دعوى ضد رئيس مجلس إدارة (كفيك) وآخرين بسبب سوء الإدارة
0Share
: تقدم المحامي بسام العسعوسي موكلا عن احد المساهمين في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – (كفيك) بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة ووكيل وزارة التجارة والصناعة والممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية بصفتهم وطلب: باثبات مسئولية رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) وأعضاء مجلس الإدارة عما لحق بها من خسائر نتيجة خطأ مجلس الإدارة فى الإدارة وذلك عملاً بالمواد (140/2 , 148 , 149 , 178) من قانون الشركات التجارية رقم (15 لسنة 1960).
وإلزام المعلن إليه الأول بصفته بالتضامن مع أعضاء مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر بأن يؤدوا للطالب مبلغ قدره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقه من جراء أخطاء مجلس الإدارة فى إدارته.
و: إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها المختلفة ومن بينها حقه فى المطالبة بالتعويض النهائى.
وقال في صحيفة دعواه المرفوعة :
صـحيفــة دعــوى
أنه في يوم الموافق / /2010 الساعة ( : )
بناء على طلب/ صباح سامى عبد الرزاق عبد السلام – كويتي الجنسية – والمقيم فى (------) قطعة (-----) شارع (------) قسيمة (-----) بطاقة مدنية رقم (---------------) , ومحله المختار مكتب المحاميان / بسام عبدالرحمن العسعوسي وفهد عبدالرحمن البسام للمحاماة والإستشارات القانونية الكائن – شارع فهد السالم – برج المدينة (1) - الدور الثامن.
أنا مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ قد انتقلت حيث أعلنت كل من :
(1) رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) بصفته شركة مساهمة كويتية (مقفلة) ويعلن فى مقرها الكائن فى - شارع أحمد الجابر - برج العربية - الدور الثلاثين.
مخــاطباً مع/
(2) السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته ويعلن فى موطنه القانونى بإدارة الفتوى والتشريع الكائن مقرها فى (الشرق) شارع أحمد الجابر – بنايات العوضى .
مخــاطباً مع/
(3) الممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية بصفته ويعلن فى مقر السوق الكائن فى شارع على السالم – بجوار مسجد الدولة الكبير .
مخـاطبـاً مع /
بالآتى : الموضوع
إثبات مسئولية رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه عن الخطأ فى الإدارة, وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت.
وكيل الطالب
بسام عبدالرحمن العسعوسي
فهد عبدالرحمن البسام
المحاميان
المـــوضــوع
1- الطالب مساهم فى الشركة التى يمثلها المعلن إليه الأول بصفته والمسماة (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – كفيك) وهى شركة مساهمة كويتية (مقفلة) بعدد من الأسهم يبلغ 1.000.000 (مليون سهم) من أسهم تلك الشركة.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (1) من حافظة المستندات المقدمة من الطالب)
2- وحيث أن النص فى المادة (148) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 يجرى على أنه :
* ( رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة , وعن الخطأ فى الإدارة.
- ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة).
3- كما أن النص فى المادة (149) من ذات القانون المشار إليه يجرى على أنه :-
* ( تكون المسؤولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعاً. وفى هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض ....).
4- لما كان ذلك , وكان الثابت من (ميزانيات ) الشركة التى يرأس مجلس إدارتها (المعلن إليه الأول) أنها منيت (بخسائر كبيرة) أثرت على (قيمة السهم) الذى تراجع سعره بصورة ملحوظة فى أخر ميزانية (عام 2009) فضلاً عن الخسائر الثابتة فى ميزانية ذلك العام والبالغ مقدارها 14.704.623 د.ك (أربعة عشر مليوناً وسبعمائة وأربعة ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون ديناراً.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (2) من الحافظة سالفة الذكر)
5- ورغم هذه الخسائر , إلا أن الثابت كذلك من الميزانية سالفة الذكر – والتى اعترض عليها الطالب رسمياً لدى الجهة الإدارية (المعلن إليه الثانى بصفته) أن هناك بيانات غير واضحة , وهى على سبيل المثال – وليس الحصر – ما يلى :
أ- مبلغ قدره 3.382.683 د.ك (ثلاثة ملايين وثلثمائة وإثنين وثمانون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ديناراً) تحت بند ما يسمى ((مصاريف تشغيل أخرى)).
ب- مبلغ قدره 3.754.776 د.ك (ثلاثة ملايين وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً) تحت بند ما يسمى ((مصاريف موظفين)).
(لطفاً , يراجع المستند سالف الذكر)
6- وكان قد تكشف للطالب إرتكاب مجلس الإدارة (المعلن إليه الأول بصفته) العديد من الأخطاء أدت إلى هذه الخسائر التى لحقت بالشركة , ومن بين هذه الأخطاء ما يلى :-
أ- تضليل المساهمين ومن بينهم (الطالب) إذ دأب المعلن إليه الأول بصفته فى (إجراء أحاديث صحفية) على أن الشركة سالفة الذكر حققت أرباح خلاف الثابت فى الأوراق الرسمية (الميزانية عن السنة الأخيرة 2009).
(لطفاً, يراجع المستند رقم (3) من الحافظة سالفة الذكر)
ب- قيام مجلس الإدارة بشراء 5% (خمسة فى المائة) من أسهم (شركة عقارات الكويت) من خلال سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) , دون بيان أسباب ودواعى ذلك ومدى جدوى ذلك التملك فى ظل الكساد الذى تشهده الأسواق المحلية – كحال الأسواق العالمية – دون أن يتم توجيه تلك المبالغ لسداد مديونيات الشركة للشركات الدائنة للتخفيف عن كاهلها من تلك المديونيات.
ج- قيام مجلس الإدارة (بتعيين أعداد كبيرة من الموظفين) دون أن يقوم المجلس بترشيد النفقات والمصاريف , بل وقيام ذلك المجلس ( بدفع مكافأت مالية كبيرة) لبعض الموظفين الإداريين , إذ قام بسداد مبلغ قدره 791/52.525 (إثنين وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرون ديناراً و791 فلس) مكافأة لرئيس شئون الموظفين (غادة عبد المحسن العتيقى)- وتلك الموظفة يرتبط بصلة قرابة مع الرئيس التنفيذى للشركة – وكانت قد تسلمت من قبل مبلغ قدره 48.150 د.ك (ثمانية وأربعون ألفاً ومائة وخمسون ديناراً) , علاوة على سداد مبلغ قدره 347/74.350 د.ك (أربعة وسبعون ألفاً وثلثمائة وخمسون ديناراً و347 فلس) للمدير المالى للشركة (المدعو / أحمد سمير السيد عقل).
(لطفاً , يراجع المستند رقم (4) من ذات الحافظة)
د- قيام مجلس الإدارة بشراء ما يزيد نسبته عن الـ5% (خمسة فى المائة) من أسهم (شركة دانة الصفاة) من خلال سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) , ثم صرح المعلن إليه الأول بالصحف اليومية أن هذا التملك (لهدف استراتيجى) ومكمل لنشاط (شركة فود الغذائية) رغم عدم وجود علاقة للشركة التى يساهم الطالب فيها (كفيك) بشركة الفود الغذائية , وإنما فى حقيقة الأمر أن (المعلن إليه الأول) , هو أحد ملاك تلك الشركة , مما يعنى قيامه بتسخير أموال الشركة فى مصالحه الخاصة وبما يتنافى مع القانون.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (5) من الحافظة المشار إليها)
هـ- عدم قيام مجلس الإدارة بتقديم (بيانات الشركة الفعلية والختامية) فى موعدها المحدد أكثر من مرة والتى نتج عنها إيقاف سهم الشركة فى سوق الكويت للأوراق المالية (المعلن إليه الثالث بصفته) مما أساء لسمعة الشركة.
و- قيام مجلس الإدارة بشراء أسهم (شركة منازل العقارية) دون أن يبين المجلس عما إذا كان ذلك الشراء قد تم خلال المعلن إليه الثالث بصفته (سوق الكويت للأوراق المالية) من عدمه , وعما إذا كان السهم مدرج بالسوق من عدمه , والهدف من ذلك الشراء وهل كان لسداد مديونية أو منح تمويل لها.
ز- قيام المدير التنفيذى للشركة (بفتح محفظة استثمارية) باسمها لدى (شركة الساحل للتنمية والاستثمار) ثم قيامها بتداول أسهم الشركة (كفيك) فى المحفظة الشخصية لها لدى الشركة المشار إليها سلفاً , ورغم تقديم الطالب (شكوى رسمية) برقم (1003/2010) للمعلن إليه الثالث بصفته (سوق الكويت للأوراق المالية) للتحقيق فى هذه المخالفة بتاريخ 8/4/2010 إلا أن الأخير لم يحرك ساكناً.
(لطفاً , يراجع المستند رقم (6) من الحافظة آنفة الذكر)
7- ولما كان ما تقدم , وكان القانون قد حظر على عضو مجلس الإدارة – ولو كان ممثلاً لشخص إعتبارى – أن يستغل المعلومات التى وصلت إليه بحكم منصبه فى الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره كما لا يجوز له بيع أو شراء أو التنازل عن أسهم الشركة التى هو عضو مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها , كالنحو المشار إليه فى المادة (140/2) من القانون سالف الذكر.
8- وحيث أن الغرض من إختصام المعلن إليه الثانى بصفته (وكيل وزارة التجارة والصناعة) كونه الجهة الرقابية على (الشركات المساهمة) – كحال الشركة المعلن إليها الأولى – وفق نص المادة (178) من القانون المشار إليه سلفاً .
9- كما أن الغرض من إختصام المعلن إليه الثالث بصفته (الممثل القانونى لسوق الكويت للأوراق المالية) هو لتقديم ما لديه من مستندات تخص الشركة المعلن إليها الأولى والمعاملات التى أجريت فى السوق لاسيما بالنسبة لشراء أسهم فى كل من (شركة عقارات الكويت , شركة منازل العقارية , شركة دانة الغذائية) وذلك عملاً بنص المادة (23) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم ( 39 لسنة 1980) ولبيان ما تم فى الشكوى المقدمة منه والمقيدة برقم (1003/2010) بتاريخ 8/4/2010.
(المستند رقم (6) من حافظة الطالب سالفة الذكر)
10- ولما كان الخطأ الواقع من مجلس الإدارة (المعلن إليه الأول) بصفته قد ألحق أضراراً بالطالب تمثل فى عدم تحقيق الشركة المعلن إليها الأولى للأرباح فضلاً عن إنخفاض قيمة السهم وهو الذى يمتلك – كما سلف القول – عدد من الأسهم بلغ (مليون سهم) من أسهم الشركة المذكورة , وكان ذلك الضرر نتيجة سوء إدارة مجلس إدارة الشركة الموجب للتعويض وفق (أحكام المسئولية عن الأعمال الشخصية) الواردة فى المادة (227 , 230 , 231/1 , 2) من القانون المدنى رقم (67 لسنة 1980) .
بنـــاء عليــه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه حيث سلمت المعلن إليهم صورة طبق الأصل من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها ونفاذ مفعولها قانوناً فى حقهم وكلفتهم الحضور أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها بقصر العدل وذلك من صباح يوم الموافق / /2010م أمام الدائرة تجارى مدنى كلى حكومة ( ) فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليهم الحكم للطالب بالطلبات التالية :
أولاً : إثبات مسئولية المعلن إليه الأول بصفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) وأعضاء مجلس الإدارة عما لحق بها من خسائر نتيجة خطأ مجلس الإدارة فى الإدارة وذلك عملاً بالمواد (140/2 , 148 , 149 , 178) من قانون الشركات التجارية رقم (15 لسنة 1960).
ثانيـاً : إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالتضامن مع أعضاء مجلس إدارة الشركة سالفة الذكر بأن يؤدوا للطالب مبلغ قدره 5001 د.ك (خمسة آلاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقه من جراء أخطاء مجلس الإدارة فى إدارته.
ثالثـاً : إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها المختلفة ومن بينها حقه فى المطالبة بالتعويض النهائى.
- ولأجــل العلــم ،،،