تقرير ديوان المحاسبة عن مراجعة وتدقيق أعمال سوق الكويت للأوراق المالية (1)
مدير البورصة قام بصلاحيات لجنة السوق .. والنتيجة مخالفات وتجاوزات
أصدر ديوان المحاسبة تقريره الخاص بتدقيق ومراجعة اعمال سوق الكويت للاوراق المالية، ومما جاء في المقدمة انه ونتيجة للطبيعة الخاصة التي تحكم سوق الكويت للاوراق المالية، ومنها عدم سبق خضوع السوق لرقابة ديوان المحاسبة، وما ترتب على ذلك من عدم وجود قاعدة بيانات عن السوق لدى الديوان، وكذا عدم وجود هيئة عامة لسوق المال تحكم الرقابة على ادارة السوق، بالاضافة الى سوء تنظيم وإدارة السوق، كل ذلك اسهم في صعوبة مهام فريق التدقيق المكلف بإنجاز التكليف.
وقال التقرير: أصدر مدير السوق تعليماته بأن تكون جميع طلبات الديوان تتم من خلاله وعن طريقه، ولما كان هذا الاسلوب يتعارض مع الصلاحيات التي كفلها قانون انشاء ديوان المحاسبة في ممارسة اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق تم الطلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يكون الفحص وفق الآلية التي حددها القانون، وبناء على ذلك تمت دعوة مدير السوق، وعقد اجتماع مع وكيل ديوان المحاسبة في مبنى الديوان، لمناقشة اهم المعوقات التي تواجه تنفيذ التكليف الذي بين فيه مدير السوق مبرراته في اصدار هذه التعليمات، ولما تبين عدم التمكن من الاستمرار في التدقيق من خلال هذا الاسلوب طلب من مدير السوق اصدار تعليماته بأن يتم تزويد الديوان بما يطلب من خلال المختصين مباشرة، وعليه اصدر بتاريخ 10 ديسمبر 2006 تعميمه، الذي تضمن 'على جميع الادارات ان تسلم لمفتشي الديوان المعلومات المطلوبة ما عدا المعلومات التي يحميها القانون وتتطلب السرية فتراجع الادارة في هذا الشأن'.
ثم اصدر مدير السوق بعد ذلك تعليماته بقراره المؤرخ 27 يناير 2007 والقاضي بعدم تزويد الديوان بأي طلبات او بيانات الا من خلاله وعن طريقه، حيث جاء فيه 'يرجى الاحاطة بعدم قبول اي استفسارات مكتوبة من الديوان ما لم توجه لمدير السوق على ان يتم التأشير عليها من قبلنا بالجهة المخولة بالرد على الاستفسارات'.
الامر الذي اعاق الديوان عن عمله في تنفيذ التكليف، حيث ان قيام مدير السوق بإصدار تلك التعليمات يتعارض مع اسلوب الديوان في التدقيق، ومع ما منحه القانون من صلاحيات وأدوات، وحتى تكون نتائج الفحص معبرة وصحيحة، فللديوان الحق في الاطلاع على اي مستندات او بيانات يرى انها ضرورية لإتمام عملية الفحص والمراجعة، والحق في ان يكون تفتيشه مفاجئا، وحق الاتصال بالموظفين المختصين والتدقيق على اعمالهم، وعليه أوقف الديوان اجراءات التدقيق.
غياب الرقابة
وعن عدم وجود رقابة فعالة على سوق الاوراق المالية قال ديوان المحاسبة: تبين من خلال الفحص والمراجعة لأعمال سوق الكويت للأوراق المالية ان الانظمة والقوانين بسبب قصورها وعدم تكاملها لا توفر رقابة فعالة على سوق المال بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، الامر الذي ادى الى ظهور عدد من التجاوزات والمخالفات في هذا الشأن دون التمكن من اكتشافها من اجل تلافيها وتلافي اسبابها.
ومن اهم مظاهر عدم وجود رقابة فعالة على سوق الكويت للأوراق المالية عدم انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال والرقابة على اعماله.
وتؤكد الملاحظات التي اوردها الديوان في تقريره والنتائج التي توصل اليها صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في عام ،2003 اهمية الاسراع في اصدار قانون عام ينظم سوق الاوراق المالية في الكويت والى انشاء هيئة عامة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين في الاوراق المالية، فسوق الكويت للأوراق المالية لا يخضع الى رقابة فعالة من جهة عامة، على الرغم من ان اغلب دول العالم اتجهت الى انشاء هيئة عامة مستقلة تتولى تنظيم سوق المال وحماية المستثمرين فيه.
ولا يمكن للجنة السوق ان تقوم مقام الهيئة او تمارس دورها بل ان لجنة السوق هي جزء منه، والذي لم يمنح الشخصية الاعتبارية العامة، وانه من الجهات التي يجب ان تشملها رقابة الهيئة.
اما الملاحظات على لجنة السوق فجاءت كالآتي:
عدم ضمان استقلالية لجنة السوق وحياديتها
خلا مرسوم تنظيم السوق من اي ضمانات تكفل حيادية لجنة السوق بشكل يضمن اداء دورها بمنأى عن اي تضارب في المصالح، كما لا يوجد ما يضمن استقلال اللجنة عن التدخل السياسي والتجاري من خلال تشكيلها.
وهذا ما اكده كذلك صندوق النقد الدولي في تقريره عن سوق الكويت للاوراق المالية والذي جاء فيه بشأن استقلالية لجنة السوق 'انها على الصعيد العملي ليست مستقلة عن التدخل الخارجي السياسي او التجاري، ويتولى الوزير رئاسة مجلس الادارة، الامر الذي قد يخلق تضاربا في السياسة او نزاعا سياسيا، ويمثل ستة من اعضاء المجلس اللاعبين في السوق ومجتمع رجال الاعمال مما يخلق بوضوح تضاربا في المصالح يمكن ان ينشأ ويؤدي الى التدخل والاضرار بعدالة الهيئة التنظيمية في مواجهة الوسطاء المختصين'.
ان استقلالية لجنة السوق تعتبر ضمانة للمستثمرين وحماية لهم، في ظل الصلاحيات التي منحت لها في عدم وجود اي جهة اخرى تمارس الدور الرقابي والتنظيمي لسوق الكويت للاوراق المالية، كما ان استقلالية لجنة السوق لا تتعارض بحال من الاحوال مع ضرورة خضوع السوق للرقابة لضمان التحقق من التزامه بالانظمة والقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
عدم تفرغ
طبقا للمادة الخامسة من المرسوم فإن اعضاء لجنة السوق باستثناء المدير غير متفرغين، وكذلك فإنه بموجب المادة 37 من اللائحة الداخلية للسوق فإن اجتماعات اللجنة يجب ان لا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، وعلى الرغم من ذلك فانه تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم التزام اللجنة بعقد الحد الادنى من الاجتماعات خلال السنة حيث بلغت اعداد اجتماعاتها خلال عام 2004 ثلاثة اجتماعات وفي عام 2005 اربعة اجتاعات وفي عام 2006 خمسة اجتماعات.
لماذا تخلت لجنة السوق عن دورها؟ ولقاء ماذا؟
قال تقرير ديوان المحاسبة: ان عدم تفرغ لجنة السوق ادى بشكل واضح الى عدم قيام اللجنة بالدور المطلوب منها على الوجه الاكمل وقيامها بمنح عدد من اختصاصاتها الى مدير السوق الذي قام بدور اكبر من الدور الذي حدد له في مرسوم تنظيم السوق.
عدم إنشاء الأجهزة الإدارية
على الرغم من ان لجنة السوق تمتلك من الصلاحيات لانشاء الاجهزة الادارية التي تمكنها من قيامها بالاختصاصات المطلوبة منها خصوصا فيما يتعلق بدورها الرقابي على السوق، فانه لوحظ عدم قيام اللجنة بانشاء تلك الاجهزة، الامر الذي اضعف دورها.
وترتب على ما سبق ونتيجة لعدم الالتزام باحكام المرسوم واللوائح المنظمة للسوق الآتي:
1 - ضعف الدور الرقابي: لوحظ ضعف الدور الرقابي للجنة السوق، فعدم وجود ادارة رقابية مستقلة عن ادارة السوق وتتبعها مباشرة وتكفل لها الاستقلالية والادوات اللازمة لمباشرة دورها الرقابي، واعتماد اللجنة بشكل رئيسي على موظفي السوق الذين يخضعون لسلطة مدير السوق، خصوصا في ظل قيام مدير السوق بدور كبير وشبه مطلق في ادارة وتنظيم امور السوق اما بسبب تجاوز الصلاحيات التي منحها المرسوم واللائحة الداخلية للسوق، او بسبب تفويض لجنة السوق له باختصاصاتها.
2 - عدم اقرار العديد من القرارات واللوائح: بالرغم من ان مرسوم تنظيم السوق وتعديلاته منحت اللجنة الاختصاصات بوضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك في اطار الاهداف المحددة في المادة (3) من المرسوم والمتعلقة بتنظيم ومراقبة السوق المالي، لكنه تبين ان اللجنة لم تقم بوضع القرارات واعتماد عدد من اللوائح المهمة واللازمة لتنظيم السوق والتي سنبين امثلة عليها في مواقع مختلفة من هذا التقرير.
3 - قيام اللجنة بتفويض بعض اختصاصاتها لمدير السوق بالمخالفة لاحكام المرسوم: ان انشاء لجنة السوق وتحديد اختصاصاتها في المرسوم واللائحة الداخلية انما اريد به ضمان تحقيق السوق لاهدافه، ولما هو مستقر عليه فان اللجان المختصة لا يجوز لها ان تفوض او تتنازل عن اختصاصاتها لانها لم تنشأ الا لممارسة هذه الاختصاصات ولضمان ادائها بالشكل المطلوب، وكما هو مستقر عليه كذلك فانه لا يجوز التفويض الا بناء على نص صريح لان التفويض انما هو استثناء من الاصل وهو ممارسة صاحب الاختصاص لما كلف به بنفسه والاستثناء هو ان يفوض غيره بهذا الاختصاص ولا استثناء الا بنص صريح.
وبدراسة مرسوم تنظيم السوق ظهر جليا ان المشروع انما اراد ان تمارس اختصاصات لجنة السوق من قبل اللجنة بنفسها وذلك لغاية ارادها المشروع، لهذا خلت اللائحة من نص يجيز للجنة ان تفوض بموجبه اختصاصاتها لاي جهة سواء كان مدير السوق او لجان فرعية منبثقة عن اللجنة خصوصا وانه روعي في اللجنة تشكيل معين اراده المشرع ليقوم بدور اللجنة.
لهذا فقيام لجنة السوق بالتنازل عن اختصاصاتها باي شكل من الاشكال وتحت اي تسمية من التسميات انما جاء مخالفا لاحكام مرسوم تنظيم السوق وفيه هدر للدور الذي اراده المشروع للجنة ويترتب عليه تفرد مدير السوق بالادارة دونما رقابة حقيقية وفعالة من قبل الجهة المختصة وهي لجنة السوق.
وتبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق تنازلت عن بعض اختصاصاتها الى مدير السوق وذلك بالمخالفة للمرسوم وفيما يلي امثلة على ذلك:
- تفويض مديرالسوق بالموافقة على ادراج الاسهم.
- تفويضه تعديل الهياكل التنظيمية للسوق.
- تفويضه وضع ضوابط وشروط الموافقة على البيانات المالية لشركات الوساطة والعضوية في مجالس ادراتها.
مخالفات راتب المدير السابق
عن الملاحظات المتعلقة بأعمال شؤون التوظف في سوق الكويت للاوراق المالية قال تقرير ديوان المحاسبة:
تبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق في جلستها رقم (3) لسنة 2003 المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2003 قررت 'ان يتم تعديل لائحة شؤون العاملين بحيث تكون لجنة السوق هي المرجع في تحديد مخصصات مدير السوق ونوابه'.
ويلاحظ على ذلك ان قرار لجنة السوق جاء مخالفا لحكم المادة الخامسة من مرسوم تنظيم السوق، والتي تقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وجميع حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، وتطبيقا لمبدأ المشروعية لا يجوز تعديل المرسوم الا بمرسوم او قانون، وعليه فإن قرار لجنة السوق انما جاء مخالفا للقانون، وفيه تجاوز لاختصاصات اللجنة، ومن جانب آخر فإن لائحة العاملين في السوق لم تنظم اصلا اي شأن من شؤون مدير السوق على اعتبار انه من غير الخاضعين لأحكامها، وبالتالي فإن تعديل اللائحة بحيث تكون اللجنة هي المختصة بتحديد تلك المستحقات جاء بالمخالفة للقانون.
تعديل راتب مدير السوق من دون صدور قرار من مجلس الوزراء بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية:
تبين من خلال الفحص والمراجعة انه بتاريخ 8 فبراير 1999 تم عرض مذكرة على وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق، متضمنة شرح حالة مدير السوق في ذلك الوقت، حيث بينت انه تم تعيينه مديرا للسوق بموجب المرسوم الاميري رقم 1 لسنة ،1999 وانه كان يشغل منصب نائب مدير السوق وكان يتقاضى راتبا اعلى من الراتب المقرر لمدير السوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة ،1983 وانتهى الرأي في المذكرة الى احقيته في الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه في منصب المدير العام والبالغ 3.102 دينار، هذا واعتمد وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق المذكرة بتاريخ 8 فبراير 1999.
ان قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق باحتفاظ مدير السوق براتبه، الذي كان يتقاضاه قبل صدور المرسوم الاميري بتعيينه مديرا للسوق، جاء بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والتي تقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء.
وبذلك يكون سوق الكويت للاوراق المالية عدل الراتب الاساسي للمدير بغير الطريق الذي حدده مرسوم تنظيم السوق، وعلى غير سند من القانون بالمخالفة لأحكام المرسوم وصدر من غير مختص، وبذلك تكون جميع المبالغ التي صرفت لكل من مديري السوق السابقين بالزيادة عما هو مقرر من قبل مجلس الوزراء انما صرفت من دون وجه حق.
منح مدير السوق زيادة قدرها 2000 دينار شهريا بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للاوراق المالية:
تبين من خلال الفحص والمراجعة انه تم تقديم مذكرة الى وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة السوق في شأن مقدار الزيادة في مرتب مدير السوق، وتضمنت المذكرة أنه بموجب نص المادة 9 من لائحة شؤون الموظفين فإن ترقية اي موظف من موظفي السوق الى وظيفة اعلى تؤدي تلقائيا الى زيادة الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية، كما جاء فيها وانه بموجب المادة /10ج من اللائحة، فإن مدير السوق هو الذي يعتمد الترقية ونسبة الزيادة في مرتب الموظف الذي تمت ترقيته، كما اضافت المذكرة بأنه حيث كان مدير السوق في ذلك الوقت قد عين اعتبارا من 10 ديسمبر ،2002 وكان قبل تعيينه في هذا المنصب يشغل منصب نائب المدير لقطاع التداول، فإن هذا التعيين يعد بمنزلة ترقية لوظيفة اعلى يترتب عليه بالضرورة تعديل راتبه، كما جاء فيها، وحيث انه لا يتصور ان يتم هذا التعديل بقرار من مدير السوق لتعلق الامر بشخصه، لذا تم رفع المذكرة لرئيس لجنة السوق لتحديد مقدار الزيادة، وعند عرض المذكرة على وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق اعتمد زيادة على الراتب قدرها 2000 دينار اعتبارا من تعيينه مديرا للسوق.
وبتاريخ 21 يونيو 2003 استعرضت لجنة السوق في اجتماعها رقم 3 لسنة 2003 الزيادة التي طرأت على راتب مدير السوق بقرار من وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق واتخذت لجنة السوق قرارا باعتبار هذه الزيادة بمنزلة مكافأة تصرف شهريا مع الراتب كما نبهت الى ضرورة عرض اية زيادات مستقبلية على اللجنة للموافقة على اقرارها قبل تنفيذها، وبناء على ما سبق تم تعديل الراتب الاساسي لمدير السوق ليبلغ 5102 شهريا اعتبارا من تاريخ 10 ديسمبر 2002.
ويلاحظ على ماسبق ما يلي:
قرار وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة السوق بزيادة راتب مدير السوق بمبلغ وقدره 2000 دينار شهريا جاء بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والذي يقضي بأن تحدد مكافآت مدير السوق وحقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء، كما ان لجنة السوق لا تملك حق اعتبار الزيادة بمنزلة مكافأة تصرف شهريا مع الراتب باعتبار انها مختصة بهذا الموضوع، وان جميع الحقوق المالية لمدير السوق يجب ان يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
ان ما تضمنته المذكرة المعروضة على وزير التجارة والصناعة من ان تعيين مدير السوق بمنزلة ترقية جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، اذ ان التعيين في وظيفة مدير السوق لا يعتبر بحال من الاحوال ترقية ولا تسري عليه احكام الترقية الواردة في المادة رقم 9 من لائحة شؤون الموظفين والتي تنص على 'عند ترقية موظف ما فإنه يوضع في درجة يكون فيها راتبه اعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه قبل ترقيته بحيث لا تقل الزيادة الفعلية عن 5% او بداية مربوط الدرجة ايهما اكثر، ولا يجوز ان تتعدى هذه الزيادة 25% من الراتب الذي كان يتقاضاه عند ترقيته'، وبذلك تعالج المادة حالة ترقية الموظف من درجة الى درجة اعلى، وما تم بشأن مدير السوق لا يعتبر ترقية وانما هو تعيين جديد بموجب المرسوم الاميري الخاص بتعيين مدير السوق، فالأداة الوحيدة لشغل منصب مدير السوق هي التعيين فقط، ولا يوجد ما يسمى بالترقية لشغل هذا المنصب، ومن جانب آخر اغفلت المذكرة الاشارة الى ان الزيادة في الراتب عند الترقية لا تزيد على 25% من الراتب في حين بلغت الزيادة التي اقرت من قبل وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق نحو 64.5% من الراتب الاساسي.
ان ما جاء في المذكرة المعروضة على الوزير من ان تعيين مدير السوق في ذلك التاريخ لم يصاحبه زيادة في الراتب جاء مخالفا للواقع، اذ ان مدير السوق يحصل بالاضافة الى راتبه الاساسي على بدل تمثيل والبالغ 510 دنانير شهريا، والمكافأة المقررة لأعضاء لجنة السوق ومكافأة سنوية تبلغ 18000 دينار سنويا تصرف بواقع 1500 دينار شهريا.
لم يتم الالتزام بما جاء في قرار لجنة السوق في جلستها رقم 3 لسنة 2003 من اعتبار مقدار الزيادة مكافأة شهرية تصرف مع الراتب، اذ ان ما تم تنفيذه هو تعديل الراتب الاساسي لمدير السوق من 3102 دينار الى 5102 دينار شهريا.
وعليه يكون ما تم صرفه لمدير السوق السابق من زيادة على الراتب جاء على غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وان القرار صدر من غير مختص.
صرف مكافأة تشجيعية لمدير السوق السابق من دون وجه حق بالمخالفة لأحكام المرسوم بلغ اجماليها خلال السنوات 2003 و2004 و2005 مبلغا وقدره 44.233 دينارا:
نصت المادة 25 من الفصل الثالث من لائحة شؤون الموظفين على:
'أ - يجوز ان يمنح السوق مكافأة تشجيعية لبعض او كل موظفيه وذلك تقديرا منه للاعمال الاستثنائية والمميزة التي يقومون بها لتحقيق اهداف السوق.
ب - تحدد قيمة المكافأة بمستوى اداء الموظف والاداء العام للسوق.
ج - لا تمنح المكافأة التشجيعية اكثر من مرة واحدة كل عام.
د - تقوم لجنة شؤون الموظفين بإعداد قوائم بأسماء الموظفين والمبالغ المقترحة وترفعها الى مدير السوق لاعتمادها.
ه - يجب ان تتضمن الميزانية التقديرية للسوق ميزانية مخصصة للمكافأة التشجيعية يتم التقيد بها'.
الا انه تبين من خلال الفحص والمراجعة ان مدير سوق الكويت للاوراق المالية حصل على مكافأة تشجيعية عن السنوات المالية 2003 و2004 و،2005 وبقرار منه واسوة ببقية موظفي السوق ويلاحظ على ذلك ما يلي:
حصول المدير على المكافأة جاء بالمخالفة لمرسوم تنظيم السوق:
طبقا لأحكام المادة الخامسة من مرسوم تنظيم السوق والمشار اليها فإن جميع المكافآت والحقوق المالية التي يحصل عليها مدير السوق تكون بقرار من مجلس الوزراء، وان لائحة شؤون الموظفين في السوق لا تسري على مدير السوق ولا يخضع لأحكامها، ولما كان مجلس الوزراء لم يقرر تلك المكافأة لمدير السوق طبقا لأحكام مرسوم تنظيم السوق فإن صرف تلك الكافأة كان على غير سند من القانون، وبالمخالفة لأحكامه وان جميع ما تم صرفه في هذا الشأن يكون قد صرف من دون وجه حق.
مدير السوق لا يتم تقييم ادائه من ضمن العاملين في السوق:
مدير السوق لا يخضع للتقييم اسوة ببقية العاملين في السوق، الذين يتم تقييمهم من قبل مسؤوليهم واعتماد مدير السوق، والمكافأة التي يحصل عليها الموظفون ترتبط زيادة ونقصان بمستوى الاداء والتقييم، وبالتالي فإن تقييم مدير السوق خلال السنوات 2003 و2004 و2005 إنما كان تقييما صوريا اذ ليس من المنطقي ان يقيم الموظف نفسه.
قيام مدير السوق السابق بالجمع بين المكافأة التشجيعية والمكافأة المقررة من قبل لجنة السوق والبالغة 18.000 دينار سنويا:
لوحظ من خلال الفحص والمراجعة ان مدير السوق يحصل على مكافأة سنوية مقدارها 18.000 دينار سنويا، وتصرف بواقع 1،500 دينار شهريا بناء على قرار صادر من لجنة سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة الى ذلك فإن مدير السوق يقوم بصرف المكافأة التشجيعية التي يحصل عليه العاملون في السوق، وبذلك فإن مدير السوق يحصل على مكافأتين في السنة الواحدة وبالمخالفة لأحكام المرسوم.
احتساب المكافأة التشجيعية بالزيادة على الراتب الاساسي:
مع التحفظ على قيمة الراتب الاساسي الذي يحصل عليه مدير السوق، وكذلك حصوله على مكافأة تشجيعية اسوة ببقية الموظفين العاملين في السوق وفق ما ذكر في العرض السابق، فإن حساب المكافأة التشجيعية لم يكن صحيحا اذ ان الراتب الاساسي لمدير السوق في الاول من يناير للاعوام 2003 و2004 و2005 يبلغ 5.102 دينار في حين تبين ان المكافأة التي يحصل عليها محسوبة على راتب وقدره 6.602 دينار اي بزيادة قدرها 1.500 دينار، وبمراجعة تفاصيل الراتب لمدير السوق تبين ان مقدار الزيادة هذه تمثل المكافأة السنوية والبالغة 18.000 دينار التي تصرف شهريا بواقع 1.500 دينار.
حصول مدير السوق السابق على مكافأة حضور لجان بالمخالفة لمرسوم تنظيم السوق وقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة :1983
قضت المادة الخامسة من مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على ان المكافآت وجميع الحقوق المالية لمدير السوق يتم تحديدها واقرارها من قبل مجلس الوزراء كما قضى قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 1983 على ان يحصل مدير السوق على المكافأة المقررة لاعضاء لجنة السوق، وذلك بصفته عضوا في لجنة السوق، لكنه تبين من خلال التدقيق والمراجعة ان مدير السوق يتقاضى مكافأة سنوية عن مشاركاته في اللجان الفرعية في السوق وذلك بواقع 2.000 دينار سنويا عن كل لجنة من اللجان التي يشارك في اعمالها، هذا وتبين ايضا مشاركته بالاضافة الى لجنة السوق في اللجان التالية:
لجنة تطوير اللوائح والقوانين.
اللجنةالمالية.
لجنة النظر في المخالفات.
اللجنة الفنية.
هذا وبلغ اجمالي ما تم صرفه خلال فترة توليه منصب مدير السوق نحو 24.000 دينار عن اعمال اللجان الفرعية.
ولما كان مدير السوق متفرغا لإدارة السوق ويحصل بذلك على رواتبه ومكافآته المقررة من قبل مجلس الوزراء والذي لم يقرر له سوى المكافأة لاعضاء لجنة السوق والبالغة 2.000 دينار سنويا، فإن بقية المكافآت التي يحصل عليها لم يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، تكون صرفت دون وجه حق وعلى غير سند من القانون وبالمخالفة لأحكام مرسوم تنظيم السوق.
صرف مكافأة نهاية خدمة لمدير السوق السابق ومكافأة خاصة بلغ اجماليهما 446642 دينارا:
بسبب انتهاء خدمة مدير السوق السابق قام ديوان المحاسبة بإعداد تقرير خاص حول بعض الملاحظات في شأن الاجراءات الوظيفية الخاصة به، وتم تسليمها لمدير السوق الحالي بتاريخ 7 نوفمبر ،2006 وتضمنت المذكرة تحفظ الديوان على راتب مدير السوق على اساس انه تم تحديده بالمخالفة لاحكام القانون، كما بينت المذكرة الوضع القانوني لمدير السوق ومستحقاته طبقا لاحكام مرسوم تنظيم السوق، والديوان لم يتلق ردا من مدير السوق حول ما تضمنته المذكرة من ملاحظات حتى إعداد هذا التقرير، كما تبين من خلال الفحص والمراجعة انه لم يتم الحصول على موافقة ادارة التدقيق والتي تحفظت على احتساب المكافآت واخلت مسؤوليتها من مراجعة ملف المذكور.
وعلى الرغم من ذلك تبين من خلال التدقيق والمراجعة قيام السوق بصرف مبلغ 246.642 دينارا وذلك بتاريخ 19 ديسمبر 2006 لمدير السوق السابق على اساس آخر راتب كان يتقاضاه كمدير للسوق، علما وكما سبق ان اوضحنا أن مدير السوق لا تسري عليه احكام لائحة شؤون الموظفين في السوق ولا يستحق مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمله كمدير للسوق.
ومن جانب آخر تبين قيام السوق بصرف مكافأة خاصة لمدير السوق السابق بمبلغ 200.000 دينار بتاريخ 11 ديسمبر 2006.
وبهذا يكون اجمالي ما صرف لمدير السوق السابق بسبب نهاية خدمته في السوق مبلغ وقدره 446.642 دينارا.
تعديل راتب مدير السوق الحالي ليصبح 12000 دينار شهريا بالمخالفة لاحكام مرسوم تنظيم السوق:
كما أشرنا أعلاه فإن مجلس الوزراء هو المختص بتحديد مكافأة مدير السوق وجميع حقوقه المالية، وعلى الرغم من تزويد مدير السوق الحالي بمذكرة تفصيلية حول المخالفات التي تمت بشأن مديري السوق السابقين من ان مكافآتهم لم تحدد من قبل مجلس الوزراء وهو الجهة المخولة قانونا بذلك، لكنه تبين من خلال الفحص والمراجعة ان لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2006 بتاريخ 15 نوفمبر 2006 قررت ما يلي:
تحديد المكافأة الشهرية لمدير السوق بمبلغ 12.000 دينار شهريا.
تحدد مكافأة نهاية الخدمة لمدير السوق طبقا لما هو معمول به في لائحة شؤون العاملين في السوق.
تحدد لجنة السوق المكافأة التشجيعية لمدير السوق نهاية كل عام.
ويلاحظ بذلك استمرار السوق ممثلا بلجنة السوق ومديره في مخالفة احكام مرسوم انشاء وتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، بعدم الرجوع الى مجلس الوزراء وهو الجهة المخولة قانونا في تحديد وتعديل مكافآت اعضاء لجنة السوق ومدير السوق.