شركة المنازل القابضة الجزء الثاني

الحالة
موضوع مغلق

azzd

عضو نشط
التسجيل
30 أكتوبر 2005
المشاركات
1,061
للعلم الشركات ممكن تتملك العقارات الاستثماري
القانون فقط للعقار السكني فقط
هذا حسب ما نعلم
يعني ممكن تكون الشركة في السيف سايت
ودمت
 

حد الدوسه

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2007
المشاركات
137
للعلم الشركات ممكن تتملك العقارات الاستثماري
القانون فقط للعقار السكني فقط
هذا حسب ما نعلم
يعني ممكن تكون الشركة في السيف سايت
ودمت

اولا ياخوي يسمونها السيف سايد,, ثانيا احنا نتكلم عن شركة منازل بالذات وهذه الشركه معروف انها مركزه على السكن الخاص فى الكويت,,لذلك اكيد راح اتأثر بتبعات القانون الجديد, واحنا ماقلنا انها ماتقدر اتملك بالعقار الاستثمارى,, لكن مثل منت عارف الحين تو لييت يعنى الطيور طارت بارزاقها,, لان العقار الاستثمارى والتجارى مرتفع جدا والفرص فيه صعبه..
 

بو جاسم

عضو نشط
التسجيل
30 نوفمبر 2006
المشاركات
1,212
الإقامة
الكويت ...
مرحبا شباب ...

متوفر أسهم "منازل" بسعر 140 فلس ...

ومطلوب بسعر 135 فلس ...

للجادين الرجاء الاتصال على الرقم أدناه ...

ودمتم ...
 

المتفائلون

عضو نشط
التسجيل
31 أكتوبر 2006
المشاركات
2,046
عرض ...

متوفر 100 الف أسهم "منازل القابضة " بسعر 140 فلس ...
 

البندر_stock

عضو نشط
التسجيل
4 ديسمبر 2007
المشاركات
244
مطلوب اسهم شركه
منــــــــــــــازل
على 135 فلس
البندر لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجه
9028808
9653771
 

سلمان222

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2006
المشاركات
419
التسجيل
1 يونيو 2005
المشاركات
1,479

وطباني

عضو نشط
التسجيل
16 يناير 2008
المشاركات
920
الإقامة
الكـــويـــــــــت

سلمان222

عضو نشط
التسجيل
9 أغسطس 2006
المشاركات
419
شكرا لك بس أخوي على أي أساس تأجلت !
الجلسة المفروض تكون باكر 21-4 !!

اخواني هذا مابلغوني
فية مكتب المحامي فواز السعيد
وبامكانكم الاتصال على الرقم
2464640 والتأكد
ام من وجهة نظري ماكوا شي سنة
2008
الى اذا انشال الفلاح معن العيب
موا بالفلاح العيب بالي وضع الفلاح
وهذي وجهة نظر ولا اتحمل وزر احد
في قرار البيع والشراء
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
مذكرة منازل للمحكمة: الشروط ملزمة للجميع وليست انتقائية

محكمة الاستئناف أرجأت الحكم في قضية شركة »منازل« إلى 23 يونيو المقبل


ثمن الشراء لم يصل إلى 27 بليون دينار وقد يكون مبالغاً فيه

كتب - يوسف لازم:
أجلت محكمة الاستئناف امس الاول برئاسة المستشار عبدالقادر النشار قضية شركة منازل القباضة الى 23 يونيو للرد من قبل سوق الكويت للاوراق المالية.
وجاء في المذكرة الخاصة بشركة منازل ان التشريع الحاكم للنزاع الماثل هو قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 3 لسنة 2004 وما تضمنه من شروط واحكام, ولا يحق للجنة السوق ان تتطرق الى شروط اخرى خلافا لما ورد في هذا القرار, واوضحت المذكرة ان سوق الكويت للاوراق المالية باعتبارها مرفقا من مرافق الدولة تم تنظيمها بمرسوم ولائحة داخلية أناطت بلجنة السوق وضع الشروط والضوابط لمن يقبل في عضويتها من الشركات المساهمة الكويتية, وهي شروط تتصف بالعمومية والتجريد, وبالتالي اذا توافرت في اي شركة تطلب الانضمام الى عضويتها الشروط والضوابط الموضوعية التي نص عليها في قرار الادراج, يحق لها قبول عضويتها وادراج اسهمها من دون ان يترخص للجهة الادارية سلطة المنح او الحرمان مادامت توافرت في الشركة الشروط المطلوبة كافة.
واكدت المذكرة ان المستندات والبيانات والميزانيات المرفقة بطلب الادراج المقدمة الى السوق هي مستندات رسمية وميزانيات تم تدقيقها من مراقب حسابات له صلاحيات بحكم وظيفته, ويخضع للمساءلة القانونية فيما لو كانت تقاريره عن تدقيق موازنات الشركات لا تتسم بالشفافية والموضوعية, ومن ثم لا يجوز لأي جهة غير مختصة بذلك ان تتناول بالنقد والتحليل الخاطئ, كما ان القرار رقم 3 لسنة 2004 بشأن الشركات المساهمة الكويتية في سوق الكويت للأوراق المالية لم يشترط اعادة تقييم تلك المستندات مادامت كانت معتمدة من الجهات المختصة بذلك. واضافت المذكرة ان الاسباب كافة التي ساقتها لجنة السوق مبررة رفضها ادراج الشركات المدعية جميعها اسباب ظنية وافتراضية لا تصلح ان تكون اسبابا بالمعنى القانوني لأي قرار اداري, وتلك الاسباب التي تناولها كتاب السوق المؤرخ في منتصف 2007 هي التي تخضع لتقدير المحكمة فيما اذا كانت تصلح مبررا للقرار المطعون فيه من عدمه بما شابها من عمومية وتحليل لسبب القرار.
وفيما يلي تفاصيل المذكرة:

عضوية الشركات
أولاً: التشريع الذي يحكم النزاع في الدعوى الماثلة هو قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004: اذ من المقرر بنص المادة 41 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 ان تصدر لجنة السوق اللوائح والنظم الداخلية للسوق بما في ذلك الهيكل التنظيمي للسوق, نظام العاملين ولائحة المشتريات واللائحة المالية ولائحة رسوم القيد والعضوية والتداول والاشتراكات السنوية, ما يعني ان القرار الوزاري سالف الذكر اناط بلجنة السوق اصدار اللوائح, ومنها لائحة عضوية الشركات المساهمة الكويتية في السوق. ونفاذا لذلك القرار الوزاري اصدرت لجنة السوق عدة قرارات بدءا من قرار لجنة السوق رقم 1 لسنة 1993 في شأن شروط قيد وتداول اسهم شركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية, وما تلاها من قرارات في هذا الشأن انتهاء بالقرار الصادر من تلك اللجنة برقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات المساهمة في السوقين الرسمية والموازية وهو التشريع الواجب التطبيق على النزاع الماثل.

مقيدة بإرادة المشرع
وتناولت المواد من 1 الى 10 من ذلك القرار في »اولا« منه بعنوان »شروط الادراج في السوق الرسمي« الشروط الواجب توافرها في الشركة المساهمة حتى يقبل ادراجها في السوق, وبالتالي تكون الجهة الادارية وبتشريع منها »القرار رقم 3 لسنة 2004« وبقواعد عامة ومجردة قد حددت الشروط والضوابط التي متى توافرت في اي شركة من الشركات المساهمة الكويتية- ان تقبل عضويتها بالسوق وتكون سلطة الادارة في المنح او الحرمات »سلطة مقيدة آو محددة« وهي التي يتجسم فيها اكبر ضمان لحرية الافراد وحمايتهم من تعسف الادارة وعنتها مما يمكن حدوثه عند ممارسة السلطة التقديرية اذ يكفي الفرد هنا ان يثبت الشروط المادية التي يتطلبها القانون حتى يتحتم على الادارة ان تستجيب لطلباته وتخضع لما يريد فاذا هي عزفت عن الطريق السوية لامر من الامور فما اسهل ان يردها القضاء الى جادة الصواب من دون ان يكون لها من حريتها درع تستر خلفها افتئاتها وتعسفها ولهذا نرى القوانين الحديثة ومن بينها القانون المصري توسع شيئا فشيئا من نطاق السلطات المقيدة حتى ترد غائلة الادارة في بعض الاختصاصات التي اكثرت من التعسف فيها والانحراف بها عن الطريق السوية.
بل ان القضاء الاداري في فرنسا وفي مصر قد تدخل من جانبه وفرض على الادارة قيودا في بعض الحالات التي لم يخضع فيها الادارة لتنظيم معين عند ممارسة اختصاصها مما حدا ببعض الفقهاء الى تسمية هذا النوع من الاختصاصات »بالاختصاصات المقيدة القضائية« تمييزا لها عن تلك التي ولدت مقيدة بارادة المشرع.
(النظرية العامة للقرارات الادارية - الدكتور سليمان الطماوي- ط 1991 - ص 32 وما بعدها).
ولما كانت سلطة لجنة السوق في قبول او رفض عضوية الشركات المساهمة الكويتية في السوق الرسمية هي سلطة مقيدة بتشريع سبق لها ان اصدرته بنفسها وهو قرارها رقم 3 لسنة 2004 وضعت فيه وكما جاء بعنوان »شروط الادراج في السوق الرسمي« يكون عليها متى ثبتت الشروط المادية التي يتطلبها هذا القرار ان تستجيب لطلب الادراج من دون ان يكون لها سلطة تقديرية من حيث المنح او الحرمان ومن دون ان تضيف من نفسها الى نفسها من دون تشريع شروط اخرى تستر خلفها افتئاتها وتعسفها ذلك ان على الادارة ان تتخذ قرارات فرضها القانون مقدما, فمهمتها مقصورة على تطبيق القانون على الحالات التي تصادفها عندما تتحقق اسبابها ولهذا قارن فقهاء القانون الاداري بين عمل الادارة في هذه الحالة, وعمل القاضي فكلاهما يقتصر على مجرد تطبيق القانون عندتحقق الشروط التي يستلزمها المشرع وأوضح مثال لهذا النوع من السلطة يتوافر عندما حدد القانون تفصيليا الشروط اللازمة التي تكفي للحصول على رخصة معينة ففي هذه الحالة يصبح عمل الادارة شبه آلي اذ بمجرد توافر تلك الشروط وتقدم من استوفاها بطلب الحصول على الترخيص تصبح الادارة ملزمة بمنحه في خلال المدة التي حددها المشرع من دون اي تقدير آخر من جانبها.
النظرية العامة للقرارات الادارية- الدكتور سليمان الطماوي- ط 1991 - ص 31)
وبمطالعة قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004 في اولا من ذلك القرار في ما يتعلق بشروط الادراج في السوق الرسمية انه تطلب الشروط التالية:
* ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية, وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع, وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج (مادة 1 من القرار)
واثباتا لتحقق ذلك الشرط تقدمت الشركة المدعية رفق طلبها بعقد تأسيس الشركة ويتضح منه ان رأسمالها المدفوع لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار (رأس المال 65 مليون دينار كويتي) (مستند رقم 1 مقدم لجلسة 2/9/2007)
كما تقدمت المدعية رفق طلب ادراجها (مستند رقم 2) الموازنة العمومية للشركة عن البيانات المالية المعتمدة عن السنة المنتهية في 13/12/2005 وما يفيد ان اجمالي حقوق المساهمين لايقل عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع (مادة 1 من القرار)
كما تقدمت الشركة رفق طلبها كذلك بالموازنة العمومية المعتمدة للشركةمن عامي 2004 و,2005 والثابت منها ان الشركة حققت ربحا صافيا لسنتين على الاقل من آخر ثلاث سنوات مالية, وان صافي ربح السنتين لا يقل عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع »مستند رقم 3« - »مادة 3 من القرار«.
كما قدمت الشركة المدعية كشفا يوضح ان عدد المساهمين في الشركة يزيد 150 مساهما وملكية كل منهم في اسهم الشركة »مستند رقم 4« - »مادة 5 من القرار«.
وقدمت الشركة ما يفيد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين على زيادة رأس المال, ومضى ما يزيد على سنة مالية على تلك الموافقة, وذلك وفق الثابت بشهادة التأشير في السجل التجاري بتاريخ 12/7/2007 بناء على موافقة الجمعية العمومية غير العادية »ضمن المستند رقم 1« - »مادة 4 من القرار«.
وتقدمت الشركة المدعية رفق طلبها موافقة الجمعية العمومية للشركة على تقديم طلب الادراج في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5/7/,2007 »مستند رقم 5« - »مادة 6 من القرار«.
وتقدمت الشركة المدعية بكتاب تعهد مجلس الادارة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية »مستند رقم 6« - »مادة 7 من القرار«.
تلك كانت هي الشروط القانونية التي تطلبها القرار رقم 3 لسنة 2004 لقبول ادارة الشركة المدعية في السوق الرسمية في المواد من 1 الى 7 من ذلك القرار الذي نص في المادة »11« منه على إلغاء كل ما يتعارض مع هذا من قرارات ويعمل به خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره.
ومن كل ذلك يتضح ان الشركة المدعية اثبتت جميع الشروط المادية التي يتطلبها القانون »قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004«, ولذلك كان يتحتم على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب المدعية بقبول ادراجها من دون اي تقدير من جانبها.
ثانيا: لجنة السوق اعترفت في مذكرة دفاعها باستيفاء الشركة الشروط كافة:
في مذكرة دفاع الحاضر عن سوق الكويت للاوراق المالية المقدمة الى جلسة 2/9/2007 »ص 4« اورد الآتي:
»ان لجنة السوق اصدرت قرارها رقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات المساهمة في السوق الرسمية والسوق الموازية المنطبق على واقعة الدعوى, وحددت فيه شروطا تتعلق بالجانبين المالي والقانوني المتصلين بقانون الشركات التجارية وقوانين وقرارات السوق ذات الصلة ونسب المساهمين وموافقات الجمعية العامة للشركة طالبة الادراج, ثم الاجراءات والالتزامات المترتبة في حالة الادراج«.
وهذه هي تلك الشروط التي نص عليها في القرار سالف الاشارة في المواد »1 - 7« التي تم اثباتها جميعها بموجب مستندات المدعية المقدمة رفق طلب ادراجها والمقدم صورة منها في الدعوى رفق حافظة مستنداتها, وكانت جميعها كافية لاجابة المدعية الى طلبها.
الا ان لجنة السوق وعزوفا منها عن الطريق السوية لامر من الامور, ورغبة منها في التستر خلف افتئاتها وتعسفها, تقول في »ص 4« من مذكرة دفاعها ان القرار رقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد الادارة لم يتطرق الى الجوانب المتعلقة بأهمية الشركة للاقتصاد الوطني, او مدى تقدمها في تحقيق اغراضها وربحيتها, وما الى ذلك من الامور الاساسية التي تراها اللجنة لازمة للادراج طبقا لما تنص عليها المادة »12« من اللائحة الداخلية للسوق رقم 35 لسنة 1983 والتي تنص على انه يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق ان تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة وأهميتها للاقتصاد الوطني, ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها, وربحيتها, وغير ذلك من الامور التي تراها اللجنة, وقد استندت الجهة الادارية في اكثر من موضع من مذكرة دفاعها الى نص المادة »12« سالفة الاشارة, وذلك باعتبارها سببا لرفض طلب ادراج الشركة المدعية.
ولما كان نص المادة 12 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 سالفة الإشارة ما هو إلا توجيه عام للجنة السوق المكلفة بوضع اللوائح التي تنظم عضوية الشركات وتداول الاوراق بالسوق (طبقا للمادة (41) من ذلك القرار) عند وضع تلك اللوائح والشروط ان تضع في الاعتبار المركز المالي للشركة (وقد حدده قرار اللجنة رقم 3 لسنة 2004) بالا يقل رأس المال المدفوع عن ثلاثة ملايين دينار (مادة1) والا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115 في المئة واهميتها للاقتصاد الوطني (وهذا مستمد ايضا من حجم رأس المال سالف الذكر) وربحيتها وهو ما نص عليه في المادة (3) من القرار بأن الشركة قد حققت ربحا صافيا لسنتين على الاقل من اخر ثلاث سنوات مالية, والا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع (المادة 3 من القرار).
واذا اصدرت لجنة السوق (واعمالا لحكم المادتين 12 و41 من قرار وزير المالية رقم 35 لسنة 1983) قرارها رقم 3 لسنة 2004 تناول جميع شروط الادراج في السوق الرسمية مشتملة على ما سبق فإنها تكون التزمت بالتوجيه العام المنصوص عليه في المادة (12) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية ومن ثم لا يحق لها ان تضيف اليه شروطا اخرى خلاف ما استلزمه قرارها رقم 3 لسنة 2004 لتستر افتئاتها وتعسفها وعزوفها عن الطريق السوية, وكان يتحتم عليها ان تستجيب لطلب الشركة المدعية.
ولما كان استناد الجهة الادارية في مذكرة دفاعها الى نص تشريعي وهو نص المادة (12) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 ما هو الا نوع من اللدد في الخصومة ذلك ان تلك المادة لا تعدو ان تكون مجرد توجيه عام لها بالالتزام بمعايير معينة عند وضع اللوائح الخاصة بقبول عضوية الشركات المساهمة وادراجها في السوق (وتم وضع تلك اللائحة مشتملة على تلك التوجيهات) وقد اعترفت الجهة الادارية ضمنا في مذكرة دفاعها بأن المدعية لم تخالف الشروط الواردة بقرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004 في ما يتعلق بشروط الادراج اذ لم تنسب اليها تخلف اي شرط من الشروط في جانبها الامر الذي يبين منه تخلف اي سند يبرر قرارها الا مجرد العنت والتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها مما يحق معه للمدعية اللجوء الى القضاء العادل ليردها الى جادة الصواب.

ثالثا: مشروعية اسباب القرار المطعون فيه تخضع لرقابة المحكمة:
لما كانت سلطة الجهة الادارية في اصادر قرار ادراج الشركة المدعية في سوق الكويت للاوراق المالية هي سلطة مقيدة ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح او الحرمات فيفرض عليها بطريقة امرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصها وقرارها في هذا الشأن ليس قرارا اداريا منشئا لمركز قانوني وانما هو قرار تنفيذي يقرر الحق الذي يستمده الفرد من القانون مباشرة وليس من القرار الذي يتعين على الجهة المختصة ان تصدره متى توافرت في صاحب الشأن الشروط المتطلبة قانونا ويقتصر دورها على التحقق من توافر تلك الشروط.
وانه من المفترض - في حال السلطة المقيدة - افتراضا لا يقبل اثبات العكس ان الاهداف الادارية تتحقق اذا اقتصر رجل الادارة على تنفيذ الواجبات القانونية, والذي يثور في شأن القرار الصادر بناء على السلطة المقيدة هو عيب مخالفة القانون, وتتمثل رقابة القضاء في خصوصة في التأكد من مطابقة محل القرار الاداري لاحكام القانون وما اذا كانت الادارة التزمت في تصرفها احكامه ام انها تجاهلت القاعدة القانونية تجاهلا كليا او جزئيا باتيانها عملا من الاعمال المحرمة بهذه القاعدة او الامتناع عن القيام بعمل تستلزمه كما لو رفضت منح احد الافراد ترخيصا معينا مع توافر شروطه اذا كان القانون لا يعطي الادارة في هذه الحالة اي سلطة تقديرية في منحه او منعه ونشاط القضاء الاداري في وزنه للقرار الاداري وان كان ينبغي ان يقف عند حد المشروعية او عدمها في نطاق الرقابة القضائية الا انه له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الاداري بقصد التحقق من مطابقته او عدم مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا ام لا«.
ولما كان من المقرر انه وان كانت الادارة غير ملزمة ببيان اسباب قرارها الا حيث يوجب القانون ذلك عليها, الا انها اذا ما ذكرت اسبابا فإن هذه الاسباب ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكر اسباب لها تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الاداري.
(النظرية العامة للقرارات الادارية - الدكتور سليمان الطماوي - ص 260).
رابعا: ابتناء اسباب رفض طلب الادراج على اسباب ظنية او افتراضية:
في مذكرة دفاعه المقدمة لجلسة 2/9/2007 ذكر الحاضر عن سوق الكويت للاوراق المالية في ص 8 وما بعدها من مذكرة دفاعه الامور التالية باعتبارها اسبابا لقرار رفض ادراج المدعية في السوق.
1 - انه بتاريخ 30 يونيو قامت الشركة التابعة وهي شركة منازل للتعمير ومملوكة للشركة المدعية بنسبة 100 في المئة بتملك 99 في المئة من شركة محاصة مملوكة بالكامل لاطراف ذات صلة وتلاحظ على هذه العملية ان ثمن الشراء - الذي لم يصل الى سبعة عشر مليون دينار - جاء محملا بمبلغ 15.061.327 د. ك لقاء عنصر الشهرة وحده من اجمالي الثمن - وهو ما يشير الى ان هذا الثمن (قد يكون مبالغا فيه او غير حقيقي)... كما ان عملية تقدير الثمن تنطوي على جانب كبير من »الامور التقديرية التي قد يختلف فيه«, (والتي يمكن ان يتضح لاحقا عدم دقتها).
2 - تظهر البيانات المالية للشركة المدعية للسنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2006 ان اجمالي المطلوبات المتداولة يزيد على الموجودات المتداولة بمبلغ 15.341.574 د.ك . وهذا يمثل عبئا ماليا عليها الا »أنها قد تلجأ الى اقتراض« مبالغ اضافية لسداد التزاماتها.»مما ادى الى الاعتقاد« بأن الشركة لديها مشكلة من ناحية السيولة في الوقت الحاضر نتيجة قيامها بالاستثمار باحدى شركاتها التابعة بمبلغ يعادل كامل قيمة رأسمال الشركة... وأن نسبة 36.7 في المئة , 43.1 في المئة من صافي ربح الشركة تمثل ارباحا غير محققة من تقييم الاستثمارات المالية والعقارية وذلك في السنتين 2005 , 2006 على التوالي.
3 - خلال السنة 2006 قامت الشركة التابعة بتملك ما نسبته 100 في المئة من شركة ايفاد للاستثمار السياحي والعقاري »شركة مساهمة مصرية« بمبلغ - 16.220.000 د.ك. ولم تسدد اي مبالغ بعد حتى نهاية 2006 من ثمن الشراء... وترى اللجنة ان هناك صعوبة في التعرف على جدوى هذا الاستثمار المادي في الوقت الحاضر, ومدى تأثيره في المستقبل على البيانات المالية ونتائج اعمال الشركة.
ومن ذلك يتضح ان الجهة الادارية كررت العبارات الظنية أو الافتراضية سبع مرات, كما هو واضح في البنود السابقة.
وانتهى دفاع السوق المدعي عليه الى ان الموقف المالي للشركة - طالبة الادارة - غير قوي, كما أن الموقف التشغيلي لها لم يتضح بعد ولا تزال عدة أمور جوهرية مؤثرة غير واضحة - وان ذلك ما رأت معه اللجنة عدم توافر الشروط المطلوبة حاليا في الشركة المدعية للادراج وعدم قدرتها على تحقيق الاهداف المرجوة من الادراج »ملاحظة: لم توضح اللجنة ما هي الاهداف المرجوة من الادراج التي لا يحققها ادراج الشركة المدعية«.
ولما كان من المقرر ان السبب باعتباره ركنا في كل قرار اداري, وأن المشروع يفرض على الادارة الا تتصرف الا اذا قام سبب بعينه- في حالة السلطة المقيدة - ولا بد من تحقق السبب بشروطه التي فرضها المشرع لكي يكون القرار شرعيا.
كما انه من المقرر ان سبب القرار الاداري يجب ان يكون حقيقيا لا وهميا ولا صوريا, ومستخلصا استخلاصا سائغا من اصول ثابتة تنتجه , وقانونيا تتحقق فيه الشروط والصفات الواجب توافرها فيه قانونيا ولما كان الثابت من كتاب مدير السوق المؤرخ ب¯ 6/5/2007 ان لجنة السوق ساقت اسبابا لقرارها برفض ادراج الشركة المدعية بتطور رأس المال فساد دفاع السوق في ما يتعلق باسباب رفض الادراج.
قالت مذكرة شركة »منازل«: نود ان نرد على ما جاء في مذكرة المدعي عليه في الشق الخاص بالقوانين والقرارات التنظيمية التي تحكم عمل السوق, وعلى سبيل التحديد المادة 12 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 والتي تنص على : »يتعين على لجنة السوق عند بحث طلبات قيد الاوراق المالية في السوق او قبولها للتداول داخل السوق, أن تأخذ في الاعتبار المركز المالي للشركة, وأهميتها للاقتصاد الوطني, ومدى تقدمها في تحقيق اغراضها, وربحيتها, وغير ذلك من الأمور الأساسية التي تراها اللجنة«, ونرى هنا ان نص المادة قد عمل على وضع قواعد عامة لما يجب اخذه في الاعتبار عند التطبيق الفعلي للقرار الوزاري, وترك سلطة تقديرية واسعة للجنة السوق ان تأخذ في الاعتبار تلك الأمور عند وضع شروط الادراج, لذلك صدر قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات المساهمة في السوق والذي راعى بالفعل وضع تلك الشروط التفصيلية حتى لا تترك الأمور للحكم الشخصي غير الموضوعي, لذلك نظمت الشروط ارقام 1 و 3 و 4 النواحي المالية التي رغبت المادة 12 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 1983 في تنظيمها, ولم تشر الى أي امور اضافية اخرى تتضمن الحكم الشخصي أو التقديري تجنبا لحدوث اختلاف في الآراء يؤدي في النهاية الى خلافات قانونية, لذلك حصرت تلك المواد الشروط المالية المرتبطة بالربحية والمركز المالي واهميتها للاقتصاد الوطني في النحو التالي:
الشرط (1): ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن ثلاثة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وان لا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع, وذلك بناء على آخر بيانات مالية معتمدة قبل تاريخ طلب الادراج.
الشرط (2): أن تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لسنتين على الاقل من اخر ثلاث سنوات مالية, وألا يقل صافي ربح السنتين عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع.
الشرط (3): إذا كان طلب الادراج مقدما من شركة زادت رأس مالها بصورة مؤثرة فيجب ان تكون قد انقضت على موافقة الجمعية العامة للمساهمين على تلك الزيادة سنة مالية كاملة , ما لم تكن هذه الزيادة ناشئة عن اعادة تركيبة حقوق المساهمين.
لذا التزمت لجنة السوق في ما مضي بما ورد في قرار لجنة السوق رقم 3 لسنة 2004 , وأدرجت كثيرا من الشركات بناء على تلك الشروط, واليوم اكتشفت اللجنة تفسيرا جديدا للقرار, وادركت ان المادة 12 تتيح لها التفكير والتكهن بأمور كان من الصعب تحديدها أو التكهن بها مقدما كما اشارت مذكرة المدعى عليه, واذا كان من حق اللجنة ان تفكر في شروط جديدة من وقت لآخر, فعليها مسؤولية ان تكون تلك الشروط معلنة وملزمة للجميع وليست انتقائية وليست مزاجية, حتى يمكن ان يطبق القانون على الجميع بشكل متساوي.

 

العكش

عضو نشط
التسجيل
12 مارس 2007
المشاركات
1,996
بات واضحا للقاصي والداني وتمني جموع المساهمين باليوم الذي ينتهي فيها ولاية اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية بأفرادها الحاليون والتي ستنتهي ولايتهم في 08/05/2008 ؟؟!!!!!!!
 

المجموعي

عضو نشط
التسجيل
30 سبتمبر 2005
المشاركات
604
جم سعر منازل !!

اليوم ;)

وشاكر لكم
 

البندر_stock

عضو نشط
التسجيل
4 ديسمبر 2007
المشاركات
244
مطلوب اسهم شركه
منــــــازل القابضه
على 135 فلس

البندر لبيع وشراء الاسهم الغير مدرجه
9028808
9653771
 
التسجيل
1 يونيو 2005
المشاركات
1,479
يا جماعة في شهر 2 - 2007 صرح عدنان المسلم بهذا التصريح فياريت أحد يفيدنا بما استجد من جديد في هذا الخصوص ؟؟

(( شركة منازل القابضة

شهد السوق الكويتي وتحديدا في عام 2000 بداية مشروع منازل الاسكاني، الذي قدم باقة متميزة من المنتجات والحلول المبتكرة والأفكار الابداعية المتنوعة.وقد أدى النجاح الكبير والمتنامي لمشروع منازل وانجازاته الملموسة والذي أضحى احدى العلامات التجارية المسجلة في تطور الفكر الاسكاني المحلي، الى انشاء شركة منازل القابضة والتي يبلغ رأس مالها حاليا 65 مليون دينار كويتي. لقد نجحت شركة منازل خلال الفترة القصيرة، التي مرت منذ اعادة الهيكلة وزيادة رأسمالها الى 65 مليون دينار كويتي، في تحقيق العديد من الأهداف التي رسمتها الدار عند طرح الشركة للاكتتاب الخاص، فقد استطاعت منازل الخروج من النطاق الاقليمي لتبدأ أول تنفيذ مشاريعها السكنية خارج الكويت في جمهورية مصر العربية بمشروع ضخم على مساحة مليون متر مربع في منطقة القاهرة الجديدة والذي يتوقع أن يبدأ أعمال بيع وحداته في الربع الرابع من عام 2007 ، وتسعي الشركة حاليا للحصول على أرض جديدة في منطقة غرب القاهرة لتنفيذ مشروع عملاق أخر، نتيجة الطلب الكبير على تلك المشاريع والأرباح التقديرية الممتازة المتوقعة منها. في الوقت نفسه تدرس الشركة مع شركاء آخرين انشاء مشاريع مماثلة في المملكة العربية السعودية وعمان. وتسعى شركة منازل القابضة الى بدء مرحلة جديدة ورحلة التحاقها في سوق الكويت للأوراق المالية هذا العام بعد أن استوفت شروط الادراج وتمت الموافقة على ادراجها أخيرا. ))


يعني ودي أعرف هل تنفذ شيء من هذا الكلام أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكرا
 

نيشاان61

عضو نشط
التسجيل
21 يوليو 2006
المشاركات
142
يا جماعة في شهر 2 - 2007 صرح عدنان المسلم بهذا التصريح فياريت أحد يفيدنا بما استجد من جديد في هذا الخصوص ؟؟

(( شركة منازل القابضة

شهد السوق الكويتي وتحديدا في عام 2000 بداية مشروع منازل الاسكاني، الذي قدم باقة متميزة من المنتجات والحلول المبتكرة والأفكار الابداعية المتنوعة.وقد أدى النجاح الكبير والمتنامي لمشروع منازل وانجازاته الملموسة والذي أضحى احدى العلامات التجارية المسجلة في تطور الفكر الاسكاني المحلي، الى انشاء شركة منازل القابضة والتي يبلغ رأس مالها حاليا 65 مليون دينار كويتي. لقد نجحت شركة منازل خلال الفترة القصيرة، التي مرت منذ اعادة الهيكلة وزيادة رأسمالها الى 65 مليون دينار كويتي، في تحقيق العديد من الأهداف التي رسمتها الدار عند طرح الشركة للاكتتاب الخاص، فقد استطاعت منازل الخروج من النطاق الاقليمي لتبدأ أول تنفيذ مشاريعها السكنية خارج الكويت في جمهورية مصر العربية بمشروع ضخم على مساحة مليون متر مربع في منطقة القاهرة الجديدة والذي يتوقع أن يبدأ أعمال بيع وحداته في الربع الرابع من عام 2007 ، وتسعي الشركة حاليا للحصول على أرض جديدة في منطقة غرب القاهرة لتنفيذ مشروع عملاق أخر، نتيجة الطلب الكبير على تلك المشاريع والأرباح التقديرية الممتازة المتوقعة منها. في الوقت نفسه تدرس الشركة مع شركاء آخرين انشاء مشاريع مماثلة في المملكة العربية السعودية وعمان. وتسعى شركة منازل القابضة الى بدء مرحلة جديدة ورحلة التحاقها في سوق الكويت للأوراق المالية هذا العام بعد أن استوفت شروط الادراج وتمت الموافقة على ادراجها أخيرا. ))


يعني ودي أعرف هل تنفذ شيء من هذا الكلام أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟
وشكرا

والله يالحبيب ترى كله كلام فاضى هذا الخبر صارله اكثر من سنه لاشفنا مشاريع تنفذت ولا وحدات تم بيعها ولا حتى ارباح تم تحقيقها يعنى كلها من افلام شركة الدار ماعندهم غير جم بيت بالسره وجنوب السره صار لهم فتره طايحين بكبودهم
 

azzd

عضو نشط
التسجيل
30 أكتوبر 2005
المشاركات
1,061
وما زال المسلسل المكسيكي في بدايته
بطولة ( دار الاسثمار , لجنة البورصة , المحاكم )
تابع معنا الحلقة القادمة بتاريخ 23/6/2008
 

بو جاسم

عضو نشط
التسجيل
30 نوفمبر 2006
المشاركات
1,212
الإقامة
الكويت ...
مرحبا شباب ...

متوفر كمية 200 الف "منازل" بسعر 135 فلس ...

للجادين الرجاء الاتصال على الرقم أدناه ...

ودمتم ...
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى