودون اداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها كليا او جزئياً, ويعد في حكم التهريب الجمركي عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال او الاخراج الى اول مركز جمركي وعدم اتباع الطرق المقررة قانوناً في ادخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية او غيرها.
واشارت المحكمة ان المادة 87 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 10 لسنة 2003 نصت في انها »تعد ادارة المناطق والاسواق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسريب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها جميع الانظمة والتعليميات المتعلقة بالامن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش« فيما نصت المادة 7 من القانون 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة »بانه للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة حق دخول المناطق الحرة ومنشآتها وضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية ولهم ان يستعينوا بافراد قوة الشرطة«.