الاستئناف» تؤيد تغريم ومصادرة 650 ألف سهم من رئيس «بيان»
أصدرت محكمة الاستئناف يوم أمس حكما قضت فيه برفض استئناف رئىس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم بمبلغ مقداره 200 دينار ومصادرة 650 ألف سهم في شركة بيان للاستثمار محل المخالفة.
وكان جهاز التحقيقات في سوق الكويت للأوراق المالية أسند بأن رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار قد استغل معلومات توافرت له بحكم منصبه في تحقيق فائدة لنفسه ولغيره في التعامل باسم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها حيث اشترى لنفسه بتاريخ 11/4/2004 ولابنته القاصر بتاريخ 10/10/2004 ولابنتين له بتاريخ 10/10/2004 كما اشترى لشركة مملوكة لزوجته وأولاده خلال الفترة من 18/2/2004 حتى 29/6/2004 لكمية تزيد على خمسة ملايين سهم.
وأصدرت لجنة التأديب قرارا بتاريخ 27/12/2004 قضى بتوجيه تنبيه لرئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار بعدم التعامل في اسهم شركة بيان لصالحه أو لصالح الغير وتحصيل فروق الاسعار عن الصفقات التي ابرمها المخالف وتسليمها لصندوق ضمان حماية المعاملات سواء من حسابه أو حساب أولاده أو حساب الشركة المملوكة لزوجته وأولاده، بالاضافة إلى اخطار البنك المركزي ووزارة التجارة والنيابة العامة بالواقعة.
وتولت النيابة العامة التحقيق مع رئيس مجلس ادارة شركة بيان وانتهت إلى انه تعامل على اسهم شركة بيان لحسابات ذات صلة بناء على معلومات غير معلنة له بحكم منصبه بالمخالفة لقانون الشركات التجارية, وإلى انه استغل معلومات توافرت له بحكم منصبه في تحقيق فائدة لنفسه ولغيره في التعامل بأسهم الشركة التي هو عضو مجلس ادارتها بأن اشترى لنفسه ولابنتيه اسهما من اسهم شركة بيان.
وفي تاريخ 25/7/2005 أحالت النيابة رئىس الشركة إلى المحكمة بصفته متهما في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المواد 140/2، 184 من قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 المعدل، 2,6 من القرار الوزاري رقم 35/1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية للسوق, وطلبت النيابة من محكمة الجنح معاقبة المتهم، حيث أحيل إلى المحكمة في القضية رقم 7/2005 حصر تحقيق وحكمت المحكمة في 28/11/2005 بتغريمه 200 دينار كويتي وأمرت بمصادرة الاسهم المخالفة وعددها 650 ألف سهم.
وطعن رئىس «بيان» على الحكم بالاستئناف رقم 9614/2005 جنح مستأنفه/1 وبتاريخ 5/2/2006 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.