شركه اجال القابضه ...3

fire killer

عضو نشط
التسجيل
20 مايو 2008
المشاركات
42
لا اكيد مو صحيح

دام ان عندنا 5 ملايين سهم غصبن عنهم يعقدون جمعيه عموميه


بس للعلم والله العظيم وبالله الكريم ان هالحراميه ماراح يتحركون الا لما ينرفع عليهم قضيه وينفضحون بالجرايد .

والمشكله ان الحين فايحه ريحة مجموعة البدر في السوق الكويتي وواضح تلاعبهم
لكن الواحد شنو يقول غير الحمدلله على كل حال وماضاع مال وراه مطالب


حسبي الله ونعم الوكيل عليكم
اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يارب العالمين
وأسأل الله العلي القدير انهم يشوفونها في دنياهم قبل اخرتهم في مالهم
واعيالهم وانفسهم آمين . هو ولي ذلك والقادر عليه


ونهاية الكلام والله يا اخوان ان امر الله نافذ علينا وعليهم
قال تعالى : ( والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون )


ياجماعه ادعوا الله انه يفكنا منهم ومن شرهم


حسبي الله ونعم الوكـــــــــــــيـل
 

أبوعزوز

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2005
المشاركات
35
تم الإتصال على الأخ فيصل الكندري وبسؤالة عن القصاصة المذكورة أعلاه قال إنه لايوجد شيئ قانوني يلزم الشركة بالإفصالح عن البيانات المالية أو الأرباح أو الإدراج فهل كلامة صحيح ياجماعة نبي واحد فاهم بقوانين الإدراج للأسهم غير المدرجة معني واثق إن كلامة صحيح لأن عندي أسهم في بيان القابضة وصارلها 3 سنوات لاحس ولاخبر ولا أحد من المساهمين يقدر يبطل حلجة::verymad::

صحيح هالكلام ..... هي شركة قابضة لا تدرج تحت رقابة البنك المركزي و انما وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عنها.. و لو كانت شركة مدرجة لأوقف التداول على اسهمها في البورصة .. ولكن لانها شركة قابضة و غير مدرجة فأسوء ما يحصل للشركة عند التأخر في انعقاد جمعيتها العمومية او عدم انعقادها و هو تدوين مخالفة وليس غرامة ضد الشركة في ملفات و زارة التجارة وللاسف لا يستطيع اي احد بالمطالبة بأكثرمن ذلك
 

sarem

عضو نشط
التسجيل
1 يونيو 2005
المشاركات
746
اليكم قانون الشركات المساهمة:

اذا في محامي مساهم بالشركة فياليت يتعاون معانا لرفع قضية على الشركة:


المادة 154

ب- الجمعية العامة تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الاقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة. ولمجلس الادارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين على المجلس ان يدعوها كلما طلب اليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. الفقرة الاخيرة معدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1978 -وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال باحدى الطريقتين الآتيتين: أ- خطابات مسجلة ترسل الى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها باسبوع على الاقل. ب- اعلان في صحيفتين يوميتين على الاقل تصدران باللغة العربية ، ويجب ان يحصل الاعلان مرتين، على ان يتم الاعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن اسبوع من تاريخ نشر الاعلان الاول وقبل انعقاد الجمعية العامة باسبوع على الاقل مع نشر الاعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالاضافة الى الصحيفتين اليوميتين. ولا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها ان توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الاعلان الا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.





المادة 157

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يدخل في جدول الاعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية : اولا : سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة ويجب ان يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يتقرحها مجلس الادارة لتوزيع صافي ارباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الارباح، ويجوز اصدار اسهم مقابل الارباح التي حققتها الشركة. ثانيا : سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة. ثالثا : مناقشة الحسابات والمصادقة عليها واعتماد الارباح التي يجب توزيعها. رابعا : انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وتحديد الاجر الذي يؤدي اليهم خلال السنة المالية المقبلة مالم يكن معينا في نظام الشركة. خامسا : بحث الاقتراحات الخاصة باصدار السندات وبالاقتراض والرهن واعطاء الكفالات واتخاذ قرار في ذلك. سادسا : بحث أي اقتراح آخر اذا كان من الامور العاجلة التي لم يتم ادراجها مسبقا في جدول الاعمال وذلك بناء على اقتراح يقدم من الجهة الحكومية المختصة او من مجلس الادارة، او بناء على طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% (عشرة في المائة) من رأس المال.

المادة 158

لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الاتية الا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: اولا- تعديل عقد التأسيس او النظام الاساسي للشركة. ثانيا- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه باي وجه اخر. ثالثا- حل الشركة او اندماجها في شركة او هيئة اخرى. (كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) رابعا - زيادة رأس مال الشركة او تخفيضه.

المادة 159

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الادارة، او بناء على طلب كتابي موجه الى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة. ويجب على مجلس الادارة في هذه الحالة الاخيرة ان يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب اليه.

المادة 160

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع اسهم الشركة. فاذا لم يتوافر هذا النصاب. وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يكون صحيحا اذا حضر من يمثل اكثر من نصف الاسهم. وتصدر القرارات باغلبية تزيد على نصف مجموع اسهم الشركة.



المادة 163

للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك ان يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة.

المادة 164

على المراقب ان يحضر الجمعية العامة، وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب ان يكون التقرير مشتملا على البيانات الاتية: اولا- ما اذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء مأموريته على وجه مرض. ثانيا- ما اذا كانت الميزانية وحسابات الارباح والخسائر متفقة مع الواقع. وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب اثباته فيها، وتعبر بامانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ثالثا- ما اذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. رابعا- ما اذا كان الجرد قد اجرى وفقا للاصول المرعية. خامسا- ما اذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الادارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. سادسا- ما اذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة او لاحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة او مركزها المالي، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.

المادة 165

يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفة وكيلا عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم اثناء عقد الجمعية العامة ان يناقش المراقب وان يستوضحه عما ورد فيه.



الفصل الثالث

انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها


المادة 170

تنقضي شركة المساهمة باحد الامور الاتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 3- شهر افلاس الشركة. 4- حل الشركة وفقا لاحكام القانون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.

المادة 171

الفقرة الثانية معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس مالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. واذا اهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية، او لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة، ولأي منهما طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.

المادة 172

تجري تصفية اموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن مع مراعاة الاحكام الاتية:

المادة 173

اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة، عينتهم الجمعية العامة العادية، او الجمعية العامة غير العادية اذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فاذا تعذرت الحصول على قرار في هذا الشأن تولت المحكمة تعيين المصفين.

المادة 174

يبقى مراجعو الحسابات في وظائفهم، وينضم اليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.

المادة 175

يتلقى المصفون حسابا عن اعمال الادارة من الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العامة على الميزانية الاخيرة الى وقت افتتاح التصفية، ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك.

المادة 176

بعد انتهاء اعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية، ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.

المادة 177

يضع مراقبو الحسابات تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين. فاذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات، رفع الخلاف الى القضاء.


الفصل الرابع

احكام ختامية


المادة 178

للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي. ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها. الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم او تؤثر على الاقتصاد القومي ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.

المادة 179

يجوز لكل ذي شأن ان يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للاصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة.

المادة 180

يجوز للشركات المؤسسة في الخارج ان تكون لها وكالات في الكويت، ويشترط في الوكيل ان يكون كويتيا.

المادة 181

يجب على هذه الوكالات ان تقوم باجراءات القيد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.

المادة 182

على الوكيل ان يمسك حسابات منتظمة عن الاعمال التي يقوم بها.

المادة 183

صلاحيات الوكيل يحددها سند التوكيل.

المادة 184

يصدر قانون بتنظيم الاشراف على شركات التأمين وهيئاتها.

184مكرر

ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999.

كلام فيصل الكندري غير صحيح وهذا جزء من قانون الشركات ارفقته يدين مجلس ادارة الشركة ويعطينا الحق القانوني لرفع دعوى عليهم:mad:
 

AVET

عضو نشط
التسجيل
30 أبريل 2007
المشاركات
116
يا جماعه لي متى يالله وين اللي بيرفع قضيه تحركوا انا واحد اقدر ايبلكم كمية اسهم
 

InUrEyEs

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2005
المشاركات
1,101
يا جماعه لي متى يالله وين اللي بيرفع قضيه تحركوا انا واحد اقدر ايبلكم كمية اسهم



للرفع ياجماعه

والله قهر
 

hany nour

موقوف
التسجيل
19 يوليو 2008
المشاركات
285
السلام عليكم

مطلوب 200 الف سهم اجال بسعر 25 فلس
 

fire killer

عضو نشط
التسجيل
20 مايو 2008
المشاركات
42
مطلوب 2 مليون سهم ب 3 فلوس

والدفع كاااش ومعاها حبة خشم
 

hany nour

موقوف
التسجيل
19 يوليو 2008
المشاركات
285
السلام عليكم

مطلوب 200 الف سهم اجال بسعر 25 فلس
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
ارجوا من الاخوان الخبره

ابي تنصحوني بمحامي للقضايا التجارية يكون شاطر
جزاكم الله خير
لان الوضع ماينسكت علية
ولابد ان نتحرك
 

fire killer

عضو نشط
التسجيل
20 مايو 2008
المشاركات
42
المحامي موجود

تذكر اخوي المحامي اللي طلع في التلفزيون الملتحي

لما وقفوا سوق الكويت بقرار من المحكمه رغم ان ادارة البورصه رافضه ؟

انا اظن انه ممتاز ولو نعرض عليه قضيتنا يمكن يفيدنا بشكل كبير

اسمه يااا عادل عبدالهادي او خالد عبدالهادري . ماني ذاكر

مكتبه بحولي واذا تبي رقمه انا اجيبلك رقم مكتبه او رقمه الشخصي اذا قدرت
 

ضرغام

عضو نشط
التسجيل
22 فبراير 2007
المشاركات
662
تذكر اخوي المحامي اللي طلع في التلفزيون الملتحي

لما وقفوا سوق الكويت بقرار من المحكمه رغم ان ادارة البورصه رافضه ؟

انا اظن انه ممتاز ولو نعرض عليه قضيتنا يمكن يفيدنا بشكل كبير

اسمه يااا عادل عبدالهادي او خالد عبدالهادري . ماني ذاكر

مكتبه بحولي واذا تبي رقمه انا اجيبلك رقم مكتبه او رقمه الشخصي اذا قدرت

كفوا
 

بوسعد2000

عضو نشط
التسجيل
23 ديسمبر 2005
المشاركات
1,175
للبيع
100 ألف سهم ب 30 فلس
 

ابو سالم

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2006
المشاركات
1,679
الإقامة
في أرض الله
مطلوب 160 اسهم شركة " اجال القابضة " بسعر25 فلس ...

للبيع 200 اسهم شركة " اجال القابضة " بسعر30 فلس ...

ابو سالم الله يهداك عندك فجوه في السعر من 25 فلس إلى 30 فلس سكر الفجوات يا خوك وبيع على 26 لين تسكر الفجوات ;)
 

فهد29

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2007
المشاركات
43
ياليت لو الدكتور عبدالعزيز الجناعي ابو البراء يسوي مثل نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي

ستتيح لهم فرصة شراء الأسهم مجدداً في حال تحسن الأوضاع
»ايفا« تعيد أموال الاكتتاب »لمن يرغب« لمساهمي »الكويت القابضة« مراعاة لظروف السوق غير المواتية







قال نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الاستشارات المالية الدولية »ايفا« صالح السلمي ان الشركة وبصفتها مديرة الإصدار الخاص بتوسيع قاعدة المساهمين في شركة الكويت القابضة وهو الإصدار الذي قامت به الشركة تمهيداً لإدراج شركة الكويت القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية - فإن شركة إيفا ومراعاةً لظروف السوق الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتخفيضاً عن كاهل المكتتبين في الإصدار الخاص بتوسيع قاعدة المساهمين في شركة الكويت القابضة قررت وبعد التشاور مع كبار الملاك أن ترد إلى من يرغب من المكتتبين المبالغ التي سددها في شراء أسهم شركة الكويت القابضة مع فوائدها التي ترتبت عليها خلال الفترة الماضية.

وقال السلمي إن إدارة الشركة اتخذت هذا القرار نظراً للظروف الحالية التي تستدعي عدم تحميل المكتتبين عبء الانتظار لحين الفصل في القضية المقامة ضد إدارة السوق والمتعلقة بإدراج شركة الكويت القابضة هذا من جانب ومن جانب آخر فضلت الشركة إعادة الأموال إلى المكتتبين لكي تتيح لهم فرصة إعادة استثمار هذه الأموال بالشكل الذي يناسب ظروف كل شخص خاصةً في ظل تداعيات انخفاض أسعار الأسهم محلياً وعالمياً علماً بأن أي مكتتب في الإصدار الخاص لم يتضرر مطلقاً بانخفاض أسعار الأسهم لأنه سوف يحق له استرداد كامل المبلغ الذي دفعه مع الفوائد التي ترتبت عليه خلال الفترة السابقة.

وأضاف السلمي أن الشركة اعتبرت أن مثل هذا القرار بمثابة مساهمة منها تصب في اتجاه تخفيف حدة الأزمة على كل من أولاها ثقته واكتتب معها في الإصدار الخاص بشركة الكويت القابضة خلال الفترة التي سبقت الأزمة التي يشهدها السوق حالياً.

واختتم السلمي تصريحه بأن الشركة سوف تتيح لهؤلاء المكتتبين فرصة شراء الأسهم مرة أخرى في حال تحسن ظروف السوق والانتهاء من العوائق التي عطلت عملية إدراج الشركة ولكي لا تحرم أي مكتتب من فرصة تحقيق الربح مستقبلاً عندما تتغير الظروف.



تاريخ النشر 07/01/2009
 
أعلى