شركة الشبكة القابضة (ش.م.ك مقفلة)‏ - الشبكة - 648 ..... الجزء 3

الحالة
موضوع مغلق

adelsaqer

عضو نشط
التسجيل
22 يونيو 2007
المشاركات
2,133
اي والله صادق هالخبر سلبي حيل

بس شنسوي مابيدنا الا الدعاء

والشركة الظاهر ؟

اخبار هالقروب كلها سلبية بس الكرة في ملعب الدكتور الظفيري لازم يسوي اجتماع حق مجلس الادارة ويعلن بيانات الشركة المالية المحملة بالخسائر ولايرضخ حق جماعة الدولية للاجارة ويعيد السهم للتداول في اسرع وقت عشان يحرجهم اهما اللي يهمهم ان السهم مايرجع للتداول والشركة ماسكينها ناس غيرهم
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
والله ياخوي تعبنا مرة ندق تلفون علي نوري الوتار مايرد علينا

ومرة ندق علي الدكتور بندر عايد مرة يرد علينا ومرة مايرد مسكين تعب من كثر الاتصالات اللي علية

وكلنا امرنا لله
 

حفار قبور

عضو مميز
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
5,611
وإذا رد السهم شدعوة راح يعلق

إلا خسف فيه أيام وأيام وعينكم ما تشوف إلا النور
 

adelsaqer

عضو نشط
التسجيل
22 يونيو 2007
المشاركات
2,133
عبد الله الشايع:
• لجنة فحص الطعون تحيل طلب «الدولية» و«الأبراج» إلى المحكمة الدستورية
• نظام البورصة يقضي بإلزام كل متداول بالخضوع إلى التحكيم.. وهو ما يتعارض مع النظام
• حكم التحكيم يصدر بأمر المحكمة التي أودع بها بعد التأكد من انتفاء موانع التنفيذ
اصدرت المحكمة الدستورية صباح امس حكما بجدية الدفع بعدم دستورية نص المادة «13» من المرسوم الاميري بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في 14/8/1983 وكذلك عدم دستورية المواد المرتبطة بها، والتي تتعلق «بتشكيل لجنة تحكيم داخل السوق بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق واعتبار التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم».
وذلك بناء على الدفع المبدى الذي ابدته الشركة الدولية للاجارة والاستثمار وشركة الابراج القابضة في نزاعهما في احد مكاتب الوساطة في البورصة بشأن بعض التعاملات على الاسهم.
وصرح محامي الشركتين المحامي علي ابراهيم العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي - محامون ومستشارون قانونيون - ان هذا الحكم اكد صحة ما جاء في دفاع الشركتين امام المحاكم العادية اثناء نظرها دعوى بطلان اجراءات وقرارات لجنة التحكيم في سوق الكويت للاوراق المالية من عدم دستورية المادة «13» المشار اليها من حيث انها تلزم جبرا كل متعامل في البورصة من الخضوع لنظام التحكيم وهو النظام الذي استقر الفكر القانوني على انه نظام اختياري لا يلجأ اليه الا بموافقة الاطراف بغير اجبار او اكراه ولو بنص القانون لما فيه هذا الاجبار من حرمان المتعامل من حقه الدستوري في اللجوء الى قاضيه الطبيعي للفصل في اي نزاع قد ينشأ عن التعامل في الاوراق المالية في بورصة الكويت لما في القضاء من ضمانات قد لا تتوافر في التحكيم.
هذا واضاف المحامي العطار انه بناء على هذا الحكم سوف تنظر المحكمة الدستورية بكامل هيئتها تفاصيل الاسس القانونية للدفع بعدم دستورية نص المادة «13» سالفة البيان والمواد المتعلقة بها.

أصل المشكلة
وقد قامت «الشركة الدولية للاجارة والاستثمار» و«شركة الابراج القابضة» على المطعون ضدهما «شركة الوطني للوساطة المالية» و«مدير ادارة التنفيذ بصفته» الدعوى رقم «1603» لسنة 2009 تجاري كلي /21 بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من لجنة التحكيم لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 17/2/2009 في المنازعة رقم «19» لسنة 2008 لحين الفصل في الدعوى بحكم بات، وفي الموضوع بالغاء هذا الحكم والقضاء ببطلانه وما يترتب على ذلك من اثار.
وبيانا لذلك قالت ان الشركة المطعون ضدها الاولى تقدمت بطلب تحكيم للجنة التحكيم لسوق الكويت للاوراق المالية قيد برقم «19» لسنة 2008 ضد الطاعنتين للحكم بالزامهما بالتضامن بان يؤديا لها مبلغ «3.5» ملايين د.ك والفوائد القانونية حتى تاريخ تنفيذ القرار.
فتقدمت بطلب تحكيم للحكم لها بطلباتها سالفة البيان بالاضافة الى التعويضات، وبتاريخ 17/2/2009 الزمت لجنة التحكيم الطاعنتين بالتضامن بان تدفعا للمطعون ضدها الاولى مبلغ 3.54 ملايين د.ك بالاضافة الى مبلغ «7.49» ملايين د.ك قيمة ما تكبدته من خسائر، واضافت الطاعنتان ان هذا الحكم قد جاء باطلا بطلانا مطلقا لوقوع بطلان في الاجراءات اثر في قرار لجنة التحكيم، اذ ان الشركات التي تمت لصالحها عملية شراء الاسهم غير تابعة لاي من الشركتين الطاعنتين، وقضت لجنة التحكيم رغم ذلك بتوافر صفتهما في منازعة التحكيم، كما صدر حكم التحكيم بغير اتفاق على التحكيم او بناء على اتفاق باطل، ذلك ان اقرار نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الطاعنة الاولى بقبول التحكيم عند التعامل مع سوق الكويت للاوراق المالية لا يعتد به لان رئيس مجلس ادارة الشركة هو الذي يمثلها قانونا في تعاملها مع الغير، وانه وان كان قد جرى تفويض نائب رئيس مجلس الادارة في اصدار اوامر شراء الاسهم، الا ان هذا التفويض لا يتسع الى شمول الاقرار بقبول التحكيم والذي يلزم له وكالة خاصة، ولا ينال من ذلك القول بان التحكيم في هذه الحالة هو تحكيم اجباري، لان التحكيم لا يجوز ان يكون اجباريا يذعن اليه احد الطرفين انفاذا لقاعدة امرة لا يجوز الاتفاق على خلافها فيكون حكم التحكيم باطلا، وهو ما حدا بهما لاقامة الدعوى.

رفض الشركتين
واذ لم يرتض الطاعنون في الطعن الاول قضاء الحكم في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة «13» من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، فقد طعنوا فيه امام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/6/2009 وقيدت في سجلها برقم «32» لسنة 2009، طلبوا في ختامها الغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة سالفة البيان، واحالة الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه،كما طعنت الطاعنتان الاولى والثانية في ذات الحكم، في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة «13» سالفة البيان والمادتين «1/2» و«12/2» من قرار لجنة السوق رقم «2» لسنة 1984، بصحيفة اودعت ادارة كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/6/2009 وقيدت في سجلها برقم «34» لسنة 2009، طلبتا في ختامها الغاء الحكم الصادر بعدم جدية الدفع بعدم دستورية هذه المواد، واحالة الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه، وتم اعلان صحيفتي الطعنين الى المطعون ضدهم، واودعت ادارة الفتوى والتشريع مذكرة بدفاع الحكومة في الطعن الاول، طلبت في ختامها الحكمة اصليا بعدم قبول الطعن للتجهيل ولانتفاء المصلحة، واحتياطيا برفض الطعن.
وحيث ان الشركتين الطاعنتين تنعيان في هذه الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، اذ دفعتا بعدم دستورية نص المادة «13» من مرسوم سوق الكويت للاوراق المالية الذي انشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق تكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، واعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم، وذلك لمخالفة هذا النص احكام الدستور، لاخلاله بحق التقاضي، واهداره مبدأ الفصل بين السلطات وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جدية هذا الدفع على سند من انه كان يتعين ابداؤه امام لجنة التحكيم اثناء نظر النزاع الذي يطبق فيه النص المدفوع بعدم دستوريته، وقد صدر الحكم من لجنة التحكيم صحيحا مستوفيا لاركانه الشكلية والموضوعية، وطبق نص المادة «13» المدفوع بعدم دستوريتها دون منازعة عن الطاعنتين في ذلك، فلا يجوز لهما ابداء الدفع بعد صدوره، وكانت هذه الاسباب التي اقام عليها الحكم قضاءه تتضمن مصادرة لحقهما في الدفع، اذ ان نص المادة «13» المدفوع بعدم دستوريته يرتبط ارتباطا وثيقا بدعوى بطلان حكم لجنة التحكيم، لان هذا النص هو الذي خول لجنة التحكيم سلطة اصدار حكمها المطعون فيه ومؤدى القضاء بعدم دستوريته بطلان كافة الاجراءات التي ادت الى اتصال المنازعة بلجنة التحكيم وبطلان الحكم الذي اصدرته في هذا الشأن وهو ما يحقق مقصودهما من اقامة دعوى البطلان، كما انه لم يصدر حكم نهائي بات يقطع بان حكم التحكيم بمنأى عن البطلان، والدفع بعدم الدستورية لا يجوز ابداؤه امام لجنة التحكيم لان ولايتها تقتصر على نظر موضوع النزاع المعروض عليها، وهي لا تملك وقف نظر التحكيم واحالة الامر الى المحكمة الدستورية بالاضافة الى ان حكم التحكيم لا يقبل التنفيذ الا بامر يصدره رئيس المحكمة التي اودع الحكم ادارة كتابها بعد التحقق من انتفاء موانع تنفيذه، واذ خالف الحكم المطعون فيه رغم وجود شبهة ظاهرة على مخالفته احكام الدستور، فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب القضاء بالغائه واحالة الامر الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه.

سبب الحكم
ومتى كان ما تقدم وكانت ما طرحته الشركتان الطاعنتان من اسباب تأييدا لدفعهما من شأنها ان تحيط بالنص التشريعي بحسب الظاهر شبهات تلقي بظلال من الشك حول عدم دستوريته فانه يتعين من ثم قبول هذا الدفع واحالة الامر الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها لاعمال رقابتها على النص المطعون فيه لتستبين مدى مطابقته او عدم مطابقته لاحكام الدستور باعتبارها صاحبة الولاية في مجال الشرعية الدستورية، وهي التي لها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات.
فلهذه الاسباب الغاء الحكم المطعون فيه وذلك فيما تضمنه من عدم جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة «13» من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية الصادر في 14/8/1983 واحالة النزاع الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، وحددت جلسة 27/1/2010 لنظر الدعوى الدستورية.









تاريخ النشر: الثلاثاء, يناير 19, 2010






هذا الحكم مو في صالح الدكتور عايد وصاحبه العنزي
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
ياعادل صقر شنو معناة هالكلام هذا ياريت توضحلي لو ماعليك امر

واشلون مو من صالح الدكتور بندر وشكرا
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
ياشباب دشيت علي ملكية ابراج

مالقيت نسبة الدكتور بندر فيها شنو السبب وهل باع كل الكمية

ليش باع بالاسعار هاذي
 

adelsaqer

عضو نشط
التسجيل
22 يونيو 2007
المشاركات
2,133
ياعادل صقر شنو معناة هالكلام هذا ياريت توضحلي لو ماعليك امر

واشلون مو من صالح الدكتور بندر وشكرا

حاضر ياعزيز النفس المحكمة الدستورية اذا حكمت لصالح شركة ابراج معناها البيعة اللي تمت بالمزاد العلني واللي اشتراها نايف العنزي احتمال انها تكون بيعة غير شرعية ومعناها الملاك القديمين راح يرجعون للشركة مرة ثانية عشان جذيه الدكتور بندر موراضي ينزل السهم للتداول وجماعة الدولية يوم عرفوا في هالحكم اللي صدر لصالحهم خربوا المفاوضات اللي قاعدة تصير بينهم وبين الدكتور لانهم يدرون في هالسيناريو
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
شكرا علي التوضيح ياخوي عادل

بس انا كلمت الدكتور بندر من فترة وقالي كل الاحكام من صالحنا

وان نزول الشركة واقف علي بعض الاوراق اللي نطالب فيها وزارة التجارة

ويقول ان شاء الله شهر 3 بتشوف الشركة او نهايتة

والله مايندري ياعادل
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
انزين متي تنتهي سالفة المحكمة هاذي

يعني متي تكون للدكتور بندر رسمي يعني بعد المحكمة الدستورية خلاص

اخر شي
 

makaveli

عضو نشط
التسجيل
16 يوليو 2009
المشاركات
909
الإقامة
الكويت
على الاقل بالفتره هذي يسنعون من سمعت الشركة

و يكون احسن يغيرون اسم الشركة

و يبقى السؤال ....... ويييينك يالعملالالالاق
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
مفاوضات إيجابية قد تفضي إلى حل بين «الشبكة» و«الدولية للإجارة»









|كتب محمد الجاموس|

أكد مصدر مسؤول في شركة الشبكة القابضة ان حصيلة المفاوضات التي جرت مع الشركة الدولية للاجارة والاستثمار الاسبوع الماضي بشأن عقود هي محل خلاف بين الشركتين كانت ايجابية.
وأوضح المصدر المسؤول لـ «الراي» مفضلا عدم الاشارة إلى اسمه او مركزه في الشركة « اجرينا مفاوضات مع مسؤولين في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بهدف التوصل إلى حل للخلاف القائم بين الطرفين بشأن عقود بينهما.
وتوقع المصدر التوصل إلى حل للخلاف بين الطرفين خلال فترة شهر.
ويتمثل الخلاف بين الطرفين في توقيع عقدين بينهما، الاول يتعلق ببيع مجموعة عارف حصتها في شركة اثمان إلى الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بصفقة بينية شملت نقل اصول مليئة مقابل اصول متعثرة، وهذه الصفقة تم نقلها من «الدولية» إلى شركة الشبكة القابضة، لكن هذه الصفقة فيها شبهة قانونية وفق مصادر مستقلة.
أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء اسهم يمتلكها متنفذون في «الدولية» خاصة بشركة تابعة، وهذه الصفقة تشوبها عيوب قانونية ايضا.

الراي العام 24/ 1/2010
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
عاد الراي العام الخبر صحيح مية بالمية

وان شاء انشوف الشبكة من احسن الشركات الخدماتية في قطاع الخدمات

وان شاء الله العملاق يخلينا نشوف اسعار ابو 300 و 400


وياريت اول ماتنزل تعلق لسعر يرضي المساهمين الذين صبرو طول المدة هاذي
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
إفلاس شركة الأبراج.. مؤامرة أم نتيجة حتمية؟!

الاثنين, 25 يناير 2010
ماجد التركيت


تعتبر الشركات التابعة لمجموعة الأبراج (الأبراج ـ الدولية للإجارة ـ الشبكة) من أكثر الشركات المساهمة تعثرا في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ما أدى إلى انخفاض أصول بعضها وانعدام أصول البعض الآخر وتعثرها جميعا في سداد مديونياتها المستحقة أو حتى سداد خدمة ديونها. بالإضافة إلى رفض بعض البنوك تمويل أو إعادة جدولة ديون تلك الشركات. كما ساهم استمرار الصراعات القائمة بين أعضاء مجالس الإدارات الحالية والسابقة لتلك الشركات في تعثر تلك الشركات وتفاقم أوضاعها.

وتشير الدلائل الأولية إلى عدم وجود حلول ناجعة وملموسة في الوقت الحالي لتعديل أوضاع تلك الشركات. كما يعتقد كثير من المحللين أن تلك الشركات مرشحة للإفلاس في القريب العاجل، ما لم تطرأ تغيرات إيجابية وجذرية سريعة لتغيير مسار تلك الشركات إلى الأفضل.

ويرى بعض المحللين أنه مازالت هناك فرص واقعية لمعالجة الملفات الشائكة لتلك الشركات وإبعاد شبح الإفلاس عنها شريطة الإسراع في حل تلك الملفات، كما يرى أولئك المحللون أن بداية معالجة ملفات تلك الشركات تكمن في الخطوات التالية:

1 - حلحلة الخلافات المستعصية بين مجلس الإدارة الحالي لشركة الأبراج من جهة وأحد كبار ملاك الشركة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تسوية النزاعات والقضايا المرفوعة من كلا الطرفين خارج المحاكم.

2 - حل النزاعات والقضايا القانونية القائمة بين مجلس الإدارة الحالي لشركة أبراج والمجالس السابقة والحالية لشركة الدولية للإجارة وشركة الشبكة القابضة على التوالي.

3 - تعيين إحدى المؤسسات المالية الاستشارية العالمية لدراسة أوضاع الشركات المالية، ووضع خطط عملية وسريعة قابلة للتطبيق تشمل إعادة هيكلة تلك الشركات لإقناع البنوك الدائنة بجدوى إعادة جدولة الديون المترتبة على تلك الشركات، وفتح خطوط تمويل لتمكينها من التغلب على كثير من المصاعب والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي بسبب نقص السيولة.

عودة إلى الواقع فإن اثنتين من تلك الشركات (الدولية للإجارة والشبكة) مازالتا موقوفتين عن التداول قرابة العام لعدم تقديمهما البيانات المالية الفصلية والسنوية. وأما بالنسبة لشركة الأبراج القابضة ورغم إيقافها عن التداول عدة مرات بسبب تأخرها في تقديم البيانات المالية، فإنها مازالت تصارع وبصعوبة من أجل البقاء والاستمرار، ما تسبب في عزوف كثير من المستثمرين عن الاستثمار بأسهم الشركة رغم تدني قيمة السهم إلى مستويات قياسية وتاريخية، ويعتبر سهم أبراج من أرخص الأسهم في البورصة إن لم يكن الأرخص.

ومما زاد من حدة تفاقم أوضاع شركة الأبراج، قيام مدقق الحسابات أخيرا بالتعديل السلبي لبيانات الربع الثالث للشركة بعد تعثر الشركة عن سداد مديونيات مستحقة عليها، وكذلك تقديم رئيس مجلس إدارة الشركة مساعد السعيدي استقالته المسببة بعد شهرين من قبوله المنصب بعدما عجز عن حل خلافات كبار ملاك الشركة، ورفض بنك بوبيان (الدائن الأكبر) في الوقت الحالي لخطة إعادة جدولة ديون الشركة ولجوء البنك أخيرا إلى رفع قضية طلب إفلاس شركة أبراج.

وعلى الجانب الآخر، وباستطلاع آراء بعض المستثمرين في تلك الشركات من خلال مشاركاتهم بالمنتديات الاقتصادية المختلفة، فإن الكثير منهم قد مني بخسائر جسيمة نتيجة لانخفاض القيمة السهمية لتلك الشركات، بالإضافة إلى تضرر البعض الآخر بسبب إيقاف أسهم تلك الشركات عن التداول، ويعزو الكثير من أولئك المستثمرين خسائرهم بسبب الأزمة المالية العالمية وسوء إدارة مجالس تلك الشركات قبل وأثناء الأزمة المالية العالمية والتناحر المستمر بين مجالس الإدارات وكبار المساهمين، ويستثنى من ذلك بعض الشيء مجلس إدارة الشبكة المنتخب حديثا، والذي مازال تحت الاختبار حتى الآن لإثبات وجوده بسبب إيقاف الشركة عن التداول وبسبب الصعوبات التي يواجهها المجلس الحالي مع المجلس السابق لمعرفة الموجودات والمطلوبات والبيانات المالية والميزانيات الخاصة بشركة الشبكة.

ويرى بعض أولئك المستثمرين أن السبب الرئيسي لرفض البنوك الدائنة لإعادة جدولة ديون تلك الشركات هو فقدان مصداقية مجالس الإدارات الحالية لتلك الشركات وعدم تقديمها خططا مقنعة وواقعية قابلة للتطبيق. فضلا عن النزاعات القضائية لبعض أعضاء مجالس الإدارات الحالية وصدور أحكام بالغرامات والسجن بحقهم.

بينما يرى البعض الآخر أن هناك مؤامرات منظمة ومبرمجة تحاك لتصفية حسابات قديمة من قبل أطراف متعددة ضد مجالس الإدارات الحالية لإسقاطهم وإقصاءهم كليا عن إدارة الشركات.

ويكاد يكون هناك إجماع بأنه أصبح لزاما على أعضاء مجالس الإدارات الحالية لشركتي الأبراج والدولية للإجارة تقديم استقالاتهم الجماعية والفورية والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث أوضاع الشركات ومناقشة الاقتراحات والتصورات الممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واختيار ممثلين جدد لعضوية مجالس الإدارات يحظون بالقبول من جميع الأطراف، قادرين على النهوض بتلك الشركات وإعادة هيكلتها لمواجهة الصعوبات والتحديات التي ألمّت بتلك الشركات والعودة بها إلى مسارها الصحيح.

وللمقال بقية...

جريدة الرؤية
 

الرازي11

عضو نشط
التسجيل
27 مارس 2008
المشاركات
325
الدستورية تؤجل النظر في قضية الدولية والشبكة إلى 15 فبراير
الشاكي يطعن في دستورية لجنة السوق وإجراءاتها
عبدالله خليل
أجلت المحكمة الدستورية القضية المرفوعة من الشركة الدولية للإجارة والاستثمار على لجنة السوق إلى 15 فبراير المقبل مع ضم ملف التنفيذ الخاص بالقضية.

وفي تفاصيل القضية، فإن «الدولية» تطعن في صحة إجراءات بيع حصتها في شركة الشبكة القابضة خلال مزاد علني في البورصة إلى رئيس مجلس إدارة «الشبكة» الحالي نايف العنزي، وذلك بناء على قرار لجنة السوق بمصادرة أصول «الدولية» لعدم سدادها مستحقات لشركات وساطة مالية بقيمة 9 ملايين دينار، كما أنها طعنت في دستورية أحكام لجنة السوق، والتي -حسب وجهة نظر «الدولية»- لا تملك حق إصدار أحكام وقرارات من الناحية الدستورية.

من ناحية أخرى، أشارت مصادر مطلعة إلى أن مجلس إدارة «الشبكة» الحالي قطع شوطاً كبيراً في اجتماعاته مع المجلس القديم، والتي نوقشت خلالها أوضاع الشركة المالية بشكل دقيق وجميع ما يتعلق من التزامات على الشركة، كما أوضحت أنهم مستمرون في عقد الاجتماعات حتى يتم استكمال المناقشات والخروج بصورة نهائية عن وضع الشركة العام.


جريدة الجريدة 28/1
 

9hbhb9

عضو نشط
التسجيل
15 سبتمبر 2008
المشاركات
731
لو الحكم يصدر لصالح الدوليه وهذا المتوقع سوف يكون من صالح ابراج
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
لو الحكم يصدر لصالح الدوليه وهذا المتوقع سوف يكون من صالح ابراج


اخوي انت عارف يعني شنو يصدر الحكم لصالح الدولية يعني قاعد تغيير قوانين البورصة كلها

اخوي المحكمة اذا احكمت للدولية يعني راح تحكم الشركات اللي بالبورصة كلها راح تمشي علي هالحكم

ومااعتقد المحكمة راح تحكم لصالحهم لا ومستحيل تحكم

لن في لجنة قانونية في البورصة
 

عزيز نفس

عضو نشط
التسجيل
24 أغسطس 2008
المشاركات
832
تحول الطعن الدستوري المتعلق بعدم دستورية نص المادة 13 من المرسوم الأميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية إلى اختلاف كبير بين دفاع طرفي القضية. وقد قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وأمانة سر مبارك الشمالي تأجيل نظر الطعن المقدم من شركتي الأبراج القابضة والدولية للإجارة والاستثمار ضد إحدى شركات الوساطة المالية لجلسة 15 فبراير المقبل.

وهذه المادة تقضى باختصاص لجنة التحكيم في البورصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تداول الأسهم في السوق ويحرم أطراف النزاع من اللجوء للمحاكم.

وفي جلسة الأمس دفعت المحامية سعاد الشمالي من المجموعة القانونية العربية كونها وكيلة الوساطة المالية المعنية بالقضية بعدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة ورفض الطعنين كون لجنة التحكيم تنشا داخل السوق برئاسة احد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم على الالتزام بكافة القواعد والنظم المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية. وأكدت الشمالي أن نظام التحكيم في سوق الكويت للأوراق المالية يعد ضرورة ملحة تفرضها طبيعة المعاملات المتلاحقة التي تجري في السوق وأن المساس بالمادة 13 من المرسوم الأميري بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية يتضمن تقويضا لأركان النظام العام الاقتصادي في الكويت ناهيك عن أن الدعاوى المالية القضائية تستغرق وقتا طويلا له آثار تنعكس على حركة المال والاستثمار ومجريات الاقتصاد الكويتي وطالبت أصليا بعدم قبول الطعنين لانتفاء المصلحة واحتياطيا برفض الطعنين.

من جانبه تصدى بالرد على هذا الدفاع محامي شركتي الأبراج والدولية المحامي حسين الغريب قائلا: «إن هذا الزعم، أي الدفع بعدم الدستورية، يفتقر إلى النظرة السليمة، حيث ان مقتضى الحكم برفض الدفع بعدم الدستورية أن يؤدي إلى السماح للمشرع العادي (مجلس الأمة) بإهدار الحقوق الدستورية للمواطن والمقيم بحجة تنظيم هذه الحقوق بموجب القوانين واللوائح فالأمر لا يقتصر على حق التقاضي واللجوء إلى المحاكم وإنما قد يمتد إلى حق التعبير عن الرأي وحق البحث العلمي وحق حرية الاعتقاد الديني وسائر الحقوق الأخرى دون استثناء والتي نص عليها الدستور، الأمر الذي يقودنا في نهاية المطاف إلى تفريغ الدستور من مضمونه

الانباء 28/1


يعني اهم عارفين ان الحكم مو من صالحهم بس جذي يبون اطول مدة ممكنة
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى