دربك خضر
عضو نشط
- التسجيل
- 8 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 894
قانون رقم 84 لسنة 2003 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدرا قانون الجزاء
بعد الإطلاع على الدستور : وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدرا قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة :
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدرا قانون التجارة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،،،
المادة الأولى :
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نصة الفقرات التالية :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحداى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على إرتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف .
ب - إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
ومع عدم الإخلال بأحكام الماده (532) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به .
وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، العقوبة المقررة بأحكام المادة (86) من هذا القانون .
المادة الثانية :
تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام 237 مكرر ، 237 مكرر (أ) ، 237 مكرر (ب) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشرا أليه نصها كالتالي :
مادة - 237 مكررا :
لايسأل جزائيا من إرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الإعتبارية إذا كان الفاعل قد إرتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الإعتبار ي على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر .
مادة - 237 مكرر (أ) :
لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون ، أذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلي النيابة العامة خلال أربع أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها .
مادة - 237 مكرر (ب) :
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون .
المادة الثالثة :
لا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 237 مكرر أ ) بالنسبة إلى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (533) من قانون التجارة .
المادة الر ابعة :
تستمر محاكم الجنايات في نظر القاضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237) من قانون الجزاء .
المادة الخامسة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت - جابر الأحمد الصباح - صدر بقصر بيان في 13 شوال 1424 هـ الموافق : 7 ديسمبر 2003 م
بعد الإطلاع على الدستور : وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدرا قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة :
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدرا قانون التجارة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،،،
المادة الأولى :
يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (237) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نصة الفقرات التالية :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحداى هاتين العقوبتين من أقدم بسوء نية على إرتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ - إذا أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف .
ب - إذا استرد بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته .
ج - إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك .
د - إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ - إذا ظهر لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف .
ومع عدم الإخلال بأحكام الماده (532) من قانون التجارة المشار إليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك إلا من التاريخ المبين به .
وتطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، العقوبة المقررة بأحكام المادة (86) من هذا القانون .
المادة الثانية :
تضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام 237 مكرر ، 237 مكرر (أ) ، 237 مكرر (ب) إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشرا أليه نصها كالتالي :
مادة - 237 مكررا :
لايسأل جزائيا من إرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة في حسابات الأشخاص الإعتبارية إذا كان الفاعل قد إرتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من ممثل الشخص الإعتبار ي على الرغم من تنبيهه إياه إلى أن الفعل يندرج ضمن تلك الأفعال ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية الجزائية على مصدر الأمر .
مادة - 237 مكرر (أ) :
لا تقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون ، أذا لم يتقدم المجني عليه بشكواه إلي النيابة العامة خلال أربع أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوبا في الكويت وخلال ستة أشهر إذا كان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها .
مادة - 237 مكرر (ب) :
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون .
المادة الثالثة :
لا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 237 مكرر أ ) بالنسبة إلى الشيكات المحررة قبل العمل بهذا القانون إلا من تاريخ العمل به وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (533) من قانون التجارة .
المادة الر ابعة :
تستمر محاكم الجنايات في نظر القاضايا المنظورة أمامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 237) من قانون الجزاء .
المادة الخامسة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت - جابر الأحمد الصباح - صدر بقصر بيان في 13 شوال 1424 هـ الموافق : 7 ديسمبر 2003 م