justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,392
برأيي أن التعديل على القرار قد أضحى هو ذاته دليل و مستند على أن القرار الاول قد تسبب بأضرار للمتداولين و الا لما صدر قرار بتعديله بعد ايام من صدوره ...
و منح من يريد أن يقاضي الهيئة الإثبات المطلوب و من خلال مستندات رسمية
و برأيي أن قرار وقف البيوع و ما كان سيترتب عليه من أضرار يعتبر مخالف لنصوص 3 مواد من قانون الهيئة هي :_
- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية ....
لاحظوا العدالة ..فأين العدالة حين تعطل تداولا قانونيا و تعرض المتداولين للخسارة ..و لاحظوا التنافسية ... فأين التنافسية حين تفرض قيود على متداول تجبره على بيع اسهمه لطرف آخر لا قيود عليه ..
و
الشفافية تتحقق حين يتم تبيان مبررات وقف نظم تداول قائمة .. و خطة تنفيذ ذلك ... مع بيان الاجراءات التي تحفظ حقوق المتداولين و احترام نقاذ العقود القائمة و طرح النظام الجديد
- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية .
القرار قلب معنى هذا النص رأسا على عقب.. فبعد هذا القرار أضحى المتعاملين بحاجة الى حمايتهم من قرارات الهيئة
- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية .
زادت المخاطر ... خطر لم يخطر على بال أحد
و قد يكون القرار مخالف لنصوص أنظمة عامة مثل :
انظمة السوق تعدل و لا يوقف العمل بها
عدم جواز التطبيق بأثر رجعي
العقد شريعة المتعاقدين ..و لا يلغيه الا مخالفة نصوصه أو حكم محكمة
لا تسري الانظمة الجديدة على المعاملات القائمة
-
التعديل الأخير: