البنوك الكويتية تتحفظ على دقة التبليغ القضائي إلكترونياً
الرأي الكويتية 24/04/2018
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن بعض البنوك المحلية تحفظت على الشروط والضوابط، التي أعدتها وزارة العدل، بخصوص تنظيم إجراءات الإعلان القضائي الإلكتروني.
وبينت أن أبرز التحفظات المصرفية جاءت حول إعلان الوزارة بهذه الطريقة، خصوصاً فيما يتعلق بدقة التبليغ الالكتروني، وكيفية التأكد من استلام البلاغ فور صدوره، فيما لم تخف البنوك مخاوفها من أن لايتم استلام البلاغ لأسباب فنية، ما يضعف موقف البنك في القضية.
وبيَّنت المصادر أن «العدل» سعت لتبديد مخاوف البنوك بمجموعة من الإيضاحات، أكدت خلالها سلامة طريقة الإعلان، وأنها تضمن اكتمال الأوراق المراد إعلانها ووضوحها، فيما طلبت من البنوك موافاتها ببيانات إضافية، لإمكان تفعيل نظام الإعلان الإلكتروني، مؤكدة استعدادها التام لتلقي أي شكوى أو اقتراح لتفعيل وتطوير الخدمة، بما يضمن تلافي أي عائق وصولاً لتيسير إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة للجميع.
وأفادت «العدل» في كتابها الموجه إلى اتحاد مصارف الكويت بالآتي:
1 - قامت وزارة العدل باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان وصول الأوراق القضائية المرسلة عن طريق البريد الالكتروني، للمعلن إليه كاملة وواضحة، مع رقابة مندوب الإعلان على المكونات المرسلة بالبريد الإلكتروني، للتأكد من ذلك، علماً بأنه تتوفر العديد من القواعد القانونية والضوابط الحاكمة والمنظمة لتلك الإجراءات.
وذلك مع مراعاة ما وضعه المشرع من جزاء على التراخي في الإعلان متى كان هذا التراخي راجعاً لفعل المدعي عمداً أو إهمالاً، وأن المدعي يقع عليه في جميع الأحوال واجب موالاة تتبع إجراءات دعواه من حيث صحة الإعلان، واتخاذ الإجراء المناسب قانوناً إذ لاحظ أي تراخ في إجراء الإعلان أو عدم صحته.
2 - من ناحية أخرى، فإن الإعلان حتى يكون صحيحاً منتجاً أثره في مواجهة المدعي عليه، يجب أن يكون مستوفياً شرائطه، سواء من حيث اكتمال الأوراق المراد إعلانها ووضوحها، ولا يحتاج المعلن إليه به إلا من وقت وصول الأوراق المراد إعلانها إليه كاملة وواضحة.
3 - لا شك أن مندوب الإعلان القائم به يقع عليه (في حدود ما تسلمه من طالب الإعلان) التأكد والتحقق من اكتمال النسخة المسلمة إليه أوراقها ووضوحها.
وأيضا يبذل المندوب الحرص والعناية الواجبة في إرسال الأوراق إلى المعلن إليه الكترنيا كاملة وواضحة ويقع هذا الواجب أيضاً على الرئيس المختص لقسم الإعلان بالاضافة إلى ما يتم من تفتيش وتدقيق دوري على أعمال المندوبين.
4 - وتأكيداً على ضمان وصول الإعلان الإلكتروني سليماً ومحققاً لغايته، فقد أصدر وزير العدل قراره رقم 450 لسنة 2015 والذي أوجب في المادة الخامسة منه تضمين ورقة الإعلان، فضلاً عن البيانات المقررة في المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، رقم أو عنوان وسيلة الاتصال الإلكتروني، والتوقيع المعتمد للقائم بالإعلان، علماً بأن البيانات المنصوص عليها في المادة 8 مرافعات تشمل تحديد تاريخ الإعلان وساعته، واسم كل من طالب الإعلان والمعلن إليه كاملاً، وموطنه ومحل عمله ومهنته أو وظيفته، فضلاً عن موضوع الإعلان واسم القائم بتنفيذه، واسم من تسلمه، وذلك يضمن اكتمال ورقة الإعلان للبيانات المطلوبة.
5 - في حالة فرضية وجود نقص في الأوراق المعلنة، أو عدم وضوحها، فإنه يمكن للمعلن إليه إعلام مندوب الإعلان القائم بذلك بأي ملاحظة في حينه وفوراً، وهذا الاعتراض يكون ثابتاً من خلال قواعد البيانات الالكترونية، ولا يكون الإعلان صحيحاً ومنتجاً لاثاره في حقه إلا من تاريخ استكمال الأوراق الناقصة أو توضيح البيانات التي يشوبها الغموض.
6 - هذا بالإضافة إلى أنه يمكن للمعلن إليه التمسك بذلك أمام المحكمة التي تنظر الموضوع، وبذلك يتحقق هدف المعلن إليه من عدم الاحتجاج عليه بإعلان غير مكتمل.
7 - يلاحظ أن تطبيق الإعلان القضائي بهذا الطريق يتم على مراحل حسب طبيعة الطرف المعلن إليه، وقد حرص المشرع على التدرج في التطبيق، بطريقة وإن كان ذلك اختيارياً لاستخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التقاضي، إلا أنه الأحرى أن تكون البنوك والمؤسسات المالية من الجهات ذات السبق، في اعتماد تلك الوسائل الحديثة، التي من شأنها تطوير عملية الإعلان واختصار زمن إجراءات التقاضي وتيسير تحقيق العدالة أسوة بالجهات التي قبلت بهذا الطريق في الإعلان مثل مجلس الأمة، وهيئة أسواق المال، وبلدية الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع.