زمان اقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 22 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 17,609
11-01-2007
وزيرة الاقتصاد تصدر قرارا باعلان تعديل النظام الأساسي لـ «الدار العقارية»
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة الدار العقارية. وبموجب القرار تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة الدار العقارية، شركة مساهمة عامة، لتصبح على النحو التالي: مادة (28ـ 1): يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس أو بناء على طلب من يفوضه الرئيس بذلك، وفي جميع الأحوال يجب ان يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل. مادة (29ـ 1): لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة ان ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد. ويعتبر عضو مجلس الإدارة حاضرا اذا كان حضوره شخصيا أو عن طريق الهاتف أو من خلال أي وسيلة مرئية كالفيديو الهاتفي. مادة (29ـ 2): تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، ولا يجوز التصويت بالمراسلة وبالرغم من أي نص مغاير في هذا النظام الأساسي يعتبر قرار مجلس الإدارة المكتوب والموقع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة نافذا وصحيحا وبمثابة قرار اتخذ في اجتماع مجلس إدارة تمت الدعوة اليه وانعقد أصولا.
وزيرة الاقتصاد تصدر قرارا باعلان تعديل النظام الأساسي لـ «الدار العقارية»
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة الدار العقارية. وبموجب القرار تعدل نصوص المواد المذكورة أدناه من النظام الأساسي لشركة الدار العقارية، شركة مساهمة عامة، لتصبح على النحو التالي: مادة (28ـ 1): يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس أو بناء على طلب من يفوضه الرئيس بذلك، وفي جميع الأحوال يجب ان يجتمع مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة على الأقل. مادة (29ـ 1): لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة ان ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز ان ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد. ويعتبر عضو مجلس الإدارة حاضرا اذا كان حضوره شخصيا أو عن طريق الهاتف أو من خلال أي وسيلة مرئية كالفيديو الهاتفي. مادة (29ـ 2): تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين واذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، ولا يجوز التصويت بالمراسلة وبالرغم من أي نص مغاير في هذا النظام الأساسي يعتبر قرار مجلس الإدارة المكتوب والموقع عليه من جميع أعضاء مجلس الإدارة نافذا وصحيحا وبمثابة قرار اتخذ في اجتماع مجلس إدارة تمت الدعوة اليه وانعقد أصولا.