plus q8
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يونيو 2010
- المشاركات
- 2,043
«اتحاد العقاريين»: 10 صعوبات تواجه تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008
.قدم رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح اقتراحا لوزارة التجارة والصناعة يبين فيه الصعوبات التي تواجه تطبيق القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008، موضحا من خلال ذلك المقترح آليات تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال الاراضي الفضاء المملوكة للدولة.
وأوضح الجراح في المقترح الذي قام بإعداده اتحاد العقاريين والذي حصلت «الأنباء»على نسخة منه اهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق بعض احكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 لافتا إلى انه لا خلاف حول أحقية المشرع في التدخل بسن القوانين لتنظيم الشأن العام لتحقيق الغايات والأهداف العامة للدولة، إلا ان القانون لم يحظ بحقه من البحث والدراسة من قبل المختصين في العقار لذلك واجه القانون صعوبة في التطبيق العملي.
واشار إلى أن الثابت من خلال المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 أن المشرع تدخل بسن هذا القانون لعدم فاعلية القانون رقم 50 لسنة 1994 حيث جاء في نص القانون: «إذا كان القانون رقم 50 لسنة 1994 قد صدر لمعالجة هذا الوضع إلا انه تبين عدم فاعليته»، وبالرغم من ذلك فإن الصعوبات لازالت قائمة بل تفاقمت والتي تحول دون تطبيق القانون بما يحقق العدالة والمساواة والحفاظ على المراكز القانونية القائمة قبل صدوره ومراعاة الحالات الخاصة، ومن ابرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون ما يلي:
1- تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لاحكام المادة 32، 179 من الدستور.
2- صعوبة تطبيق احكام القانون على بعض الاوضاع والحالات لعدم مراعاتها من قبل المشرع.
3- عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانون: بالرغم من ان القانون قد سرى بأثر رجعي.
4- وجود موانع قانونية تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات المحملة بحقوق عينية تبعية.
5- العقارات محل المنازعات القضائية: بعض العقارات محل منازعات قضائية ولا يمكن التصرف فيها بحال من الاحوال.
6- العقارات المملوكة للقصر وعديمي الاهلية: طبقا لاحكام القانون فانه لا يجوز للقاصر او ناقص او عديم الاهلية التصرف في عقاره حتى يبلغ السن القانونية.
7- العقارات الموقوفة على أعمال الخير: في حالة الوقف فإن العقار يبقى باسم المالك الا أن ريعه يخصص لأعمال الخير وفي هذه الحالة سيتم حساب العقارات الموقوفة من ضمن املاك المالك.
8- عدم مراعاة المشرع للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة في اخلال لمبدأ العدالة.
9- عدم مراعاة المشرع للغرض من التملك: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية وتعاقب عليها جميع الأديان والتشريعات، لذا لا يمكن أن يعتبر كل من تملك عقارا تجاوز مساحته الخمسة آلاف متر محتكرا وبالتالي مجرما يستحق العقاب.
10- التزام المالك بسداد الغرامة المقررة في القانون بالرغم من تصرفه في العقار: البيع بموجب وكالة اجراء قانوني مشروع، وهو بمثابة نقل للملكية الا ان العقار يبقى باسم مالك العقار الاصلي بالرغم من تصرفه بذلك العقار وعليه سيجد بعض الملاك انفسهم بأنهم ملزمون بسداد الغرامة المنصوص عليها في القانون عن عقارات قد تصرفوا بها.
وأوضح الجراح في المقترح الذي قام بإعداده اتحاد العقاريين والذي حصلت «الأنباء»على نسخة منه اهم المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق بعض احكام القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 لافتا إلى انه لا خلاف حول أحقية المشرع في التدخل بسن القوانين لتنظيم الشأن العام لتحقيق الغايات والأهداف العامة للدولة، إلا ان القانون لم يحظ بحقه من البحث والدراسة من قبل المختصين في العقار لذلك واجه القانون صعوبة في التطبيق العملي.
واشار إلى أن الثابت من خلال المذكرة الايضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 أن المشرع تدخل بسن هذا القانون لعدم فاعلية القانون رقم 50 لسنة 1994 حيث جاء في نص القانون: «إذا كان القانون رقم 50 لسنة 1994 قد صدر لمعالجة هذا الوضع إلا انه تبين عدم فاعليته»، وبالرغم من ذلك فإن الصعوبات لازالت قائمة بل تفاقمت والتي تحول دون تطبيق القانون بما يحقق العدالة والمساواة والحفاظ على المراكز القانونية القائمة قبل صدوره ومراعاة الحالات الخاصة، ومن ابرز الصعوبات والمشاكل التي تواجه تطبيق القانون ما يلي:
1- تطبيق القانون بأثر رجعي بالمخالفة لاحكام المادة 32، 179 من الدستور.
2- صعوبة تطبيق احكام القانون على بعض الاوضاع والحالات لعدم مراعاتها من قبل المشرع.
3- عدم تمكن عدد من الملاك من التصرف في عقاراتهم خلال المدة المحددة في القانون: بالرغم من ان القانون قد سرى بأثر رجعي.
4- وجود موانع قانونية تحول دون التمكن من بيع بعض العقارات المحملة بحقوق عينية تبعية.
5- العقارات محل المنازعات القضائية: بعض العقارات محل منازعات قضائية ولا يمكن التصرف فيها بحال من الاحوال.
6- العقارات المملوكة للقصر وعديمي الاهلية: طبقا لاحكام القانون فانه لا يجوز للقاصر او ناقص او عديم الاهلية التصرف في عقاره حتى يبلغ السن القانونية.
7- العقارات الموقوفة على أعمال الخير: في حالة الوقف فإن العقار يبقى باسم المالك الا أن ريعه يخصص لأعمال الخير وفي هذه الحالة سيتم حساب العقارات الموقوفة من ضمن املاك المالك.
8- عدم مراعاة المشرع للقيمة السوقية للعقار عند فرض الغرامة في اخلال لمبدأ العدالة.
9- عدم مراعاة المشرع للغرض من التملك: الاحتكار جريمة أخلاقية وقانونية وتعاقب عليها جميع الأديان والتشريعات، لذا لا يمكن أن يعتبر كل من تملك عقارا تجاوز مساحته الخمسة آلاف متر محتكرا وبالتالي مجرما يستحق العقاب.
10- التزام المالك بسداد الغرامة المقررة في القانون بالرغم من تصرفه في العقار: البيع بموجب وكالة اجراء قانوني مشروع، وهو بمثابة نقل للملكية الا ان العقار يبقى باسم مالك العقار الاصلي بالرغم من تصرفه بذلك العقار وعليه سيجد بعض الملاك انفسهم بأنهم ملزمون بسداد الغرامة المنصوص عليها في القانون عن عقارات قد تصرفوا بها.