تحويل تجاوزات الاكتتاب في »القرين« و»السور للوقود« و»بنك بوبيان« إلى إدارة الخبراء لم
تعددت في الفترة الأخيرة الدعاوى المرفوعة من قبل مساهمين ومتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية أمام القضاء الكويتي فمنها ما يتعلق بآلية الاكتتابات والتي تم الطعن في العديد منها وتم بالفعل تحويل بعض هذه القضايا الى ادارة الخبراء كما هو الحال في التجاوزات التي شابت الاكتتاب في كل من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وكذلك ما شاب عملية اكتتاب السور للوقود وأيضا لم تسلم طريقة اكتتاب بوبيان من الدعاوى حيث لجأ العديد من المكتتبين الى القضاء طعنا في عمليات التخصيص.
وربما كانت القضية الأولى من نوعها التي كسبها عدد من المكتتبين في شركة الأولى للوقود بمثابة الشرارة التي أشعلت نية الكثير من المكتتبين اللجوء للقضاء حيث حكمت احدى المحاكم الكويتية لمجموعة من المكتتبين فيها بأحقيتهم في عدد أسهم اكبر من الذي تم تخصيصه لهم وهذا الحكم دفع بالكثيرين الى الطعن في العديد من الاكتتابات لشركات المساهمة العامة والتي انفردت »الوطن« بنشرها على فترات طوال الشهرين الماضيين.
»الوطن« حاورت منى الشطي المحامية أمام محكمة التمييز والدستور العليا التي تترافع عن كل هذه الدعاوى بهدف استبيان الحقيقة وهل بالفعل كانت هناك تجاوزات في عمليات الاكتتابات أم لا حيث كشفت المحامية منى الشطي عن جملة من القضايا التي أقيم بشأنها عدة دعاوى متنوعة تتعلق بالطعن في صحة التخصيص للعديد من المكتتبين في شركت المساهمة العامة وكذلك منها ما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ومنها ما يعتبر انقلابا حقيقيا على عالم الاكتتابات في الشركات العامة التي طرحت للاكتتاب على مدى 3 سنوات ماضية.
وقالت الشطي ان الدعاوى المرفوعة من المكتب تتعلق بمواطنين تضرروا من جراء التعسف أو الالتزام الخاطئ بالقانون وتطبيقه دون الرجوع الى اللوائح والنظم المتعلقة بعمليات الاكتتابات.
كما كشفت الشطي عن نية مكتبها اللجوء الى القضاء فيما يتعلق بالشركة الثالثة للاتصالات حيث ان الشركة حتى ضالان لم يصدر مرسوم بشأنها وهو ما ينسف كل المحاولات الجارية الآن بتسويقها أو التحدث عن مزادات تتعلق بها وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ـ بداية ما قصة القضايا التي كسبتموها ضد مؤسسة البترول الكويتية في الاكتتاب الخاص بشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود؟
ـ القصة بدأت حينما لجأ أكثر من شخص الى المكتب بغية التأكد عن مدى صحة التصريح الصادر من المكتب أن الاكتتابات العامة الأخيرة التي جرت في الكويت قد شابتها تجاوزات ومخالفات عديدة وهي على سبيل الذكر (بنك بوبيان ـ الأولى للوقود ـ القرين ـ السور للوقود) وأبرز هذه المخالفات كانت توزيع الأسهم على المكتتبين دون التقيد بالمادة 2/85 من قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي لهذه الشركات والتي اتفقت جميعهم على أنه اذا ظهرت بعد اغلاق باب الاكتتاب أن حجم الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع الى قرب سهم صحيح وبعد تأكدهم من صحة هذه التصريحات طلبوا من المكتب رفع دعاوى لارجاع حقوقهم التي اغتصبت منهم دون وجه حق.
وايمانا بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي قمنا برفع الدعاوى أمام القضاء الكويتي والذي أصدر حكمه بالزام مؤسسة البترول الكويتية بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 109.25 د.ك والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أسس القضاء حكمه في هذه القضية.
على أن المقرر قانونا بنص المادة 2/85 من قانون الشركات أنه " اذا ظهر بعد اغلاق باب الاكتتاب أنه قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة وجب توزيع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به "وهو ما يتوافق مع وجهة نظر المكتب.
قضايا مشابهة
ـ هل هناك قضايا مشابه سيتم رفعها من قبل الموكلين وهل شابت هذه المخالفة اكتتابات في شركات أخرى مثل بنك بوبيان أو القرين أو السور للوقود؟
ـ بالفعل تم رفع عدة قضايا بهذا الخصوص ومحدد لها جلسات أمام القضاء الذي ننتظر منه انصاف موكلينا ونحن على ثقة من ذلك لما عرف عن القضاء الكويتي من حيادية ونزاهة في تحقيق العدالة والتزام بتطبيق القانون. وهناك بالفعل تجاوزات أخرى في الشركات الأربعة المذكورة بسؤالك حيث ان المؤسسين فيها قد خالفوا المادة 2/85 من قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي لهذه الشركات والتي تنص على توزيع الأسهم على المكتتبين بالنسبة والتناسب وهو المبدأ القانوني الذي لم يؤخذ به.
أما بخصوص المخالفات الأخرى فنجد أن المؤسسين لشركة القرين وشركة السور للوقود قد قاموا بتمديد فترة الاكتتاب دون سند من القانون وهو ما يخالف المادة 82 من قانون الشركات والتي تنص على (أنه اذا لم يستنفذ الاكتتاب في المعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة جاز للمؤسسين مد الميعاد لمدة ثلاثة شهور).
وهذا يمثل الاجازة الوحيدة بتمديد فترة الاكتتاب وما عداها يعتبر مخالفة صريحة للقانون ويمكن الطعن عليه لما يترتب عليه من أضرار للمكتتبين.
تعدد المخالفات
ـ هل هناك تجاوزات أو مخالفات أخرى غير مخالفة المادة 2/85 من قانون الشركات شابت عملية الاكتتاب في هذه الشركات؟
بالفعل توجد تجاوزات كثيرة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قد نصت نشرة الاكتتاب لهذه الشركات على عدة مخالفات حيث حصرت تقديم وتغطية طلب الاكتتاب من المكتتب أو أحد أقاربه والتي حددتهم النشرة بالوالدين ـ الأجداد ـ الأبناء ـ البنات ـ أبنائهم ـ الأخوة ـ الأخوات ـ الأعمام ـ العمات ـ أبنائهما ـ الزوج ـ الزوجة.
وهو ما يخالف المبدأ القانوني الذي يقتضي أن يكون من حق أي شخص أن يوكل غيره في أي تصرف قانوني ما دام راعى الشروط والأوضاع التي بينها القانون.
كما شابت عملية دمج الاسهم مخالفات صريحة مثل دمج اجمالي الأسهم التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأقارب من الدرجة الأولى فقط.وهذا الأمر يخالف نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 31 لسنة 1990 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية والتي تعطي حق التصرف حتى الدرجة الرابعة.وكذلك نصت نشرات الاكتتاب على انه لن يسمح باستعمال حسابات الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير بدمج الأسهم أو بتجميعها وبيعها من خلال حساباتها. وهذا البند يخالف القصد من انشاء هذه المحافظ ويقيد حرية المكتتب باستخدام حقه الذي كفله له القانون.
والغريب أن يعتد بنشرات الاكتتاب كمستند قانوني بينما هي في الأصل لا تتعدي كونها بيانا للجمهور يتضمن ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ويحدد الحد الأعلى للأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها. ويتحدث عن عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية ومواعيد الاكتتاب.
ولكن مع الاسف الشديد أن بعض المسؤولين قاموا بتضمين تلك النشرة لبعض الشروط التي تخالف القانون وتتنافى مع مقصد المشرع من الزام المؤسسين من اصدار هذه النشرة وهو ما يعتبر وفق القانون عملا ماديا معدوم الأثر صادرا عن ارادة منفردة ليس لها سند في القانون مما يعتبر معه هو والعدم سواء أو في أحسن الأحوال هو ليس الا شرط نابع من التعسف في استعمال السلطة.
وفي هذه الحالة اقتضى القانون بطلان هذا الشرط وصحة العقد فيما يتضمنه ويتفق مع صحيح القانون.
الأضرار العائدة
ـ ما تلك الأضرار التي تعود من جراء ذلك على المكتتب؟
ـ لما كانت نسبة تغطية عدد أسهم المكتتبين في شركة القرين في نهاية 2004/12/16وهو التاريخ المحدد لاغلاق باب الاكتتاب 2.1 مرة مما يعني أن جميع الأسهم المطروحة قد استنفدت وكان المفترض حينها اغلاق باب الاكتتاب الا أن المؤسسين قاموا بتمديد فترة الاكتتاب أسبوعا اضافيا وذلك يمثل مخالفة صريحة للقانون الأمر الذي نتج عنه تراجع حصة كل مكتتب بشكل ملحوظ.
فعلى سبيل المثال من اكتتب بالشريحة التي تخصص لكل مكتتب25 ألف سهم كان من المفترض أن يحصل على 22 ألف سهم الا أنه ونتيجة لتمديد فترة الاكتتاب تم فقط تخصيص 7490 سهما فقط لمن اكتتب بهذه الشريحة وهذا مخالف وبوضوح للقانون.
دور وزارة التجارة
ـ ولكن هذه الاكتتابات تمت تحت مراقبة وزارة التجارة والصناعة والمقاصة وادارة البورصة وهو ما يعطيها شيئا من الصحة في اتباع اجراءات الاكتتاب ويلغي بدوره أي تجاوز من خلال دور الوزارة الرقابي على الشركات؟
ـ مع الأسف الشديد أن وزارة التجارة في الآونة الأخيرة نسيت أو إن صح التعبير تناست دورها الرقابي المناط بها بموجب القانون فنجدها تحضر الاجتماعات لتكملة الشكل الذي يتطلبه القانون في تلك الاجتماعات وليس كجهة مناط بها الرقابة الفعلية على صحة هذه الاجتماعات فلو قامت بدورها الرقابي حسبما يقتضي القانون لقدمت تقريرا بهذه المخالفات الى الجمعية التأسيسية بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة (مادة 87 من قانون الشركات) الا أنها فضلت الصمت.
وهذه ليست السلبية الوحيدة في الوزارة فنجدها صامته حيال وضع شركة الاتصالات الثالثة فنقرأ في الصحف عن قبول طلبات المزايدة لهذه الشركة والوزارة على علم ويقين أنه لا يجوز المزايدة عليها لأنه لم يصدر مرسوم بتأسيسها حتى يكون لها شخصية اعتبارية لتكتسب الحقوق وتتحمل للالتزامات.
والطامة الكبرى في هذه الوزارة أنها قامت باصدار قرار وزاري بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة استنادا للقانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح للأجانب بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية الذي يبيح للأجنبي تأسيس شركات وبيع وشراء الأسهم دون الحاجة الى موافقة الوزير وهو القانون الخاص الذي قيد القانون رقم 15 لسنة 1960 قانون الشركات الذي كان يشترط موافقة الوزير ومازالوا مصرين على مخالفة القانون بعدم السماح للأجنبي ببيع وشراء الأسهم الا بموافقة الوزير.
تاريخ النشر: السبت 1/9/2007
تعددت في الفترة الأخيرة الدعاوى المرفوعة من قبل مساهمين ومتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية أمام القضاء الكويتي فمنها ما يتعلق بآلية الاكتتابات والتي تم الطعن في العديد منها وتم بالفعل تحويل بعض هذه القضايا الى ادارة الخبراء كما هو الحال في التجاوزات التي شابت الاكتتاب في كل من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية وكذلك ما شاب عملية اكتتاب السور للوقود وأيضا لم تسلم طريقة اكتتاب بوبيان من الدعاوى حيث لجأ العديد من المكتتبين الى القضاء طعنا في عمليات التخصيص.
وربما كانت القضية الأولى من نوعها التي كسبها عدد من المكتتبين في شركة الأولى للوقود بمثابة الشرارة التي أشعلت نية الكثير من المكتتبين اللجوء للقضاء حيث حكمت احدى المحاكم الكويتية لمجموعة من المكتتبين فيها بأحقيتهم في عدد أسهم اكبر من الذي تم تخصيصه لهم وهذا الحكم دفع بالكثيرين الى الطعن في العديد من الاكتتابات لشركات المساهمة العامة والتي انفردت »الوطن« بنشرها على فترات طوال الشهرين الماضيين.
»الوطن« حاورت منى الشطي المحامية أمام محكمة التمييز والدستور العليا التي تترافع عن كل هذه الدعاوى بهدف استبيان الحقيقة وهل بالفعل كانت هناك تجاوزات في عمليات الاكتتابات أم لا حيث كشفت المحامية منى الشطي عن جملة من القضايا التي أقيم بشأنها عدة دعاوى متنوعة تتعلق بالطعن في صحة التخصيص للعديد من المكتتبين في شركت المساهمة العامة وكذلك منها ما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية ومنها ما يعتبر انقلابا حقيقيا على عالم الاكتتابات في الشركات العامة التي طرحت للاكتتاب على مدى 3 سنوات ماضية.
وقالت الشطي ان الدعاوى المرفوعة من المكتب تتعلق بمواطنين تضرروا من جراء التعسف أو الالتزام الخاطئ بالقانون وتطبيقه دون الرجوع الى اللوائح والنظم المتعلقة بعمليات الاكتتابات.
كما كشفت الشطي عن نية مكتبها اللجوء الى القضاء فيما يتعلق بالشركة الثالثة للاتصالات حيث ان الشركة حتى ضالان لم يصدر مرسوم بشأنها وهو ما ينسف كل المحاولات الجارية الآن بتسويقها أو التحدث عن مزادات تتعلق بها وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ـ بداية ما قصة القضايا التي كسبتموها ضد مؤسسة البترول الكويتية في الاكتتاب الخاص بشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود؟
ـ القصة بدأت حينما لجأ أكثر من شخص الى المكتب بغية التأكد عن مدى صحة التصريح الصادر من المكتب أن الاكتتابات العامة الأخيرة التي جرت في الكويت قد شابتها تجاوزات ومخالفات عديدة وهي على سبيل الذكر (بنك بوبيان ـ الأولى للوقود ـ القرين ـ السور للوقود) وأبرز هذه المخالفات كانت توزيع الأسهم على المكتتبين دون التقيد بالمادة 2/85 من قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي لهذه الشركات والتي اتفقت جميعهم على أنه اذا ظهرت بعد اغلاق باب الاكتتاب أن حجم الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجري التوزيع الى قرب سهم صحيح وبعد تأكدهم من صحة هذه التصريحات طلبوا من المكتب رفع دعاوى لارجاع حقوقهم التي اغتصبت منهم دون وجه حق.
وايمانا بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي قمنا برفع الدعاوى أمام القضاء الكويتي والذي أصدر حكمه بالزام مؤسسة البترول الكويتية بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 109.25 د.ك والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أسس القضاء حكمه في هذه القضية.
على أن المقرر قانونا بنص المادة 2/85 من قانون الشركات أنه " اذا ظهر بعد اغلاق باب الاكتتاب أنه قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة وجب توزيع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به "وهو ما يتوافق مع وجهة نظر المكتب.
قضايا مشابهة
ـ هل هناك قضايا مشابه سيتم رفعها من قبل الموكلين وهل شابت هذه المخالفة اكتتابات في شركات أخرى مثل بنك بوبيان أو القرين أو السور للوقود؟
ـ بالفعل تم رفع عدة قضايا بهذا الخصوص ومحدد لها جلسات أمام القضاء الذي ننتظر منه انصاف موكلينا ونحن على ثقة من ذلك لما عرف عن القضاء الكويتي من حيادية ونزاهة في تحقيق العدالة والتزام بتطبيق القانون. وهناك بالفعل تجاوزات أخرى في الشركات الأربعة المذكورة بسؤالك حيث ان المؤسسين فيها قد خالفوا المادة 2/85 من قانون الشركات وعقد التأسيس والنظام الأساسي لهذه الشركات والتي تنص على توزيع الأسهم على المكتتبين بالنسبة والتناسب وهو المبدأ القانوني الذي لم يؤخذ به.
أما بخصوص المخالفات الأخرى فنجد أن المؤسسين لشركة القرين وشركة السور للوقود قد قاموا بتمديد فترة الاكتتاب دون سند من القانون وهو ما يخالف المادة 82 من قانون الشركات والتي تنص على (أنه اذا لم يستنفذ الاكتتاب في المعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة جاز للمؤسسين مد الميعاد لمدة ثلاثة شهور).
وهذا يمثل الاجازة الوحيدة بتمديد فترة الاكتتاب وما عداها يعتبر مخالفة صريحة للقانون ويمكن الطعن عليه لما يترتب عليه من أضرار للمكتتبين.
تعدد المخالفات
ـ هل هناك تجاوزات أو مخالفات أخرى غير مخالفة المادة 2/85 من قانون الشركات شابت عملية الاكتتاب في هذه الشركات؟
بالفعل توجد تجاوزات كثيرة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قد نصت نشرة الاكتتاب لهذه الشركات على عدة مخالفات حيث حصرت تقديم وتغطية طلب الاكتتاب من المكتتب أو أحد أقاربه والتي حددتهم النشرة بالوالدين ـ الأجداد ـ الأبناء ـ البنات ـ أبنائهم ـ الأخوة ـ الأخوات ـ الأعمام ـ العمات ـ أبنائهما ـ الزوج ـ الزوجة.
وهو ما يخالف المبدأ القانوني الذي يقتضي أن يكون من حق أي شخص أن يوكل غيره في أي تصرف قانوني ما دام راعى الشروط والأوضاع التي بينها القانون.
كما شابت عملية دمج الاسهم مخالفات صريحة مثل دمج اجمالي الأسهم التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأقارب من الدرجة الأولى فقط.وهذا الأمر يخالف نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 31 لسنة 1990 والخاص بتنظيم تداول الأوراق المالية والتي تعطي حق التصرف حتى الدرجة الرابعة.وكذلك نصت نشرات الاكتتاب على انه لن يسمح باستعمال حسابات الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير بدمج الأسهم أو بتجميعها وبيعها من خلال حساباتها. وهذا البند يخالف القصد من انشاء هذه المحافظ ويقيد حرية المكتتب باستخدام حقه الذي كفله له القانون.
والغريب أن يعتد بنشرات الاكتتاب كمستند قانوني بينما هي في الأصل لا تتعدي كونها بيانا للجمهور يتضمن ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ويحدد الحد الأعلى للأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها. ويتحدث عن عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية ومواعيد الاكتتاب.
ولكن مع الاسف الشديد أن بعض المسؤولين قاموا بتضمين تلك النشرة لبعض الشروط التي تخالف القانون وتتنافى مع مقصد المشرع من الزام المؤسسين من اصدار هذه النشرة وهو ما يعتبر وفق القانون عملا ماديا معدوم الأثر صادرا عن ارادة منفردة ليس لها سند في القانون مما يعتبر معه هو والعدم سواء أو في أحسن الأحوال هو ليس الا شرط نابع من التعسف في استعمال السلطة.
وفي هذه الحالة اقتضى القانون بطلان هذا الشرط وصحة العقد فيما يتضمنه ويتفق مع صحيح القانون.
الأضرار العائدة
ـ ما تلك الأضرار التي تعود من جراء ذلك على المكتتب؟
ـ لما كانت نسبة تغطية عدد أسهم المكتتبين في شركة القرين في نهاية 2004/12/16وهو التاريخ المحدد لاغلاق باب الاكتتاب 2.1 مرة مما يعني أن جميع الأسهم المطروحة قد استنفدت وكان المفترض حينها اغلاق باب الاكتتاب الا أن المؤسسين قاموا بتمديد فترة الاكتتاب أسبوعا اضافيا وذلك يمثل مخالفة صريحة للقانون الأمر الذي نتج عنه تراجع حصة كل مكتتب بشكل ملحوظ.
فعلى سبيل المثال من اكتتب بالشريحة التي تخصص لكل مكتتب25 ألف سهم كان من المفترض أن يحصل على 22 ألف سهم الا أنه ونتيجة لتمديد فترة الاكتتاب تم فقط تخصيص 7490 سهما فقط لمن اكتتب بهذه الشريحة وهذا مخالف وبوضوح للقانون.
دور وزارة التجارة
ـ ولكن هذه الاكتتابات تمت تحت مراقبة وزارة التجارة والصناعة والمقاصة وادارة البورصة وهو ما يعطيها شيئا من الصحة في اتباع اجراءات الاكتتاب ويلغي بدوره أي تجاوز من خلال دور الوزارة الرقابي على الشركات؟
ـ مع الأسف الشديد أن وزارة التجارة في الآونة الأخيرة نسيت أو إن صح التعبير تناست دورها الرقابي المناط بها بموجب القانون فنجدها تحضر الاجتماعات لتكملة الشكل الذي يتطلبه القانون في تلك الاجتماعات وليس كجهة مناط بها الرقابة الفعلية على صحة هذه الاجتماعات فلو قامت بدورها الرقابي حسبما يقتضي القانون لقدمت تقريرا بهذه المخالفات الى الجمعية التأسيسية بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة (مادة 87 من قانون الشركات) الا أنها فضلت الصمت.
وهذه ليست السلبية الوحيدة في الوزارة فنجدها صامته حيال وضع شركة الاتصالات الثالثة فنقرأ في الصحف عن قبول طلبات المزايدة لهذه الشركة والوزارة على علم ويقين أنه لا يجوز المزايدة عليها لأنه لم يصدر مرسوم بتأسيسها حتى يكون لها شخصية اعتبارية لتكتسب الحقوق وتتحمل للالتزامات.
والطامة الكبرى في هذه الوزارة أنها قامت باصدار قرار وزاري بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في الشركات المساهمة استنادا للقانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح للأجانب بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية الذي يبيح للأجنبي تأسيس شركات وبيع وشراء الأسهم دون الحاجة الى موافقة الوزير وهو القانون الخاص الذي قيد القانون رقم 15 لسنة 1960 قانون الشركات الذي كان يشترط موافقة الوزير ومازالوا مصرين على مخالفة القانون بعدم السماح للأجنبي ببيع وشراء الأسهم الا بموافقة الوزير.
تاريخ النشر: السبت 1/9/2007