للإطلاع ... تعديلات مهمة على قانون الشركات
أهمها
تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من %25 الى ما لا يقل عن %10.
إلزام الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة في الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انعقادها.
تعديلات قانون الشركات تدخل حيز التنفيذ اليوم
محرر القبس الإلكتروني 21 يوليو، 2018
0 المشاهدات: 740 دقيقة واحدة
علي جاسم |
كشفت مصادر مسؤولة أن التعديلات الجديدة، التي أقرها مجلس الامة قبل نحو شهرين على قانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم (الاحد)، اذ ستكون كل الشركات التي لم تعقد عمومياتها حتى الآن ملزمة فيها اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أمّا الشركات التي عقدت عمومياتها حتى يوم الخميس الماضي فسيتم التعامل معها في مواد قانون الشركات قبل تعديله.
وقالت المصادر انه بحسب المذكرة الايضاحية فإن الهدف من التعديلات تسهيل بيئة الاعمال في الكويت وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء الذين يمثلون اقلية في الشركات بحيث تم تخفيض النسبة المطلوبة لطلب عقد الجمعية العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من %25 الى ما لا يقل عن %10.
وتم تعديل المادة 114 بإلزام الشركات بتوزيع الأرباح المعتمدة في الجمعية العامة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انعقادها.
كما تم تعديل البند 5 من المادة السالفة الذكر بالنص على انه في حال تعدد مديري الشركة تختص الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات كل واحد منهم ومسؤولياته.
وختاماً فقد تم تعديل المادة 206 بزيادة المدة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من 15 يوما الى 21 يوما وذلك لإعطاء المساهمين والشركاء الفرصة الكافية للتحضير للجمعية العامة والاستعداد لها.
النص
وفي ما يلي نص التعديلات:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 111 ونصي المادتين 114 و206 من القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة 111 فقرة ثانية: ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن %10 من رأسمال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع من دون أن يقوم بذلك.
المادة 114: يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول اعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
1 – تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية، وتقرير مجلس الرقابة إن وجد.
2 – تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3 – البيانات المالية للشركة.
4 – اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة 206: تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن %10 من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطلب، وتعد الجهة التي تدعو الى الاجتماع جدول الاعمال.
ويسري على اجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الاحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية.