حظر تداول المطلعين
جريدة الراي:
حظر تداول المطلعين يُفقد البورصة محرّكاً مهماً لتداولاتها..
تمنع فترات حظر تداول المطلعين على المعلومات الجوهرية في الشركات المُدرجة أيّ حضور لهم في تعاملات تلك الشركات ببورصة الكويت على مدار الـ10 أيام التي تسبق الإقفالات، إضافة إلى شهر كامل هو متوسط الفترة المقبولة للإعلان عن النتائج المالية الفصلية أو السنوية للشركات، في حين قد تصل الفترة إلى 55 يوماً لبعض الشركات التي تتأخر في الإعلان حتى نهاية المهلة القانونية المحددة للإفصاح عن بياناتها.
وحسب المتوسط العام البالغ نحو شهر كامل، فإن فترة حظر تلك المحافظ الخاصة المُدارة بمعرفة الشخص نفسه أو بواسطة إحدى شركات الاستثمار، وكذلك أسهم الخزينة أيضاً، تمتد إلى نحو 120 يوماً سنوياً قابلة للزيادة أو النقصان.
ورغم الزخم الذي تشهده وتيرة التداول في البورصة، والتي قفزت معها السيولة المتداولة إلى أكثر من 100 مليون دينار، وكذلك ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لأكثر من 42 مليار دينار، إلا أن طول فترة حظر تعامل المطلعين لاتزال سبباً في غياب لاعبين رئيسيين في السوق.
وفي هذا الصدد، أكد مديرو استثمار في مؤسسات مالية أن فترة الحظر طويلة للغاية، فهي تبدأ قبل الإقفالات الربع سنوية بعشرة أيام عمل وتتكرّر لأربع مرات مع نهاية كل ربع، مشيرين إلى أن انتهاء فترة حظر المطلعين مرهونة بإفصاح الشركة عن بياناتها الفصلية والسنوية، ما يجعل أعضاء مجلس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية ومسؤوليها وإداراتها المالية وأقاربهم من الدرجة الأولى في منأى عن أيّ استثمار بأسهم الشركة خلال هذه الفترة.
وقالوا «الحظر أمر جيد، لكن طول المدة بهذا الشكل قد يحتاج لإعادة نظر، بحيث لا تخل الفترة بمنظومة عمل الجهات الرقابية من جانب، مع إمكانية استغلال الفرص الاستثمارية وفقاً لإفصاحات رسمية من قبل الشركات من جانب آخر»، لافتين إلى أن تقليص فترة حظر تعامل المطلعين بات مطلباً للعديد من مجالس إدارات الشركات والقائمين على إدارة محافظها.
ونوّهوا إلى أن هناك شركات استثمارية باتت أيدي محافظها مكبلة بسبب فترات الحظر المتكررة، موضحين أن الشركات تفقد زخماً ونشاطاً بطول هذه المُدد، حيث إن شريحة ليست بقليلة من الشركات يلعب كبار المساهمين فيها دوراً إستراتيجياً يمنحها تقييماً عادلاً في البورصة، إلا أن الحظر يجعلهم ضمن المتفرجين ما لم يتحايل بعضهم على الأمر عبر اتباع سُبل بديلة حتى لا تفوتهم فرصة السوق ونشاطه.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 في كتابها العاشر (الإفصاح والشفافية) - فترات حظر التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين - على أنه يحظر على الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل في الأوراق المالية المصدرة عنها خلال الفترات التالية:
- 10 أيام عمل قبل نهاية ربع السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.
- 10 أيام عمل قبل نهاية السنة المالية وحتى الإعلان عن النتائج المالية لتلك الفترة.
ويجوز للشخص المطلع لدى الشركة المدرجة التعامل على الأوراق المالية المصدرة عنها خلال فترات الحظر بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، ويجوز له خلال فترات الحظر التعامل في الأوراق المالية المصدرة عن تلك الشركة في حالات بعينها، منها على سبيل المثال نقل الملكية نتيجة الإرث أو الوصية، والتعامل بالورقة المالية تنفيذاً لحكم قضائي، وكذلك في نقل الملكية من وإلى أو بين المحافظ المدارة من قبل الشركات المرخص لها، شريطة أن يكون النقل لصالح مالك الورقة الأصلي.
كما يُمكن أيضاً نقل الملكية بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، والاكتتاب في حقوق الأولوية للأوراق المالية أو التنازل عنها، إلى جانب شراء العدد اللازم من الأسهم لضمان عضوية مجلس الإدارة وفق عقد الشركة المعني، ونقل الملكية سداداً لمديونية مؤسسة مالية، والدخول في صفقة اندماج أو استحواذ، ورهن الأوراق المالية، إضافة إلى نقل الملكية من الشركة المدرجة إلى الموظف تنفيذاً لبرنامج خيار شراء أوراق مالية.
الاثنين - 2021/11/01م