القرار المفصل لشركة جيزان مخالف للقانون .

justice

بو فيصل
التسجيل
15 يوليو 2007
المشاركات
10,066
عندما تم تغيير ادارة السوق قبل نحو عام ساد الاوساط الاقتصاديه جو من الارتياح و الترقب ، الارتياح من انتهاء مرحله تخللها ازمات ابتداء بالحاسب الالي وانتهاء بقرار منع ديوان المحاسبه من مراجعة السجلات الماليه و الميزانيه....و الترقب من خوفا من سجل الحكومه الحافل في اختيار المسؤولين غير المناسبين لاادارة المؤسسات و آخرها هيئة الاستثمار

ان اول مهمه تواجه اية اداره جديده هي كيفية التوفيق بين معالجة المشاكل القائمه و تطبيق القانون والنظام ، وذلك لان الاوضاع السائده حتى وان كانت غير قانونيه فإنه يترتب عليها بناء مراكز تتماشى معها وتسير في ركبها ، ونظرا لأن الامرمرتبط بالمال فإن االاوضاع تصبح شديدة الحساسيه ، وليس هناك اية مسؤوليه على الشركات و المساهمين فيها الذين رتبوا اوضاعهم وفقا لما هو قائم وانما على ادارة السوق ، وعليه فأن الخبره والحنكه الاداريه تستدعي عزل الاوضاع القائمه و معالجتها دون ايقاع الضرر ، على ان تطبق الانظمه الجديده على الشركات المؤسسه حديثا .

ونظرا لان الاداره الجديده في السوق لم تراعي ماسبق ذكره و اتجهت فور تعيينها الى تطبيق قرارات لم تكن مفعله و سن تنظيمات وقرارات جديده ،و شرعت في تطبيقها على الشركات القائمه ، مما ادى الي اصطدامها بادارات الشركات ونتج عن ذلك ازمات ادت الى تراجع السوق وتسجيل الخسائر و اللجوء الى المحاكم و لازالت آثارها ممتده حتى تاريخه .
وتعتبر الازمه القائمه حاليا احد ذيول الازمات السابقه.....والغريب فى الامر ان التغييرات التي تمت على السياسات التي كانت متبعه في عهد المدير السابق جرت دون وجود اي تغيير في اعضاء لجنة السوق سوى مدير السوق مما يبين غياب اي دور للجنه في التعديلات التي تمت ، وهذا مرده الي عدم الاختصاص و عدم التفرغ .

قانون الشركات التجاريه

في مراجعه لنصوص التشريعات المرتبطه بتنظيم اوضاع سوق الاوراق الماليه والشركات التجاريه يتبين مايلي :--
--- : ان الاداة التي تم بموجبها تنظيم سوق الكويت للاوراق الماليه هي المرسوم وليس القانون ، وبالتالي فإن كافة القرارت التي تصدر من لجنة السوق او من الوزير و تتعارض مع القوانين التجاريه او تقيد احكامها تعتبر لاغيه ، ولا يقيد العمل بنصوص القانون او يوقف العمل باحد مواده الا قانون .

--- : نصت الماده 222 من قانون الشركات التجاريه - الباب السابع على مايلي : --
يجوز للشركه ولو كانت في دور التصفيه ان تندمج مع اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج بأحدى الطرق التاليه ---- 1 الضم ---- 2 المزج
وعليه فإذا كان القانون يجيز الدمج ....فكيف يذهب قرار السوق الى تقييد هذا الحق ، بل والادهى من ذلك ان يعتبر استخدام الشركه لهذه الاجازه القانونيه بمثابة امر يستوجب العقاب بوقف التعامل بأسهمها لمدة12 شهرا .

--- ماده 223 يكاد نص الماده ان يحاكي خطة شركة جيزان بالضبط ، ويقدم لها الحجه القانونيه اللازمه للتنفيذ ، بل ويضع لها مسارا قانونيا محددا لتداول اسهم شركة الكويت القابضه كخيار آخر بديل تتجاوز فيه رفض الادراج
فقد بينت الماده ان الدمج بطريقة الضم يتطلب تقييم اصول الشركه المندمجه {الكويت القابضه}وزيادة راس مال الشرك الدامجه {جيزان}وفقا لنتيجة التقييم و توزع الزياده على الشركاء فى الشركه المندمجه وفقا لحصصهم على شكل اسهم واذاكان مضى علي تأسيس الشركه الدامجه 3سنوات جاز تداولها بمجرد صدورها .
ومن هنا يتبين ان قرار السوق الذي يعاقب الشركه التي تندمج يخالف نص الماده السابقه ، اضافه الى ان ملاحظات السوق على المركز المالي للشركه التى سبق وان رفض ادراجها ومهما كانت فأنها لن تصل الى مستوى اوضاع الشركات تحت التصفيه والتي اجاز القانون دمجها فكيف يتم تقييد ما سمح به القانون .

كذلك فإنه ليس من صلاحيات السوق اصدار قرارات بشأن الدمج ايا كانت ، حيث حدد القانون الجهات المسؤوله عن ذلك .

بل ان ماورد في نص القانون يفتح بابا مهما لاادارة السوق لمعالجة اوضاع الشركات التي تم رفض ادراجها ، اذ نصت الماده 222 على ان طريقة الضم هو في حل شركه او اكثر و نقل ذمتها الى شركه قائمه ، الامر الذى يتيح الفرصه لمعالجة الملاحظات التي ابدتها ادارة السوق على مراكزها الماليه وتسوية اوضاعها ، وتدعيم اوضاع الشركات المدرجه ، و بالتالي تحقيق تسويه مرضيه للطرفين ،
فالهدف في النهايه هو تحقيق المصلحه العامه كما يفترض .

--- بالنظر الي الطريقه التي تتبعها البورصه في اصدار القرارت المتلاحقه التي تصدر بناء على رصد الشركات المدرجه التي تبحث عن سبيل لتنظيم اوضاع شركاتها التابعه لمسايرة سياسات السوق وقرارته المستحدثه ،
ولماكانت الماده 224 من قانون الشركات تنظم وسيله اخرى للدمج عن طريق المزج وذلك بأن تقوم الشركات الراغبه بالاندماج بحل نفسها واعادة دمجها في شركه جديده ،
فهل نتوقع ان تصدر ادارة السوق قرارا جديدا لمنع التعامل مع الشركات التي تبادر الى تنفيذ هذا النوع من الدمج مع شركات سبق وان تم رفض ادراجها.

القرار 5 لسنة 2007
--- القرار اضاف المزيد من التشدد و المزيد من الصلاحيات حيث فتح الباب لايقاف الشركات لاكثر من مده زمنيه و جعل عودة الشركه للادراج بعد انقضاء المده الزمنيه امر مرهون بشروط جديده قد تستحدث في المستقبل مما يضع الشركات في مواجهة المجهول ،
وهذا الامر ينم عن تعسف في استخدام الصلاحيات غير مبرر ، ويعكس منحى الاداره نحو السير في طريق يجلب المزيد من الازمات بدلا من الاهتمام بتطوير السوق و حماية المدخرات .

--- القرارت تحمل صفة العموميه اما هذا القرار فد تمت صياغته وتفصيله على مقاس خاص وهو بذلك يوحي بالرؤيه الشخصيه للامور.
--- هذا القرار يبين ان الاداره اصبحت هي المشرع والمنفذ والحكم .
--- الشركه المرفوض ادراجها قد تعدل اوضاعها الى الافضل ولكن هذا القر ار حولها الى طريده منبوذه وملاحقه .
--- لنجاري من اعد القرار ونتساءل مالذي سوف تفعله ادارة السوق في الشركات التي لاتنطبق عليها المعايير الماليه للسوق ولم يسبق لها التقدم للادراج وقررت الاندماج مع احد الشركات المدرجه .
--- من الامور المضحكه و المحزنه في نفس الوقت ان موضوع الافصاح انقلب رأسا على عقب ، فبعد نزول اسعار السهم أخذت شركة جيزان تطالب بالافصاح بينما ادارة السوق تمتنع ،

مرسوم السوق

--- تنص ماده 2 من المرسوم على ان اللائحه الداخليه للسوق تبين القواعد والاحكام التي تنظم قيد و قبول الاوراق الماليه ،
ان اعداد اللائحه الداخليه يتطلب اجراءات معينه ومدروسه بدقه تشمل توضيح تفصيلي لكل الامور المرتبطه بالادراج مثل الاجرءات الواجب اتباعها و المستندات المطلوبه والرسوم و الجزاءات ، ويلحق بها مذكره تفسيريه تعتمد من الوزير المختص و تنشر في الجريده الرسميه ، وتحدد فتره زمنيه قبل البدء بالتطبيق و تمر اجراءات تعديلها بنفس الطريقه ، وكل ذلك حتى تشيع جوا من الاستقرار يتيح للشركات تنظيم وترتيب اوضاعها تمهيدا للالتزام بها .
بينما نرى القرارت الصادره مؤخرا جاءت على شكل قرارت من رئيس لجنة السوق وليس على شكل تعديلات على اللائحه الداخليه .

--- نصت الماده 6 من المرسوم على ان لجنة السوق تكون مسؤوله بصفه خاصه عن : --

------ وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركه او اكثر في حالة حدوث ظروف استثنائيه تهدد حسن سير العمل وانتظامه .
يفهم من هذه العباره ان الشرع قدقيد لجنة السوق في تطبيق عقوبة الايقاف المؤقت عن العمل على الشركات في هذه الظروف فقط ،
والقاعده القانونيه تقول انه لاعقوبه الابنص ، وبالتالي ليس لدى اللجنه الحق و لا الصلاحيات في تطبيق هذه العقوبه خارج هذا السياق .

فأين هي الظروف الا ستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل و انتظامه حين تقوم شركه بالاندماج مع اخرى .

ان قرار السوق هو الذي تسبب في الظروف الاستثنائيه التي تهدد حسن سير العمل وانتظامه التي يمر بها السوق حاليا .
 
أعلى