السلام عليكم
انا يا اخوان ودي اوضح شي صغير من خلال اللي قريتة اليوم في الجريدة الرسمية من ضمن محضر الجمعية العمومية للشركة العقارية للإستثمار
" و قامت مندوبة الوزارة بخاطبة المساهمين بأنه ورد للوزارة الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ23/9/2006 ....... يقضي بإيقاف انعقاد الجمعية العامة للشركة العقارية للإستثمار المؤجلة، و المحدد لها اليوم26/9/2006 ‘ و في الوقت ذاته تسلمت الوزارة إشكالا لأيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه و طبقا لنص المادة (212) من قانون المرافعات ‘ فإنه يترتب على إقامة هذا الاشكال إيقاف تنفيذ الحكم .
و عليه فقد اعلنت ممثلة الوزارة بأنه لايوجد ما يمنع من انعقادالجمعية العامة ، وقامت ممثلة الوزارة بتلاوة تقرير المخالفات المنسوبة لرئيس مجلس الادارة .............الخ"
و
حتى لا يصاب احد بجهالة
فأنصح بقراءة المحضر المنشور في الجريدة الرسمية للوقوف على وجهة نظر وزارة التجارة على اقل تقدير
و سامحونا