بالنسبة لموضوع رفع القضية من قبل العسكري لجهة عملته
يجوز للعسكري في وزارة الداخلية والدفاع من رفع قضية مدنية على جهة
عمله وذلك بعد أن يستنفذ جميع طرق الشكوى في وزارته مع إثبات عدم حمل الشكوى محمل الجد من قبل وزارته سواء بعدم رد الحق أو المماطلة أو الظلم
ومن له حق عليه ألايسكت وخاصة المظلمين منهم
والله عزوجل يقول عن المظلوم في الحديث القدسي:
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين.
ويقول الله في القرآن الكريم
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا اللذي ينصركم