شركة الأبراج القابضة .... أبراج ...... الجزء 1

الحالة
موضوع مغلق
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
إنذار شركة مجموعة المستثمرون القابضة



يتجه مكتب محاماة معروف لتوجيه انذار رسمي الى شركة مجموعة المستثمرون القابضة بناء على طلب مساهم. والاعلان سيضم الآتي:
الطالب يمتلك عددا من اسهم الشركة المنذر اليها وذلك بغرض المضاربة في تلك الاسهم في سوق المال الكويتي شراء وبيعاً.
ولما كان ذلك وكانت الشركة المنذر اليها لم تقم بتقديم البيانات المالية الخاصة باسهمها لسوق الكويت للأوراق المالية مما ادى الى وقف تداول تلك الاسهم من قبل ادارة السوق وكان ذلك يسبب خسائر فادحة للطالب خاصة وانه من المستثمرين في الشركة المنذر اليها.
الامر الذي حدا به اقامة هذا الانذار لينذر المنذر اليها بضرورة سرعة تقديم البيانات الخاصة باسهمها لسوق المال (سوق الكويت للأوراق المالية) خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمها لهذا الانذار والا فسيضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المدنية والجزائية الكفيلة بحفظ حقوقها عملا بنصوص القانون.

تعليق: يجب على مساهمي أبراج أن يقوموا بخطوة مماثلة لهذا الإجراء.

اشكرك اخوي بوفيونة على رصدك للخبر المتعلق بشركة المستثمرون وتعليقك في محله حيث سألت احد المحامين وافادني بضرورة القيام بإجراءات توجيه الانذار من قبل المساهمين لادارة البورصة .
 

بوعزوز 777

عضو نشط
التسجيل
15 فبراير 2010
المشاركات
27
اين الحل ضعنا بين الديون واعضاء المجلس ووقف الشركة وسعرها اللي بالحظيظ وسالفة الإفلاس وووووووووووووووووووووووالخ صبرا جميل من الله الواحد القهار
 

ابراج

عضو نشط
التسجيل
30 يوليو 2009
المشاركات
100
والله يا بدر العجمي مو سهل يااما يبي يطلع((صاقعه ولا فاقعه))مافيه حل وسط
انا ماعرفه بس مبين من تحركاته وبجمع الاتجاهات حتى المنتديات وصغار المستثمرين
يشجع ويحرض ويشتغل مومخلي شي الله يعطيه العافيه
ياليت يطلع صاقعه ويرجع جميع حقوق الناس ويحاسب كل حرامي ابن 17 الف دينار
ولا يطلع فاقعه ويبيع ما بقي من حديد سكراب وعمال ميتين جوع
الاهلي يطالب بدوينه وبوبيان واكيد في غيرهم ومجلس الاداره الي يبي يتعين من وين يبي يسدد
كل هالاتزامات والديون والعقود تتفصخ ومافي عقود جديده والمسباح اكثر حباته تناثرت
 

TuRbo_q8

عضو نشط
التسجيل
10 ديسمبر 2009
المشاركات
30
سلام عليكم ياجماعه شنو صار علي المحكمه اليوم الي عندنا خبر يعلمنا وشكرأ وشنو صار علي الاجتماع علمونا بالموعد والمكان
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
حدثت طفرة في الثلاث سنوات الأخيرة بإنشاء الشركات أو زيادة رؤوس أموالها تمهيدا لإدراجها بسوق الأوراق المالية وتكون عادة هذه الزيادة في رأس المال بدعوة خاصة للمساهمين المحتملين مرفق معها نشرة تعريفية بالأنشطة المستقبلية الخاصة بالشركة والأرباح المتوقعة وكل ذلك في سبيل استقطاب عدد أكبر في رؤوس الأموال وإنجاز رأس المال في أسرع وقت ممكن تمهيدا لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية. إلا أنه وفي ظل الأزمة المالية الأخيرة تكشفت العديد من الشركات الورقية والتي تخلفت عن تحقيق شروط إدراجها ولا نقصد هنا شرط المدة إنما الشروط الخاصة بالميزانية ونسبة الأرباح الواجب تحقيقها وبذلك لم تستطع هذه الشركات أو مجالس إداراتها الوفاء بالوعود التي قطعتها لمساهمينها بسرعة إدراج أسهمها وبالتالي تمكين المساهمين من تداول هذه الأسهم بالسوق الرسمية وبالعكس منيت هذه الشركات بخسائر كبية نتاج تخلفها عن قيامها بأنشطتها الفعلية التي أنشئت من أجلها وسوء إدارة بعض مجالس إداراتها مما ترتب عليه تبخر مدخرات مساهمي هذه الشركات أو تقلص القيمة الفعلية لأسهمهم في السوق الموازي (الجت).
وهذا كله يبرز من خلال تأخر هذه الشركات في نقديم ميزانياتها للجهات الرسمية في الدولة مثل البنك المركزي وعدم انعقاد الجمعيات العمومية فتنعدم الرقابة الداخلية لمساهمي الشركة.

والسؤال هنا : مدى إمكانية إقامة المسئولية الشخصية لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن تدهور المراكز المالية لهذه الشركات الذي ترتب عليه إلحاق خسائر جسيمة في ميزانياتها ومن ثم عجزها عن الوفاء باشتراطات إدارة السوق للسماح بتداول أسهم هذه الشركات في السوق الرسمي؟

قررت المادة 148 من قانون الشركات الكويتي على أن " رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة".

وكذلك المادة 149 نصت على " كون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات ، وأما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض ، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته".

وعليه فإن لأي من مساهمي الشركة المساهمة وإن قلت نسبة مشاركته الرجوع بالمسئولية المدنية (التعويض) على أعضاء مجالس إدارة الشركات إذا تحقق منهم الخطأ المقصود في نص المادة 148 السابقة ، ونشير هنا أن استحقاق التعويض يخضع للقواعد العامة المنظمة في القانون المدني التي قررت أنه من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه.
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
المادة رقم 154
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
لمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين :
- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل.
- إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين ، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين.
لا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها أن توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الإعلان إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.


المادة رقم 155
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.


المادة رقم 156
لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.


المادة رقم 157
يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية :
اولا: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة. ويجب أن يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات ، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح.
ثانيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
ثالثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها ، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
رابعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة.
خامسا: بحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبإصدار سندات وبالافتراض والرهن واعطاء الكفالات ، واتخاذ قرار في ذلك.
سادسا: بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر عدد الأسهم.


المادة رقم 158
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
اولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا: حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: تخفيض رأس مال الشركة.


المادة رقم 159
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.


المادة رقم 160

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
السادة / رؤسـاء مجالس الادارة المحترمين


بعد التحية ،،،







أن الوزارة تقدر تعاونكم معها وترجو منكم التقيد بالتعليمات المتعلقة بالميزانيات وعقد الجمعيات العمومية وعضوية مجلس إدارة الشركة وهي على النحو التالي :-

1. تقديم 1 نسخة اصلية و1 نسخه مصورة من البيانات المالية الختامية للشركة معتمدة وموقعة من مراقب حسابات المعين من قبل الجمعية العمومية للشركة وأحد المخولين بالتوقيع عن الشركة(رئيس مجلس الادارة-نائب الرئيس-العضو المنتدب)وقرص ممغنط(cd) فيه كل بيانات الميزانية المقدمة وثلاث نسخ اصلية على اوراق الشركة الرسمية من جدول اعمال الجمعية العامة ( العادية أو غير العادية كلا على حده ) كلا على حده ونسختين اصليتين من تقرير مجلس الادارة ومعتمدة وموقعة من احد المخولين بالتوقيع على ان يكون متضمنا شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات ذلك طبقا للمادة (157) بند اولا من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتسليمة الى وزارة التجارة والصناعة ادارة الشركات المساهمة ( مجمع الوزارات- بلوك2 الطابق الاول- هاتف 2248365) وذلك في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وفقا لنص المادة (38) من النموذج المنصوص عليه في المادة (69) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة1960 والتعديلات اللاحقة له .

2. تقديم نسخة من البيانات المالية الختامية الى سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة في السوق وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة السوق للميزانية قبل تحديد موعد الاجتماع باسبوع على الاقل .

3. تقديم نسخة من البيانات المالية الى بنك الكويت المركزي وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته (الشركات الاستثمارية والبنوك) وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة بنك الكويت المركزي للميزانية قبل تحديد موعد الاجتماع باسبوع على الاقل .

4. التاكد من ان المبلغ المخصص لحصة مؤسسة التقدم العلمي يعادل1% من صافي الارباح بعد الاستقطاعات ( اذا وجب استقطاعها) وذلك قبل اعتماد الميزانية من مراقب الحسابات.





5. التأكد من دفع مبلغ الضريبة وإحضار ايصال براءة الذمة من إدارة الضريبة بوزارة المالية.



6. التأكد من دفع مبلغ الزكاة طبقا لقرار وزير المالية رقم (58) لسنة 2007.







7. يعطى موعد خلال 21 يوم عمل ابتداء من اليوم التالي من تسليم البيانات المالية والمستندات المذكورة أعلاه أو أي مستند يطلب من الشركة حتى يتسنى للموظف مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وعدم مخالفتها للمعايير المحاسبية و قانون الشركات التجارية رقم 15لسنة 1960.







8. في حالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية يجب تقديم عدد ثلاث نسخ اصلية من جدول الاعمال مطبوعا على اوراق الشركة الرسمية وتقديمه الى الوزارة قبل تحديد موعد الاجتماع وذلك حتى يتسنى للوزارة دراسته واعتماده.





9. في حالة طلب تخفيض أو زيادة لرأس مال الشركة يجب مراعاة تقديم كافة البيانات المستحقة على الشركة عن السنوات المالية السابقة كما يتوجب تقديم مركز مالي حديث معتمد من مراقب حسابات الشركة بعد مرور فترة اكثر من 6 شهور من انتهاء السنة المالية الاخيرة للشركات الغير المدرجه بالبورصة و3 شهور للشركات المدرجه بالبورصة وترفق مبررات التخفيض او الزيادة مع جدول الاعمال ولا يحدد موعد للاجتماع الا بعد موافقة الوزارة على بنود الجدول وذلك للنظر في طلب الشركة، مع مراعاة بأن يتم سداد كامل رأس المال وإصدار شهادات الأسهم للمساهمين قبل إنعقاد أول جمعية عامة للشركة كما يراعى تقديمها في موعد أقصاه 3 أشهر قبل إنتهاء السنة المالية للشركة وفقا للنظام الأساسي وعقد التأسيس .

10. تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية فى حالة زيادة رأس المال بمقدار 5.000.000 دينار كويتي اوأكثر ويجب ان تحتوى الدراسه على شرح مفصل عن المشروع ونسبة مساهمة الشركة فيها وقيمتها بالدينار الكويتي مع أيضاح التكاليف والإيرادات المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة و لا يعطى موعد لعقد الجمعية إلا بعد موافقة الوزارة على الدراسة المقدمه .







11. في حالة رغبة الشركة بتغير فترة السنة المالية فيتوجب عليها مراعاة مايلي :

· تقديم البيانات المالية الحالية التي تنص عليها نظام الاساسي وماسبقها من سنوات السابقة لم يتم تقديمها.

· ان لاتقل السنة المالية لفترة عن 12 شهرا.

12. الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 والخاص بخيار شراء الاسهم للموظفين في الشركات المساهمة. كما يجب تنفيذ التالي:

· المرحلة الأولى: إضافة النظام في عقد التأسيس عن طريق جمعية عمومية غير عادية.

· المرحلة الثانية: إعداد البرنامج (يعرض على الوزارة و يتم التصديق عليها من قبلها)

· المرحلة الثالثة: إقرار البرنامج في جمعية عمومية عادية و الموافقه عليه.

· المرحلة الرابعة: تطبيقه (بالزيادة) عن طريق جمعية عمومية عادية و غير عادية.

ملاحظة: يجوز تنفيذ كل مرحلة على حده او جمعها في جمعية واحدة.

13. في حالة رغبة الشركة تغييرمراقب الحسابات قبل انتهاءالسنةالمالية يتوجب عليهاتقديم ما يلي :-







· نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة مع ذكر اسباب تغيير مراقب الحسابات .

· نسخة من الكتاب الموجه الى السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية السابقة والمرغوب تغييره موقعه بالاستلام منه .

· جدول اعمال الجمعية العامه العادية لتعيين مراقب حسابات جديد .







· الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم (366) لسنة 2005 والخاص بتوضيح مبررات ومقدار علاوة الاصدار ومصاريف الاصدار في حاله طلب الشركة لزيادة راس المال.

14. الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2004 والخاص بتعديل احكام اللائحه التنفيذة للمرسوم بالقانون رقم(31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.

15. الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم(440) لسنة 2006 بشأن الحصول على ترخيص للاعلان التجاري في حالة الاكتتاب العام او الخاص و تقديم التالي:

1. طلب من الشركة موجه للوزارة للموافقة على الاعلان.

2. صورة من الاعلان الذي سوف ينشر في الجريدة.

3. التوقيع على التعهد المتوفر لدي قسم دراسات الشركات المساهمة .

4. صورة من محضر الجمعية العمومية (العادية/الغيرعادية) التي اقرت الزيادة.

5. صورة من تأشيرة السجل التجاري.

16. في حالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل او اضافة مادة على عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة فانه يجب تقديم طلب التعديل او الاضافة قبل تحديد الموعد بفتره كافيه للموافقة عليه من قبل الوزارة (مع الأخذ بالاعتبار بإن هناك جهات يتم مخاطبتها وأخذ موافقتها حسب الاغراض المطلوب اضافتها).

17. اذا اشتمل جدول الاعمال الجمعية العاديةعلى بند انتخاب اعضاء مجلس الادارة فانة يجب مراعاة مايلي:

· ان يكون العضو كامل الاهلية وفقا للمادة (18) من قانون التجارة .

· الا يكون العضو موظفا بالمؤسسات والهيئات العامة الحكومية الا اذا كان ممثلا لجهة حكومية وفقا للمادة (26) من قانون الخدمة المدنية .

· أن لايشترك في مجلس إدارة شركة مشابهة وفقا للمادة (151) من قانون الشركات التجارية.

· ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الكويت وان لا يكون عضوا منتدبا او رئيسا لمجلس الادارة في اكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت (وفقا للمادة (140) من قانون الشركات التجارية) .







· موافقة بنك الكويت المركزي على عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة له طبقا للمادة رقم (36) لسنة 1992 المعدل لاحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية (المادة الاولى- الفقرة السادسة) .

· ان يكون العضو مالكا لعدد من اسهم الشركة بما لا يقل عن( 1% من راس مال الشركة او 7,5000 د.ك ايهما اقل ) وذلك طبقا للمادة (139) من قانون الشركات التجارية .

· طبقا للمادة (139) من قانون الشركات التجارية و التي تنص على انه "يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون محكوما عليه في جريمه مخلة بالشرف" فأنه في حال انتخاب او تعيين أي عضو





في مجلس الإدارة، يتم .

· تزويده بكتاب موجه الى وزارة الداخلية – الإدارة العامة للأدلة الجنائية – وذلك حتى تكون الوزارة على علم عما اذا كان العضو محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف من عدمه، علما بأنه في حال طلب الشركة بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر تتضمن ذلك اسم العضو قبل ورود رد وزارة الداخلية فإنها ستصدر مرة واحدة وبصفه مؤقته لمدة شهر.





مع ضرورة ملاحظة مايلي :-

· احضار نسخة من البطاقة المدنية لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة المنتخب مع محضر اجتماع الجمعية العامه .

· توقيع نموذج الإقرار والتعهد المعد من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك من قبل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين مع الألتزام بالأحكام الواردة فيه

· احضار كتاب من البنك يوضح فيه عدد اسهم ضمان العضوية لكل عضو من مجلس ادارة الشركة وذلك خلال شهر من تاريخ الانتخاب في الجمعية العمومية للشركة طبقا للمادة(139) من قانون الشركات التجارية والا تعتبر عضويته ملغيه.

· لاستخراج شهادة لمن يهمة الامر بالمخولين بالتوقيع وأعضاء مجلس الادارة يرفق التالي:

ü طلب من قبل الشركة موقعاً من المخولين بالتوقيع+رسوم قدرها(10د.ك) للشهادة الواحدة.

· إصدار رخصة جديدة للشركة يرفق التالي:

ü طلب من الشركة باصداررخصة+ صورة من عقد الايجار+صورة من وصل ايجار





18. الشركات الراغبة في تصفية اعمالها عليها عمل ما يلي :-

المرحله الاولى (اتخاذ قرار التصفية)

· تقديم البيانات المالية المستحقة للسنوات السابقه مع عقد جمعياتها العامه لتلك السنوات.

· تقديم مركز مالي يوضح وضعية الشركة .







· عقد جمعية عمومية غير عادية لاعلان تصفية الشركة وتحديد مدة التصفية مع تعيين لجنه التصفية وتحديد اتعابها.

المرحله الثانية (عند انتهاء فترة التصفية او الانتهاء من اجراءات التصفية)

· تقديم جدول اعمال للجمعية العامه العادية يتضمن بنود التالية :-

‌أ. سماع تقرير بيان المصفى لفترة التصفية.

‌ب. مناقشة المركز المالي للشركة للفترة من اعلان تصفية الشركة الى تاريخ انتهاء التصفية

‌ج. ابراء ذمة المصفى.

‌د. تعيين او اعادة تعين مراقب الحسابات (في حاله الاستمرارية في اعمال التصفية).

· شطب الشركة في السجل التجاري بعد التصفية النهائية.









19. الشركات الراغبة في العدول عن التصفية عليها عمل ما يلي : -

· تقديم مركز مالي مدقق من تاريخ طلب التصفية وحتى تاريخ العدول.

· تقديم تقرير المصفي والذي يشمل ما الذي انجزه خلال فترة التصفية وسبب العدول عن التصفية،مع استمرار رغبة المساهمين الحاليين في الشركة .

· تقديم جدول اعمال الجمعية العامة العادية الخاصه باعمال التصفية يتضمن بنود التالية :-

‌أ. سماع تقرير بيان المصفى خلال فترة التصفية.

‌ب. مناقشة المركز المالي للشركة خلال فترة التصفية.

‌ج. ابراء ذمة المصفى .



· تقديم جدول اعمال للجمعية العامة الغير العادية يكون البند الرئيسي فيه :-

‌أ. العدول عن التصفية .



20. الشركات الموقوفه التى لم تقدم بياناتها مالية لاكثر من 3 سنوات عليها اتباع ما يلي :-



· تقديم كافه بياناتها المالية المستحقه مع جداول الاعمال وتقرير مجلس الادارة كما هو وارد اعلاه في البند (1) مع مراعاه ان تكون كل سنه مالية على حده وان يوضح في تقرير مجلس الادارة للسنة الاولى سبب عدم تقديم البيانات المالية





واعتمادها في الجمعية العمومية.

· تقديم أي بيانات او ايضاحات اخرى تطلبها الوزارة .

21. في حالة تسليم الدعوات لحضور الجمعيات العامه (العادية والغير العادية) باليد فيجب تسليمها للمساهم نفسه او من ينوب عنه بموجب كتاب خطي من المساهم نفسه وفي حالة كون المساهم شركة تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب كتاب رسمي موقع من قبل احد الاشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة .



22. على الشركات اعداد نماذج لبطاقات حضور اجتماع الجمعيات العامة(العادية وغير العادية) تكون بارقام مسلسلة يراعي بأن تكون بنفس ارقام المساهمين كما في سجلات المساهمين بالشركة على ان يكون نموذج الدعوة من جزئين يحمل كل منهما رقم المساهم ومقدار ما يملكه من اسهم اصالة ووكالة ويسلم احد الجزئين للمساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع ويسلم الجزء الاخر لممثل الوزارة.

23. اذا كانت الدعوة لحضور الاجتماع قد وجهت للمساهمين عن طريق النشر في الصحف ، فتقوم الشركة بتسليم نماذج بطاقات الحضور لكل مساهم او وكيله المفوض قبل موعد الاجتماع عند الحضور للمكان الذي تحدده الشركة في الاعلان لتسليم بطاقات الحضور .

24. ضرورة تسليم ممثلي الوزارة بطاقات حضور الاجتماع (اصالة ووكالـة) بعد اجتماع الجمعية العامــة ( العادية وغير العادية ) حيث تحتفظ الوزارة بها لمدة اسبوعين من تاريخ الاجتماع .

25. ضرورة تسليم محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية الى ممثل الوزارة في مدة اقصاها اسبوع من تاريخ عقد .





الاجتماع مع مراعاة تسليم نسخه ثانية لقسم دراسات الشركات المساهمة في الحالات التالية:

· الاجتماعات الخاصه باعتماد البيانات المالية.

· زيادة اوتخفيض في راس المال.

· اي تعديل لنظام خياراسهم الموظفين .

· تعديل السنة المالية .

· تغيير مراقب الحسابات

· اعلان تصفية الشركة.

· العدول عن التصفية.

26. في حاله وجود قضايا متداولة بالمحاكم بين اطراف المساهمين حول الشركة وصدرت احكام قضائية بموضوع تلك القضايا،فانه يجب تقديم الصيغه التنفيذية لتلك الاحكام الصادرة من ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل .





27. في حالة طلب تعديل نشاط الشركة من قطاع إلى قطاع اخر فإنه يتطلب على الشركة تسليم جدول أعمال جمعية عمومية غير عادية بالتعديلات المطلوبة مثل :-



· تغيير اسم الشركة .

· تغيير أغراض الشركة .

· إضافة أغراض

· تعديل على مواد عقد التأسيس و النظام الأساسي و إضافة مواد جديدة.

28. في حالة طلب الشركة بصورة من عقد التأسيس، لابد من وجود طلب من الشركة وعليه رسوم 10 دنانير و يعطى صورة من عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة .

29. استعلام عن اسم تجاري لدى الشركة و ذلك يتم بإعطائه كتاب إلى السجل التجاري بتغيير اسم الشركة من - إلى و يراعي في ذلك مبدأ الوحدة و التخصص في تغيير الاسم، بمعنى أنة لابد من مطابقة الاسم لأغراض الشركة، ولا يكون الاسم التجاري للشركة باسم شخص.

30. اندماج الشركات و ما يترتب عليها من إجراءات و متابعة جريدة كويت اليوم .



المستندات المطلوبة:

1. إعلان رغبة الاندماج صادر من مجلس الإدارة لكل من الشركتين في الصحف المحلية.

2. طلب الاندماج المقدم للوزارة.

3. تقرير مراقبي الحسابات لكل من الشركتين.

4. تقرير الخبير المعد من قبل المحكمة .

5. محاضر الجمعيات العمومية العادية والغيرعادية بخصوص الدمج وهل دونت اعتراضات فيه.

6. مشروع عقد الاندماج.

7. المذكرات الداخلية للاندماج.

8. مخاطبات الجهات ذات الصلة (البنك المركزي – مقاصة – سوق الكويت للأوراق المالية).



9. اللوائح و القرارات الصادرة من سوق الكويت للأوراق المالية بخصوص الاندماج.

31. في حالة طلب تأشيرة في السجل التجاري لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس يتبع التالي :-

1. تقديم طلب من الشركة موجه للوزارة يوقع عليها الرئيس أو العضو المنتدب أو النائب على الأوراق الرسمية للشركة.

2. إحضار صورة من الجمعية العمومية.

3. سداد الرسوم المقررة 10 دنانير.
 

tareq9728

عضو نشط
التسجيل
1 أبريل 2010
المشاركات
136
((بوعزوز 777
عضو جديد اين الحل ضعنا بين الديون واعضاء المجلس ووقف الشركة وسعرها اللي بالحظيظ وسالفة الإفلاس وووووووووووووووووووووووالخ صبرا جميل من الله الواحد القهار )) السلام عليك أخى بو عزوز 777 صحيح أنك أنسان عملى لاحظت بسرعة ان الأخوان يدورون على نفس الموضوع بدون أى خطوة ولو وحدة عملية تنفع المساهمين -------------------وشكرا
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
المطوع "الفخري" يوظف محامي عام..للتلاعب في القضايا ويتحدى النائب العام!!
18/4/2010 14:13:35

مطلوب هيئة تفتيشية على أرصدة المحامين العامين

كتب خالد الفهد
لم نكن نتوقع بعد الرسالة العاجلة التي توجهنا بها الى النائب العام..بشخصه لوقف العبث ان يزداد الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الكويتيين بسام المطوع في التكالب على اجهزة القضاء وتأخذه العزة بالاثم بمباركة المحامي العام فيزداد في الفساد..ليسرح ويمرح ويغير بعض الاحكام وبعض الوقائع دون ان يسأله احد ماذا تفعل؟؟
نعترف اننا لا زلنا نجهل قوة المطوع الرئيس الفخري الذي وضع على صدر الاتحاد وساما مكللا بالعار!! ولا زلنا نستغرب من صمت القضاء، واذا كنا نتطلع لاصلاح ما افسده المحامي العام فبيد النائب العام لا بيد شخوص اغواهم الشيطان وسخر لهم المطوع في طريقهم!!
لقد عرف عن قضائنا النزاهة، وانه فوق الجميع، وفوق الوزراء والشيوخ وفوق كل شخصية اعتبارية، فهو ميزان العدل..لكن هذا لا يلغي وجود شخوص تشوه القضاء والتي يفترض بها تمثيل تلك النزاهة، الا انها ضربت بعرض الحائط قسمها في الذود عن المواطن وانصاف صاحب الحق..
بعد رسالتنا الى النائب العام..ازداد المطوع شراسه، واصبح نهما في الفساد، وشرها لكل ورقة فيها تجاوز..بل انه امر المحامي العام بالتعجيل في ضرب الخصوم وكأن القضاء شركة من شركاته الوهمية، يأمر ويشطح وينطح بها من يشاء!!..
سيدي النائب العام..ربما لم تصلك رسالتنا الاولى..ونتمنى ان تكون لم تصل، لعلمنا ويقيننا انك لن تسكت ازاء اي عمل من شأنه تشويه سلك القضاء..
لقد حان الوقت لانشاء هيئة تفتيشية قضائية تقف عند حسابات المحامين العامين..وأرصدتهم ونحن لا نشكك بهم، لكننا نعلم علم اليقين بمحام عام يعمل موظفا عند المطوع..أعمت بصيرته "الأنواط" وفرح بتخمة ارصدته، واعتبرها اوسمة ترفع من شأنه انما هي تحط من قدره، وزملاء مهنته يعلمون ذلك لكنهم يفضلون الجنح للسلم..
بل يجب ان تتخذ يا سيدي النائب العام قرارا يقضي بعدم تحويل المحامين العامين القضايا الى قضاة معينين باسمائهم..ولو عدت الى قضايا المحامي العام اياه لوجدت من هم قضاته، فقد تلاعب في الملفات واهلك خصوم المطوع..ونصب شرك الظلم عليهم ورفع صاحبه، وجعله منزها فوق كل شبهة، رغم ان المطوع لا يحتاج الى شهادة، فالشمس واضحة الاضاءة والمطوع واضح المفاسد!! واسألوا جمعية المحامين التي رفضت الاقتراب من شخص المطوع..لانها تعي انه يمثل "شبهة" متحركة ..
في ظل وجود النائب العام يحدونا الامل ان تتكون هيئة مستقلة تتبعه شخصيا تفتش فيمن يديرون القضاء وهو ليس تشكيكا بقدر ما هو تأكيدا على احقاق الحق، فان كان هنالك شخص او نفر قليل تلاعبت بهم شهواتهم فلا اقل من حذفهم خارج الجسد القضائي حتى لا يتركوا نقطة سوداء في قضاء مشهود له بالنزاهة.
ولن نتوانى في كشف الحقائق، ولن نتوانى في ان نهاجم كل م يحاول تشويه القضاء الى ان نجد هؤلاء خارج ذلك المكان، ولن نألوا جهدا في محاربة المطوع ومن على شاكلته الذين يختبئون خلف العضوية الفخرية والشرفية، وهم بعيدون عن صفات تلك العضوية!!
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
يا سلام عليك يا ابو فيونه

لقد اتحفتنا بهذه المواد القانونية بشأن الشركات

وتستحق منا الشكر والثناء يا ابو فيونه
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
السلام عليكم

محضر رقم 27 / 2010 والخاص بلجنة المناقصات أصدر بعض القرارات الآتية:

1- أفادة وزارة الدفاع بسحب أعمال عقد المناقصة 1052907( ع) خدمات النظافة بقاعدة محمد الأحمد البحرية من شركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني وتطبيق كافة الأثار المترتبة على ذلك لإخلالها بشرط العقد وطلب تطبيق المادة (57 ) من قانون المناقصات العامة .

وبعد الاستماع إلى ممثل الوزارة السيد هادي العنزي قررت اللجنة ايقاف شركة المسيلة من المشاركة بالمناقصات لمدة سنة طبقا للمادة ( 57 )


طبعا كما هو معروف لديكم إن شركة المسيلة هي احدى الشركات التابعة لأبراج
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
السلام عليكم

محضر رقم 27 / 2010 والخاص بلجنة المناقصات أصدر بعض القرارات الآتية:

1- أفادة وزارة الدفاع بسحب أعمال عقد المناقصة 1952907( ع) خدمات النظافة بمعسكر عريفجان من شركة المسيلة لمقاولات تنظيف المباني وتطبيق كافة الأثار المترتبة على ذلك لإخلالها بشرط العقد وطلب تطبيق المادة (57 ) من قانون المناقصات العامة .

وبعد الاستماع إلى ممثل الوزارة السيد هادي العنزي قررت اللجنة ايقاف شركة المسيلة من المشاركة بالمناقصات لمدة سنة طبقا للمادة ( 57 )


طبعا كما هو معروف لديكم إن شركة المسيلة هي احدى الشركات التابعة لأبراج
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
السلام عليكم

محضر رقم 27 / 2010 والخاص بلجنة المناقصات أصدر بعض القرارات الآتية:

طلبت وزارة الدفاع بتطبيق المادة (57 ) من قانون المناقصات العامة على شركة الابراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن لإخلالها بالمادة (63) من الشروط العامة لعقد المناقصة رقم 1602707خدمات تنظيف معسكر المباركية المنطقة الاولى والثانية والثالثة

وبعد الاستماع إلى ممثل الوزارة السيد هادي العنزي قررت اللجنة ايقاف شركة المسيلة من المشاركة بالمناقصات لمدة سنة طبقا للمادة ( 57 )


طبعا كما هو معروف لديكم إن شركة الابراج لمقاولات التنظيف هي احدى الشركات التابعة لأبراج

الله المستعان
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
دع الأيام تفعـل مـا تشـاء
وطب نفسا" إذا حكم القضـاء
ولا تجزع لحادثـة الليالـي
فمـا لحـوادث الدنيـا بقـاء
وكن رجلا" على الأهوال جلدا
وشيمتك السماحـة والوفـاء
وإن كثرت عيوبك في البرايا
وسرّك أن يكون لها غطـاء
تستـر بالسـخـاء فـكـل
عيب يغطيه كما قيل السخـاء
ولاتـر للأعـادي قــط ذل
فإن شماتـة الأعـداء بـلاء
ولاترج السماحة من بخيـل
فما في النار للظمـآن مـاء
ورزقك ليس ينقصه التأنـي
وليس يزيد في الرزق العناء
ولاحـزن يـدوم ولاسـرور
ولا بؤس عليـك ولارخـاء
إذا ما كنـت ذا قلـب قنـوع
فأنت ومالـك الدنيـا سـواء
ومن نزلت بساحتـه المنايـا
فـلا أرض تقيـه ولاسمـاء
وأرض الله واسعة ولكـن إذا
نزل القضاء ضاق الفضـاء
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
اصبر على مضض الادلاج في السحر
وفي الرواح الى الطاعات في البكـر
إنـي رأيـت وفـي الأيـام تجربـة
للصبـر عاقبـة محمـودة الأثــر
وقـل مـن جـد فـي أمـر يؤلمـه
واتصحب الصبـرإلا فـاز بالظفـر
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
هون عليك فكل الأمر ينقطع
وخل عنك ضباب الهم يندفع
فكل هم له من بعـده فـرج
وكل كرب إذا ضاق يتسـع
إن البلاء وإن طال الزمان به
الموت يقطعه أو سوف ينقطع
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
إن الأمور إذا استدت مسالكهـا
فالصبر يفتح منها كـل مرتجـا
لا تيأسن وإن طالـت مطالبـة
اذا استعنت بصبر أن ترى فرجا
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
إذا ما أتاك الدهـر يومـا بنكبـة
فافرغ لها صبرا ووسع لها صدرا
فإن تصاريـف الزمـان عجيبـة
فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
يا صاحب الهم إن الهم منفرج
أبشر بخير فإن الفـارج الله
اليأس يقطع أحيانا بصاحبـه
لا تيأسـن فـإن الكافـي الله
الله يحدث بعد العسر ميسـرة
لا تجزعن فـإن القاسـم الله
إذا بليت فثق بالله وارضَ به
إن الذي يكشف البلوى هو الله
والله مالك غير الله من أحـد
فحسبك الله في كـلٍ لـك الله
 

رماان

عضو نشط
التسجيل
18 فبراير 2010
المشاركات
100
صح السانك شرايك مضارب تدخل شاعر المليون ابرك من السوق وبلاويه بس لاتنسانا اذا فزت
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى