(( تكملة لما سبق ))
لإتمام عملية استحواذ بطريقة سلسة فانه من المهم وجود قوانين خاصة بحقوق Drag along وsqeeze Out حتى يتمكن المستحوذ من الحصول على الثقة الكافية لاتمام عملية الاستحواذ ولحماية مصلحة المساهمين (المادة 255 من اللائحة التنفيذية).
• Drag along: الحق الذي يمكن المساهم الرئيسي بإجبار احد المساهمين الصغار للمشاركة في بيع الشركة يجب على المساهم الرئيسي اعطاء المساهمين الصغار السعر والشروط نفسها مثل اي بائع آخر.
• Squeeze Out :العملية التي تمكن الغالبية العظمى من المساهمين في شركة مساهمة طرد باقي المساهمين من خلال منحهم تعويضات نقدية على الأقل مساوية لمتوسط سعر السهم في الفترة الاخيرة.
• عرض الاستحواذ - قبول او رفض عرض الاستحواذ - المادة 266 اللائحة التنفيذية: بغض النظر عن طبيعة الغرض فان القرار النهائي يعود للمساهمين للموافقة أو رفض ذلك العرض، لذا فانه لا يمكن للهيئة ان تقرر بطريقة منصفة اذا كان هذا العرض جيداً ام لا، (مثلا عند قيام شركة مساهمة بتقديم عرض لشركة مساهمة اخرى فان هذا العرض سيكون في جميع الاحوال لمصلحة جزء من المساهمين اكثر من آخرين) لذا فإننا نقترح ان يقتصر الدور الرقابي على الاشراف والاطلاع عوضا عن الموافقة على العرض.
• عرض الاستحواذ - تحديدا %50 نقداً - المادة 287 اللائحة التنفيذية: من المرجح ان يقوم المساهمون بتحديد النسبة المناسبة من اصدار الأسهم، ولذا فان تحديد نسبة %50 من قبل الهيئة قد تكون لغير مصلحة المساهمين، حيث قد يؤثر ذلك في اقبال المزايدين المحتملين من العرض.
تهديد عمل الصناديق
3 - البنود المعلقة التي تهدد نموذج عمل الصناديق الاستثمارية:هناك عدد من البنود في قانون هيئة اسواق المال التي يجب معالجتها سريعاً، لانها على ما يبدو وضعت دون دراسة كافية لبيئتنا الحالية، ولانها تهدد نموذج عمل الصناديق الاستثمارية:أ - ان القرار الصادر بخصوص الرسوم المفروضة على الانواع المختلفة من الانشطة الاستثمارية جاءت لتعاقب كل من يؤسس صندوقا استثماريا خارج دولة الكويت بفرض %1 على رأس المال قبل تجميعه. ثم جاء التعديل الاخير بحيث لا يلبي الطموح، فان هذه الصناديق الاجنبية ضرورية احيانا لاسباب قانونية او ضريبية ناهيك عن ان مثل هذه الممارسة جاءت مخالفة للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية وقوانين مجلس التعاون الخليجي (الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في عام 2004 - مادة 3 الفصل الثاني).ب - الصناديق الاجنبية - الاختصاص القضائي Jurisdiction المادة 310 - 311 من اللائحة التنفيذية البند 3 من المادة المذكورة تحدد ان يستوفي الصندوق الاجنبي جميع المتطلبات اللازمة لصناديق الاستثمار المؤسسة في الكويت، وقد يكون تطبيق هذا غير وارد، حيث ان الصندوق الاجنبي يخضع لقوانين خاصة في الدولة التي تنشأ فيها وللاختصاص القضائي في تلك الدولة، ولا يمكن شملها بالاختصاص القضائي لدولة الكويت.ج - اضفاء الشخصية الاعتبارية على الصناديق الاستثمارية: لا يمكن للائحة ان تضفي الشخصية الاعتبارية على مجموعة من الاشخاص او الاموال، حيث يتعين ان يعترف المشرع لها اي القانون بالشخصية الاعتبارية، وذلك بناء على المادة 18 من القانون المدني، وقد نصت المادة 4/163 من القانون رقم 7 لسنة 2010 على الغاء بعض المواد من المرسوم بقانون رقم 1990/31 ومنها المادة 8 التي تعترف للصندوق الاستثماري بالشخصية الاعتبارية.د - القيود والضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار في الاوراق المالية:أ - المادة 300 من اللائحة التنفيذية: هذه المادة تطلب من مدير الصندوق المشاركة بحد ادنى %5 من رأسمال الصندوق يجب اعادة النظر ووضع حد اقصى لكي لا يشكل ذلك عبئاً على مدير الصندوق مثال: رأسمال الصندوق 300.000.000 د.ك.
%5 = د.ك 15.000.000 (والذي يشكل رأسمال الشركة بالكامل) الحد الاقصى قد يكون نسبة محددة من رأسمال مدير الصندوق.أأ - اعادة النظر / توضيح المادة 346 من اللائحة التنفيذية: هل مدير الصندوق ملتزم في استثمار %75 من اصول الصندوق عندما يكون غير مستقر؟ هل لا نستطيع حفظ رأس المال اذا كان هذا يصب في مصلحة الصندوق والمستثمرين؟ اذا كان صندوق جديد ما هي المدة لاستثمار %75 من اصول الصندوق؟هـ - هناك تأخير في إصدار التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بالأنواع المختلفة من الصناديق: صندوق الاستثمار العقاري، صندوق أدوات الدين، صندوق الملكية الخاصة، الصندوق النقدي، والصندوق القابض.ضرورة إيجاد فئات مختلفة من الصناديق، بحسب الجمهور الذي تستهدفه: صناديق التجزئة Retail التي تتوجه للأفراد، أو الصناديق المتخصصة أو المعفاة Expert - Exempt التي تتوجه لجمهور المستثمرين الحصيفين، بحيث تختلف كل هذه الفئات من حيث «أ» طريقة الطرح: عام أو خاص، و«ب» الضوابط الاستثمارية (من الأكثر تقييداً إلى الأكثر مرونة).ضرورة وضع مفهوم «المستثمر الحصيف» Sophisticated Investor - High Net worth Individuals & Corporate entities أو ما يسمى بـ Qualified Invstor، حيث يجوز الطرح الخاص لكل من تنطبق عليهم هذه الصفات، بدل أخذ موافقة الهيئة المسبقة كما ورد في المادة 302 من اللائحة.لم توضح الهيئة ماهية «الصندوق القابض»: هل هو صندوق الصناديق Fund of Funds؟أتانا في الماضي القريب رفض كتابي من الهيئة بتأسيس صناديق تستطيع إصدار فئات مختلفة من الوحدات Classes of Units/Shares، ونحن نتساءل عن أسباب هذا الرفض، علماً أن هذا النوع من الشركات/ الصناديق هو من الأشكال المتعارف عليها عالمياً والمطبّقة في معظم الأسواق العالمية، إذ أنها توفّر مرونة وسهولة لتقديم منتجات استثمارية متطورة ومبتكرة.حظر الشركات المديرة من تعيين أعضاء مجلس إدارة في الشركات التي تستثمر بها مما يتنافى مع الأعراف العالمية لصناديق الملكية الخاصة، والتي تقدم قيمة مضافة لشركاتها من خلال المشاركة في مجالسها (المادتان 317 و 318 من اللائحة التنفيذية)، أو في حال تأسيس شركات خاصة ليكون الاستثمار من خلالها.حظر الصناديق من إقراض شركاتها المستثمر فيها، علماً أن ذلك يمكن من تنمية الشركات والمشاريع الصغيرة في حالة الشركات غير المدرجة.ضرورة السماح للصندوق العقاري تملك استثمار واحد، أي أن نسبة الاستثمار تكون %100 في استثمار واحد، في حال كان هدف الصندوق العقاري الاستثمار أو المشاركة في تطوير مشروع عقاري ضخم.و - هناك تأخير في قيام الهيئة بالترخيص وتسجيل الشركات التي تقدم خدمات «أمين الاستثمار» و«مراقب الاستثمار»، مما يؤثر على وضع الصناديق القائمة المطلوب منها تعيين شركات مرخص لها تقديم هذه الخدمات.ز - هناك تأخير من هيئة أسواق المال بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة وقت صدور القانون.ح - هناك امتناع من جانب الهيئة في الموافقة على إنشاء صناديق استثمار جديدة بحجة عدم الانتهاء من مراجعة أوراق شركات الاستثمار (مدير الصناديق)، وهو ما أدى إلى عدم إنشاء صناديق استثمارية جديدة في الكويت، لمدة زادت عن العام، مما يهدد ويضيّق على صناعة إدارة الصناديق.
أين الهدف الاستراتيجي؟
4 - يجب أن يكون هناك هدف أعلى استراتيجي لهيئة سوق المال يحقق هدفي الرقابة وتشجيع الاستثمارات معاً:إن رؤية صاحب السمو أمير البلاد للكويت كمركز مالي لتتطلب أن تحقق بيئتنا شرطين هما:
1 - أن تكون صديقة للأعمال.
2 - أن تتوافق مع المعايير العالمية في الممارسات المهنية.إن مثل هذا التحدي ليتطلب أن تضع هيئة أسواق المال لدينا نصب أعينها مؤشراً استراتيجياً أعلى يحقق هذا الهدف. وإننا نرى أفضل قياس لأداء هيئة أسواق المال هو قدرتها على السعي إلى إدراج سوق الكويت الأوراق المالية في موشر عال مثل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة الذي ينظر إليه مديرو الاستثمار باحترام شديد.أ - هناك عدد من المتطلبات التي تحتاج الكويت إلى أن تلبيها قبل أن تؤمن إدخالها في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، ومن ضمن هذه المتطلبات زيادة السقف الأعلى للتملك الأجنبي، وزيادة السيولة في سوق الأوراق المالية، ومتطلبات تكنولوجية محددة مثل نظام DVP «التسليم مقابل الدفع».ويقوم نظام DVP بإجراء العمليات المالية بشكل آلي يتم من خلاله الدفع بلحظة التسليم، حيث يتم تداول الأصول والدفاعات في الوقت نفسه، ويهدف هذا النظام إلى تقليل المخاطر أثناء إتمام العمليات المالية.وابتدأ سوق الكويت للاوراق المالية مؤخرا بتطبيق نظام جديد للتداول من ناسداك يدعى X-Stream، وتم تطبيق هذا النظام الجديد لتمكين تداول الادوات المالية المختلفة مثل المشتقات المالية، والصكوك والصناديق المتداولة في البورصة، ومن المتوقع ان يتم تطبيق هذا النظام بشكل كامل خلال السنة المقبلة.وتعتبر هذه التكنولوجيا خطوة مهمة باتجاه تطوير سوق الاوراق المالية، الا ان هذه الابتكارات والتطورات يجب ان تستمر ويتم تحسينها لتمكين السوق المحلي من الانضمام لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» للاسواق الناشئة.يجب توثيق روح التطور والمواكبة الحثيثة لاسواق دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها سوق المملكة العربية السعودية وتعليمات هيئة اسواق المال فيها بشكل حثيث، نظرا لاسبقتيها في التأسيس وتشابه ظروف السوقين في العديد من الجوانب.يجب ان تسعى هيئة اسواق المال وسوق الكويت للاوراق المالية الى تحقيق المواءمة مع افضل الممارسات العالمية، ولعل الخطوة الاولى هنا تكون بتحقيق المواءمة مع اسواق دول مجلس التعاون، سعيا لتوسيع وتعميق النظرة العالمية لسوق الكويت كجزء من منظومة خليجية اقتصادية متكاملة.
الإفصاح عن المصالح
5 ــ إيجاد قواعد واجراءات خاصة للإفصاح عن المصالحلابد من استحداث قواعد واجراءات خاصة لتنفيذ واجب الافصاح عن المصالح تتناسب مع خصوصية المهام التي تضطلع بها الهيئة العامة للاستثمار، بحسبان ان الهيئة لا تسعى الى الاستحواذ على الشركات او الدخول في مضاربات تهدف الى جني الارباح، وانما هي مستثمر طويل الاجل يسعى الى استقرار السوق بما لا يخالف الاهداف العامة التي تسعى الدولة الى تحقيقها.
التشريعات الناقصة
6 ــ إكمال البنية التشريعية لسوق المالمن الاهمية بمكان في المستقبل القريب تركيز هيئة اسواق المال على الجانب التشريعي الذي يؤدي الى اكتمال منظومة البنية التشريعية لاسواق المال، ومثال ذلك فإنه على الرغم من تضمن القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية للقانون تعريفا لصانع السوق، وهو الشخص الذي يضمن قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة، فإنه لم نقف على ثمة ضوابط لتنظيم عمل صانع السوق ضمن ثنايا اللائحة، كما انه لم تتضمن المادة 124 من اللائحة التنفيذية على نشاط صانع السوق ضمن انشطة الاوراق المالية.وتجدر الاشارة الى انه يحسن بهيئة اسواق المال اعمال قواعد واجراءات لحوكمة الهيئات الحكومية ذات الاختصاص المالي من اجل مواكبة افضل ممارسات الادارة الرشيدة على المستوى العالمي، ولاسيما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك بغية بلورة قواعد واجراءات رشيدة لصناعة القرار بما يؤدي الى خلق المناخ الجيد للاعمال، مما يشجع الاستثمارات وحشد الموارد المالية من القطاع الخاص لتوسيع عملياتها الاستثمارية، ذلك ان المادة 40 من اللائحة التنفيذية التي نصت على انه تصدر الهيئة نظاما خاصا للحوكمة تسري على الاخصاص المرخص لهم فقط، ولا تعنى بحوكمة هيئة اسواق المال. كما يتعين الاسراع في اصدار الانظمة الخاصة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية كقواعد الالتزام باخلاقيات ممارسة المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الاشخاص المرخص لهم.
خصوصية المستثمر الحكوميتطالب هيئة الاستثمار بتمكين الشخص الاعتباري من شراء وبيع اسهم الشركة التي يتولى عضوية مجلس ادارتها وتقول:يتعين تمكين الهيئة العامة للاستثمار من شراء وبيع الاوراق المالية للشركات التي عينت ممثلا عنها في مجلس ادارتها، على اعتبار ان الحظر الوارد في المادة 140 من قانون الشركات يسري على ممثل الشخص الاعتباري ولا يسري على الشخص الاعتباري نفسه، ومؤدى سريان الحظر على الشخص الاعتباري عجز الهيئة عن تحقيق اهداف المحفظة الوطنية التي تأسست بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم 1182 المتخذ باجتماعه رقم 61 ــ 2008/2 المنعقد بتاريخ 2008/11/18.
قصور اللائحة
اكدت هيئة الاستثمار ضرورة استكمال جوانب النقص والقصور في نصوص اللائحة وقالت:
نصت اللائحة في بعض الحالات على احكام وقواعد واجراءات غير مكتملة، ومثال ذلك الاستحواذ الذي يتطلب موافقة الجمعية العامة للشركة محل العرض للمضي في اجراءات شراء الاسهم وفق المادة 291. فهل قبول العرض من مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة محل العرض يقضي بالزام جميع المساهمين ببيع اسهمهم، حتى الاقلية غير الموافقة؟ ومثال اخر ما نصت عليه المادة 301 من اللائحة في حالة انقضاء ثلاثة اشهر من دون تغطية الحد الادنى لرأسمال الصندوق، الذي يجوز للمدير طلب مهلة مماثلة، فلم تحدد اللائحة مصير الصندوق بعد انقضاء المهلة الاضافية من دون تغطية الحد الادنى لرأسمال الصندوق، فهل يجوز بعد ذلك تخفيض رأسمال الصندوق ام يتعين الرجوع عن التأسيس، من ثم تثور مسألة تحديد مسؤولية المدير