هام جدا لملاك اسهم غلف انفست

الحالة
موضوع مغلق

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
صياد 33
عضو نشط
قال راح ينسق بيننا لنجتمع قبل 11 - 8

اتمنى منك ومن الاخوة انه يعلمنا بموعد الاجتماع بالمنتدى للاهمية والعلم حتى لا تطوفنا المشاركة بالاجتماع وانا عن نفسي اول ما يوصلني علم راح اكون معلمكم اول باول والباقي على رب العالمين
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
05/08/2010
عمومية الشركة لم تُعقد لعدم اكتمال النصاب
«المركزي» لــ«غلف إنفست»: إعادة الرسملة أو الشطب

عبدالمحسن المشعان
عيسى عبدالسلام
هل تتجه أزمة تعثر الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) إلى الانفراج؟ يجيب مصدر مسؤول في الشركة ان «غلف انفست»، حصلت على موافقة مبدئية من قبل البنوك الدائنة لتحويل مديونياتها الى مساهمات في رأسمال الشركة. وكان البنك المركزي وافق الاسبوع الماضي على تمديد مهلته للشركة لتحسين أوضاعها حتى 2010/12/31 بعدما عرضت الخطة عليه.
وقالت المصادر ان الشركة في انتظار الموافقات النهائية على خطة إعادة الهيكلة من قبل الجهات الدائنة (بنوك – شركات) ما لم يطرأ أي جديد، مشيرة الى أن اعتماد الخطة نهائيا في انتظار عودة جهات مسؤولة من الاجازات الصيفية.
وأشارت الى أن خطة إعادة الهيكلة تتضمن تخفيض رأسمال الشركة الى مليون دينار لإطفاء الخسائر، ثم إعادة رسملة الشركة بزيادة قدرها 15 مليون دينار كحد أدنى، مع تحويل مديونيات الجهات الدائنة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمات في رأسمال الشركة. وأمس، حال عدم اكتمال النصاب من انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، والتي دعت اليها وزارة التجارة والصناعة بناء على تطبيق المادة 178 من قانون الشركات.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن المشعان لمساهمي الشركة بعد إعلانه عن نصاب العمومية البالغ %1.87 من مساهمي الشركة، «حضر مجلس الادارة ولم يحضر المساهمون لمناقشة أمور شركتهم».

خسائر «الأهلية»
وعزا بيان صحفي للشركة السبب الرئيسي وراء تكبد الخسائر الى المساهمة في الشركة الأهلية القابضة في عام 2006، عندما تم شراء ما يقارب %20 من أسهمها بسعر 450 فلسا للسهم بزيادة عن سعر السوق في ذلك الوقت بنحو 33 مليون دينار، اضافة الى أنه تم اقتراض مبلغ 15 مليون دينار لتمويل جزء من قيمة الصفقة.
وأوضح البيان أنه نتج عن تلك الصفقة تركز الأصول في استثمار الشركة الأهلية القابضة، ما أدى ذلك الى تسجيل خسارة على أسهم الشركة الأهلية القابضة في عام 2008 بمبلغ 30 مليون دينار، حيث بلغ سعر السهم 198 فلسا للسهم، اضافة الى أنه نتيجة لاستمرار انخفاض سعر السهم، كان لا يوجد مناص الا ابراز البيانات المالية للشركة في صورتها الحقيقية وعليه تم تسجيل سعر سهم الأهلية في دفاتر الشركة بسعره الحقيقي، وهو سعر الاقفال في ديسمبر 2009 على 42 فلسا للسهم، ما أدى الى تسجيل خسارة قدرها 38 مليون دينار، علما بأن سعر السهم استمر في تدهوره حتى أغلق على سعر 28 فلسا. وعلى صعيد خطة اعادة الهيكلة، أفاد البيان بأن الادارة التنفيذية استطاعت بشكل مباشر تقليص مصاريف العمل بأكبر قدر ممكن، حيث تم تخفيض المصاريف العمومية والادارية بنسبة %73 عن عام 2008.
وأضاف أنه تمت الاستعانة بشركة المثنى للاستثمار لوضع خطة اعادة الهيكلة، مشيرا الى أن التحدي الأكبر هو اقناع المصارف الدائنة في تحويل مديونياتها غير المضمونة والبالغة 30 مليون دينار الى مساهمة في رأسمال الشركة وايجاد مساهم رئيسي لضخ مبلغ وقدره 20 مليون دينار.
ولفت الى أن الشركة لا تزال تدير نحو 300 مليون دينار من صناديق وأموال عملاء ما زالوا يكنون الثقة بالشركة، والتي ساهمت في تحقيق ايرادات بما يقارب مليون دينار خلال عام 2009، بانخفاض يفوق %80 مقارنة بعام 2008، حيث حققت نحو 5 ملايين دينار نتيجة لهبوط قيمة الأصول المدارة في السوق.

رد المركزي
وكان بنك الكويت المركزي قد حدد مهلة 3 أشهر انتهت في 25 يوليو 2010 للشركة لتصويب أوضاعها المالية وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، وتم تجديدها من قبل بنك الكويت المركزي بتاريخ 28 يوليو الجاري، وجاء في كتابه المرسل للشركة التالي: بالاشارة الى كتابنا المؤرخ في 2010/4/25 بشأن البيانات المالية لشركتكم كما في 2009/12/31، والذي تقرر فيه منح الشركة مهلة 3 شهور (من تاريخ الكتاب المشار اليه) لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أوضاعها المالية وتوفير رأسمال جديد لا يقل عن 15 مليون دينار، وعطفا على كتابكم المؤرخ في 2010/7/11 بشأن خطة اعادة هيكلة الشركة والمراسلات الواردة الينا والتي كان آخرها بتاريخ 2010/7/26 بشأن الخطوات التي اتخذتها الشركة مع وزارة التجارة والصناعة للدعوة لعقد جمعية عامة عادية وغير عادية بتاريخ 2010/8/9، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة اما بالتصفية أو بزيادة رأس المال والوصول به الى الحد الأدنى المطلوب 15 مليون دينار، نود الافادة بأنه اذا ما قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة استمرار الشركة في مزاولة النشاط وما يتطلبه ذلك من زيادة رأس المال، فسوف يتم منح الشركة مهلة نهائية - غير قابلة للتمديد - حتى 2010/12/31 للانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة، واستدعاء رأس المال اللازم وصولا به الى الحد الأدنى المطلوب (15 مليون دينار) قبل هذا الموعد النهائي.

تحفظات التجارة
وقالت وزارة التجارة والصناعة في تقرير أعدته لعرضه على الجمعية العامة للشركة بموجب المادة 178 من قانون الشركات، حصلت القبس على نسخة منه، جاء فيه التالي:
نفيدكم بمخالفات الشركة لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وهي كالتالي:
1ــ عدم تطبيق نص المادة 153 من القانون التي تنص: «على كل شركة ان تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس واعضائه، وصفتهم ومديري الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الاصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي، وبيان حسابات الشركة، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة».
2ــ وطبقا للمادة 154 من القانون التي تنص على: «تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة لمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال».
علما بأن هذا الحكم وجوبي لا يجوز مخالفته الذي اوجب على الشركة ان يتم عقدها في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وان توجيه الدعوى لحضور الاجتماع يجب ان يتضمن خلاصة واضحة عن جدول الاعمال، كما جاء في نص المادة 157 من القانون حتى يكفل لكل مساهم مناقشة جدول الاعمال، وان يدلي بصوته في قرارات الجمعية العامة العادية.
3ــ كما قامت الوزارة بدراسة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31 المقدمة من قبل الشركة بتاريخ 2010/5/31.

مخالفات بالجملة
وتبين المخالفات التالية:
1ــ التأخير في تقديم البيانات المالية عن المهلة المحددة.
2ــ يجب تطبيق نص المادة 171 من قانون الشركات التجارية بخصوص الخسائر التي تعدت %75 من رأس المال، فعليه يجب عقد جمعية عمومية عادية وغير عادية لاتخاذ القرار المناسب بشأن الشركة، اما بالتصفية او بزيادة رأس المال، وصولا به الى الحد الادنى المطلوب 15 مليون دينار، بناء على التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي.
3ــ حقوق الملكية بلغت 24.76 مليون دينار بالسالب.
فقد سبب هذا التأخير ضررا كبيرا بمصالح الشركة والمساهمين، وايضا الى وقف اسهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية.
4ــ يجب تطبيق نص المادة 143 من قانون الشركات التجارية التي تنص على: «اذا شغر مركز عضو في مجلس الادارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الاصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الادارة، واذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية، فانه يتعين على مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة».
تقدم باسم علي حسن العلي، ورامز محمد العمودي بالاستقالة من عضوية مجلس ادارة الشركة، وذلك بناء على محضر اجتماع مجلس الادارة المقدم بتاريخ 2010/6/29 وقد تمت الموافقة من قبل السادة مجلس الادارة على طلب الاستقالة، وسوف يتم شغر المركزين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
3 - كما نصت المادة 148 منه على:
«رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش، واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة، ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة».
ومخالفة اعضاء مجلس الادارة وعدم التزامهم بالمواد المذكورة أعلاه، واصرارهم على المخالفة، وعدم تحملهم من المسؤولية القانونية التي أقرها قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، رغم تنبيه الشركة من خلال كتابنا سالف الذكر.
فأجاز المشرع للجهة الادارية المختصة بتطبيق الفقرة الثانية من نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية، وذلك لتعنت وامتناع مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة العادية السنوية للانعقاد.
لذا فقد أعدت الوزارة هذا التقرير الخاص بمخالفة الشركة لبعض أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة، لتعرضه على الجمعية العامة لاتخاذ القرار فيه، لحماية حقوق المساهمين وفق القوانين المعمول بها لدى وزارة التجارة والصناعة.

تأجيل العمومية إلى 11 أغسطس
أعلن عبدالمحسن المشعان عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة التي دعت إليها وزارة التجارة والصناعة الى 11 أغسطس الجاري لعدم اكتمال النصاب.

226%
منيت الشركة بخسارة بلغت 42.8 مليون دينار بما يعادل 226.8 فلسا للسهم الواحد في 2009 وبلغت الخسائر المتراكمة 43.8 مليون دينار، وهي تمثل %226 من رأس المال، ونتيجة لذلك أصبحت حقوق المساهمين 24.8- مليون دينار، جاءت معظمها نتيجة انخفاض القيمة في الشركة الزميلة (الأهلية القابضة) بقيمة 38 مليون دينار، اضافة الى خسارة انخفاض في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل تعادل مليوني دينار.
لم تقم الشركة بأي نشاط استثماري خلال عام 2009.
بلغت المصاريف العمومية والادارية 1.1 مليون دينار كويتي بالمقارنة بــ1.7 مليون دينار في عام 2008.
تكاليف التمويل بلغت 3.1 ملايين دينار كويتي بالمقارنة مع العام السابق 4.5 ملايين دينار.
أشار التقرير الى أن الشركة عقدت اجتماعا بتاريخ 2010/5/19 مع الجهات الدائنة وطرحت عليهم خطة اعادة الهيكلة.

تعليقات القراء

1 - تحديد المصير
مواطن غيور | الكويت - Thursday 05 August 2010 01:35:00 AM
اجتمعوا يا صغار المساهمين وحددوا مصيركم ، فأنتم المتضرر الوحيد من الامتناع عن الحضور ومن سوف يحاسب مجلس الادارة غيركم ولا تكونوا كبش الفداء لاخطاء غيركم . يقومون باخراجكم من الشركة لتصليح أوضاعهم التي تسببوا بها . ولا توافقوا على تخفيض راس المال. يا وزارة التجارة كونواالسد المنيع لصغار المساهمين
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن المشعان لمساهمي الشركة بعد إعلانه عن نصاب العمومية البالغ %1.87 من مساهمي الشركة، «حضر مجلس الادارة ولم يحضر المساهمون لمناقشة أمور شركتهم».
 

ناصر نواف

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2010
المشاركات
150
باقي يومين علي الاجتماع
ويبين من الحضور من المساهمين منهو اللي يهمه حلاله يرجعله ومنهو اللي يعتمد علي الاخرين
 

صياد 33

موقوف
التسجيل
1 فبراير 2009
المشاركات
564
ضروري جدا حضور اجتماع الاربعاء المقبل 11 - 8
لان راح يكون التصويت على القرارات للاغلبيه مهما كان العدد
ونكون مستعدين لكبار المساهمين ال اكيد اكيد راح يحضرون الاربعاء المقبل لتمرير القرارات ال اهم يبونها( استمرار الشركة على حساب طرد المساهمين من الشركة )
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
حكمة

دع الأيام تفعل ما تشاء ..... وطب نفسا إذا حكم القضاء
ولا تجزع لحادثة الليالي ..... فما لحوادث الدنيا بقاء
وكن رجلا على الأهوال جلدا ..... وشيمتك السماحة والوفاء
وإن كثرت عيوبك في البرايا ..... وسرك أن يكون لها غطاء
تستر بالسخاء فكل عيب ..... يغطيه كما قيل السخاء
ولا تر للأعادي قط ذلا ..... فإن شماتة الأعدا بلاء
ولا ترج السماحة من بخيل ..... فما في النار للظمآن ماء
ورزقك ليس ينقصه التأني ..... وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور ..... ولا بؤس عليك ولا رخاء
إذا ما كنت ذا قلب قنوع ..... فأنت ومالك الدنيا سواء
ومن نزلت بساحته المنايا ..... فلا أرض تقيه ولا سماء
وأرض الله واسعة ولكن ..... إذا نزل القضا ضاق الفضاء
دع الأيام تغدر كل حين ..... فما يغني عن الموت الدواء
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
سوق الجت

إسم الشركة تاريخ الصفقة كميةالأسهم السعر
غلف انفست 2010/8/03 40000 15 ( الموقوفة عن التداول )


الصفقات من 1 إلى 1
عدد الصفقات : 1
 

koweitian

عضو نشط
التسجيل
18 أكتوبر 2004
المشاركات
75
ضروري جدا حضور اجتماع الاربعاء المقبل 11 - 8
لان راح يكون التصويت على القرارات للاغلبيه مهما كان العدد
ونكون مستعدين لكبار المساهمين ال اكيد اكيد راح يحضرون الاربعاء المقبل لتمرير القرارات ال اهم يبونها( استمرار الشركة على حساب طرد المساهمين من الشركة )

يعطيك العافيه طبعا الحضور لازم يكون فيه بطاقات دعوه انا ولا مره حضرت جمعيه عموميه
ولا اعرف الطريقه هل يكون حضوري في نسبه معينه من الاسهم هل يوجد بطاقات دعوه ؟
ممكن التوضيح علشان نوقف معاكم
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
إسم الشركة تاريخ الصفقة كميةالأسهم السعر
غلف انفست 2010/8/03 40000 15 ( الموقوفة عن التداول )


الصفقات من 1 إلى 1
عدد الصفقات : 1

40 الف فقط بسعر 15 فلس
 

الملفات المرفقه:

  • غلف.png
    غلف.png
    الحجم: 5.1 KB   المشاهدات: 220
التسجيل
31 مارس 2006
المشاركات
2,370
الإقامة
الكويت الشقيقه
ياخوان انا طلبت دعم ومساندة

والكل صار ضدي انا قايلكم ابي ارجع الشركة تداول باجر

الله يهديكم بس


ياخوان العبة مدروسة والناس كلهم تغيرو

وخبار الجريدوة مسبوق الدفع خصوصا القبس

يبون يضغطون على المساهمين + يوهمون المساهمين ان الكل موافق

القرار للمساهمين عندكم اغلبيه محد يقدر عليكم

لحد يحملني ذنب كاني رئيس الشركة انا قاعد اسعى وحاول انا خسران حالي من حالكم

ويكفي اني قدرت اجمعكم بصفحة شدو حيلكم يد وحده ماتصفق

واذا انا تاخرت عليكم انا صارلي ثلاث ايام بالعمرة وللحين مارجعت

والله على ما اقول شهيد اني مو لاقي حجز للحين ابي اغير موعد الرجوع

 

صياد 33

موقوف
التسجيل
1 فبراير 2009
المشاركات
564
يعطيك العافيه طبعا الحضور لازم يكون فيه بطاقات دعوه انا ولا مره حضرت جمعيه عموميه
ولا اعرف الطريقه هل يكون حضوري في نسبه معينه من الاسهم هل يوجد بطاقات دعوه ؟
ممكن التوضيح علشان نوقف معاكم


روح برج احمد ادارة المقاصة و معاك البطاقة المدنية واهم بعطونك بطاقة الدعوة واذا كنت تداول عن طريق البنوك مثل بيت التمويل اذهب الى البنك واهم يعطونك
 

ناصر نواف

عضو نشط
التسجيل
15 يناير 2010
المشاركات
150
يرجي من جميع المساهمين:
احضار بطاقه الدعوه
الالتزام بالحضور غدا وعدم التكاسل والاعتماد علي الغير حتي نكون نسبه مؤثرة
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
مليونير بعد سنه

ياخوان انا طلبت دعم ومساندة

والكل صار ضدي انا قايلكم ابي ارجع الشركة تداول باجر

الله يهديكم بس/


الله يتقبل أعمالك
نسألك الدعاء
اشصار على حجزك وهل يمديك الوصول قبل الاجتماع
نحن بحاجة للصغير قبل الكبير لكن التواجد ضروري
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
02 الفرع الثاني - الجمعية العامة
المادة 155


يرأس إجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الإجتماع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 156


لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 157




يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل الآتية :
أولا: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ويجب أن يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات ، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح، ويجوزإصدار أسهم مقابل الأرباح التى حققتها الشركة.
ثانيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
ثالثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها وإعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
رابعا: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة.
خامسا: بحث الإقتراحات الخاصة بإصدار سندات وبالإفتراض والرهن وإعطاء الكفالات ، وإتخاذ قرار في ذلك.
سادسا: بحث أي إقتراح آخر إذا كان من الأمور العاجلة التى لم يتم إدراجها مسبقا فى جدول الأعمال وذلك بناء على إقتراح يقدم من الجهة الحكومية المختصة أو من مجلس الإدارة ،أوبناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لايقل عن 10%(عشرة فى المائة) من رأس المال.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 158




لا يجوز إتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
أولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا: حل الشركة أو إندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.






--------------------------------------------------------------------------------

المادة 159


تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة.

ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 160


لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم.

وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
03 الفرع الثالث - حسابات الشركة
المادة 162


لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أوإستشاري فيها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 163


للمراقب في كل وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة وإلتزاماتها.

وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من إستعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 164




على المراقب أن يحضر الجمعية العامة ، وأن يدلي في الإجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله ، وبوجه خاص في ميزانية الشركة ، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية :-
أولا: ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لأداء مأموريته على وجه مرض.
ثانيا: ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع ، وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
ثالثا: ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
رابعا: ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية.
خامسا: ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
سادسا: ما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي ، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 165


يكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 166


يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها . وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 167


يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الإحتياطي الإجباري ، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر.ولا يجوز توزيع الإحتياطي الإجباري على المساهمين ، وإنما يجوز إستعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5 بالمائة في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 168


يجوز للجمعية العامة ، بناء على إقتراح مجلس الإدارة ، أن تقرر سنويا إقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب إحتياطي إختياري.

ويستعمل الإحتياطي الإختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 169


يجب على الجمعية العامة أن تقرر إقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
ويجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
04 الفصل الثالث - انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها
المادة 170


تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية :-
1- إنقضاء المدة التي حددت للشركة.
2- إنتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
3- شهر إفلاس الشركة.
4- حل الشركة وفقا لأحكام القانون.
5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 172

تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن مع مراعاة الأحكام الآتية.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 173


إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة ، عينتهم الجمعية العامة العادية ، أو الجمعية العامة غير العادية إذا كانت هي التي قررت حل الشركة.

فإذا تعذر الحصول على قرار في هذا الشأن ، تولت المحكمة تعيين المصفين.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 174

يبقى مراجعو الحسابات في وظائفهم ، وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 175


يتلقى المصفون حسابا عن أعمال الإدارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة إلى وقت إفتتاح التصفية ، ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 176


بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ، ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 177


يضع مراقبو الحسابات تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين.
فإذا إعترضت الجمعية العامة على الحسابات ، رفع الخلاف إلى القضاء.
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
02 الفرع الثاني - رأس المال
المادة 99 مكرر




يجوز لشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ،بعد الحصول على موافقة إدارة السوق ،أن تصدر قرارا بتقسيم السهم الواحد من أسهمها إلى عدة أسهم بشرط أن تكون قد قامت بتوزيع أرباح لمدة سنتين متتاليتين.ويصدر هذا القرار من الجمعية العامة غير العادية لكل شركة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها وزير التجارة والصناعة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 100

تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية. ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى ، وإذا صدرت بقيمة أعلى ، خصصت الزيادة أولا لوفاء مصروفات الإصدار ثم للاحتياطي أو لاستهلاك الأسهم.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 101




يجب أن تكون أسهم الشركة المؤسسة في الكويت اسمية ، فإذا رخص للشركة في أن يكون بعض شركائها غير كويتيين وجب أن تكون أسهم الشركاء الكويتيين اسمية ، أما قسائم الأرباح ، التي يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها ، فيجوز أن تكون أسمية أو لحاملها.






--------------------------------------------------------------------------------

المادة 101 مكرر


يجوز أن تكون بعض أسهم رأس المال ممتازة وذلك بتقرير أولوية لها في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة القابلة للتوزيع أو عن طريق أولوية اقتسام موجودات الشركة عند التصفية أو منح حامليها ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمزايا المقررة لها ويجب أن ينص النظام الأساسي للشركة على أوجه الامتياز التي يمكن أن تقرر للشركة.

ولا يجوز للشركة أن تنتقص من حقوق الأسهم الممتازة إل بقرار من الجمعية العامة غير العادية ولا يكون هذا القرار نافذا إل إذا وافق عليه 75% من حملة الأسهم الممتازة.

ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا يتضمن شروط وقواعد إصدار الأسهم الممتازة. كما يصدر سوق الكويت للأوراق المالية شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 102


تدفع قيمة الأسهم نقدا ، دفعة واحدة أو أقساطا. ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20 % من قيمة السهم. ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 103

تصدر الشركة سندات مؤقتة حين الاكتتاب ، يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية ، وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 104


إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها ، جاز للشركة ، بعد إنذاره ، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت. وتستوفي من ثمن المبيع بالأولوية على جميع الدائنين ، الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ، ويرد الباقي للمساهم. فإذا لم يكف ثمن المبيع ، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.






--------------------------------------------------------------------------------

المادة 105


يجوز أن تكون للشركة حصص عينية ، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة. ويجب على المؤسسين أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقيق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا ، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية بعد أن يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمي الحصص المتقدم ذكرها من أسهم نقدية ، ولا يكون في هذه الحالة لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن هذا الإقرار.

ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 106


لا يجوز التصرف في الأسهم أو السندات المؤقتة إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانيه لها عن إثنى عشر شهرا على الأقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلا ، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها " .

" ويجوز التصرف بعد إصدار الميزانية سالفة الذكر ، ويجب أن يكون المتصرف إليه كويتي الجنسية إذا كانت الأسهم أو سنداتها المؤقتة مملوكه للكويتي "




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 106 مكررا


تنتقل ملكيه أسهم الشركات التي يجرى تداولها داخل قاعه سوق الكويت للأوراق المالية فيما بين المتعاقدين وفى مواجهه الشركة والغير من تاريخ قيد المعاملة الخاصة بها في سجلات السوق ما لم يكن التصرف فيها قد تم على خلاف حكم القانون أو النظام الأساسي للشركة ".

"وتقيد عمليات التداول التي تجرى داخل قاعه التداول على أسهم الشركات المسجلة في السوق في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتحفظ بمقر السوق وتحدد لجنه السوق شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات ".

" ويقوم مدير السوق بتزويد كل شركه جرى تداول أسهمها في السوق ببيان مفصل عن هذه المعاملات و أسماء أطرافها فور الانتهاء من إجراءات قيدها في سجلات السوق ، وعلى الشركة تسجيل هذه المعاملات في سجلاتها بمجرد إخطارها بذلك ".


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 106 مكررا ( أ )


"لا تنتقل ملكيه أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهه الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعه السوق إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة ، ويجرى القيد بمعرفه الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه بعد الحصول على موافقة السوق ، فإذا لم تكن الشركة مسجله في السوق فيكتفي بقيد التصرف في سجلاتها بحضور طرفيه ومندوب الشركة ".


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 107


يجوز رهن الأسهم والسندات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام المادة السابقة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 108


لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة ولا ترفع إلا بتبليغ من هذه الجهة.
وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه والراهن، دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 109

لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، أو بعد توزيع خمسة في المائة على الأقل من الأرباح الحقيقية الناتجة من أعمال الشركة.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 110

لا تجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة. ويجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة ، وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 111

لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه ، وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 112

للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها ، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا ، ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 113


يجوز أن يجري التخفيض بأحد الوجهين الآتيين :-
أولا: تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
ثانيا: تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة ، أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد على حاجتها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 116


يجوز للشركة أن تقترض في مقابل إصدار سندات ذات قيمة إسمية واحدة قابلة للتداول ، تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة ، ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 117


تعطى السندات صاحبها الحق في استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة، وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 118

لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد استيفاء الشروط الآتية :
أولا: أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملا.
ثانيا: ألا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة رأس مالها المكتتب به ويستثنى من ذلك بنوك التسليف العقاري والصناعي والزراعي.
ثالثا: أن يصدر من الجمعية العامة قرار بإصدار السندات.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 119


على مجلس الإدارة ، قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بسندات القرض ، أن ينشر في الجريدة الرسمية بيانا بتوقيع أعضائه وعناوينهم يتضمن قرار الجمعية العامة بالموافقة على إصدار السندات ، وعدد السندات التي يراد إصدارها ، وقيمتها الاسمية ، ومعدل فائدتها ، وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته ، وعدد السندات التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ، ومقدار رأس مال الشركة ، وقيمة التقدمات العينية ، ونتائج الميزانية الأخيرة المصدق عليها ، والغرض الذي أصدر القرض من أجله.

ويجب أن تذكر هذه البيانات في جميع الإعلانات والمنشورات المتعلقة بالقرض ، وفي السندات نفسها عند الإصدار. وإذا لم تراع الأحكام المتقدمة الذكر ،جاز للمكتتبين بالسندات أن يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها.




--------------------------------------------------------------------------------

المادة 119 مكرر

يجوز إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عند حلول موعد الوفاء بها ويصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة لذلك.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 120

إذا لم يكن ثمن السند قد دفع كاملا عن الاكتتاب ، ولم يلب المكتتب الدعوة الموجهة إليه من الشركة لدفع الباقي عند استحقاقه ، جاز للشركة أن تبيع السند بالمزاد العلني أو بسعر البورصة وفقا لأحكام المادة 104.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 121

يجوز إصدار سندات ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند أو الوفاء بقيمته ، ولا يجوز إصدار السندات ذات النصيب إلا بمرسوم.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 122

توفي الشركة بقيمة السندات وفقا للشروط التي وضعت عند الإصدار ، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 123

للشركة أن تقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استهلاك هذه السندات ، ويكون للشركة الحق في إعادة عرض هذه السندات للاكتتاب ما لم يكن هذا ممنوعا بنص في نظام الشركة أو كانت هذه السندات قد استردت تنفيذا لالتزام يقضي على الشركة بالاسترداد.
وإذا عرضت سندات مستردة للاكتتاب من جديد وفقا لأحكام الفقرة السابقة لم يعتبر هذا العرض اكتتابا في قرض جديد ، بل كان له حكم السندات المكتتب بها من الدفعة التي صدرت فيها. وإذا تم الاكتتاب بها صار للمكتتب جميع الحقوق التي تتمتع بها سندات هذه الدفعة.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 124


على الشركة أن تعد سجلا تدرج فيه تفصيلات إصدار كل دفعة من سندات القرض ، وما اكتتب به منها ، والمبالغ التي سددت من قيمتها ، وتفصيلات استهلاكها أو الوفاء بها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 125


تتكون حكما من حملة السندات في كل دفعة هيئة موحدة ، وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.

ويجب على الشركة ، خلال أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب. ان تدعو هذه الهيئة للاجتماع للموافقة على نظامها وانتخاب ممثليها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 126


تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها ، او بناء على دعوه مجلس إدارة الشركة ، أو بناء على طلب فريق من حملة السندات يمثلون خمسة في المائة من قيمتها على الأقل. وتجري الدعوة بإعلان في الجريدة الرسمية ، وتتضمن جدول الأعمال.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 127


لا تكون قرارات الهيئة قانونية إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل ثلثي السندات المصدرة ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت الهيئة إلى اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال ، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث السندات.
وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين ، على أن كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات أو يخفض الفائدة أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بأية حال بحقوق حملة السندات لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي السندات المصدرة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 128

لممثلي الهيئة حق حضور الجمعيات العامة للشركة ، وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين ، ويحق لهم الاشتراك في المباحثات دون التصويت.
--------------------------------------------------------------------------------

المادة 129

يجوز لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدبيرات التحفظية لصيانة حقوق حملة السندات.
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
المادة 112

للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها ، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا ، ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية.
--------------------------------------------------------------------------------
يا جماعة ركزوا معاي على المادة 112 تخفيض رأس المال يستند إلى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية.
وشوفوا مكر الشركة وخداعها لكسب الوقت في الفترة الماضية واللي كشفتها وزارة التجارة والصناعة ان مجلس ادارة الغلف انفست الماكر لم يكتف بافلاس بند حقوق المساهمين ولكنه خطط لافراغ الشركة من المساهمين وذلك عن طريق ضرب وزارة التجارة بالبنك المركزي حتى يطفي الصيغة القانونية لقرارهم في حال تم خفض راس المال وبالتالي يصبح وزارة التجارة والبنك المركزي خصم المساهمين في القضاء ويطلعون مثل الشعرة من العجينة باطفاء الصيغة القانونية باستصدار اذن من التجارة او المركزي حتى يستغلوا المادة 112 من قانون الشركات التجارية مصحوب بموافقة ومباركة اي من التجارة او المركزي (والذيب الاسعر) الداهية ضرب كل الاطراف ببعضها ومستميت حتى يحصل على موافقة المركزي بالذات قبل الجمعية العمومية حتى يكسب الخطوات القانونية اللي تعطيهم بالنهاية الثغرات القانونية اللي ممكن محاميهم يتلاعب فيها ويجيبلهم الحكم
يعني بالعربي الفصيح يطلعون المساهمين والتجارة والمركزي هنود مشكنمين يكبرون وينسون .
 

سلوفاك

عضو نشط
التسجيل
4 أغسطس 2010
المشاركات
216
الإقامة
الكويت
وقف الثعلب يومً في ثياب الواعظينَ (غلف انفست)

برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا
فمشى في الأرض يهذي ويسبّ الماكرينا
ويقول : الحمدلله إله العالمينا
ياعباد الله توبوا فهو كهف التائبينا
وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدينا
واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا
فأتى الديك رسول من إمام الناسكينا
عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا
فأجاب الديك : عذراً يا أضلّ المهتدينا
بلّغ الثعلب عني عن جدودي الصالحينا
أنهم قالوا وخير القول قول العارفينا
مخطئٌ من ظنّ يوماً أنّ للثعلب دينا
 

صياد 33

موقوف
التسجيل
1 فبراير 2009
المشاركات
564
المادة 112

--------------------------------------------------------------------------------
حتى يكسب الخطوات القانونية اللي تعطيهم بالنهاية الثغرات القانونية اللي ممكن محاميهم يتلاعب فيها ويجيبلهم الحكم
يعني بالعربي الفصيح يطلعون المساهمين والتجارة والمركزي هنود مشكنمين يكبرون وينسون .

احتمال كبير ان الكلام ال نشرته القبس بخصوص موافقة المركزي على التخفيض كذب وغير صحيح وصادر من العصابة ادارة غلف انفست لتحبيط المساهمين وتخفيض معنوياتهم قبل الاجتماع ودفعهم الى عدم الحضور الى الاجتماع على اساس ان الامر منتهى والمركزي موافق
اعيد واكرر احتمال كذب كذب وغير صحيح وباجر راح تتضح الحقيقه
المهم الحضور والاتكال على رب العالمين وعدم التقاعس والاعتماد على الغير
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى