cas
عضو نشط
- التسجيل
- 8 يناير 2009
- المشاركات
- 118
مادة 152:يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على إقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة ، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
مادة152مكرر:يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لأكثر من نصف أسهم الشركة حل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس جديد وذلك بناء على إقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لايقل عن ربع رأسمال الشركة.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
مادة154: تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك . ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
وتوجه الدعوة لحضور الإجتماع بخطابات مسجلة إلى جميع المساهمين ، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال.
مادة144: لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ، هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، إلا أن ينص نظام الشركة على مرات أكثر.
مادة159: تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.
ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه
مادة160: لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.
مادة152مكرر:يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لأكثر من نصف أسهم الشركة حل مجلس إدارة الشركة وإنتخاب مجلس جديد وذلك بناء على إقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لايقل عن ربع رأسمال الشركة.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة يستمر هذا المجلس في تسيير أمور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
مادة154: تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك . ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
وتوجه الدعوة لحضور الإجتماع بخطابات مسجلة إلى جميع المساهمين ، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال.
مادة144: لا يكون إجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ، هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، إلا أن ينص نظام الشركة على مرات أكثر.
مادة159: تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.
ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه
مادة160: لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم.
وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.