justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,067
شوية ثقافة ...
مادة (251)
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعيةالعامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعيةالعامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد بهالإضـــرار بمصالح الشركة ،
والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء ، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
كمايجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات،
و تسقط هذهالدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيدالقرارات أو تعدلها أو تلغيها ، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة .
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات
مادة (251)
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعيةالعامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون
يجوز لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان أي قرار يصدر عن مجلس الإدارة أو الجمعيةالعامة العادية أو غير العادية مخالفاً للقانون أو عقد الشركة أو كان يقصد بهالإضـــرار بمصالح الشركة ،
والمطالبة بالتعويض عند الاقتضاء ، وتسقط دعوى البطلان بمضي شهرين من تاريخ صدور قرار الجمعية أو علم المساهم بقرار مجلس الإدارة.
كمايجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية ويتم الطعن من قبل عدد من مساهمين الشركة يملكون خمسة عشرة بالمائة من رأس مال الشركة المصدر، ولا يكونوا ممن وافقوا على تلك القرارات،
و تسقط هذهالدعوة بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية ، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيدالقرارات أو تعدلها أو تلغيها ، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأس مال الشركة .
مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات