السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لي صديق يتابع المنتدى ولكنه غير مسجل فيه واوصاني ان انقل قصته
مقترض من الكويت والشرق الاوسط نظام قرضين بحرين / كويت
ولم يرفع قضيه لأنه لا يعلم عن قرضه شيء لأن موقع البنك لا يعرض قرضه
راتبه 611 وقسطه 435
اليوم اتصل البنك فيه وقال له تعال يوم الاحد نتفاهم على موضوع ونبي منك شهاده راتب حديثه
وقال له عندنا مشكله مع المركزي بخصوص الفيزا والماستر حيث تم تخفيضها من 300 الى 20 فقط
والباقي نطالبك فيه بنظام اقساط
قال صديقي مابقى شيء من راتبي حتى تضيفون علي اقساط
قالوا تعال ونتفاهم يوم الاحد
نريد رأي الاخوه وخاصه المقترضين من الاوسط
اولا
بعد الرجوع لقانون التجاره يتضح ن البنوك الاجنبيه التي لديها فروع تكون خاضعه لقوانين البنك الركزي وقراراته وهذا نص القانون
==========
المادة 56
1- مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لا يجوز ان يمارس المهنة المصرفية الا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تاسيسها وكذلك فروع البنوك الاجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت او المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، وذلك عند الاذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة احكام هذا القانون.
3- يجب عرض طلبات تاسيس البنوك - وقبل السير في اجراءات التاسيس - على مجلس ادارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة
****
القسم الثاني
تسجيل البنوك
المادة 59
مع مراعاة احكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك ان تمارس المهنة المصرفية، او ان تستعمل في عنوانها التجاري او في نشراتها او اعلاناتها تعبير بنك او مصرف او مصرفي او صاحب مصرف، او اية عبارة اخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة - وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة - التاكد من ان اية شركة معينة او منشاة فردية لا تخالف احكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين الاولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم باغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة الى مزاولة هذا النشاط.
-------------------------------
القسم الخامس
أحكام خاصة بالرقابة
المادة 71
للبنك المركزي ان يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية او النقدية او لتامين سير العمل المصرفي على وجه سليم.
-----------------------
القسم الثامن
الحسابات والبيانات
المادة 81
يجب على البنوك اتباع ما يلي:
ا- ان تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
ب- ان تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر.
ويجب على فروع البنوك الاجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة (56) من هذا القانون، ان تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الارباح والخسائر.
-----------------------------------------
ثانيا
اذا قسط القرض متعدي ال 50% من الراتب هذي مخالفه صريحه للبنك والبنك مجبور ان يعدل تصويب المخالفه وجدوله القرض ((((ويتحمل تكاليفها)))) بالكامل
يعني مادري ليس صاحبك طول الفتره ساكت المفروض يعمل تسويه مع البنك واذا مانفع يرفع قضيه عليهم حتي لو الفايده مالت القرض ثابته ماتغير فيها شي لان باوامر البنك المركزي لايجوز تعدي 50% من الراتب
وهذا واضحه بدون شهاده مدينويه المفروض يطلب كشف حساب من البنك واكيد فيه واضح الاوامر الثابته وحجم القسط 435 والراتب 611 طايف نص الراتب ب 129 دينار
خل يروح يراجع البنك يوم الاحد ويشوف شنو يقولون له
بس اهم شي لايحموله اخطاء مخالفتهم في حال التسويه ويزيدون الدين دين ثاني على ظهره ويدخل في متاهات معاهم وقبل لايروح يستغل العطله ويسأل محامي احوط له ويدخل على موقع الاخ خالد الزامل ويشوف اوامر وتعاميم البنك المركزي ويتأكد اكثر
هذا اللي عندي وسامحني على القصور