قبل ان يتقدمو به النواب ذكره العضو حمووودي بالمنتدى
تقدم به نواب كتلة العمل الشعبي ونائبان إسلاميان
اقتراح بقانون لتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية
تقدم النواب أحمد السعدون ود.فيصل المسلم واحمد لاري ومحمد الخليفة ود.حسن جوهر ومرزوق الحبيني ومسلم البراك وعدنان عبدالصمد واحمد الشحومي ود.جمعان الحربش باقتراح بقانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وجاء في مواد الاقتراح الآتي:
¼ مادة اولى: يعهد مجلس الوزراء الى جهة حكومية بان تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة او اكثر مقرها الكويت يكون غرضها تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، على ان تخصص اسهم هذه الشركة او الشركات على النحو التالي:
أ - أربعون في المائة (%40) تطرحها للبيع بمزايدة علنية الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وفق شرائح تحدد مقدار كل منها، بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الشركات التي سبق تأهيلها من قبل الإدارة العامة للجمارك للدخول في مزايدة المشروعات المشار اليها، وترسى المزايدة لكل شريحة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمتها الاسمية، مضافا اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت-.
ب - خمسة في المائة (%5) للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء، ويجوز التخلي في اي وقت عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج - خمسة في المائة (%5) لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فان لم ترغب المؤسسة في المساهمة اضيفت هذه النسبة الى الاكتتاب العام.
د - عشرة في المائة (%10) من الاسهم تخصص للراغبين من اصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم بعدد مساو من الاسهم لكل منهم.
هـ - اربعون في المائة (%40) من الاسهم تطرح للاكتتاب العام للمواطنين، واذا كان من بين المساهمين في الاكتتاب العام في اسهم الشركات قصّر متوفى عنهم والدهم او معاقون، وجب ان يكون عدد الاسهم المخصصة لكل منهم مساويا لعدد الاسهم المخصصة لكل واحد من اصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الاسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام اكثر من هذا القدر.
وتخضع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه.
¼ مادة ثانية: تكتتب مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اسهم هذه الشركات عن جميع اصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم الا من يبدي منهم عدم رغبته في اقتناء شيء من هذه الاسهم، ويصدر قرار من مجلس ادارة المؤسسة المذكورة بنظام تحويل قيمة الاسهم التي يتم اكتتاب اصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم في رأس مالها والقواعد والشروط التي يتم وفقا لها اكتتابهم في هذه الاسهم ورهنها صمانا لاستيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات اصدارها ولاتعاب ادارة هذا النظام بمعرفة شركة متخصصة وكيفية توزيع عوائدها الجارية والرأسمالية، وتحل مؤسسة التأمينات الاجتماعية محل اصحاب المعاشات التقاعدية اوالمستحقين عنهم المعتذرين عن الحصص التي تخلوا عنها ان رغبت في ذلك، وإلا اضيفت هذه الحصص الى الاسهم المطروحة للاكتتاب العام.
¼ مادة ثالثة: يعتبر باطلا مطلقا وكأنه لم يكن كل تعاقد يبرم على اي وجه لتنفيذ المشروعات المشار اليها في المادة الاولى في هذا القانون خلافا لاحكام المادة ذاتها.
¼ مادة رابعة: تسري احكام هذا القانون على أي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.
¼ مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الاول من يونيو 2004م.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية انه لم تعد من الامور التي تحمل الجدل بعض التطورات الاخيرة في المنطقة وخاصة بعد سقوط النظام العراقي البائد، اهمية توفير كافة الامكانيات لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، خاصة تطوير وتهيئة واحياء المناطق الحدودية لاستيعاب حركة اعادة الاعمار الكبيرة التي بدأت انطلاقتها.
ولما كان تحقيق هذا الامر وبلوغ هذا الهدف لا يمكن ان يؤدي الى اكمل وجه الا بدعم من الدولة، وكانت اقامة المشروعات الكبرى التي ترخص الدولة بها وتمنح حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية لاقامة هذه المشروعات عليها انما يجب ان ترتد بنفعها لجميع المواطنين بدلا من ان يستأثر بذلك قلة بسبب ما تتمتع به من نفوذ، او بسبب تحالفات بين من يتمتعون بمثل هذا النفوذ، او بسبب تحالفات بين من يتمتعون بمثل هذا النفوذ او غير ذلك من الاسباب التي لا تحقق العدالة للجميع.
ولما كان من هذه المشروعات الكبرى تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، فقد اعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الاولى حصر تأسيس الشركة او الشركات بغرض تطوير وتنفيذ المشروعات على مختلف أنواعها والمكاتب والمعارض التجارية والصناعات الخفيفة بالاضافة للخدمات المالية والادارية المساندة تمهيدا لانشاء مناطق حرة مستقبلا وانطلاقة لتطوير واحياء المناطق الحدودية، حصر تأسيس هذه الشركات في جهة حكومية وحدها دون غيرها يحددها مجلس الوزراء وقد روعيت اتاحة الفرصة للراغبين من المستثمرين في تملك نسبة من اسهم هذه الشركات تصل الى %40 ولكن ليس باعطاء افضلية لمستثمر محدد وانما الدخول في منافسة من خلال المشاركة في مزايدة عامة على هذه النسبة التي تقوم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة بطرحها وفق شرائح تحدد اقدار كل منها بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وكذلك الشركات التي سبق تأهيلها من قبل الادارة العامة للجمارك في مزايدة المشروعات المشار اليها، وترسى المزايدة لكل شريحة على من قدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ واذا كان هذا الاجراء يحقق ميزة لمن يرسو عليه المزاد من المستثمرين بتملك حصة مؤثرة في رأس مال الشركة، فانه في الوقت ذاته يحقق العدالة لاتاحة الفرصة امام جميع الراغبين من المستثمرين في الدخول في المزاد، ويزيل اي مظنة في انتفاع اي مستثمر دون وجه حق، وبالاضافة الى ذلك فانه يحقق للخزانة العامة افضل عائد في هذا المشروع الذي يمثل حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية وبمساحات شاسعة الاصل الرئيسي فيها.
ومن اجل تنويع الملاك الرئيسيين في الشركة وكذا تعميم الفائدة لتشمل جميع المواطنين مع التفاتة خاصة لبعض شرائح المجتمع، فقد نصت هذه المادة على تخصيص خمسة في المائة (%5) من اسهم الشركة للجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة او اي جهة حكومية اخرى يحددها مجلس الوزراء مع جواز ان تتخلى هذه الجهة الحكومية في اي وقت عن هذه النسبة او اي جزء منها وذلك بطرحه للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة وكذا خمسة في المائة (%5) من اسهمها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ان رغبت في المساهمة والا اضيف ما لم تساهم به المؤسسة الى النسبة المخصصة للاكتتاب العام، كما تضمنت المادة تخصيص عشرة في المائة (%10) من اسهم الشركة لاصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم بعدد مساو من الاسهم لكل منهم اما الاربعون في المائة (%40) الباقية فقد خصصت لتطرح للاكتتاب العام في اسهم الشركة قصّر متوفى عنهم والدهم، او معاقون، وجب ان يكون عدد الاسهم المخصصة لكل منهم مساوية لعدد الاسهم المخصصة لكل واحد من اصحاب المعاشات التقاعدية باستثناء من يكون نصيبه من هذه الاسهم نتيجة مساهمته في الاكتتاب العام اكثر من هذا القدر.
كما نصت المادة الاولى على خضوع هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه.
وتصدت المادة الثانية لقيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالاكتتاب في اسهم هذه الشركات عن جميع اصحاب المعاشات التقاعدية او المستحقين عنهم الا من يبدي منهم عدم الرغبة في ذلك ونظمت كل ما يتعلق بضمان استيفاء المؤسسة لقيمتها ولمصروفات اصدارها ولاتعاب ادارة هذا النظام وكيفية التصرف بالاسهم التي لم يكتتب بها.
اما المادة الثالثة، فقد اعتبرت باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم على اي وجه لتنفيذ المشروعات الواردة في المادة الاولى من هذا القانون على خلاف ما نصت عليه احكام المادة ذاتها.
ونصت المادة الرابعة على سريان احكام هذا القانون على اي مزايدة يكون موضوعها تنفيذ مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي.
ونصت المادة الخامسة على ان يكون العمل بهذا القانون اعتبارا من الاول من يونيو سنة .2004
نيو سنة .2004
تاريخ النشر: الاثنين 24/7/2006
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=418835&pageId=249