مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 المشار اليه النص الآتي:
«يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاع الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص وكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاق الذي يتلقى مساعدة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 المشار اليه (أي ما يعرف باسم الاثر الرجعي)
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم «11» 2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين ديناراً
على الرغم من الزيادات في الرواتب التي شملت العديد من العاملين في الدولة السنوات الماضية الا ان استمرار ارتفاع نسبة التضخم وتصاعد تكاليف المعيشة صارت تلتهم كل زيادة تمنح وعلى الرغم من اهمية مواجهة هذا الامر ببعض الاجراءات ومنها ضبط الارتفاع غير المبرر في العديد من السلع الاستهلاكية والغذائية وزيادة نسبة الدعم من حيث الكم والنوع الا ان ذلك لا يغني عن مراجعة دخول الاسرة واعادة النظر فيها وزيادتها ولو بشكل يسير واذا كان القانون رقم «27» لسنة 2008 قد صدر ناصا في مادته الأولى على ان يصرف لكل كويتي من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي وفي القطاع العسكري وفي القطاع الخاص ولكل من يتلقى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الذي يصرف له معاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك المعاقون الذين يتلقون مساعدات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة او من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحيث يستحق الزيادة كل من يقل راتبه الشهري الاجمالي عن الف دينار، او من يصل راتبه الى الف دينار – ايهما اقل – دعم مقداره خمسون دينارا كويتيا شهريا فانه من البين ان القانون بهذا التحديد قد افتقر الى العدالة ومن اجل ان يشمل هذا الدعم جميع الفئات التي وردت فيه فقد اعد هذا القانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم «27» لسنة 2008 بعد ان حذف عجز المادة المتضمن شرط استحقاق الدعم كل من يقل راتبه الاجمالي عن الف دينار، بحيث اصبح هذا الدعم حقا لجميع الفئات الواردة في القانون دون الاخذ بالاعتبار الحد الادنى والحد الاعلى للراتب.
ونصت المادة الثانية على ان يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم «27» لسنة 2008 (أي ما يعرف باسم الاثر الرجعي).