حالات إلغاء إدراج الشركات
المادة 25
للهيئة إلغاء ادراج اية ورقة مالية مدرجة في البورصة في اي من الحالات الآتية:
-1 اذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
-2 اذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة اشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
- 3 اذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الادراج الواردة في هذا النظام.
-4 اذا تم اندماج الشركة مع شركة او شركات اخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
-5 اذا توقفت الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطها.
-6 اذا طلبت الشركة ذلك.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الانسحاب الاختياري من البورصة
المادة 26
يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، ان تطلب الغاء ادراجها من البورصة، وفق الشروط والاجراءات التالية:
-1 الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من بورصة الاوراق المالية.
-2 الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.
-3 الحصول على موافقة الهيئة.
-4 تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة، دون ايقافها عن التداول خلال تلك الفترة.
-5 تزويد الهيئة بإقرار من الشركة بضمان سداد اية مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة ادراجها في البورصة.
-6 التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد اية التزامات من قبل الشركة للمساهمين من ارباح نقدية واسهم منح.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------