حديث النفس
عضو مميز
هيئة أسواق المال الكويتية
تاريخ النشر 10 يناير 2022
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/85 مجلس تأديب) (20و25 /2021هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (12) ألف دينار ضد شركة كاب كورب للاستثمار لمخالفتها قواعد السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وأموال العملاء وأصولهم وأنظمة الاستثمار الجماعي وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للأسباب التالية:
أولاً: أحكام البنود (2) و(6) و(10) و(12) و(15) من المادة (2 -1) من الكتـاب السـادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على دليل السياسات والإجراءات المقدمة لفريق التفتيش ما يلي:
أ) عدم تضمن السياسات والإجراءات المقدمة لفريق التفتيش على ما يفيد تنظيم تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، فضلاً عن الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال، وذلك للأنشطة التالية:
• مدير نظام استثمار جماعي.
• مستشار استثمار.
• وكيل اكتتاب.
• مراقب استثمار.
ب) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بنظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي.
ج) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بالفصل بين الأنشطة التي تزاولها الشركة بما يضمن عدم تسرب المعلومات.
د) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بالمطابقة والالتزام.
هـ) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بالرقابة الشرعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ثانياً: أحكام البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (4– 3) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له):
لعدم تضمن سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة على الآلية المتبعة لإدارة المخاطر، والمتمثلة في الآتي:
أ. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر الائتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر، فضلاً عن الحدود القصوى لمقدار التعرض لجهة واحدة، بالإضافة الى التقييمات الدورية وشرح الإجراءات المتبعة في حالة الوصول للحدود القصوى.
ب. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها في الظروف المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه المخاطر.
ج. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السيولة التي تتعرض لها وطرق إدارة السيولة التي تمكنها من التعامل مع هذه المخاطر في الظروف غير المتوقعة.
د. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر العمليات التي تتعرض لها وتصنيفها وفقاً لطبيعة عمل الشركة.
ثالثاً: حكم البند (11) من المادة (5-1-9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بتحديث الاتفاقيات المبرمة مع عملاء المحافظ الاستثمارية لديها لتتضمن ما يفيد التزام الشركة والعميل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للاتفاقيات المبرمة مع العملاء.
رابعاً: حكم المادة (1-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بالتسويق لتعاملات استثمارية عقارية خارج دولة الكويت لمجموعة من عملائها دون أن تكون مرخصة من قبل هيئة أسواق المال وتم توقيع العقود بين الشركة والعملاء، حيث قامت الشركة بالترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة لدخولهم لتلك المشاريع والمحافظة على حقوقهم، بالإضافة إلى قيامها باستلام الأموال من العملاء كما هو موضح بالتعاملات المالية المقدمة من قبل الشركة للهيئة, وكذلك قيامها بتسجيل كافة الأموال النقدية والأصول المكونة للمحفظة باسم الشركة كما هو وارد في البند الرابع من عقد إنشاء وتكوين وإدارة محفظة استثمارية عقارية خاصة لبعض المشاريع التي قامت الشركة بتسويقها، وذلك بمقابل عوائد متوقعة.
خامساً: أحكام البندين (6) و(7) من المادة (5 – 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عقد لجنة التدقيق لثلاثة اجتماعات خلال العام 2019 بالإضافة إلى قيام لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الداخلي ثلاث مرات خلال العام 2019 وذلك بالمخالفة للبندين سالفي البيان.
سادساً: أحكام البندين (6) و (10) من المادة (6-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة ما يلي:
1. عدم قيام لجنة المخاطر بالتأكد من استقلالية مسؤول إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر، وذلك على النحو التالي:
• قيام مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة بأعمال قسم التسويات والتابعة وفقاً للهيكل التنظيمي للشركة لكل من مسؤول العمليات ونائب المدير العام لإدارة الأصول والتي تعد من الإدارات التي ينجم عنها مخاطر تتعرض لها الشركة.
• وجود وصف وظيفي واحد لكل من وظيفة مسؤول إدارة المخاطر ووظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الأمر الذي قد يعرض مسؤول المخاطر لعدم الاستقلالية عند أداء مهامه، وذلك من خلال قيامه بمهام متعلقة بأعمال المطابقة والالتزام وفقاً لما هو وارد في الوصف الوظيفي.
2. عقدت لجنة المخاطر ثلاث اجتماعات خلال العام 2019.
سابعاً: حكم البند (2) من المادة (6–6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالفصل التام في المهام الخاصة لعدد من الوظائف وفقاً للأوصاف الوظيفية الخاصة بهم والهيكل التنظيمي الخاص بالشركة، الأمر الذي قد يوقع العاملين بتلك الوظائف في شبهة تعارض المصالح خلال أداء مهامهم.
ثامناً: حكم المادة (6-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإعداد لتقرير لمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية لعدد من إدارات الشركة التابعة لمسؤول العمليات وفقاً للهيكل التنظيمي للشركة، والمتمثلة بالتالي:
• المالية والحسابات وأنظمة المعلومات.
• الموارد البشرية والشئون الإدارية.
• تقنية المعلومات.
• التسويات.
تاسعاً: حكم المادة (11– 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإعداد نظم للتقارير المتكاملة الداخلية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بتفسير أو تبرير ذلك كما قضت المادة (1-1) من ذات الكتاب.
عاشراً: حكم المادة (2-2) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بعد مراجعة دليل السياسات والإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة أنها تلتزم بما جاء في القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، والذي تم إلغاء العمل به بعد صدور القانون رقم (106) لسنة 2013، كما تضمن الدليل حصر التزام الشركة بتعليمات بنك الكويت المركزي كجهة رقابية دون هيئة أسواق المال أي أنها لم تزود الهيئة بدليل سياسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحدث.
الحادي عشر: حكم المادة (3-20) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم وجود نظام لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم، بينما تم تصنيفه من قبل الشركة على أنه عميل منخفض المخاطر مما أدى إلى عدم خضوعه لمراقبة مستمرة ومشددة.
الثاني عشر: حكم المادة (4-7) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بحفظ سجلات إجراءات العناية الواجبة الخاصة لفئة من العملاء في المدة المحددة لهم (خمس سنوات من تاريخ أقفال الحساب).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
(بتغريم شركة مجموعة كاب كورب للاستثمار مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة اليها).
تاريخ النشر 10 يناير 2022
إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/85 مجلس تأديب) (20و25 /2021هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (12) ألف دينار ضد شركة كاب كورب للاستثمار لمخالفتها قواعد السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له وأموال العملاء وأصولهم وأنظمة الاستثمار الجماعي وحوكمة الشركات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للأسباب التالية:
أولاً: أحكام البنود (2) و(6) و(10) و(12) و(15) من المادة (2 -1) من الكتـاب السـادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على دليل السياسات والإجراءات المقدمة لفريق التفتيش ما يلي:
أ) عدم تضمن السياسات والإجراءات المقدمة لفريق التفتيش على ما يفيد تنظيم تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، فضلاً عن الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال، وذلك للأنشطة التالية:
• مدير نظام استثمار جماعي.
• مستشار استثمار.
• وكيل اكتتاب.
• مراقب استثمار.
ب) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بنظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي.
ج) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بالفصل بين الأنشطة التي تزاولها الشركة بما يضمن عدم تسرب المعلومات.
د) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بالمطابقة والالتزام.
هـ) عدم تزويد فريق التفتيش بالسياسات والإجراءات الخاصة بالرقابة الشرعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ثانياً: أحكام البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (4– 3) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له):
لعدم تضمن سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة على الآلية المتبعة لإدارة المخاطر، والمتمثلة في الآتي:
أ. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر الائتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر، فضلاً عن الحدود القصوى لمقدار التعرض لجهة واحدة، بالإضافة الى التقييمات الدورية وشرح الإجراءات المتبعة في حالة الوصول للحدود القصوى.
ب. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السوق التي يتعرض لها في الظروف المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه المخاطر.
ج. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر السيولة التي تتعرض لها وطرق إدارة السيولة التي تمكنها من التعامل مع هذه المخاطر في الظروف غير المتوقعة.
د. كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر العمليات التي تتعرض لها وتصنيفها وفقاً لطبيعة عمل الشركة.
ثالثاً: حكم البند (11) من المادة (5-1-9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بتحديث الاتفاقيات المبرمة مع عملاء المحافظ الاستثمارية لديها لتتضمن ما يفيد التزام الشركة والعميل بالقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك للاتفاقيات المبرمة مع العملاء.
رابعاً: حكم المادة (1-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام الشركة بالتسويق لتعاملات استثمارية عقارية خارج دولة الكويت لمجموعة من عملائها دون أن تكون مرخصة من قبل هيئة أسواق المال وتم توقيع العقود بين الشركة والعملاء، حيث قامت الشركة بالترتيبات والإجراءات القانونية اللازمة لدخولهم لتلك المشاريع والمحافظة على حقوقهم، بالإضافة إلى قيامها باستلام الأموال من العملاء كما هو موضح بالتعاملات المالية المقدمة من قبل الشركة للهيئة, وكذلك قيامها بتسجيل كافة الأموال النقدية والأصول المكونة للمحفظة باسم الشركة كما هو وارد في البند الرابع من عقد إنشاء وتكوين وإدارة محفظة استثمارية عقارية خاصة لبعض المشاريع التي قامت الشركة بتسويقها، وذلك بمقابل عوائد متوقعة.
خامساً: أحكام البندين (6) و(7) من المادة (5 – 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عقد لجنة التدقيق لثلاثة اجتماعات خلال العام 2019 بالإضافة إلى قيام لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الداخلي ثلاث مرات خلال العام 2019 وذلك بالمخالفة للبندين سالفي البيان.
سادساً: أحكام البندين (6) و (10) من المادة (6-5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة ما يلي:
1. عدم قيام لجنة المخاطر بالتأكد من استقلالية مسؤول إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر، وذلك على النحو التالي:
• قيام مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة بأعمال قسم التسويات والتابعة وفقاً للهيكل التنظيمي للشركة لكل من مسؤول العمليات ونائب المدير العام لإدارة الأصول والتي تعد من الإدارات التي ينجم عنها مخاطر تتعرض لها الشركة.
• وجود وصف وظيفي واحد لكل من وظيفة مسؤول إدارة المخاطر ووظيفة مسؤول المطابقة والالتزام الأمر الذي قد يعرض مسؤول المخاطر لعدم الاستقلالية عند أداء مهامه، وذلك من خلال قيامه بمهام متعلقة بأعمال المطابقة والالتزام وفقاً لما هو وارد في الوصف الوظيفي.
2. عقدت لجنة المخاطر ثلاث اجتماعات خلال العام 2019.
سابعاً: حكم البند (2) من المادة (6–6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بالفصل التام في المهام الخاصة لعدد من الوظائف وفقاً للأوصاف الوظيفية الخاصة بهم والهيكل التنظيمي الخاص بالشركة، الأمر الذي قد يوقع العاملين بتلك الوظائف في شبهة تعارض المصالح خلال أداء مهامهم.
ثامناً: حكم المادة (6-8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإعداد لتقرير لمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية لعدد من إدارات الشركة التابعة لمسؤول العمليات وفقاً للهيكل التنظيمي للشركة، والمتمثلة بالتالي:
• المالية والحسابات وأنظمة المعلومات.
• الموارد البشرية والشئون الإدارية.
• تقنية المعلومات.
• التسويات.
تاسعاً: حكم المادة (11– 8) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بإعداد نظم للتقارير المتكاملة الداخلية، ومن الجدير بالذكر أن الشركة لم تقم بتفسير أو تبرير ذلك كما قضت المادة (1-1) من ذات الكتاب.
عاشراً: حكم المادة (2-2) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة بعد مراجعة دليل السياسات والإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالشركة أنها تلتزم بما جاء في القانون رقم (35) لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، والذي تم إلغاء العمل به بعد صدور القانون رقم (106) لسنة 2013، كما تضمن الدليل حصر التزام الشركة بتعليمات بنك الكويت المركزي كجهة رقابية دون هيئة أسواق المال أي أنها لم تزود الهيئة بدليل سياسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحدث.
الحادي عشر: حكم المادة (3-20) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
حيث ثبت للهيئة عدم وجود نظام لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل المحتمل أو المستفيد الفعلي من السياسيين ذوي المخاطر العالية بحكم منصبهم، بينما تم تصنيفه من قبل الشركة على أنه عميل منخفض المخاطر مما أدى إلى عدم خضوعه لمراقبة مستمرة ومشددة.
الثاني عشر: حكم المادة (4-7) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بحفظ سجلات إجراءات العناية الواجبة الخاصة لفئة من العملاء في المدة المحددة لهم (خمس سنوات من تاريخ أقفال الحساب).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
(بتغريم شركة مجموعة كاب كورب للاستثمار مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة اليها).