نواخذة الكويت
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2004
- المشاركات
- 65,586
حقوق «المؤمّنين» على سياراتهم في الشركة المفلسة... محفوظة
2020/01/16 الراي الكويتية
فجر السؤال الذي وجهه النائب خليل أبل لوزير التجارة والصناعة، عن مشاكل عدد من المواطنين مع الشركة المتحدة للتأمين التي قال أبل انها أعلنت إفلاسها، سؤالاً آخر عن الجهة التي يمكن أن تعوض حامل الوثيقة إذا كان الشخص لديه تأمين شامل مع هذه الشركة أو غيرها من شركات التأمين في حال أفلست.
ووفقاً للقانون تلزم «التجارة» شركات التأمين بحجز وديعة بقيمة نصف مليون دينار باسم الوزارة، إذا كانت عملياتها خاصة بالسيارات، ومليون دينار إذا كانت أنشطتها تشمل التأمين على الحياة، بهدف استخدام هذه المبالغ في تعويض حملة الوثائق إذا رفضت أي شركة تعويض عملائها المستحقين.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن «هناك ما يسمى بالأموال الواجب بقاؤها، حيث يتعين على كل شركة حجز نسبة من قيمة كل وثيقة»، موضحة أن «هذه المحجوزات تمكن الوزارة من تعويض أي متضرر تأميني، شرط أن يقدم ما يثبت قانونياً حصوله على حق التعويض من الشركة». وبينت المصادر أن «كل من لديه ما يثبت قضائياً أحقيته في التعويض من أي شركة تأمين، وفي حال وجد رفضاً من الشركة المؤمنة له بتعويضه، عليه أن يذهب إلى إدارة التأمين، حيث توجه الوزارة إنذاراً للشركة، وفي حال لم تستجب خلال أسبوع تقوم بتسييل قيمة التعويض من وديعة الشركة».
2020/01/16 الراي الكويتية
فجر السؤال الذي وجهه النائب خليل أبل لوزير التجارة والصناعة، عن مشاكل عدد من المواطنين مع الشركة المتحدة للتأمين التي قال أبل انها أعلنت إفلاسها، سؤالاً آخر عن الجهة التي يمكن أن تعوض حامل الوثيقة إذا كان الشخص لديه تأمين شامل مع هذه الشركة أو غيرها من شركات التأمين في حال أفلست.
ووفقاً للقانون تلزم «التجارة» شركات التأمين بحجز وديعة بقيمة نصف مليون دينار باسم الوزارة، إذا كانت عملياتها خاصة بالسيارات، ومليون دينار إذا كانت أنشطتها تشمل التأمين على الحياة، بهدف استخدام هذه المبالغ في تعويض حملة الوثائق إذا رفضت أي شركة تعويض عملائها المستحقين.
وأفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» بأن «هناك ما يسمى بالأموال الواجب بقاؤها، حيث يتعين على كل شركة حجز نسبة من قيمة كل وثيقة»، موضحة أن «هذه المحجوزات تمكن الوزارة من تعويض أي متضرر تأميني، شرط أن يقدم ما يثبت قانونياً حصوله على حق التعويض من الشركة». وبينت المصادر أن «كل من لديه ما يثبت قضائياً أحقيته في التعويض من أي شركة تأمين، وفي حال وجد رفضاً من الشركة المؤمنة له بتعويضه، عليه أن يذهب إلى إدارة التأمين، حيث توجه الوزارة إنذاراً للشركة، وفي حال لم تستجب خلال أسبوع تقوم بتسييل قيمة التعويض من وديعة الشركة».