justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 10,126
التشريعات المنظمه
في مراجعه لنصوص التشريعات المرتبطه بتنظيم اوضاع سوق الاوراق الماليه والشركات التجاريه يتبين مايلي :--
--- : ان الاداة التي تم بموجبها تنظيم سوق الكويت للاوراق الماليه هي المرسوم وليس القانون ،
وبالتالي فإن كافة القرارت التي تصدر من لجنة السوق او من الوزير و تتعارض مع القوانين او تقيد احكامها تعتبر لاغيه ، ولا يقيد العمل بنصوص القانون او يوقف العمل باحد مواده الا بقانون .
--- : نصت الماده 222 من قانون الشركات التجاريه - الباب السابع على مايلي : --
{ يجوز للشركه ولو كانت في دور التصفيه ان تندمج مع اخرى من نوعها او نوع آخر ويكون الاندماج بأحدى الطرق التاليه ---- 1 الضم ---- 2 المزج }
وعليه فإذا كان القانون يجيز الدمج ....
فكيف يذهب قرار السوق الى تقييد هذا الحق ، بل والادهى من ذلك ان يعتبر استخدام الشركه لهذه الاجازه القانونيه بمثابة امر يستوجب العقاب بوقف التعامل بأسهمها لمدة12 شهرا .
--- ماده 223
يكاد نص الماده ان يحاكي خطة شركة جيزان بالضبط ، ويقدم لها الحجه القانونيه اللازمه للتنفيذ ، بل ويضع لها مسارا قانونيا محددا لتداول اسهم شركة الكويت القابضه كخيار آخر بديل تتجاوز فيه رفض الادراج
فقد بينت الماده ان
{{ الدمج بطريقة الضم يتطلب تقييم اصول الشركه المندمجه ( الكويت القابضه )
وزيادة راس مال الشركه الدامجه ( جيزان ) وفقا لنتيجة التقييم و توزع الزياده على الشركاء فى الشركه المندمجه وفقا لحصصهم على شكل اسهم
واذا كان مضى علي تأسيس الشركه الدامجه 3سنوات جاز تداولها بمجرد صدورها }}
ومن هنا يتبين ان قرار السوق الذي يعاقب الشركه التي ترغب بالاندماج يخالف نص الماده السابقه ،
اضافه الى ان ملاحظات السوق على المركز المالي للشركه التى سبق وان رفض ادراجها ومهما كانت فأنها لن تصل الى مستوى اوضاع الشركات تحت التصفيه والتي اجاز القانون دمجها فكيف يتم تقييد ما سمح به القانون .
نشر في