العوضى
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 1,766
المرفوعة من المخازن العمومية ضد وزير المالية بصفته
»السياسة« تنشر حيثيات حكم إلغاء قرار وزير المالية سحب »الخيمة مول« من »اجيلتي«
الشركة لم ترتكب مخالفات جسيمة تخل بشرط العقد او تتعارض مع المصلحة العامة
الشركة لم تتنازل عن عقد المشروع ولكن استعانت بشركة اخرى لمعاونتها في ادارة المشروع
القرار تعارض مع المبادئ القانونية المستقرة وعطل شريعة العقد واجبة التطبيق
هذه العقود تحتوي على شروط تعاقدية تحكمها قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وشروط لائحية تملك الادارة تعديلها في كل وقت
الوزارة لجأت لسحب المشروع مباشرة وانهاء العقد بنهج اكتنفه الكثير من الغموض واحتمالات الوقوع في الخطأ الذي يترتب مسؤوليتها عن الاضرار التي تستلزم التعويض
كتب ¯ يوسف لازم:
تنشر »السياسة« حيثيات حكم محكمة الاستئناف الصادر من شركة المخازن العمومية »اجيلتي« ضد وزير المالية بصفته بتاريخ 28/1/2008 والقاضي بالغاء قرار وزير المالية سحب مشروع الخيمة مول من الشركة ونصت حيثيات الحكم على ان الشركة المدعية قالت انها بموجب عقد استثمار مؤرخ في 2/7/1995 استأجرت من وزارة المالية قسيمة مساحتها ثلاثون الف متر مربع بمنطقة الجهراء بقصد اعدادها لتكون سوقا للحوم والاسماك والخضار بما فيه من محال وبسطات ومواقف للسيارات على ان تكون مدة العقد عشرين عاما قابلة للتجديد ثم اضيف للعقد ملحقا مؤرخا 15/2/1999 زيدت بمقتضاه المساحة المؤجرة لتصير اربعة واربعين الف وتسعمئة وثمانين مترا مربعا وقد اوفت الشركة بالتزاماتها العقدية الى ان تلقت كتاب من المدعى عليه بصفته برقم 2/2007 يخطرها به بفسخ العقد وملحقة وتكليف ادارة عقود املاك الدولة باستلام الموقع.
واضافت المدعية ان قرار المدعى عليه بصفته بفسخ العقد قد صدر معدوما ومشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وعيب الانحراف بالسلطة لانه صدر من غير سلطة القضاء المختص اصلا بفسخ مثل هذه العقود ولانه صدر لاسباب غير مندرجة ضمن الاسباب المحددة بصلب العقد والتي تتيح لجهة الادارة حق الفسخ ولعدم صحة هذه الاسباب اصلا فالمخالفات التي نسبتها الادارة للشركة المدعية تعود اساسا للادارة ذاتها ولا تسأل عنها المدعية التي اتخذت جميع الاجراءات القانونية المخولة لها في سبيل تصحيح بعض المخالفات التي تسببت بها الادارة وبتراخيص صادرة عنها وبعد موافقتها ومن ثم فان المدعية لا يد لها بهذه المخالفات التي اتخذتها الادارة سببا لاتخاذ القرار المطعون فيه لذلك فان المدعية تقيم هذه الدعوى ابتغاء الحكم بطلباتها المتقدم ذكرها.
اول درجة
ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة وقدم طرفاها مستنداتهما ودفاعهما وبجلسة 13/6/2007 قضت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزير المالية رقم 2/2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت المدعى عليه بصفته المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
وشيدت قضاءها على ان القرار المطعون فيه يعد من القرارات الادارية المنفصلة التي تقبل الطعن عليها بالالغاء ومن ثم فان المحكمة ترفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري وانها ترى ان ما أدعته الوزارة المدعى عليها من مخالفات نسبتها إلى الشركة المدعية واتخذتها سببا لإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء العقد موضوع النزاع أما أنها مخالفات تدور في فلك كيفية وطريقة أداء الخدمة لجمهور المنتفعين بالسوق وهي تعديل للنشاط الذي يؤديه المرفق موضوع النزاع بغية تحسين الخدمة لجمهور المنتفعين والمترددين على السوق تم بمعرفة جهة الاختصاص سواء بطلب من الشركة المدعية أو رغما عن إدارتها, أو أنها مخالفات لم تثبت للمحكمة وأجدبت الأوراق عن إثباتها وهي الخاصة بتنازل المدعية لشركة أخرى عن العقد دون موافقة الوزارة المدعى عليها, أو أن تلك المخالفات لا تصلح سببا لإسقاط الالتزام موضوع عقد التداعي لأنها لا تعتبر من المخالفات الجسيمة التي تتيح لجهة الإدارة إنهاء العقد.
الطعن في الحكم
لم تقبل الشركة المدعية ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2007/418 إداري بصحيفة مودعة بتاريخ 2007/6/16 ومعلنة قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الطلب المستعجل والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في النزاع موضوعا, وتعديل الحكم المستأنف كذلك بالنسبة لما قضي به في الموضوع إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وذلك على سند من أن الحكم المستأنف رفض القضاء في الشق المستعجل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة, على الرغم من المخاطر الكثيرة التي لا يمكن تداركها مع استمرار استيلاء الإدارة على القسيمة موضوع التداعي وتنفيذ القرار المطعون فيه.
استئناف الحكومة
كما لم يقبل المدعي عليه بصفته قضاء محكمة الدرجة الأولى وطعن عليه بالاستئناف رقم 2007/448 إداري بصحيفة مودعة بتاريخ 2007/6/26 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاسئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا.
أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
احتياطيا: برفض الدعوى.
وبإلزام المستأنف عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وساق للاستئناف أسبابا حاصلها مخالفة الحكم المستأنف القانون والخطأ في فهمه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور المعيب, وذلك أن الحكم المستأنف فيما قرره من أن القرار الصادر بإسقاط الإلتزام (القرار المطعون فيه) هو قرار منفصل عن العقد ويجوز مراقبته والتصدي له بولاية الإلغاء دون ولاية القضاء الكامل - قد تعارض مع المبادئ القانونية المستقرة وعطل شريعة العقد واجبة التطبيق, كما ضرب بعرض الحائط ببنود العقد والجهة الحكومية الممثلة فيه وهي وزارة المالية, حين أسبغ على بلدية الكويت صفة صاحبة الاختصاص الفعلي في تنظيم الأسواق واعتبر أن التراخيص الصادرة عنها والتي كان من شأنها مخالفة شروط العقد وتغيير
أغراض نشاط المرفق واستغلاله في أغراض اخرى هي الحجة والأساس التي اعتمدت عليه الشركة المستأنف عليها في ارتكاب المخالفات الواقعة على النشاط المرخص بها لها في العقد وألغى بذلك صاحبة الاختصاص الاصيل بالعقد وهي وزارة المالية واعتبر أن الكتاب الصادر منها للبلدية بدراسة طلب الشركة المستأنف عليها بتعديل أنشطة السوق بمثابة تنازل عن حقها المنصوص عليه بالعقد بضرورة موافقتها الخطية عند أي تغيير في النشاط, إذ أن هذه الموافقة هي من شروط العقد التي تعتبر بمثابة قانون حاكم فيما بين طرفيه ولايجوز للغير تعديل شروط وأغراض هذا العقد ولا يعتبر صدور تراخيص من جهات أخرى عذر مبرر لمخالفة شروط العقد. كما أن الحكم المستأنف التفت عن المخالفة الثابتة في حق الشركة المستأنف ضدها من المستندات المقدمة من الحكومة والتي تثبت أنها تنازلت عن عقد النزاع لشركة المخازن اللوجستية ومن اعتبار هذا التنازل خطأ جسيما يبرر للادارة توقيع جزاء الفسخ.
ولدى نظر الاستئنافين قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 448/2007 إداري الى الاستئناف رقم 418/2007 إداري للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وقررت اصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
أسباب الاستئناف
وحيث ان الاستئنافين استوفيا أوضاعهما القانونية.وحيث ان الحكم المستأنف في محله للأسباب القانونية والواقعية الصحيحة التي شيد عليها والتي تتخذها هذه المحكمة اسبابا لحكمها هذا تكفي للرد على أسباب الاستئنافين لم تخرج عن دفاع المستأنفين أمام محكمة اول درجة وتضيف لها أنه بالنسبة لاستئناف الشركة رقم 418/2007 إداري فإن من المقرر بقضاء التمييز وما استقرت عليه أحكام القضاء الاداري أن الاصل في القرار الاداري أنه واجب النفاذ ولا يترتب على طلب إلغائه وقف تنفيذه, الا أنه استثناء من هذا الأصل يجوز للمحكمة وقف تنفيذه متى طلب إليها ذلك في صحيفة دعوى الالغاء, واذ كان الحكم الصادر بوقف التنفيذ موقتا بطبيعته حتى يتم الفصل في طلب الالغاء فينقضي وجوده القانوني ويزول كل أثر له إذا قضى في موضوع الدعوى, لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد فصل في الموضوع وقضي بالغاء القرار المطعون فيه فان طلب وقف تنفيذه يكون قد اصبح غير ذي موضوع, الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف ولاسند له حريا بالرفض, مع إلزام رافعته المصروفات.
وحيث انه بالنسبة لاستئناف جهة الادارة رقم 448/2007 إداري فإن من المقرر انه وان كان للقضاء الاداري ولاية القضاء الكامل بالنسبة للعقود الادارية إلا أن القرارات الادارية التي تستهدف التمهيد لابرام هذه العقود أو السماح بابرامها او تحول دون ابرامها أو انهائها انهاء مبتسرا لغير الصالح العام أو لغير الأسباب المنصوص عليها فيها هي قرارات منفصلة عن هذه العقود ويجوز الطعن فيها بالإلغاء.
عقد التزام
لما كان ذلك وكان العقد موضوع التداعي هو عقد التزام المرافق العامة وهو من العقود الادارية, وتمتاز هذه العقود بأنها تحتوي على شروط تعاقدية تحكمها قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وشروط لائحية تملك الادارة تعديلها في كل وقت, وفقاً لحاجة المرفق العام موضوع لاستغلال ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة من دون ان يتوقف ذلك على قبول الملتزم, غير ان ايثار الصالح العام على الصالح الخاص للملتزم ليس معناه التضحية بهذه المصالح الخاصة بحيث يتحمل الملتزم وحده جميع الاضرار فاذا ترتب على مثل هذا التعديل اضرار بالملتزم فعلى مانع الالتزام ان يعوضه بما يجبر هذه الاضرار, وعليه فان كان حق الدولة في تعديل عقد الالتزام بارادتها المنفردة من الأمور التي تخرج عن نطاق الجدل, الا ان انهاء هذا العقد انهاء مبتسراً لغير المصلحة العامة او لأسباب غير الأسباب الواردة فيه والتي من شأن اتيانها مخالفة بنود العقد مخالفة جسيمة تؤثر فيه تأثيراً لا يمكن تداركه او يشكل تهديد للمرفق العام ذاته, فان هذا الانهاء وبهذا المفهوم يعتبر قراراً ادارياً مستوفياً لمقوماته وعناصره ويجوز الطعن عليه بالالغاء وليتصدى له القاضي الاداري يستخلص الباعث عليه والهدف من اصداره واعطائه وصفه القانوني الصحيح.
مخالفة النشاط
لما كان ذلك وكان ما ذهب اليه الحكم المستأنف بحق من ان المخالفات المنسوبة للشركة المستأنف عليها سواء تلك المخالفة للنشاط المرخص به او التنازل عن العقد لشركة اخرى او تقاضي خلوات من المستأجرين, انما هي اجراءات تمت من سلطات ادارية هي القوامة والمشرفة على نشاط المرفق العام موضوع العقد وبموافقتها بغية تحسين الخدمة للجمهور المترددين على المرفق وفي حدود تلك السلطة وما يخولها القانون وبغير اعتراض اصلاً من وزارة المالية التي ابدت موافقتها على تعديل نشاط المرفق وخاطبت بلدية الكويت لاجرائه وتنفيذ مطالبة الشركة بل سكتت عن تدخل البلدية في نشاط المرفق وتعديل النشاط المرخص به اصلاً ولم تحرك ساكناً ازاء ما قامت به البلدية ولم تعترض على تعديل بعض اوجه نشاط المرفق او تتدخل بشكل سريع ومباشر لدى الشركة المستأنف ضدها وتطالبها بالالتزام ببنود العقد, وانما لجأت مباشرة الى سحب المشروع وانهاء العقد بنهج اكتنفه الكثير من الغموض واحتمالات الوقوع في الخطأ الذي يرتب مسؤوليتها عن الاضرار التي تستلزم التعويض من المال العام, كذلك فان جهة الادارة لم تقدم امام هذه المحكمة ما يثبت صحة ادعائها بأن العلاقة التي ربطت الشركة المستأنف عليها وشركة المخازن اللوجستية منذ العام 2000 هو تنازل عن العقد لهذه الاخيرة من دون موافقة وزارة المالية, ولاسيما ان الاوراق والمستندات المقدمة من الشركة المستأنف ضدها تفيد بأن شركة المخازن اللوجستية ما هي الا شركة متخصصة تعاقدت معها لادارة المشروع ومعاونتها في تشغيل السوق وهو حق خالص لها, ولم يثبت ما ينفي ذلك خصوصا وان شركة المخازن اللوجستية بعيدة عن هذا النزاع ولم تظهر به في اي مرحلة ولو صدق وجود التنازل لها عن المشروع لبادرت في اظهار وجودها وما انفكت عن المطالبة بحقوقها التي ضاعت من جراء صدور القرار المطعون فيه.
لم ترتكب مخالفات
وحيث أنه وترتيبا على ذلك فإن البين للمحكمة ان الشركة المستأنف عليها لم ترتكب مخالفات جسيمة تخل بشروط العقد اخلالا كبيرا او تتعارض مع المصلحة العامة بل ان بعض ما نسب اليها قد يكون في صالح المرفق العام وجمهور المستهلكين على حد سواء ومن ثم فإنه توخيا لحماية المصلحة العامة ومصالح الجمهور وتشغيل المرافق العامة وقيام تنمية اقتصادية ناجحة وتشجيع مناخ الاصلاح الاقتصادي وأهمية الاستقرار القانوني والأمن التشريعي في عقود التزام المرافق العامة, يتعين توفير الحماية لهذه العقود بإقامة تنظيم قانوني واطار تنظيمي يضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقام على املاك الدولة ودون خوف او رهبة من اي تدخل سلبي او احتمالات مضرة ومنافية للمصلحة العامة.
ومن ثم فإن توجه جهة الادارة مباشرة لاصدار القرار المطعون فيه أمر جانبه الصواب وولد باطلا لا يرتكز الى ركائز قانونية او واقعية ثابتة, فيكون ما قضى به الحكم المستأنف من إلغائه وما ترتب عليه من آثار قد جاء موافقا لحكم القانون الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف ولا سند له حقيقا بالرفض, وتعفى جهة الادارة من المصروفات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة مصروفات استئنافها رقم 418/2007 اداري وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة
»السياسة« تنشر حيثيات حكم إلغاء قرار وزير المالية سحب »الخيمة مول« من »اجيلتي«
الشركة لم ترتكب مخالفات جسيمة تخل بشرط العقد او تتعارض مع المصلحة العامة
الشركة لم تتنازل عن عقد المشروع ولكن استعانت بشركة اخرى لمعاونتها في ادارة المشروع
القرار تعارض مع المبادئ القانونية المستقرة وعطل شريعة العقد واجبة التطبيق
هذه العقود تحتوي على شروط تعاقدية تحكمها قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وشروط لائحية تملك الادارة تعديلها في كل وقت
الوزارة لجأت لسحب المشروع مباشرة وانهاء العقد بنهج اكتنفه الكثير من الغموض واحتمالات الوقوع في الخطأ الذي يترتب مسؤوليتها عن الاضرار التي تستلزم التعويض
كتب ¯ يوسف لازم:
تنشر »السياسة« حيثيات حكم محكمة الاستئناف الصادر من شركة المخازن العمومية »اجيلتي« ضد وزير المالية بصفته بتاريخ 28/1/2008 والقاضي بالغاء قرار وزير المالية سحب مشروع الخيمة مول من الشركة ونصت حيثيات الحكم على ان الشركة المدعية قالت انها بموجب عقد استثمار مؤرخ في 2/7/1995 استأجرت من وزارة المالية قسيمة مساحتها ثلاثون الف متر مربع بمنطقة الجهراء بقصد اعدادها لتكون سوقا للحوم والاسماك والخضار بما فيه من محال وبسطات ومواقف للسيارات على ان تكون مدة العقد عشرين عاما قابلة للتجديد ثم اضيف للعقد ملحقا مؤرخا 15/2/1999 زيدت بمقتضاه المساحة المؤجرة لتصير اربعة واربعين الف وتسعمئة وثمانين مترا مربعا وقد اوفت الشركة بالتزاماتها العقدية الى ان تلقت كتاب من المدعى عليه بصفته برقم 2/2007 يخطرها به بفسخ العقد وملحقة وتكليف ادارة عقود املاك الدولة باستلام الموقع.
واضافت المدعية ان قرار المدعى عليه بصفته بفسخ العقد قد صدر معدوما ومشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وعيب الانحراف بالسلطة لانه صدر من غير سلطة القضاء المختص اصلا بفسخ مثل هذه العقود ولانه صدر لاسباب غير مندرجة ضمن الاسباب المحددة بصلب العقد والتي تتيح لجهة الادارة حق الفسخ ولعدم صحة هذه الاسباب اصلا فالمخالفات التي نسبتها الادارة للشركة المدعية تعود اساسا للادارة ذاتها ولا تسأل عنها المدعية التي اتخذت جميع الاجراءات القانونية المخولة لها في سبيل تصحيح بعض المخالفات التي تسببت بها الادارة وبتراخيص صادرة عنها وبعد موافقتها ومن ثم فان المدعية لا يد لها بهذه المخالفات التي اتخذتها الادارة سببا لاتخاذ القرار المطعون فيه لذلك فان المدعية تقيم هذه الدعوى ابتغاء الحكم بطلباتها المتقدم ذكرها.
اول درجة
ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة وقدم طرفاها مستنداتهما ودفاعهما وبجلسة 13/6/2007 قضت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزير المالية رقم 2/2007 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت المدعى عليه بصفته المصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة.
وشيدت قضاءها على ان القرار المطعون فيه يعد من القرارات الادارية المنفصلة التي تقبل الطعن عليها بالالغاء ومن ثم فان المحكمة ترفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري وانها ترى ان ما أدعته الوزارة المدعى عليها من مخالفات نسبتها إلى الشركة المدعية واتخذتها سببا لإصدار القرار المطعون فيه بإنهاء العقد موضوع النزاع أما أنها مخالفات تدور في فلك كيفية وطريقة أداء الخدمة لجمهور المنتفعين بالسوق وهي تعديل للنشاط الذي يؤديه المرفق موضوع النزاع بغية تحسين الخدمة لجمهور المنتفعين والمترددين على السوق تم بمعرفة جهة الاختصاص سواء بطلب من الشركة المدعية أو رغما عن إدارتها, أو أنها مخالفات لم تثبت للمحكمة وأجدبت الأوراق عن إثباتها وهي الخاصة بتنازل المدعية لشركة أخرى عن العقد دون موافقة الوزارة المدعى عليها, أو أن تلك المخالفات لا تصلح سببا لإسقاط الالتزام موضوع عقد التداعي لأنها لا تعتبر من المخالفات الجسيمة التي تتيح لجهة الإدارة إنهاء العقد.
الطعن في الحكم
لم تقبل الشركة المدعية ذلك القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 2007/418 إداري بصحيفة مودعة بتاريخ 2007/6/16 ومعلنة قانونا طلبت في ختامها الحكم بقبول الطلب المستعجل والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في النزاع موضوعا, وتعديل الحكم المستأنف كذلك بالنسبة لما قضي به في الموضوع إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المستأنف ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وذلك على سند من أن الحكم المستأنف رفض القضاء في الشق المستعجل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة, على الرغم من المخاطر الكثيرة التي لا يمكن تداركها مع استمرار استيلاء الإدارة على القسيمة موضوع التداعي وتنفيذ القرار المطعون فيه.
استئناف الحكومة
كما لم يقبل المدعي عليه بصفته قضاء محكمة الدرجة الأولى وطعن عليه بالاستئناف رقم 2007/448 إداري بصحيفة مودعة بتاريخ 2007/6/26 ومعلنة قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاسئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا.
أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
احتياطيا: برفض الدعوى.
وبإلزام المستأنف عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وساق للاستئناف أسبابا حاصلها مخالفة الحكم المستأنف القانون والخطأ في فهمه وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور المعيب, وذلك أن الحكم المستأنف فيما قرره من أن القرار الصادر بإسقاط الإلتزام (القرار المطعون فيه) هو قرار منفصل عن العقد ويجوز مراقبته والتصدي له بولاية الإلغاء دون ولاية القضاء الكامل - قد تعارض مع المبادئ القانونية المستقرة وعطل شريعة العقد واجبة التطبيق, كما ضرب بعرض الحائط ببنود العقد والجهة الحكومية الممثلة فيه وهي وزارة المالية, حين أسبغ على بلدية الكويت صفة صاحبة الاختصاص الفعلي في تنظيم الأسواق واعتبر أن التراخيص الصادرة عنها والتي كان من شأنها مخالفة شروط العقد وتغيير
أغراض نشاط المرفق واستغلاله في أغراض اخرى هي الحجة والأساس التي اعتمدت عليه الشركة المستأنف عليها في ارتكاب المخالفات الواقعة على النشاط المرخص بها لها في العقد وألغى بذلك صاحبة الاختصاص الاصيل بالعقد وهي وزارة المالية واعتبر أن الكتاب الصادر منها للبلدية بدراسة طلب الشركة المستأنف عليها بتعديل أنشطة السوق بمثابة تنازل عن حقها المنصوص عليه بالعقد بضرورة موافقتها الخطية عند أي تغيير في النشاط, إذ أن هذه الموافقة هي من شروط العقد التي تعتبر بمثابة قانون حاكم فيما بين طرفيه ولايجوز للغير تعديل شروط وأغراض هذا العقد ولا يعتبر صدور تراخيص من جهات أخرى عذر مبرر لمخالفة شروط العقد. كما أن الحكم المستأنف التفت عن المخالفة الثابتة في حق الشركة المستأنف ضدها من المستندات المقدمة من الحكومة والتي تثبت أنها تنازلت عن عقد النزاع لشركة المخازن اللوجستية ومن اعتبار هذا التنازل خطأ جسيما يبرر للادارة توقيع جزاء الفسخ.
ولدى نظر الاستئنافين قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 448/2007 إداري الى الاستئناف رقم 418/2007 إداري للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وقررت اصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
أسباب الاستئناف
وحيث ان الاستئنافين استوفيا أوضاعهما القانونية.وحيث ان الحكم المستأنف في محله للأسباب القانونية والواقعية الصحيحة التي شيد عليها والتي تتخذها هذه المحكمة اسبابا لحكمها هذا تكفي للرد على أسباب الاستئنافين لم تخرج عن دفاع المستأنفين أمام محكمة اول درجة وتضيف لها أنه بالنسبة لاستئناف الشركة رقم 418/2007 إداري فإن من المقرر بقضاء التمييز وما استقرت عليه أحكام القضاء الاداري أن الاصل في القرار الاداري أنه واجب النفاذ ولا يترتب على طلب إلغائه وقف تنفيذه, الا أنه استثناء من هذا الأصل يجوز للمحكمة وقف تنفيذه متى طلب إليها ذلك في صحيفة دعوى الالغاء, واذ كان الحكم الصادر بوقف التنفيذ موقتا بطبيعته حتى يتم الفصل في طلب الالغاء فينقضي وجوده القانوني ويزول كل أثر له إذا قضى في موضوع الدعوى, لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد فصل في الموضوع وقضي بالغاء القرار المطعون فيه فان طلب وقف تنفيذه يكون قد اصبح غير ذي موضوع, الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف ولاسند له حريا بالرفض, مع إلزام رافعته المصروفات.
وحيث انه بالنسبة لاستئناف جهة الادارة رقم 448/2007 إداري فإن من المقرر انه وان كان للقضاء الاداري ولاية القضاء الكامل بالنسبة للعقود الادارية إلا أن القرارات الادارية التي تستهدف التمهيد لابرام هذه العقود أو السماح بابرامها او تحول دون ابرامها أو انهائها انهاء مبتسرا لغير الصالح العام أو لغير الأسباب المنصوص عليها فيها هي قرارات منفصلة عن هذه العقود ويجوز الطعن فيها بالإلغاء.
عقد التزام
لما كان ذلك وكان العقد موضوع التداعي هو عقد التزام المرافق العامة وهو من العقود الادارية, وتمتاز هذه العقود بأنها تحتوي على شروط تعاقدية تحكمها قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وشروط لائحية تملك الادارة تعديلها في كل وقت, وفقاً لحاجة المرفق العام موضوع لاستغلال ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة من دون ان يتوقف ذلك على قبول الملتزم, غير ان ايثار الصالح العام على الصالح الخاص للملتزم ليس معناه التضحية بهذه المصالح الخاصة بحيث يتحمل الملتزم وحده جميع الاضرار فاذا ترتب على مثل هذا التعديل اضرار بالملتزم فعلى مانع الالتزام ان يعوضه بما يجبر هذه الاضرار, وعليه فان كان حق الدولة في تعديل عقد الالتزام بارادتها المنفردة من الأمور التي تخرج عن نطاق الجدل, الا ان انهاء هذا العقد انهاء مبتسراً لغير المصلحة العامة او لأسباب غير الأسباب الواردة فيه والتي من شأن اتيانها مخالفة بنود العقد مخالفة جسيمة تؤثر فيه تأثيراً لا يمكن تداركه او يشكل تهديد للمرفق العام ذاته, فان هذا الانهاء وبهذا المفهوم يعتبر قراراً ادارياً مستوفياً لمقوماته وعناصره ويجوز الطعن عليه بالالغاء وليتصدى له القاضي الاداري يستخلص الباعث عليه والهدف من اصداره واعطائه وصفه القانوني الصحيح.
مخالفة النشاط
لما كان ذلك وكان ما ذهب اليه الحكم المستأنف بحق من ان المخالفات المنسوبة للشركة المستأنف عليها سواء تلك المخالفة للنشاط المرخص به او التنازل عن العقد لشركة اخرى او تقاضي خلوات من المستأجرين, انما هي اجراءات تمت من سلطات ادارية هي القوامة والمشرفة على نشاط المرفق العام موضوع العقد وبموافقتها بغية تحسين الخدمة للجمهور المترددين على المرفق وفي حدود تلك السلطة وما يخولها القانون وبغير اعتراض اصلاً من وزارة المالية التي ابدت موافقتها على تعديل نشاط المرفق وخاطبت بلدية الكويت لاجرائه وتنفيذ مطالبة الشركة بل سكتت عن تدخل البلدية في نشاط المرفق وتعديل النشاط المرخص به اصلاً ولم تحرك ساكناً ازاء ما قامت به البلدية ولم تعترض على تعديل بعض اوجه نشاط المرفق او تتدخل بشكل سريع ومباشر لدى الشركة المستأنف ضدها وتطالبها بالالتزام ببنود العقد, وانما لجأت مباشرة الى سحب المشروع وانهاء العقد بنهج اكتنفه الكثير من الغموض واحتمالات الوقوع في الخطأ الذي يرتب مسؤوليتها عن الاضرار التي تستلزم التعويض من المال العام, كذلك فان جهة الادارة لم تقدم امام هذه المحكمة ما يثبت صحة ادعائها بأن العلاقة التي ربطت الشركة المستأنف عليها وشركة المخازن اللوجستية منذ العام 2000 هو تنازل عن العقد لهذه الاخيرة من دون موافقة وزارة المالية, ولاسيما ان الاوراق والمستندات المقدمة من الشركة المستأنف ضدها تفيد بأن شركة المخازن اللوجستية ما هي الا شركة متخصصة تعاقدت معها لادارة المشروع ومعاونتها في تشغيل السوق وهو حق خالص لها, ولم يثبت ما ينفي ذلك خصوصا وان شركة المخازن اللوجستية بعيدة عن هذا النزاع ولم تظهر به في اي مرحلة ولو صدق وجود التنازل لها عن المشروع لبادرت في اظهار وجودها وما انفكت عن المطالبة بحقوقها التي ضاعت من جراء صدور القرار المطعون فيه.
لم ترتكب مخالفات
وحيث أنه وترتيبا على ذلك فإن البين للمحكمة ان الشركة المستأنف عليها لم ترتكب مخالفات جسيمة تخل بشروط العقد اخلالا كبيرا او تتعارض مع المصلحة العامة بل ان بعض ما نسب اليها قد يكون في صالح المرفق العام وجمهور المستهلكين على حد سواء ومن ثم فإنه توخيا لحماية المصلحة العامة ومصالح الجمهور وتشغيل المرافق العامة وقيام تنمية اقتصادية ناجحة وتشجيع مناخ الاصلاح الاقتصادي وأهمية الاستقرار القانوني والأمن التشريعي في عقود التزام المرافق العامة, يتعين توفير الحماية لهذه العقود بإقامة تنظيم قانوني واطار تنظيمي يضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تقام على املاك الدولة ودون خوف او رهبة من اي تدخل سلبي او احتمالات مضرة ومنافية للمصلحة العامة.
ومن ثم فإن توجه جهة الادارة مباشرة لاصدار القرار المطعون فيه أمر جانبه الصواب وولد باطلا لا يرتكز الى ركائز قانونية او واقعية ثابتة, فيكون ما قضى به الحكم المستأنف من إلغائه وما ترتب عليه من آثار قد جاء موافقا لحكم القانون الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف ولا سند له حقيقا بالرفض, وتعفى جهة الادارة من المصروفات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة مصروفات استئنافها رقم 418/2007 اداري وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة