صدور قرار من مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد الشركة الكويتية للاستثمار لمخالفتها أحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما..
لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وذلك للأسباب التالية:
مخالفة الشركة حكم المادة (3 – 38) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم كفاءة الآلية المتبعة لدى الشركة للتدقيق على العمليات الضخمة وغير العادية من خلال الاكتفاء بمراقبة عمليات العملاء من فئة عالي المخاطر فقط، وكذا مخالفتها حكم المادة (6 – 1) من ذات الكتاب، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات الملائمة لضمان تطبيق كافة الالتزامات الواردة في المادة محل الملاحظة.
علماً بأن هذه المخالفات هي من المخالفات الإجرائية وليست من المخالفات الموضوعية.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
-"توقيع جزاء مالي على الشركة الكويتية للاستثمار مبلغ مقداره 2,000 د.ك (ألفي دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين المسندة إليها ".